← المكتبة
السنن الكبرى للنسائي
النسائي (ت 303 هـ)
تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن · دار الكتب العلمية، بيروت · الأولى · 1411 - 1991 5 entries · 6 مجلد « أخرجه النسائي في السنن الكبرى »
☰ Chapters (4691 كتاب · باب · فصل)
باب عدة المتوفى عنها زوجها✕ all
#5495 ↗ 5663
5501 أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَال : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
#5496 ↗ 5664
5502 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ، قُلْتُ : عَنْ أُمِّهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، إِنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا ، أَتَكْتَحِلُ ؟ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا حَوْلا ، فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
#5497 ↗ 5665
5503 أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَال : أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الأَنْصَارِيِّ ، وَجَدُّهُ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَأَمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتَا : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُن…
#5498 ↗ 5666
5504 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بَشَّارٌ ، قَال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَال : سَمِعْتُ يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ ، قَال : سَمِعْتُ نَافِعًا ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
#5499 ↗ 5667
5505 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارُّ الْبَصْرِيُّ ، قَال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَال : أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَع…