الفروع
الفروع · الجزء الأول
229 مَسْأَلَةٌ 30 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فِيهَا فَقِيلَ تَبْطُلُ ، وَقِيلَ لَا ، كَخُرُوجِهِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَقِيلَ كَوُجُودِ الْمَاءِ فِيهَا ، انْتَهَى ، أَحَدُهُمَا : تَبْطُلُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ بُطْلَانُهَا بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَلَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ انْتَهَى ، وَهُوَ كَمَا قَالَ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ شَرْطًا .
وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَدْ خَرَّجَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ عَلَى رِوَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ .
( مَسْأَلَةٌ 31 ) قَوْلُهُ : فَعَلَى هَذِهِ النَّوَافِلِ الْمُؤَقَّتَةِ كَالْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَالْكُسُوفِ 230 يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ لَهَا بِخُرُوجِ وَقْتِ تِلْكَ النَّافِلَةِ ، وَالنَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهَا تَوَاصُلُ الْفِعْلِ فِيهَا كَالْجِنَازَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْتَدَّ وَقْتُهَا إلَى وَقْتِ النَّهْيِ عَنْ تِلْكَ النَّافِلَةِ ، انْتَهَى ، هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى رِوَايَةِ أَنَّ تَيَمُّمَهُ لِجِنَازَةٍ يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ بِهِ عَلَى أُخْرَى ، إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَقْتٌ لَا يُمْكِنُهُ التَّيَمُّمُ فِيهِ ، ( أَحَدُهُمَا ) : يَمْتَدُّ وَقْتُهَا إلَى وَقْتِ النَّهْيِ عَنْ تِلْكَ النَّافِلَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي حُكْمُهَا حُكْمُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، فَيُعْتَبَرُ تَوَاصُلُ الْفِعْلِ ، قُلْت وَهُوَ أَقْرَبُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَعَنْهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ ، فَعَلَيْهَا لَهُ فِعْلُ غَيْرِهِ مِمَّا شَاءَ ، وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ ، انْتَهَى ، فَقَوْلُهُ : وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ انْتَهَى فِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَدْ خَرَّجَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ عَلَى رِوَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ .
( مَسْأَلَةٌ 31 ) قَوْلُهُ : فَعَلَى هَذِهِ النَّوَافِلِ الْمُؤَقَّتَةِ كَالْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَالْكُسُوفِ 230 يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ لَهَا بِخُرُوجِ وَقْتِ تِلْكَ النَّافِلَةِ ، وَالنَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهَا تَوَاصُلُ الْفِعْلِ فِيهَا كَالْجِنَازَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْتَدَّ وَقْتُهَا إلَى وَقْتِ النَّهْيِ عَنْ تِلْكَ النَّافِلَةِ ، انْتَهَى ، هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى رِوَايَةِ أَنَّ تَيَمُّمَهُ لِجِنَازَةٍ يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ بِهِ عَلَى أُخْرَى ، إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَقْتٌ لَا يُمْكِنُهُ التَّيَمُّمُ فِيهِ ، ( أَحَدُهُمَا ) : يَمْتَدُّ وَقْتُهَا إلَى وَقْتِ النَّهْيِ عَنْ تِلْكَ النَّافِلَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي حُكْمُهَا حُكْمُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، فَيُعْتَبَرُ تَوَاصُلُ الْفِعْلِ ، قُلْت وَهُوَ أَقْرَبُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَعَنْهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ ، فَعَلَيْهَا لَهُ فِعْلُ غَيْرِهِ مِمَّا شَاءَ ، وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ ، انْتَهَى ، فَقَوْلُهُ : وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ انْتَهَى فِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ الصَّوَابُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith