715 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ° ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ ° ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ° ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَقَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ ، فَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَقَبَضَهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِنْ لَمْ يُثَبْ مِنْهَا ، أَوْ يُزَدْ خَيْرًا فِي يَدِهِ ، أَوْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى مِلْكِ غَيْرِهِ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا