التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [032] | كتاب الصلاة: باب المواقيت: الحديث الثاني
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما معرفة هذا اليوم يوم الخميس ثلاثون من رجب
0:28في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون درس التعليق على كتاب احكام الاحكام وسيكون اشارة بمشيئة الله بما يظهر من اه اشاراته الى بعض
0:49القواعد والفوائد متعلقة بالفقه باصول الفقه وقواعده الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات
1:16بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن لا يعرفهن احد من الغلس المروط عكسية معلمة يعني عليها خطوط. تكون من خز وتكون من صوف ومتنفعات ملتحفات هذا احد معنيين ترفع لكن لاكثر ان الالتحاق يكون
1:56بالالتفاف. يقول متلففات هذا يكون جميع البدن. والتلفع يكون للرأس يكون للرأس والغلش اختلاط ضياء الصبح في ظلمة الليل المعنى انه اخر الليل عند بزوغ الفجر وعند ابتدائه ويختلط ظلمة اخر الليل بظوء اول النهار
2:32وفي هذا الحديث حجة لمن يرى بالتغليس وفي هذا الحديث حجة لمن يرى بالتغليس في صلاة الفجر في اسفل فيها وسيل التغليس بدون بالتغليس. وهي من جهة استقامة العبارة اظهر يعني لمن يرى التغليس في صلاة الفجر. اما لمن يرى بالتغليس يعني من يقول
3:02في صلاة الفجر حجة لمن يرى بالتغليس في صلاة الفجر تقديمها في اول الوقت لا سيما مع ما روي من طول قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح
3:25يعني انه يلزم من طول القراءة والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج منها مغلسا يلزم منه انه يكون دخل فيها الظلمة لان طول قراءته عليه الصلاة والسلام يبين انه اذا كان يغلس بها
3:51فانه يدخل فيها في هذا الوقت وسينشئ مصنف رحمه الله الى شيء من خلاف في هذا. وهذا مذهب مالك والشافعي وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله وخالف ابو حنيفة وارى ان الاسفار بها افضل
4:13وهذا ايضا مذهب الامام احمد وهو مذهب الجمهور ورأى ان الاسفار افضل لحديث ورد فيه السروا بالفجر فانه اعظم للاجر فانه اعظم للاجر وهذا الحديث يعني لا حجة فيه لمن قال بان الافظل ان يصليها عند ظهور النور. لهذا الحديث
4:45لان هذا الحديث اولا ينظر في ثبوته. البعض تكلم فيه لكن الاظهر ثبوته وحديث رافع. ابن خديجة رضي الله عنه الاظهر ثبوت هذا الخبر وهو عند الاربعة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه بل عند الخمسة وفيه اشروا بالفجر فانه اعظم للاجر
5:18وتأويل الاظهر والاشهر في هذا انه قال ان المعنى اسفروا يعني ادخلوا فيها بعد تبين الصبح وتحققوا صبح. لان النبي عليه الصلاة ندب كان يصلي مغلسا فلا يبالغ في التغليس على وجه قد يصلي
5:38قبل طلوع الصبح ويظن ان الصبح قد طلع هذا وجه وهذا الوجه يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم والتأويل الثاني وهذا هو قول الطحاوي رحمه الله وانتصر ابن القيم في اعلام الموقعين وهو
6:06وجه جيد الحقيقة وله دليل يبينه ان قوله اسفروا بالفجر هو ان يدخل فيها مغلسا ويخرج منها بعد ان ينفسح البصر يعني يحصل شيء من الضوء هذا لا ينافي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لانها ذكرت انهن متنفعات بمروطهن
6:31وقد ورد في حديث عند احمد والنساء من رواية بصدقة عن اسم مالك وهو باسناد صحيح في ذكر اوقات الصلوات قال وصلاة الفجر اذا طلع الفجر الى ان ينفسح البصر
6:47الى ان ينفسح البصر بين انه عليه الصلاة والسلام كان يمد صلاته حتى ينفسح البصر ولا ينفسح البصر ويكون له رؤية لما امامه الا بعد تبين شيء من ضوء النهار فهذا
7:05يبين ويفسر حديث رافع ابن خديج ويؤيد ما اه اختار ابو القيم رحمه الله وقبله الامام الطحاوي وهذا ايضا طريق من الطرق في التي يسلكها علماء الاصول والحديث في آآ
7:25النظر في الاخبار لان النظر في الاخبار وهذا سيأتي ايضا له في مسائل رحمه الله له في مسائل ان طريق الجمع هو اولى واول الطرق في النظر بين الاخبار يليه النسخ يليه الترجيح
7:46خلافا للاحناف الذين يقولون بالنسخ اولا قبل الجمع الجمع يقدم لان بالجمع عملا بالدليلين جميعا وقوله متنفعات نعم. وفيه دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال. وهذا واضح والادلة في
8:09كثير عنه عليه الصلاة والسلام وليس في هذا الحديث ما يدل على كونهن عجز او شواب وقد كره بعضهم للشواب الخروج لذلك. وفي هذا رد لقول من قال انه يكره للشابة
8:25والاظهر انه دليل على شهود النساء الجماعة جواز ذلك للجميع وعن السنة جاءت ببيان ذلك وان المراقبة ان تخرج وتلتزم بالاداب الشرعية من الستر والحشم وعدم التطيب ثم ايضا مبادرة بعد ذلك بالخروج قبل الرجال وان يكون هناك اذا اذا للنساء باب خاص كما
8:54في حديث صحيح لو لو تركنا هذا الباب للنساء يعني مع التزام الاداب الشرعية يكون بين المرأة الكبيرة والمرأة الشابة ما دام ان الالتزام بالاداب الشرعية حاصلا كان الاذن ايضا حاصلا لهن جميعا لهن جميعا
9:25قال وقد نعم. قالوا وقولها متنفعات بالعين وقوله متلفعات للعين ويروى متنففات هذه عند مسلم متنفذات والمعنى متقارب المعنى لان الترفع والتلفف يعني هو ضم الثوب على البدن او بعض البدن
9:51الرأس مثلا في تدافع قال الا ان التلفع يستعمل مع تغطية الرأس كلامه انه يكون للبدن مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب لا يكون الانتفاع الا بتغطية الرأس واستأنسوا في ذلك بقول عبيد بن الابرص
10:14كيف يرجون سقوطي بعدما نفع الرأس بياض وصلع يعني بمعنى ان الرأس عمه وشمله بياض وصلع. يعني الشيب والصلع وفي هذا دليل على ان تفسير الغريب يكون ايضا يكون من لغات العرب وان كان هذا في الاصل
10:49سلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء يكون يعني يعني يكون من غريب اللغة البعيد انما لما تأخرت القرون واختلط العرب بغيرهم صارت الكلمات التي عند الناس واضحة وبينة صارت كالغريب
11:11كان غريب ولهذا قد يستدل ببعض الكلمات او بعض الاشعار اللي تبين او ببعض الكلمات المنقولة عن العرب واحسن ما يفسر بالحديث ويبين بالحديث هو الحديث كما ان هذا في معناه
11:29كذلك في الفاظه ما ارتفع ما التفع به. واللحاف ما التحف به من ثوب او ورداء ونحو ذلك. والثوب يشمل كل ما يلبس. وقد فسر المصنف المروط بكونها عكسية. من صوف
11:52او خزن وزاد بعضا في صفته ان تكون مربعا. قال بعضهم ان ان نشداها من شعر اه يعني ولحمتهم وغير ذلك. السدأ يكون خطوط يعني على طول اعلام وزينة آآ
12:09يعني من باب التحسين باب التحسين والتزيين يعني نقول اسدى اليه هذا الشي يعني اعطاه هذا الشي وزاده بهذا الشيء ومنه لعل منه اسداء المعروف من فالمقصود انه زيادة ان السدى زيادة على لان الثوب يكون بما يلحم به. ثم قد يكون سداه بما يحسن به من خطوط
12:41اه في جوانبه او في جيبه مثلا وقد يكون في الطوق الذي يحيط بالرقبة وقد يكون في اطراف اكمامه وقد يكون في اسفل ثيابه. فهذا آآ يكون من السدى الذي يكون بخطوط ملونة تحسن وتزين الثوب
13:10وقيل انه جاء مفسرا في في الحديث على هذا وقالوا في قول امرئ القيس على اثرين ذيل مرض مرجل. قالوا ان المرط هنا من من خزن من خج وهذا كلمة مرجل
13:35في مختلف كذا في الاصل بالجيم وفي زي مرحل كما في ديوانه كما في ديوانه. فعلى هذا يكون مرجل فيه صور رجال ومرحل في صور رحال وهذا اقرب مثل قول عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه مرط اسود مرحل يعني عليه
14:04صور الريحان ريحان التي توضع على الابل وقد فسر الغلش بانه وفسر او فسر الغدش بانه اختلاط ضياء الصبح يعني اول الصبح بظلمة الليل اي اخر الليل عند طلوع الفجر والغلس والغبش متقاربان
14:29الغلاش والغبش لا في انهما ان ان هاتين الكلمة كلها فتحات متحركة وكذلك متقاربة في المخرج الغلاش والغبش والشين والشين لا فرق بينهما الا ان هذه معجمة وهذه مهملة. ومثل هذه الكلمات
14:56تكون متفقة في اصل المعنى لكن تتفاضل تتفاضل اه بمعنى ان يزيد بعض هذه الكلمات في المعنى على الاخرى متقاربان والفرق بينهم ان الغدس في اخر الليل وقد يكون الغبش
15:18في اوله وفي اخره. فهو ابلغ. ولهذا لما كانت حركته او لما كان مبناه من مبني على زيادة وهو زيادة الشين بالنقط منقوطة معجمة زاد في المعنى فكان في اوله
15:38وفي اخره واما واما من قال الغبش دي البيع والشين فغلط عندهم. وفي الحاشية اشار الى ان هذا ليس آآ يعني بعض ائمة اللغة صحح هذا ان ما جاء في اللغة ما يدل على ان الغبس بمعنى الغبش وانهم يطلقان على وقت الغلس
16:02الى قوله وله ايضا في بعض الروايات عنه غبش وغبش وغلا السوا انا ليس في غلط وقال الازهري هما بمعنى يعني معنى واحد وانكر الاخفش شارح الموطأ سين المهملة الغبش
16:23مع ان المصنف رحمه الله اثبتها فليبين ان الحجة مع المثبت لانها تعتمد على النقل ولم يقل شيئا يعني يقول الزهري انه لم يقل شيئا يعني ان قوله مرجوح وقد جاءت حروف كثيرة بالشين والشين معا مثل شمته وشمته وهما بمعنى
16:45وزدفة من الليل وشدقة من الليل وسودق وشودق وغير ذلك. وغير ذلك المقصود انه ايضا الغبش كذلك بمعنى الغبش او الغلس قريب منهن يتفق تتفق في عصر المعنى وان كان تتفاضل
17:06فيه كما تقدم العناية بامر اللغة والمعاجم وتفسير الكلمات وفي دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون في اختيار الالفاظ لكن ليس هذا مطلقا ليس هذا مطلقا انما هذا في الكلمات المجردة
17:34التي لا تحتمل يعني انما اشارة الى معنى لغوي خالص. لكن قد يكون المعنى اللغوي اللغة مثلا يحمل حكما من الاحكام. يحمل حكما من الاحكام ولهذا لا يكتفى بتفسير اهل اللغة
17:54ولا غريب الحديث الا اذا استندوا في هذا الى تفسير العلماء علماء السنة لان الكلمات العربية تأتي عامة وتأتي مطلقة والشارع قد يقيد مطلقها وقد يستعملها استعمالا خاصا فلذا لا يؤخذ باستعمالها
18:22على ما هو عليه عند العرب ويتلقى ذلك مثلا من كتب الغريب على هذا الوجه او من كلام ائمة اللغة بدون النظر الى كلام اهل العلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالكلمة
18:41لغة العرب ستكون مطلقة فيقيدها في نوع خاص مثل مثلا الصلاة والزكاة والصوم والحج لها معاني في اللغة. الصلاة بمعنى الدعا في اللغة. في الحج بمعنى القصد الصوم بمعنى الامساك
19:03وفي الزكاء وفي والزكاة بمعنى النماء والزيادة. لكنها جاءت في لساعة لسان الشارع على معنى خاص الصلاة لها معنى خاص. واختلف العلماء يعني هم يتفقون على المعنى من حيث اصلا اختلفوا في الضابط لحده
19:23يعني هل يا اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير؟ اختتمتم بالتسليم. وكذلك مثلا الصوم هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية ليس مجرد الامساك هو هو الصوم معنى الامساك
19:40خير صيام وخيل غير وخيل غير صائمة تحت العجالي واخرى تعلي كل جمع. اني نذرت للرحمن صوما اي امساك عن الكلام الصوم في اللغة يطلق عليه امساك سواء كان امساك على الكلام امساك عن آآ شيء يسمى حتى اطلق على امساك الخيل
20:02البيت آآ عن صيام ولكن الشارع استعمل الصوم على وصف خاص الزكاة الحج عندهم القصد الى معظم لكنه الشرع الحج هو القصد الى اماكن مخصوصة لاماكن مخصوصة في ايام مخصوصة
20:28وهي ايام الحج ومشاعر الحج فلذا لا تفسر الكلمات هذه ما في ما يشتمل على احكام دون النظر الى ما جاء اه عن علماء سنته وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
20:50يتكلم بالكلمة قد يقيد مطلقها كما تقدم. ثم يأخذ هذا عنه اصحابه رضي الله عنهم ثم يأخذ التابعون هذا عن الصحابة ويتلقونه عنهم وعن التابعين تابعوهم تابعوا التابعين وهكذا وهكذا فلا يتلقى هذا الا عن اهل العلم. واشار الى هذا المعنى ابو عبيد القاسم ابن سلام
21:21وقال ان هذا هو الذي يؤخذ عن التفسير الكلمات وقال ابن رجب ما معناه ان من سلك غير هذه الطريقة قد يقع في تحريف الكلم يعني ما نقل عن النبي
21:38وسلم من احاديث ذكر على حديث نهى عن اشتمال الصماء لان الصماء في اللغة هي الشيء الاعظم الذي لا منفذ فيه. فاضطر بعض الفقهاء ان ان يفسروا نهى عن اشتمال الصمة هو ان يلتحف ويلتف بالثوب الذي يحيط به احاطة تامة
22:00سيكون لديه منفذ فيكون كالصخرة الصماء التي لا منفذ فيها فاذا اراد مثلا ان يرفع ان يخرج يده نحو ذلك ربما انكشف عورته ونحو ذلك اه يعني لم يكن عليه مثلا ما يستر اه عورتهم
22:24من سراويل ونحو ذلك لكن جاءت السنة بالدلالة على ان حديث سعيد الخدري وظاهر السنة مرفوع ما يدل على ان اشتمال الصماء هو الاشتمال بثوب واحد يلقيه على جانبه احد جانبيه ويكون احد شقيه
22:44غير مستور فينكشف اسفله واعلاه من جهة الفخذ وقد يبدو فرجه قد يبدو فرجه مثلا وقد يكون مثلا في ان يلتحف بثوب ولا يكون مستورا من اعلى ويكون مستورا من اعلى
23:06فلهذا ان قد تظهر عورته اذا لم يعتني بسترها اذا كان جالسا وهذا الثوب الذي احتبأ به لا يستر آآ ما بين ركبتيه وصدره قال رحمه الله الحديث الثالث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة
23:39والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رأوا السماء عجل واذا رآه مبطأ اخر واذا رآهم ابطأ واخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس
23:59الحديث يدل على الفضيلة في اوقات هذه الصلوات فاما الظهر فاما الظهر فقوله يصلي الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في اول الوقت. فانه قد قيل في الهاجرة والهجير انهما شدة الحر
24:20قوته ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا اشتد الحر فابردوا يعني اخروا كما في حديث ابي ذر ابرد ابرد ابرد قال حتى رأينا في التلول
24:41ويعارضه اذا اشتد الحر فابردوا. يعني كان يصلي الظهر بالهاجرة. قال اذا اشتد الحرف ابردوا كان يصلي ان كان مع اقترانها بفعل متكرر تدل على التكرار تدل على التكرار خلافا لمن اطلق
25:04انها تجوع التكرة مطلقا او نفاه عنها مطلقا وانها تكون مجرد الحصون. صحيح انها هي لمجرد الحصول الا اذا دلت قرينة على تكررها والصلاة تتكرر قوله كان يصلي الظهر يعني ظاهره انه يديم ذلك
25:27ولهذا الامام المدقق العيد رحمه الله قال ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا اشتد الحر فابردوا ويمكن الجمع بان يكون اطلق اسم الهاجر على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا
25:47فانه قد تكون في الهاجرة في وقت ويطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة يعني لا يلزم من كونه يصلي انه يعني يصلي بعد زوال مباشرة وشدة الحر مثلا ايش يصلي بعد ذلك؟ وهذا يطلق عليه هاجرا حتى ولو حصل ابراد
26:16ولو كان بعد الوقت شيء بان يكون اطلق اسما هاجر على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا ولا يلزم منها ان يبادر اليها لكن هذا فيه نظر لان الاصل هو التبكير والمبادرة
26:37النصر هو التبكير والمبادرات المصنف رحمه الله تقدم انه كثيرا ما يذكر بعض الاوجه التي فيها احتمال ولو ضعيف ولو ضعيف يريد يريد بذلك فيما يظهر والله اعلم تدريب طلاب العلم
26:55آآ يعني حين نقرأ كلامه وننظر فيه حتى ننظر ونتأمل ونستفيد منه العناية بهذه الالفاظ التي تكلم بها الصحابة رضي الله عنهم ينظر في وجوه الاحتمال وفي هذا طريق الى
27:15ان من ينظر الخلافة لا يشدد في الانكار على من خالف في هذه المسألة لان هذا له له وجه مثلا قد يكن اتجه يعني ليس في هذا الحديث. القصد في هذا الحديث في اي مسألة مثلا يكون فيها وجه احتمال قد يميل اليه عالم من اهل العلم وان كان مرجوحا
27:34وهو لم يأخذ به مثلا معاناة عن هوى وتعصب لكن لان له وجه وان كان الوجه ان كان الوجه الاظهر هو الذي يدل عليه النصوص الاخرى فالمصنف فالامام يعيد اشار الى هذا
27:55لكن اللي يظهر والله اعلم ان يقال ان هذا هو الاصل في الصلوات والظهر كذلك. وجاء القيد بصلاة الظهر يكون اما من باب العلم مخصوص او من باب آآ مطلق والمقيد وانه في هذه الحال
28:17دلت النصوص على التأخير دلت النصوص على التأخير كما ايضا انه يشرع تأخير العشاء مطلقا. العشاء لكن العشاء ان شاء الله انه يشرع تأخيرها مطلقا اذا تيسر ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انه لوقتها لولا نشق على امتي
28:41وانا وان لم يكن وقت الصلاة في حر شديد وان لم يكن وقت الصلاة في حر شيء وفيه بعد يعني ضعف هذا الوقت يعني لانه يخالف ظاهر اللفظ لانه اذا لم يكن في حال يصلي بالهاجر والغالب ان مثل هذا اللفظ يطلق على وجود الحر
29:09اه وفيه بعد ولهذا حمل لعله يحمله على وجه اخر وفي بعد وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين بما نقل عن صاحب العين كتاب في اللغة ان الهجير والهاجرة
29:32نصف النهار فاذا اخذنا بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت. كان مطلقا على وقت الظهر. يعني خليها في هذا الوقت الذي هو وقت الظهر وقت ووقت الظهر من زوال الشمس
29:50لكن اختيار الصحابي يصليها بالهاجرة يدل على انه مقصود هذا اه الوصف وهذا الوقت والصحابة لهم عناية باختيار الالفاظ وعناية بناقل هديه عليه الصلاة والسلام بصفة الصلاة من جهة فعلها
30:13وفي صفتها من جهة وقت الصلاة ولهذا بعد ذلك فصل بقية الاوقات. وفي وجه اخر وهو ان الفقهاء اختلفوا في ان الابراد رخصة او سنة ولاصحاب الشافعي وجهان في ذلك
30:32يعني على هذا هل الابراد رخصة او سنة رخصة على هذيلا كان رخصة السنة عدم الابراد والسنة عدم المراد فيكون عدم تأخيرها هو الافضل فيكون ابردوا رخصة يكون رخصة ان قلنا انه رخصة فيكون قول ابردوا امر اباحة
31:00اذا كان امر اباحة الصلاة في وقت شدة الحر افضل واولى لكن هذا يعني ضعيف هذا الوجه ويأتي في كلامه ما يعني يقال ويكون قول ابردوا امر اباحة ويكون تعجيله لها في الهاجرة اخذا بالاشق
31:24اخذا دي الاشق والاول والاولى اخذا بالاشق والاولى. ويكون تعجيله لها في الهاجرة اخذا بالاشق والاولى وهو صلاتها في وقت الحر على قول ان ابريدو امر اباحة لكن هذا التفريق من قوله ان الإبراد رخصة او سنة هذا موضوع نظر
31:55كلمة ان الرخصة تقابل السنة هذا مورا نظر. اللي يظهر والله اعلم ان الرخصة ليست من هذا الباب. الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة بحسب حال المترخص غير الترخص الذي نهى عنها العلم الترخص
32:18يعني الاخذ برخص برخص العلماء هذا تتبعه هذا لا يجوز في تفصيل يمكن لاهل العلم لكن الرخصة التي جاءت الشرع انه يحب ان تؤتى رخصه كم يحب ان تؤتى عزائمه
32:35ابن عمر ابن عباس حديث احدهما حديث ابن عباس بلفظ قريب من هذا كما في لفظ كما يكره ان تؤتى معصيته اه في اللفظ الاخر آآ يعني ان الاخذ بالرخصة مطلوب
32:56ياخذ الرخصة مطلوب. تارة يكون سنة يعني معنى مطلوب ليس واجب وتارة يكون واجبا مثلا الرخصة في اكل الميتة عند المسغبة وشدة الجوع خشية الهلاك ولا يجد طعاما حلالا. واجب ولهذا قال مسروق
33:15من اه ادركت المخمصة او نحو ذلك فلم يأكل حتى مات دخل هلكه قال دخل النار يكون رحمه الله. بل يجب عليه ذلك يجب عليه ذلك. وان كان الامر مثلا من باب التوسعة فهي رخصة مطلوبة. رخصة مطلوبة لا يجب عليها
33:39اليه ذلك وقد تتأكد هذه الرخصة. ويختلف في بعض الرخصة. مثل مثلا قصر المسافر. هو عند الجمهور سنة ومتأكدة وعند بعض اهل العلم كالاحناف يواجبه واجبة وهكذا الفطر في رمظان للمسافر
33:59ان يكونوا رخصة بمعنى سنة واذا حصل له مشقة يسيرة لها يجد معها الم ولا ظرر يسن ان يترخصوا فان وجد ظررا وجب عليه ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اولئك العصاة
34:18انه اخبرنا لما امروا الصوم آآ استمر قوم الصيام وفي حديث جابر ليس من البر الصيام في السفر على تفصيل في معنى هذا الحديث لما رأى رجلا من شدة دعا به لما صام سقط
34:42اه لما ظلل وقد ظلل عليه نحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من جاء ظلوا عليه يعني عن الشمس لما رآه اخبر قال انه صائم قال ليس من البر الصيام في السفر
34:57معنى الصيام في السفر قد يكون برا النبي صام لكن ليس هو البر من كل وجه هو لا شك قد يكون احيانا في بعض الاحيان يكون افضل وهذا فيه تفصيل
35:14في هذه المسألة احوال الصائم في السفر واحيانا يكون الفطر هو البر الحالي هذا الصائم آآ اما قول ابريد وامر الاباح هذا فيه نظر لانه جاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابرد
35:40ابرد وهذا الوجه يرد به الوجه الاول وان المراد اه بان ابرد بان يطلق على اسم الهاجرة ولو على اول الوقت لان جاء في حديث ابي ذر في الصحيحين قال ابرد ثم قال ابرد ثم قال ابرد قال حتى رأينا التلول
36:05في رواية للبخاري عن طريق مسلم إبراهيم الفراهيدي حتى ساوى الظل التلول وان كانت هذه الرواية بعضهم قال ان الارجح هو حتى رأينا في التلول. رأينا لا ساوا الظل لانه لا يمكن ان يساوي الظل التلول
36:24الا يكون مع خروج وقت الظهر او شيء من ذلك وقريب منه يعني لا يمكن ان يصلي الضوء آآ يعني المقصود انه محتمل هذا اللفظ. فلهذا ابرد هنا الامر ليس امر اباحة
36:44السنة على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان شدة جهنم وامر ان تؤخر وان كان والله اعلم ما يدل على ذلك ان العلة عن العلة في ذلك وانها في هذا الوقت وقت زوالها سجر وانه بعد ذلك ولو بوقت يسير تزول العلة اذا قيل ان
37:08الا هي التشجير جهنم الا ان العلة وهذا رجح جمع من العلم رجب ان العلة هو انها تشجر في هذا الوقت فعلى هذا لو كان بعد ذلك وقت يسير تزول العلة وتجول الصلاة ولو كان في شدة الحر. وهذا يفسر الاخبار الاخرى
37:27انهم يعني يضعون ثيابهم ويسجدون عليها من شدة الحر او انه حتى مع الابراد فان شدة الحر لا تنكسر الا بعد وقت طويل قال آآ ويكون قول ابرد ابردوا امرا
37:51امر اباحة ويكون تعجيله لها في الهاجرة اخذا بالاشق ولولا. او يقول من يرى الابراج سنة ان التهجير لبيان الجواز وفي هذا بعد لان قوله كان يشعر بالكثرة والملازمة عرفا
38:10والاظهر والله اعلم ان يقال كلاهما سنة لا يمكن يقال ان هذا اللي بين الجواز الذي هو اه التهجير او عكسه الابراد امر اباحة وهو اعرض احتمالات رحمه الله والعهد الصواب والله اعلم
38:31ان الاصل هو التبكير والايمان بالصلاة وصلاتها ومبادرة اليها في اول وقتها مع مراعاة ان يكون قد استعد لها اداء ما يكون مشروعا قبلها من سنة او سنة راتبة هذا هو الاصل الا انه في حال شدة الحر
38:53يبرد بها يبرد بها كما تقدم على ظاهر الاخبار مع الاختلاف في علة الابراد صلاة الظهر وقوله والعصر والشمس نقية. هذا يدل على تعجيلها ايضا خلافا لمن قال ان اول وقتها ما بين
39:14القامتين وهما الاحناف خلاف الجمهور. قامتين يعني ان يكون ظله مثليه عامتين ان يكون ظل الشاخص ظل كل شاخص مثليه. وظل الانسان يكون مثليه يكون لكن على الصحيح انه بهذا ينتهي وقت العصر
39:34او الى ان تصفر الشمس آآ كما في الحديث حديث عبد الله بن عمرو لا انه يبتدأ بعد ان يكون الظل على قدر مثل اي على قدر ما بعد القامتين
39:50قوله والمغرب اذا وجبت الشمس والوجوب السقوط. فاذا وجبت جنوبها يعني اذا سقطت لانها يعقل يدها اليسرى الابل ثم تنحر فاذا نحرت سقطت ويستدل به على ان سقوط قرصها يدخل به الوقت
40:12هذا محل اجماع والامكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا غاب حاجبها حاجبها الاعلى يعني عجيبها الاعلى لانها حين يغيب حاجبها الاسفل لا زالت حتى يسقط حاجبها الاعلى وبها يدخل وقتها باجماع
40:33والاماكن تختلف اماكن تختلف قد يكون ظهورها بينا وترى الشمس قد ذهبت تماما فما كان منها فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة قرص. والمعنى ان الوجوب والسقوط ذهاب قرصها ومغيبه
41:00هو الاصل اذا كان هو الاصل ما لا يتم ويعرف نغيبها الا به يكون تحريه او الاخذ به او مراعاته امرا واجبا على قدر المستطاع احيانا يكون على سبيل اليقين وان تراها قد غابت
41:22واحيانا يكون على سبيل الظن وهو ماذا فيما اذا فما كان منها فيه حائل. انسان في مكان كما هو الناس يكونون في المدن وفي القرى وقد يكون في البرية وبينه وبينها جبال ووهاد فلا يراها. تغيب عنه
41:42قبل مغيبها قد يبقى شعاعها مثلا هو يراه لكن قد يذهب الشعاع تماما ويذهب ضوئها. لكن لا يقطع بمغيبها. في هذه الحال يعني وجود مثلا عاجل والحائل من جبل ونحوه فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتفي بغيبوبة القرص
42:06لانه لا يمكن ان يتحققه ولا يكتفي بغيبة القرص عن العين. ويستدل على غروبه بطلوع الليل من المشرق. قال صلى الله عليه وسلم اذا غربت الشمس منها هنا وطلع الليل من ها هنا
42:24لقد افطر الصائم. في اللفظ الاخر نعم اذا غربت الشمس واجبر انه في لفظ اخر واجبر النهار من ها هنا لقد افطر الصائم. لكن لا يشترط اجتماعها انما حين غروب الشمس لان اذا غربت الشمس
42:47اذا غلطت الشاشة اقبل ادبر النهار واقبل الليل لقد افطر الصائم في هذا ان مثل هذه المسائل وامثالها كثير يقع الصلاة والطهارة وجميع انواع العبادات من الزكاة والصوم والحج والمعاملات
43:13يقع فيها هذا الشيء قد يكون الشيء متيقنا فاذا كان يمكن الوقوف الوقوف ومعرفة اليقين كان هو الواجب ما امكن كهذه كمثل هذه الحال يعمل بالظن ولا الاصل هو العمل باليقين ان امكن فان لم يمكن فان المظنة تقوم مقام المئنة
43:39يقوم اقام المئنة المئنة هي الحقيقة وهي غلبة الظن فان هذه قاعدة عظيمة في الابواب متقدمة كما تقدم ويعمل بها مثلا في باب الصلاة. في باب الصيام مثلا الناس يفطرون اليوم ويصلون على التقاويم
44:02التقوي يؤذن المؤذن هو لا يرى الشمس مثلا في مغيبها. وكذلك سائر الاوقات انما على هذه التقاويم. فهذا يجوز العمل والصائم انسان قد يكون مثلا في مكان ولا يلزمه ان يخرج ويصعد على مكان عالي حتى يرى الشمس
44:22اذا غلب على لو ما هو ليس عنده ماء ايوه من يخبره مثلا او ليس عند اذا غلب على ظنه ذهاب النهار واقبال الليل وقد غربت الشمس وافطر الصائم يعني الحكم حكم يكون حكم حكم غروب الشمس
44:46وافطر الصائم وحلت الصلاة الصلاة دخل وقتها والظن يعمل به في الصلاة امام سجود السهو ولذلك وفي الحج في باب الطواف والسعي فهذا اصل وقاعدة عظيمة وينزل منزلة اليقين لانه كثيرا
45:08يتعذر الحصول على اليقين ولو امر باليقين في كل شيء لصغر يعني عنتا ومشقة ولهذا كان العمل به ولهذا من القواعد تعارض الاصل والظاهر الاصل هو اليقين والظاهر غلبة ظن هل يقدم الاصل او يقدم الظاهر او تارة يقدم الاصل وتارة يقدم الظاهر قاعدة عظيمة
45:39في هذا ذكر ابن رجب رحمه الله وذكر فروعا كثيرة في تحت هذه القاعدة وان لم يكن ثم حائل فقد قال بعض اصحاب مالك رحمه الله ان الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي
45:59عليها قد استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب حقيبة الغروب اذا لم يكن ثم حائل ويرى الشمس اعمل بغيبوبة الشمس غيبوبة الشمس فاذا غابت الشمس غاب معها شعاع ولكن احيانا لا شك انه يبقى بعد غيوط الشمس
46:31اثر النور اثر النور وان كان النهار قد ذهب والليل قد اقبل. كما ان الفجر الفجر قد يبدأ يبدأ مثلا يعني لكن لا يتحقق الا بعد ضوء الصبح صادق وان لم يظهر
47:00ويتبين لكن لا بد من تحقق الصبح حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال رحمه الله واخذ منه ان وقتها واحد والصحيح عندي ان الوقت مستمر
47:23الى غيبوبة الشفق يعني المغرب قول المغرب اذا وجبت الوقت واحد قول الجمهور ان لها وقتين خلافا ان بعض اهل العلم لعله الشافعي رحمه الله الشافعية هذا اشارة الى ان وقتها هو هذا الشي. وقد دلت الاخبار الكثيرة على
47:47امتداد وقتها لكنه عليه الصلاة والسلام قد يصليها والصحابة رضي الله عنهم يلعبون بالسهام يتدربون على السهام ويرمون وجاءن البصر يكون ممتد يعني يرى فيدل على انه يبادر بها ولا يتأخر بها يبكر بها عليه الصلاة والسلام بعد غيبوبة الشمس
48:13واما العشاء والصحيح ان لها وقتين وانها يمتد الى مغيب الشفق الاحمر. واما العشاء فاختلف الفقهية فقال قوم تقديمها افضل ومظاهر مذهب الشافعي. وقال قوم تأخيرها افضل لاحاديث سترد في الكتاب. وقال قوم
48:32يعني قال قوم اه تقديمها افضل الاحاديث اي العمليات قال الصلاة على وقتها وقال قوم تأخير افضل وهذا مثل ما تقدم في حديث آآ صلاة الظهر عند اشتداد الحر لكن هذا في حاجته للحر اما صلاة العشاء فتأخيره افظل مطلقا لاحد سترد في الكتاب
48:59وقال قوم اجتمعت الجماعة فالتقديم افضل ان اجتمعت الجماعة فالتقديم افضل. وعلى هذا اذا اجتمعت الجماعة في اول الوقت هذا هو الحسنيان اجتماع الجماعة في اول وقت والصلاة اول وقت. اذا امكن كان
49:22على هذا الوجه امكن وان تأخروا فالتأخير افضل لان المقصود هو اجتماع الجماعة فلا يبادر بعضهم بالصلاة اول الوقت لا ينتظرون من تأخر ولهذا التأخير تأخيرها عنوان تأخيرها حتى يجتمعوا هو افضل. ولهذا في نفس والعشاء احيانا واحيانا اذا ما اجتمعوا عجا وانهبطه اخر
49:53في صحيح البخاري كثروا عجلوا واذا راهم قلوا اخر. هل يبين ان الاجتماع مع الكثرة اولى واتم وهو قول عند المالكي ومستند هذا الحديث يعني في قوله اذا رأفت معه عجل
50:12وقال اخرون انه يختلف باختلاف الاوقات. في الشتاء وفي رمظان تؤخر لطول الليل. وفي غيرها تقدم وفي رمظان ان الناس يحتاجون مثلا بعد الفطر يعني سعة من الوقت لاجل اكل فطورهم وعشائهم
50:36وفي رمظان تؤخر وفي غيرهما تقدم. وانما اخرت الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها والاظهر والله اعلم ان تأخيرها هو الافضل المطمئن هذا هو الاصل انه لوقتها لولا ان اشق على امتي هذا هو الاصل
50:52لكن سيشير المصنف رحمه الله الى وجوه اخرى في هذا الحديث. وهذا الحديث ايضا يتعلق بمسألة وهذا الحديث ايضا يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهي ان صلاة الجماعة افضل من الصلاة في اول الوقت
51:15وهي ان صلاة الجماعة افضل من الصلاة في اول وقت او بالعكس يعني الصلاة جماعة واجتماع ولو تأخر عن الوقت انه افضل وكلاهما اه ورد الفضل فيه لكن ورد في اجتماع في الصلاة والوقت
51:36حديث صريحة تدل على فظيعة الصلاة على وقتها وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بها يصلي عليه الصلاة والسلام والاذان يكون عند دخول اول وقتها قال حتى انه اذا تعارض في حق شخص امران احدهما ان يقدم الصلاة في اول الوقت منفردا
52:02والثاني ان يؤخر الصلاة في الجماعة ايهما افضل يعني هو دخل وقت عليه والجماعة الذي يصلي مع الذين الذين يجتمعون مثلا في حيه او في مسجده يؤخرونها هل يقدم الصلاة او الوقت؟ او
52:22يؤخرها ويصلي معهم هذا اذا كان التأخير يعني زائد على مسألة الاستعداد للصلاة بعد الاذان بالوضوء وصلاة السنة الراتبة ومقدار المشي اليها المشي المعتاد اما انه مباشرة بعد الاذان هذا لا لا يكاد ان ان يراد
52:45بهذا لان الصلاة لابد ان يتهيأ لها والصلاة لا يجب القيام اليها الا عند دخول وقتها آآ والثاني ان يؤخر الصلاة في الجماعة ايهما افضل. والاقرب عندي ان التأخير لصلاة الجماعة افضل
53:10وهذا الحال يدل عليه لقوله واذا ابطؤوا اخر فقد اخر لاجل الجماعة مع امكان التقديم نعم مع انه عليه الصلاة والسلام ظاهر هذا يعني انه والنبي اما في المسجد او انه قريب منهم ويعلم حاله ومع ذلك
53:32كان يتأخر عليه الصلاة يؤخر اه لانهم ابطؤوا او ابطأ بعضهم حتى يجتمعوا ويكتملوا مع امكان التقديم كان ان يصليها لكن يترتب عليه تأخر بعضهم وفوات الصلاة يعني فوات الصلاة على بعضهم او فوات تكبيرة الاحرام او فوات ركعة او ركعتان منها. ولان التشديد في ترك الجماعة
54:04والترغيب في فعلها موجود في الاحاديث الصحيحة صلاة الجماعة وما جاء في فضلها والاجتماع عليها. حديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام الامر بحضورها والتأكيد في ذلك وكل هذا يعني المصنف رحمه الله لم يشر الى مسألة وجوب الصلاة مع الجماعة يعني
54:31اذا قيل ان الصلاة واجبة مع الجماعة بل واجبة في المساجد يكون تأكيدا فوق تأكيد. يكون تأكيدا فوق تأكيد فتزيد الفضيلة في هذه الحال وفضيلة الصلاة في اول وقت ورد على وجه الترغيب. على وجه الترغيب. يعني دون التشديد فيه يعني
54:57بخلاف الجماعة ورد فيها التشديد ورد ما يتعلق بالاجتماع على الصلاة حتى ان الصلاة يشرع جمعها الى الاخرى لاجل الاجتماع هذا يدل على ان ليس مجرد تفويت او الوقت بل تفويت الوقت كله
55:17تفويت الوقت لاجل الجماعة يشرع في بعض الاحيان. ليس اول الوقت ولهذا يشرع الجمع للمطر يعني يترك وقت الصلاة ويقدم الذي هو شرط لها الذي هو وقت مثلا العشاء فتقدم العشاء مع المغرب عند المطر مثلا
55:42لاجل الاجتماع. وذلك انه لو لم يجمعوا قد يتفرقون فشرع الاجتماع في الصلاة في الصلاتين في وقت واحد وبتقديم احدى احدى الصلاتين مع الاخرى مع الاخرى يدل على تأكد امر الجماعة
56:07والتشديد في ذلك ما لم يرد في مسألة اول الوقت وان ورد في الفضل لكن في امر الجامع امر عظيم. ولهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى واذا كنت في فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفتهم وهم معك
56:25فامر سبحانه وتعالى باقامة الجماعة اقامة الجماعة في صلاة الخوف مع امكان في كثير من الاحوال في صلاة الخوف مع امكان ان يصلوا جماعات صلاة امن بان يكون هناك جماعة
56:45تحرس وتقوم باللازم فيأمنون العدو ويكونون متيقظين له ومحتاقين له. فهؤلاء يصلون صلاة امن في امام واحد ولا يصلون يعني جماعتين ولا يتقدم صف على صف ولا مثلا يصلي معه اناس ركعة جمع ركعة ثم يذهبون ويأتي جماعة اخرى على
57:11صفات منقولة في صلاة الخوف هذا يمكن يصلون صلاة امن لكن مع تفرقهم جماعات صلي جماعة ثم جماعة ثم جماعة فلما كان الاجتماع عليها جميعا لا يحصل الا بهذا وعلى هذي اذا كانوا في صلاة قد يطلب العدو غرتهم
57:38كما في الحديث الصحيح في الذي الذي ذكر في خادم وليد رضي الله عنه قبل اسلامه لما قالوا ان لهم صلاة ان لهم صلاة هي احب اليهم من اهليهم واموالهم
57:54يعني يريدون ان ينتظروا حتى يدخلوا فيها باغتهم نزلت مشروعية صلاة الخوف بين الوقتين صلوها على هذا الوجه صلاة الخوف كل هذه اجهزة تحصيل الاجتماع مع ان فيها تقدم وتأخف وقال خفتم فرجالا او ركبانا
58:16افعال لو فعلت في حال الامن والاختيار والسعة لبطلة الصلاة بالاجماع لكن لما كان تحصيل الجماعة امرا متأكدا ومشددا فيه عفي عن مثل هذه الافعال لاجل تحصين الاجتماع على الصلاة
58:34ولذا اشار الى هذا في قوله ولان تشديدا في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الاحاديث الصحيحة. وفضيلة الصلاة او الوقت ورد على وجه الترغيب. في الفضيلة واما جانب التشديد بالتأخير عون اول وقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة وهذا دليل على الرجحان بصلاة
58:59الجماعة هذا دليل على لصلاة الجماعة. وهذا يعني يؤيد ما تقدم من مراعاة حال ان مراعاة مطلوب وهو داخل في القاعدة المتقدمة وهو اذا امكن الجمع بين المصالح تقديمها في اول الوقت مع
59:24اجتماعي هذا هو الاكمل آآ مثل ما تقدم على آآ في قوله وقال قوم اجتمع الجماعة يعني حين تجتمع الجميع في التقديم افضل وان تأخروا فالتأخير افضل فاذا حصل اجتماعهم وتقدمهم في اول وقت. حصلت الجماعة
59:51حصلت مصلحتان. قال نعم ولكن اذا لم يتيسر يعني اجتماعهم اه في هذه الحال فالامر في هذه الحال لابد من الترجيح لابد من الترجيح وان فوت مصلحة من المصالح لاجل تحصيله فيكون يمكن يكون هذا من باب تحصيل اعلى المصلحتين
1:00:18تحصيل اعلى المصلحتين. فكان الاجتماع آآ لها اجتماع لها اولى واتم لانه قد لا يتيسر اجتماعهم في اول الوقت جميعا ويتأخر بعضهم في هذه الحالة اجتماعهم جميعا اعلى وارفع من كونهم يقدمونها في اول الوقت
1:00:48مع عدم اجتماعهم لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا اجتمعوا عجل واذا ابطوا اخر. في اللفظ الاخر اذا كثروا عجا واذا قلوا اخر. فهذه المسائل ترجع الى قاعد المصالح اه التزاحم بمعنى لا يمكن الجمع بينهما
1:01:13او مثلا احيانا يرجع الى قاعدة انه يلزم من اجتماع من تحصيل مصلحة حصول مثلا مشقة حصول مشقة مثل مثلا تأخير الصلاة صلاة العشاء صلاة العشاء هو الاولى والاكمل اذا امكن. لكن لما كان تحصين هذه المصلحة يترتب عليه مشقة
1:01:40عليه مشقة انه لوقته لولا ان اشق على امتي خف النبي عليه الصلاة والسلام فلذا لا تؤخر الى هذا الوقت الا اذا فرض ان قوم محصورين مجتمعين لا يدخل معهم غيرهم
1:02:02ففي هذه الحال لا بأس ان يتفقوا على تأخيره وان كان بعض اهل العلم في مثل هذه المسائل يقول لا يمكن التحقق من هذه الامور اذ قد يعرض لبعض الجماعة
1:02:14الموجودين عذر ويطرأ عليه مثلا الاولى هو الاخذ بالحجم. والنبي اطلق عليه الصلاة قال لولا ان اشق على امتي ولم يستثني حالة من هذه الحال وهذا هو الاظهر الاكمل نعم اذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على ان الصلاة في اول وقتها افضل الاعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب
1:02:42قدمنا في الحديث الماضي انه ليس في دليل على الصلاة او الوقت فان قوله على وقتها لا يشعر بذلك يعني على وقتها مستقبلا لوقتها الصلاة لوقتها ليست دلالته قوية قوية الظهور في اول الوقت يعني لوقتها مستقبلا
1:03:07لوقتها ليس الدليل على انه بادر بها مباشرة بل ما دام يصلي في اوائل الوقت فهو يصلي في وقتها ثم يفسر هذا فعله عليه الصلاة والسلام. اذا اشكى ما يفسر فعله. فالنبي عليه الذي قال هذا
1:03:24عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى ونظر الى حال الجماعة فكان يراعي حالهم عليه الصلاة والسلام اجتماعهم امر مطلوب وكان التحصيل هو الاولى وقد تقدم تفسير الغلس وان الحديث دليل على ان التغيير على ان التغليس بالصبح افضل
1:03:53والحديث المعارض له وهو قوله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر تقدم هذا الخبر قيل فيه ان المراد بالاسفار تبين طلوع الفجر ووضوعها للرائي يقينا. هذا المعنى اسفروا
1:04:12يعني حتى يتبين ويتحقق الفجر وفي هذا التأويل نظر فانه قبل التبين والتيقن لا تجوز صلاته فلا اجر فيها يعني قول اسفروا بالفجر قال بعض المراد بالتبين والتحقق فانه اعظم الاجر. فاذا فسر بقول اشروا بالفجر
1:04:38يعني لا تصلوا حتى يطلع الفجر قول فانه اعظم الاجر قد يوهم انه يجوز الصلاة قبل الفجر. لانه جعل جعلها اعظم للاجر. فكأنه لا وزر في ذلك ان الصلاة عند طلوع اول الفجر اعظم الاجر
1:04:57وكأن الصلاة قبل ذلك فيها اجر هذا لا يصح بلا خلاف وان الصلاة قبل طلوع الفجر لا تصح بل لا تجوز وبهذا التأويل نظر هذا وجهه ما يظهر فانه قبل فانه قبل التبين والتيقن لا تجوز الصلاة
1:05:16فلا اجر فيها. اذا كانت العجوز فلا اجر فيها بل هو اثم. والحديث يقتضي بلفظ افضل يعني صيغة افعل يقتضي بلفظ آآ افضل ان ثم اجرين هذا وجه آآ الاعتراض عليه ان قوله اعظم
1:05:34اه ان ثم اجرين هذا اعظم وذاك فيه اجر لكن الصلاة عند طلوع الفجر اعظم. الصلاة قبل طلوع الفجر فيها اجر يعني يوهم ان ثم اجريني احدهما اكمل من الاخر. فان صيغة افعل تقتضي المشاركة في الاصل
1:05:53يقتضي تقول فلان اشجع من فلان. فلان اكرم من فلان. يتنازع اثنان يقول هذا فلان اكرم من فلان. قال لا فلان اكرم. اذا هم هما على انهما كريمان. ومتفقان في اصل الكرم. لكن احدهما اكرم
1:06:12احدهما اشجع فوصف الكرم والشجاعة لهما جميعا. كذلك هنا اعظم للاجر اصل الاجر على هذا الوقتين عند تبين الفجر وقبل ذلك. وهذا توهم لا يصح بل كما تقدم لا جرى فيه بل يأثم من صلى قبل ذلك
1:06:37يعني صلى الفجر نعم يقول فان صيغة افعال تقتضي المشاركة في الاصل مع رجحان احد الطرفين حقيقة يعني في الحقيقة كما آآ تقدم بكلام يعني كما في التمثيل وقد ترد من غير اشتراك في الاصل قليل. يعني قوله الحقيقة يعني في الاكثر في الحقيقة يعني في الاكثر
1:07:05الاكثر لان غلبة الشيء مم يدل على الحقيقة. اذا اريد الاقل يكون عندهم هذا من باب المجاز. من باب المجاز يحتاج الى قرينة يحتاج الى يقول فلان كالبحر. البحر يطلق حقيقة على بحر الماء مثلا
1:07:25فاذا اردت ان تقول في في الكرم ونحو ذلك لابد من قرينة تصريفه وهذا ما يتعلق بمجاز وفي بحث واسع لكن المراد يعني الاستدلال على كلامه رحمه الله وقد اه
1:07:39اه وقد تلد من غير اشتراك في الاصل قليلا اه على وجه المجاز فيمكن ان تحمل عليه وترجع وترجح وترجح. يعني يمكن ان يرد صيغة افعل على غير وجه الاشتراك
1:07:59يعني يكون احد الشقين ليس فيه من هذا الوصف شيء ابدا ليس فيه يقول المسلم خير من الكافر لا حير في الكفر واهله لكن مراد الخيرية هنا ترد احيانا مع ان الوصف الثاني او المفضل عليه ليس
1:08:26او اليد جاء بصيغة افعل ليس فيه من هذا الوصف شيء قال سبحانه اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن ما قيلا. اصحاب الجنة خير وخير اصلها اخير لكن يعني في اللغة يقولون فلان خير من فلان وفلان شر من فلان اصل خير شر اخير واشر لكن لكثرة استعماله
1:08:51هذين اللفظين سقطت الهمزة وهذي عادة العرب انهم يسقطون ما يكون كثيرا لم يكن كثيرا فخير مستقرا يعني وليس في فيه يعني ان الكفار في شيء من الخير بل هم في شر ما قيل
1:09:13في شر ما قيل في نار جهنم عياذا بالله منها فهذا معناه وهذا ورد يعني يقع في كان العرب وكما في الاشارة في الاية وقد ترد من غير اشتراك في العصر هذا ما قليلا عن وجه المجاز فيمكن ان تحمل عليه وترجح فعلى هذا يكون اسفروا بالفجر فان اعظم الاجر ليس المعنى المفاضلة بين
1:09:34ووقتي بين صلاة الفجر بعد تبين الفجر والصلاة قبل تبينه المعنى انه اعظم الاجر والصلاة قبل طلوع الفجر لا اجر فيها البتة بل صاحبها ادم فلم يرد على وجه التفضيل
1:09:48وان كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من وان كان فيمكن ان تحمل عليه وان كان تأويلا للعمل وان كان تأويلا للعمل من رسول الله
1:10:07صلى الله عليه وسلم ومن بعده وان كان تأويلا يعني يكون كأنه بالعمل يعني من باب البيان والتفسير يكون قوله عليه الصلاة والسلام السيروا بالفجر فان اعظم الاجر هذا الحديث محتمل
1:10:24واحتمل وعلى هذا لا يمكن ان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما امر به خلاف ما امر به. فقال اسفروا بالفجر وهو عليه الصلاة والسلام كان يغلس بها كان يغلس فلا يمكن ان يكون المراد بالاسفار هو الصلاة بعد ان يظهر ضوئها بل
1:10:49المراد بذلك ايضا مثل ما تقدم هو تبين وقتها وان يبادر اليها في اول الوقت بعد اداء ما يشرع لها قبلها آآ فيكون مغلسا بها. وتقدم الوجه الاظهر في هذه المسألة في ان الاظهر والله اعلم
1:11:13هو ان يقال ان قوله اسفروا بالفجر ادخلوا فيها مغلسين واخرجوا منها مسفرين. وان هذا ايضا التأويل يعني قريب من هذا يعني بعمله عليه الصلاة والسلام وما مع ما علم من انه عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة
1:11:36الفجر صلوات الله وسلامه عليه وكان يقع من ما بين الستين الى المئة اي مئة اية فهذا يدل على هذا وايضا تقدم الحديث الصحيح من رواية بصدقة عن انس بن مالك قال واما الفجر فكان اذ يصلي اذا طلع الفجر الى ان ينفسح البصر
1:11:58وقد ورد عن لابي بكر رضي الله عنه كما عند الرزاق بسند صحيح وعن عمر رضي الله عنه ايضا الصحابة ابو بكر ثبت عنه انه رضي الله عنه صلى الفجر
1:12:11بالبقرة اه قال له بعض الصحابة لعله عمر يا امير المؤمنين كانت الشمس تطلع لو طلعت لم تجدنا غافلين. كان الشمس تظلم قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. هذا ابو بكر لا شك
1:12:32ان انه رضي الله عنه هو اولى واحرص من اولى الناس حرصا على سنته عليه الصلاة والسلام والعمل بها لكن قد يطيل القراءة احيانا كما ان هذا قد يقع من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات وقد قرأ في المغرب بالاعراف
1:12:51كما في حديث ابن ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي فرقها في الركعتين نقف على الحديث الذي بعده اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم
1:13:04وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد