← المكتبة
السنن الكبرى للنسائي
النسائي (ت 303 هـ)
تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن · دار الكتب العلمية، بيروت · الأولى · 1411 - 1991 1 entries · 6 مجلد « أخرجه النسائي في السنن الكبرى »
☰ Chapters (4691 كتاب · باب · فصل)
الرخصة في أن تحدث المرأة زوجها بما لم يكن✕ all
#8782 ↗ 9075
8793 أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : نا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمَّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلا فِي ثَلاثٍ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا أَعُدُّهُ كَذِبًا : الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، يَقُولُ الْقَوْلَ يُرِيدُ الصَّلاحَ ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ…