التيمم

الحنفية

المبسوط
بَابُ التَّيَمُّمِ
قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ التَّيَمُّمُ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ وَمِنْهُ قَوْلُ الْقَائِلِ ﴿﴾ وَمَا أَدْرِي إذَا يَمَّمْتُ أَرْضًا ﴿﴾ ﴿﴾ أُرِيدُ الْخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي ﴿﴾ أَيْ قَصَدْت ، وَفِي الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْقَصْدِ إلَى الصَّعِيدِ لِلتَّطْهِيرِ الِاسْمُ شَرْعِيٌّ فِيهِ مَعْنَى اللُّغَةِ ( وَثُبُوتُ التَّيَمُّمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ) أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } وَنُزُولُ الْآيَةِ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ حِينَ عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَسَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّ…
فتح القدير
121 بَابُ التَّيَمُّمِ ( وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَهُوَ مُسَافِرٌ 122 أَوْ خَارِجَ الْمِصْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوُ مِيلٍ أَوْ أَكْثَرَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ ) قَوْله تَعَالَى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ۝ التُّرَابُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ } وَالْمِيلُ هُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْمِقْدَارِ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْحَرَجُ بِدُخُولِ الْمِصْرِ ، 123 وَالْمَاءُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةً وَالْمُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ دُونَ خَوْفِ الْفَوْتِ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ يَأْتِي مِنْ قِبَلِهِ ( وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ يَخَافُ إنْ اسْتَع…
رد المحتار على الدر المختار
229 بَابُ التَّيَمُّمِ ثَلَّثَ بِهِ تَأَسِّيًا بِالْكِتَابِ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِلَا ارْتِيَابٍ . ( هُوَ ) لُغَةً : الْقَصْدُ . وَشَرْعًا ( قَصْدُ صَعِيدٍ ) شُرِطَ الْقَصْدُ ; لِأَنَّهُ النِّيَّةُ ( مُطَهَّرٌ ) خَرَجَ الْأَرْضُ الْمُتَنَجِّسَةُ إذَا جَفَّتْ فَإِنَّهَا كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ( وَاسْتِعْمَالُهُ ) 230 حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِيَعُمَّ التَّيَمُّمَ بِالْحَجَرِ الْأَمْلَسِ ( بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الضَّرْبَتَيْنِ رُكْنٌ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ الْأَحْوَطُ ( لِ ) أَجْلِ ( إقَامَةِ الْقُرْبَةِ ) خَرَجَ التَّيَمُّمُ لِلتَّعْلِيمِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى بِهِ . وَرُكْنُهُ شَيْئَانِ : الضَّرْبَتَانِ ، وَالِاسْتِيعَابُ . وَشَرْطُهُ …
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
( قَوْلُهُ : فَهَذَا نَصٌّ عَلَى جَوَازِ الْإِيمَاءِ قَائِمًا ) وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ قَالَ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الزَّاهِدِيِّ أَنَّهُ يُصَلِّي قَائِمًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمُقْتَضَى مَا فِي الْمَنْبَعِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْإِيمَاءِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَتَبِعَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَفِي الْمِفْتَاحِ أَوْمَأَ الْقَائِمُ أَوْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ الْقَاعِدُ جَازَ . ا هـ .
قُلْتُ : وَمَا فِي النَّهْرِ مِنْ قَوْلِهِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ مَنْعُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَحْرِيفٌ مِنْ النَّاسِخِ وَالْأَصْلِ وَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ كَمَا عَبَّرَ فِي الْبَحْرِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ …
الاختيار لتعليل المختار
27 بَابُ التَّيَمُّمِ
مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِبُعْدِهِ مِيلًا أَوْ لِمَرَضٍ ( ف ) أَوْ بَرْدٍ ( ف ) أَوْ خَوْفِ عَدُوٍّ أَوْ عَطَشٍ أَوْ عَدَمِ آلَةٍ ، يَتَيَمَّمُ بِمَا كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْجِصِّ ( فس ) وَالْكُحْلِ ( فس ) ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَالنِّيَّةِ ( ز ) ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ وَالْحَائِضُ . وَصِفَةُ التَّيَمُّمِ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ فَيَنْفُضَهُمَا ثُمَّ يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ يَضْرِبَهُمَا كَذَلِكَ ، وَيَمْسَحَ بِكُلِّ كَفٍّ ظَهْرَ ذِرَاعِ الْأُخْرَى وَبَاطِنَهَا مَعَ الْمِرْفَقِ ( ف ) وَالِاسْتِيعَابُ شَرْطٌ ، وَيَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ…

الشافعية

المجموع شرح المهذب
( الشَّرْحُ ) مَذْهَبُنَا أَنَّهَا لَا تُصَلِّي بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ مُؤَدَّاةً كَانَتْ أَوْ مَقْضِيَّةً ، وَأَمَّا الْمَنْذُورَةُ فَفِيهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ . 553 وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ الْمَذْكُورِ وَهُوَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، قَالُوا : وَلَا يَصِحُّ ذِكْرُ الْوُضُوءِ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَإِذَا بَطُلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ تَعَيَّنَ الِاحْتِجَاجُ بِغَيْرِهِ فَيُقَالُ : مُقْتَضَى الدَّلِيلِ وُجُوبُ الطَّهَارَةِ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ مِنْ الْفَرْجِ خَالَفْنَا ذَلِكَ فِي ال…
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( بَابُ التَّيَمُّمِ ) هُوَ لُغَةً الْقَصْدُ وَشَرْعًا إيصَالُ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِشَرَائِطَ
تَأْتِي وَهُوَ رُخْصَةٌ مُطْلَقًا وَصِحَّتُهُ بِالتُّرَابِ الْمَغْصُوبِ لِكَوْنِهِ آلَةَ الرُّخْصَةِ لَا الْمُجَوِّزَ لَهَا وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ كَوْنُ سَبَبِهَا الْمُجَوِّزِ لَهَا مَعْصِيَةً ، وَمِنْ خُصُوصِيَّاتِنَا وَفُرِضَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَقِيلَ سَنَةَ سِتٍّ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ 325 ( يَتَيَمَّمُ الْمُحْدِثُ ) إجْمَاعًا ( وَالْجُنُبُ ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْمَأْمُورُ بِغُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ مَسْنُونٍ ، وَكَذَا الْمَيِّتُ وَخَصَّ الْأَوَّلَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ النَّصِّ وَأَغْلَبُ…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ ) هَلْ شَرْطُ هَذَا عِلْمُ الْمَأْمُومِ بِحَالِهِ حَالَ الِاقْتِدَاءِ أَوْ قَبْلَهُ وَنَسِيَ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مُطْلَقًا إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ صَحَّتْ ، وَلَا قَضَاءَ ; لِأَنَّ هَذَا الْإِمَامَ مُحْدِثٌ ، وَتَبَيُّنُ حَدَثِ الْإِمَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يَضُرُّ وَلَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ كَمَا سَيَأْتِي ، أَوْ لَا فَرْقَ هُنَا وَيَخُصُّ مَا سَيَأْتِي بِغَيْرِ ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالتَّسْوِيَةُ قَرِيبَةٌ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ فَرْقٌ وَاضِحٌ .
فَإِنْ قِيلَ عَلَى التَّسْوِيَةِ : هَلْ اكْتَفَى عَنْ هَذَا الْمِثَالِ بِمَسْأَلَةِ الْحَدَثِ الْآتِيَةِ ؟ قُلْنَا : يَفُوتُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْمُسَا…
الأم
باب التيمم
الأم
باب التيمم
الأم
باب التيمم
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
233 بَابُ التَّيَمُّمِ
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [ النِّسَاءِ : 43 ] . ۝ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ( قَالَ ) وَمَعْقُولٌ إِذَا كَانَ بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ أَنْ يُؤْتَى بِالتَّيَمُّمِ عَلَى مَا يُؤْتَى بِالْوُضُوءِ عَلَيْهِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : " ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَالْأَصْلُ فِي…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
92 كِتَابُ التَّيَمُّمِ
وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ .
الْأَوَّلُ : فِيمَا يُبِيحُهُ . وَإِنَّمَا يُبَاحُ بِالْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِتَعَذُّرِهِ ، أَوْ بِعُسْرِهِ ، لِخَوْفِ ضَرَرٍ ظَاهِرٍ . وَأَسْبَابُ الْعَجْزِ سَبْعَةٌ .
أَحَدُهَا : فَقْدُ الْمَاءِ . وَلِلْمُسَافِرِ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ .
أَحَدُهَا : أَنْ يَتَيَقَّنَ عَدَمَ الْمَاءِ حَوْلَهُ ، كَبَعْضِ رِمَالِ الْبَوَادِي ، فَيَتَيَمَّمُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى طَلَبِ الْمَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ .
الثَّانِي : أَنْ يَجُوزَ وُجُودُهُ تَجْوِيزًا بَعِيدًا ، أَوْ قَرِيبًا ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ الطَّلَبِ قَطْعًا . وَيُشْتَرَطُ فِي الطَّلَبِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ . وَلَ…

الحنابلة

المغني
باب التيمم
الإنصاف
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بُذِلَتْ لَهُ سُتْرَةٌ لَزِمَهُ قَبُولُهَا ، إذَا كَانَتْ عَارِيَّةً ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ . وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ . وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ .
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لَوْ وُهِبَتْ لَهُ سُتْرَةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا . وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ . الثَّانِيَةُ : يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ السُّتْرَةِ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ ، وَالزِّيَادَةُ هُنَا عَلَى قِيمَةِ الْمِثْلِ مِثْلُ الزِّيَادَةِ فِي مَاءِ الْوُضُوءِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ .
الفروع
209 بَابُ التَّيَمُّمِ وَهُوَ بَدَلٌ مَشْرُوعٌ إجْمَاعًا لِكُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ ، كَمَسِّ الْمُصْحَفِ ( وَ ) وَقَالَ الشَّيْخُ فِيهِ : إنْ احْتَاجَ ، وَكَوَطْءِ حَائِضٍ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْوَاطِئِ جِرَاحٌ ( م ) أَوْ لَمْ يُصَلِّ بِهِ ابْتِدَاءً ( هـ ) وَقِيلَ يَحْرُمُ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً ، وَصَحَّحَهَا ، ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ ، وَهَلْ يُكْرَهُ لِمَنْ لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ ( و م ) فِيهِ رِوَايَتَانِ ( م 1 ) حَضَرًا وَسَفَرًا ( وَ ) وَقِيلَ مُبَاحًا طَوِيلًا لِعَادِمِ الْمَاءِ بِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَ ) وَعَنْهُ سَفَرًا ، فَعَلَى الْأُولَى يُعِيدُ عَلَى الْأَصَحِّ ( …
المبدع في شرح المقنع
205 بَابُ التَّيَمُّمِ
وَهُوَ بَدَلٌ
شرح عمدة الفقه
379 فَصْلٌ
وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْكَلَامُ جَوَازَ التَّيَمُّمِ لِلْجَنَابَةِ ، كَمَا يَجُوزُ لِلْحَدَثِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : " ۝ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ قَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ . قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَحَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِمْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَهِيَ فِي بَاب…

الظاهرية

المحلى بالآثار
346 كِتَابُ التَّيَمُّمِ 224 - مَسْأَلَةٌ :
لَا يَتَيَمَّمُ مِنْ الْمَرْضَى إلَّا مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ ، أَوْ مَنْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ وَحَرَجٌ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ أَوْ فِي الْغُسْلِ بِهِ أَوْ الْمُسَافِرُ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْوُضُوءِ بِهِ أَوْ الْغُسْلِ بِهِ
بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَل…

المقارن

بداية المجتهد ونهاية المقتصد
كِتَابُ التَّيَمُّمِ .
وَالْقَوْلُ الْمُحِيطُ بِأُصُولِ هَذَا الْكِتَابِ يَشْتَمِلُ بِالْجُمْلَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَبْوَابٍ : الْبَابُ الْأَوَّلُ : فِي مَعْرِفَةِ الطَّهَارَةِ الَّتِي هَذِهِ الطَّهَارَةُ بَدَلٌ مِنْهَا . الثَّانِي : مَعْرِفَةُ مَنْ تَجُوزُ لَهُ هَذِهِ الطَّهَارَةُ . الثَّالِثُ : فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ جَوَازِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ . الرَّابِعُ : فِي صِفَةِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ . الْخَامِسُ : فِيمَا تُصْنَعُ بِهِ هَذِهِ الطَّهَارَةُ . السَّادِسُ : فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ . السَّابِعُ : فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي هَذِهِ الطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَوْ فِي اسْتِبَاحَتِهَا . الْبَابُ الْأَوَّلُ
فِي مَعْرِفَةِ الطَّهَارَةِ الَّتِي هَذِهِ الطَّهَارَةُ بَدَلٌ مِنْهَا …