الفروع
الفروع · الجزء الأول
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : " وَيُكْرَهُ بَوْلُهُ فِي شِقٍّ وَكَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَالَ فِي مُقَيَّرٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ، وَهُوَ عَمَلَ الْمُقَيَّرَ مَكَانَ الْبَلَاطِ فِي الْمُسْتَحَمِّ ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ ( إحْدَاهُمَا ) لَا يُكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يُكْرَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهَا وَلَا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ وَأَطْلَقُوا .
( مَسْأَلَةٌ 6 - 10 ) قَوْلُهُ : وَفِي تَحْرِيمِهِ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَمَوْرِدِ مَاءٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَتَغَوُّطُهُ فِي جَارٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسَائِلَ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 ) هَلْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَمْ يُكْرَهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يُكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْرُمُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ( قُلْت ) وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ .
117 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 ) هَلْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ فِي مَوْرِدِ الْمَاءِ أَمْ يُكْرَهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْرُمُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ( قُلْت ) هِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 8 ) هَلْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ فِي الظِّلِّ النَّافِعِ ، أَمْ يُكْرَهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ .
وَفِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَحْرُمُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 9 ) هَلْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ أَمْ يُكْرَهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَحْرُمُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ( قُلْت ) التَّحْرِيمُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ قَوِيٌّ .
وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : إنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ كُرِهَ ، وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ حُرِّمَ ، انْتَهَى . 118
( الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ 10 ) هَلْ يَحْرُمُ تَغَوُّطُهُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يَحْرُمُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَنَصَرَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَا يَتَغَوَّطُ فِي مَاءٍ جَارٍ ( قُلْت ) إنْ نَجِسَ بِهِ انْتَهَى ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ إنْ كَانَ الْمَاءُ يَسِيرًا وَعَلَيْهِ مُتَوَضِّئٌ حُرِّمَ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا ، وَكُلُّ جَرِيَّةٍ مِنْهُ لَا تَتَغَيَّرُ بِبَوْلِهِ لَمْ يَحْرُمْ ، انْتَهَى .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يُكْرَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهَا وَلَا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ وَأَطْلَقُوا .
( مَسْأَلَةٌ 6 - 10 ) قَوْلُهُ : وَفِي تَحْرِيمِهِ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَمَوْرِدِ مَاءٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَتَغَوُّطُهُ فِي جَارٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسَائِلَ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 ) هَلْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَمْ يُكْرَهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يُكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْرُمُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ( قُلْت ) وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ .
117 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 ) هَلْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ فِي مَوْرِدِ الْمَاءِ أَمْ يُكْرَهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْرُمُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ( قُلْت ) هِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 8 ) هَلْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ فِي الظِّلِّ النَّافِعِ ، أَمْ يُكْرَهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ .
وَفِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَحْرُمُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 9 ) هَلْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ أَمْ يُكْرَهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَحْرُمُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ( قُلْت ) التَّحْرِيمُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ قَوِيٌّ .
وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : إنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ كُرِهَ ، وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ حُرِّمَ ، انْتَهَى . 118
( الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ 10 ) هَلْ يَحْرُمُ تَغَوُّطُهُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يَحْرُمُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَنَصَرَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَا يَتَغَوَّطُ فِي مَاءٍ جَارٍ ( قُلْت ) إنْ نَجِسَ بِهِ انْتَهَى ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ إنْ كَانَ الْمَاءُ يَسِيرًا وَعَلَيْهِ مُتَوَضِّئٌ حُرِّمَ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا ، وَكُلُّ جَرِيَّةٍ مِنْهُ لَا تَتَغَيَّرُ بِبَوْلِهِ لَمْ يَحْرُمْ ، انْتَهَى .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith