التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [033] | كتاب الصلاة: باب المواقيت: الحديث الرابع
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الرابع عشر
0:29من شهر شعبان لعام ثلاث واربعين واربع مئة وبعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون الدرس في التعليق على كتاب احكام الاحكام الامام الدقيق العيد الحديث الرابع عن ابي المنهان
0:46سيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة فقال له ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس
1:03اصلي العصر ثم يرج احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين
1:24الى المئة ابو برزة الاسري اختلف في اسمه واشهر ما قيل فيه واشهر ما قيل فيه واصحه نظلة ابن عبيد ويقال نظلة النظر له ابن عبد الله ويقال نظلة ابن عايض بالذال المعجمة قيل مات سنة اربعة وستين وقيل مات بعد ولاية ابن زياد
1:53وقبل موت معاوية سنة ستين وكانت وفاته بالبصرة وقد تقدم ان لفظة كان تشعر بالدوام والتكرار كما يقال كان فلان يكرم الضيف وكان فلان يقاتل عدو اذا كان ذلك دأبه وعادته
2:14وهذا مثل ما تقدم كما اشار اليه الامام رحمه الله ان اه هذه الكلمة ان هذه اللفظة او هذه الكلمة تدل على التكرار اذا كان هناك قرينة ولهذا اشار الى آآ هذه
2:36القرينة كما كان فلان يكرم الضيف. فربط ان التكرار تكرارها باكرام الضيف وان كل ما اتاه ضيف يقاتل وكذلك يكرمه واذا والعدو وكان هنا يقاتل العدو اذا كان ذلك دأبه وعادته
2:56فلا يقال كان يكرم الضيف لمن اكرم مرة واحدة ولا يقال مثلا ان كان يقاتل العبد لمن قاتل مرة واحدة فلابد من التكرار. وهذا يكون بالقرينة والقرائن تختلف. وهذا واضح في هذه اللفظة كان يصلي الهجير
3:16في صلاة صلاة الظهر وانها تتكرر كل يوم وانه يصليها في هذا الوقت والا فانها بمجردها ليست الا لمجرد الحصول والوقوع. مجرد الحصول والوقوع ولهذا قالت عائشة كنت اطيب رسول الله يطوف بالبيت
3:40مع ان هذا لم يكن منها آآ الا مرة واحدة في حجة الوداع هي تدل على الحصول والوقوع كما تقدم الا بداية قليلة. والالف والالف واللام في المكتوبة للاستغراق ولهذا اجاب بذكر الصلوات
4:02كلها لانه فهم من السائل العموم. لان علامة الاستغراقية هو ان يحل محلها كل فلما قال المكتوبة دل على انها ليست للعهد وليست لصلاة معهودة بل تكون للاستغراء وهذا يشير الى مسألة
4:30اذا دخلت على الاسماء على اختلاف انواعه الاسماء المفردة والاسماء المجموعة او الجامعة واسماء الاجناس ونحو ذلك لها اقسام لها اقسام فترى تكون لاما عهدية وتارة تكون لاما جنسية ولا من جنسية
4:53ولا يطلق العموم في اللام الا بدليل والا بدليل فاذا كانت اللام جنسية كان تدل على الاستغراق على تارة تدل على الاستغراق الجنسية كما في قوله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر
5:18الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فهذا يبين العموم فيها والاستغراق بدليل الاستثناء والاستثناء معيار العموم تكون ايضا اللام الجنسية لاستغراق الصفات. تكون لاستغراق الافراد كما في الاية. وتكون الاستغراق الصفات
5:47الاستغراق الافراد ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الاية آآ هذا يكون الاستغراق وتارة يكون الاستغراق الصفات معنى انه اشتمل على الصفات لهذا الوصف الذي ذكر به كما كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلم
6:15من لسانه ويده يعني المسلم الذي تم في اسلامه وكملت الخصال فيه آآ وانه استغرق هذه الصفات وهذا الاستغراق الصفات وتكون للحقيقة تكون العام الجنسية للحقيقة لا تدل على العموم
6:38على قدر خاص على قدر خاص في هذه الحالة لا تكون العموم بل تكون دالة على جنس هذا الشيء كما يقال اهلك الناس الدرهم والدينار وكما تقول مثلا يعني لو
7:04قيل مثلا الذهب مثلا او الحديد اصلب من النحاس مثلا ونحو ذلك اذا كان هذا الجنس هذا وصف وصف له لكن قد يكون من انواع هذا الجنس من ما يكون اقوى من الحديد مثلا
7:26وليس معنى ان اهلك الناس الدرهم الدينار ان كل دينار درهم فان المال والدراهم والدنيا قد تكون من طرق الخيرات واسباب في الفوز بنعيم الاخرة فوز بالجنة الرحمن سبحانه وتعالى في انفاقه في سبيل الله واداء الواجب والصدقات لكن قد يكون هلاكا لبعض الناس فالمعنى
7:53جنس الدرهم والدينار. لا انه كل درهم ودينار وكذلك اللام تكون عهدية والعهد انواع العهد الذهني العهد الذكري والعهد الحضوري والعهد الحضوري فهذه تكون لشيء خاص في العهد الذهني لشيء معهود
8:21بين المتكلم والسامع او لشيء معهود مما يعلمه السامع كما في قوله سبحانه اذ يبايعونك تحت الشجرة ليس المراد كل شجرة او جنس الاشجار لا انما شجرة معهودة يعرفها الصحابة رضي الله عنهم
8:42اذ هما في الغار. يعني الغار المعلوم الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الانسان المراد كل غار. وآآ فهذا للعهد الذهني للعهد الذهني وكي يكون للعهد اه الذكر وهو الشيء المذكور
9:03ولقد ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وهو موسى عليه الصلاة والسلام مذكور في الاية وتقول جاءني الطلاب فاكرمت الطلاب وهم الطلاب الذين جاؤوك وهم مذكورون مم مثلا تقول
9:25رأيت الرجل فاكرمت الرجل مثلا ونحو ذلك. من من الشيء المذكور وتكون للعهد الحضور كقوله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم وهو اليوم الذي نزلت فيه هذه الاية وهو اليوم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس في عرفة في يوم جمعة
9:49ويقول لك القائل متى جئت من سفرك؟ تقول اليوم جئت اليوم هذا اليوم هذا الحاضر. اليوم الحاضر هذه تكون للعهد كونوا للعهد فلهذا اه الدلالة فيها تختلف بحسب اللام والقرائن المقترنة بها
10:16لهذا اشار رحمه الله الى هذا المعنى لانه فائدة لانه قال للاستغراق لانه فهم من فهم من السائل العموم لقوله المكتوبة وقوله كان يصلي الهجير فيه حذف مضاف تقديره كان يصلي صلاة الهجير
10:34قد قدمنا قبل ان الهجير والهاجرة شدة الحر وقوة ان الهجير والهاجر شدة الحر وقوته وانما قيل لصلاة الظهر الاولى لانها اول صلاة اقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث امامة جبريل
10:59جبريل عليه الصلاة والسلام وهذا من حديث ابن عباس عند احمد وابي داود والترمذي لانه قال انه قال امني جبريل آآ صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين اه يعني صلى الوقت وفي اخر الوقت صلى بي الظهر حين زالت الشمس
11:23الحديث وقوله حين تدحض الشمس فتح الحاء والتاء اه والمراد به ها هنا جوالها واللفظة من حيث الوضع عم من هذا عموا من هذا وظهر اللفظ آآ يقتضي وقوع صلاته لكن من معانيها الزوال من معانيها الزوال وهذا اللفظ يقتضي وقوع صلاته
11:51الظهر عند الزوال ولابد من تأويله. والمصنف رحمه الله كما لا يخفى يعني الاحتمال الذي يرد يذكره والا فانه يعلم ان هذا اللفظ واضح ولا يحتاج الى تأويل لان المراد آآ سؤال كما
12:11في الحديث في اول كيف كان النبي يصلي المكتوبة يعني سأله عن المكتوبة فبين له الاوقات وانه يصليها حين تدحض الشمس يعني اذا جاءت الشمس وليس المعنى انه يوقع تكبيرة الاحرام عند زوالها مباشرة. هذا يفهم فهما ظاهرا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين
12:43فلو فرض فيه متى احتمال فهو جاهل بفعله عليه الصلاة والسلام مع ان مثل هذا لا يرد ولا يحتاج يعني الى تأويل والا يلزم عليه يعني ان يكون يصلي يعني اذا قبل هذا التأويل سوف يشير اليه انه
13:05حين تزول الشمس يصلي ويكون الفراغ من صلاته حين زوالها. ومعلوم ان هذا الوقت لا يمكن ان تؤدى فيه الصلاة وكما ان هذا الاحتمال لا يرد فكذلك احتمال انه يصليها مباشرة
13:24بعد الزوال ليس بوالد ليس بوارد لان آآ لانه لا يجب آآ السعي لها او لا يجودها الا بعد دخول وقتها. فلهذا يتوضأ واذا لم يكن على وضوء ويؤدي ما يشرع لها من سنن
13:44الراتبة ونحو ذلك. ولهذا جزم بعض العلماء ان هذا الفهم وان فهمه بعضهم ان هذا غلط مخالف للسنة. غلط مخالف للسنة. وقد اختلف اصحاب الشافعي رحمهم الله فيما تحصل به فضيلة اول الوقت. فقال بعض
14:03انما تحشب يعني يقع اول الصلاة مع اول الوقت بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول وقت تكون الصلاة واقعة في اوله وقد يتمسك هذا القائل بظاهر الحديث فانه قال صلي الظهر حين تزول الشمس. وظاهر وقوع وظاهره
14:23وقوع اول الصلاة في اول جزء من الوقت في اول جزء من الوقت عند الزوال لان قوله يصلي يجب حمله لان قوله يصلي يجب يجب حمله على يبتدي الصلاة فانه لا يمكن ايقاع جميع الصلاة في حين الزوال
14:49لما كان قوله يبتدأ الصلاة انه آآ ان المعنوي كان يصلي يعني يبتدأ الصلاة ولا يرد مثل هذا الاحتمال فكذلك كما تقدم الاحتمال. ولا هذا الظاهر. وذلك انه قبل الزوال غير مخاطب بالصلاة
15:14ولو مات انسان قبل الزوال بلحظة انه لا يكون مكلفا بها ولا تاركا لها آآ لانه لا يخاطب الا عند دخول وقتها سبب الصلاة ولهذا لو ان انسان استعد للصلاة لا شك ان الاستعداد للصلاة قبل دخول وقتها هو الاولى والاكمل لا شك
15:38لكن ليس بواجب ولاء ولاء وايضا ولا يفوت به ولا يفوت به فضيلة اول وقت لمن استعد لها بعد دخول وقتها يعني انه اذا دخل وقتها اشتغل باسباب الصلاة ولم ينشغل بغيرها. فانه يحصل له
15:58فضيلة اول الوقت لانه لان عمله في الصلاة فهو في صلاته منهم من قال تمتد فضيلة اول وقت الى نصف وقت الاختيار. فان النصف السابق من الشيء يطلق عليه اول بالنسبة الى المتأخر. وهذا كله
16:16لا دليل عليه ومنهم من قال وهو الاعدل انه اذا اشتغل باسباب الصلاة عقب دخول الوقت وسعى الى المسجد وانتظر الجماعة وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت الا بما يتعلق بالصلاة فهو مدرك لفضيلة اول الوقت وشهد لهذا فعل السلف
16:36بل هو هديه عليه الصلاة والسلام والسلف والخلل لم يأخذوه الا من هدي النبي عليه الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من من جهة يعني من جهة انه لم يكن يوقعها في اول وقتها. لم يكن يوقعها في اول وقتها
16:57وان كان عليه الصلاة والسلام في كل احواله متهيأ للصلاة يعني كما هي حال انه يكون آآ يتطهر دائما عليه الصلاة والسلام متهيأ لها قبل دخول وقتها. لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام انه يوقع
17:17اولها عند اول دخول وقتها والنعم وشهد لي هذا فعل السلف والخلف ولم ينقل عن احد منه انه كان يشدد في هذا حتى يوقع اول تكبيرة في اول جزء الوقت ولان هذا التجديد مخالف للسنة. بل منابذ لها
17:38يعني في على في ايقاع في كون التكبير في اول جزء من اول الوقت. قوله والشمس حية. يعني هذي جملة حالية جملة من المبتدأ والخبر جملة حالية مجاز عن بقاء بياضها وعدم مخالطة الصفرة لها. وفيه دليل وفيه دليل على
18:02ما قدمناه في الحديث السابق من تقديمها ولا حديث في فضيلة تقديم الصلاة في اول الوقت آآ كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام اه نعم وكان اه يستحب ان يؤخر من العشاء
18:24وهذا اذا كان كما تقدم انه يفرغ منها عليه الصلاة والسلام ويرجع آآ احدهم الى رحلي في اقصى المدينة والشمس حية. يدل على انه كان يبادر بها في اول وقتها. في صلاة العصر
18:46قوله وكان يستحب ان يؤخر من العشاء يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل عليه لفظة من من التبعيض الذي حقيقته راجعة الى الوقت او الفعل متعلق بالوقت. وهذا يعني اشارة الى
19:06اه معنا من وانها تكون للتبعير وتكون التبيين وتكون الابتداء اه بعد وبين وابتدأ في الامكنة يعني لها معاني عدة منها هذه المعاني وهي من اشهر معانيها لكن قد يختلف احيانا في بعظ النصوص هل هي للتبعيظ مثلا
19:35او للتبيين او مثلا او للتبيين مثلا لابتداء او التبعيض او للتبعيض وهذي يترتب عليه اختلاف اه المعنى يترتب عليه اختلاف في المعنى ولهذا اه في قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
20:05من هنا هل هي للتبعين كما هو قول الشافعي والحنابلة ولهذا قالوا لابد ان يعلق شيء من التراب ان يكون فيه تراب فلا يتيمم بما لم يكن له يعني ما لا يعلق باليد كالرمل ونحو ذلك
20:26كذلك باب اولى الظرب على الحصباء وعلى اه ظاهر الارض مما لا تراب فيه الخلاف الطويل في هذه المسألة او هي هنا للابتداء يعني مبتدئين من الارظ وكذلك في قوله سبحانه ولتكن منكم ولتكن منكم امة تدعون خير
20:45ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم امة هل يريد التبعير او للتبيين فمنهم من قال انها فالاكثر انها للتبعيظ وان الامر معروف والنهي عن المنكر فرض اذا قام البعض
21:02سقط عن الباقيون وقال للتبيين وانه ما من مسلم الا الا يجب عليه هذا الفرض حتى يكون المعنى حتى لو لم يأمر الا نفسه سوينا نفسه بصرف النظر عن مسألة خلاف فيها. الخلاف يعود يؤول الى شيء واحد. لان الذي يعني يقول انها
21:30للتبيين ليس معنى ذلك انه آآ يلزمه آآ آآ مثلا آآ ما يلزم بها القول او الثاني وهو ان يتفرغ اناس لهذا الشيء فهم فسروا التبيين هنا ان كل انسان عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته
21:55او لنفسه فبهذا يكون المعنى من حيث الجملة متفق مع القول الثاني وان اختلفوا في معنى من في الاية وتكون منكم يعني اه لانهم للتبيين وان كل واحد منهم عليه هذا الواجب
22:18على هذا القول وللتبعيد عن القول الثاني قال رحمه الله اه وقوله التي تدعونها العتمة اختيارا اختيار اختيار لتسميتها بالعشاء يعني لما قد تدعونه العتمة يعني كأنه اشار الى ان تسميتها بالعشاء آآ هو الاولى وكما قال
22:48عليه الصلاة والسلام وهي في كتاب الله العشاء من بعد صلاة العشاء. آآ لتسميتها بالعشاء كما في لفظ الكتاب كما في لفظ آآ كتاب العشاء ومن بعد لصلاة العشاء وقد ورد في تسميته بالعتم ما يقتضي الكراهة وهذا ورد في حديث ابن عمر وغيره آآ والاعراب تقول
23:08قولوا آآ يعني وانهم يعتمون بالابل وهذا في المغرب الذي يقولون الغراب ترى والاعراب تقول العشاء المغرب نهيت عن تشم بالعشاء نهي عن تسميته بالعشاء والعشاء نهي عن تسميتها آآ او جاء ما يدل على
23:28انه لا تسمى بالعتمة وورد ايضا في الصحيح تسمية ابي العتمة ولعله لبيان الجواز لقاء والنبي عليه الصلاة والسلام لو لو يعلمون ما في الصف الاول والعتمة او كما قال عليه الصلاة والسلام ورد في اخبار تسمية العتمة كلام العلماء في هذا كثير في انه الاحاديث
23:55الباب متفقة ولا اختلاف فيها. وان تسمية ابي العتمة في بعض الاخبار يدل على الجواز. وان الاحالة على التسمية بالعتمة بمعنى انه ليس مع المناسب لانهم يعتمون بالابل وانه اظافه الى
24:15وقت في تأخيرهم حلاب الابل حتى يظلم الليل فكأنه ناشعا خصلة مذمومة وحتى لا يراهم الطارق مثلا والضيف الفقير الذي يريد ان يشرب فيعتمون بها حتى لا يراهم احد وهم يحلبونها يحلبون آآ
24:41يا حليلي يحلبون بهائمهم فيبخلون بها. فلما كان هذا الوقت ناشئ عن هذه الخصلة التميمة اول. هم اختاروا هذا الوقت وكان هذا الاختيار لاجل انهم لا يبذلون ما شيئا من اللبن
25:02التشميع بالعتمة. والنبي عليه السلام اطلق في بعض الاخبار دلالة البيان يعني دلالة بيان جواز تسميتي احيانا بحيث لا يكون تسمية دائمة اه وهذا من باب اه وكما تقدم معنا الجمع بين النصوص في هذا الباب وانه لا اختلاف بينها
25:30ولعله لبيان الجواز او لعل المكروه ان يغلب عليها اسم العتمة وهذا يمكن ان يكون اظهر انه اظهر لانه لما ذكر تلك الخصلة دل على ان الاولى انها لا تسمى بهذا. وتسميتها دل على الجواز من حيث الجملة. نعم بحيث انه يكون اسم العشاء لها مهجورا
25:56اوكل مهجور فلا يهجر هذا الاسم آآ بل يكون هو الغانم وان سميت احيانا بالعتمة فلا بأس وكراهة وكراهية النوم قبلها لانه قد يكون سببا او تأخيرها الى خروج وقتها المختار
26:19وكراهة الحديث بعدها ظن لانه قد يؤدي انه قد يؤدي الى سهر يفضي الى النوم عن الصبح. او الى ايقاعها في غير وقتها المستحب. او لان الحديث قد يقع من
26:42فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به او لغير ذلك. والله اعلم. والمعاني التي تذكر ولا بين اختلاف لا بأس من القول بها كلها. ولهذا قال والحديث هنا قد يخص بما لا
27:02لمصلحة الدين او او اصلاح هنا اصلاح او اصلاح المسلمين اصلاح المسلمين من الامور الدنيوية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حد اصحابه بعد العشاء ترجم عليه البخاري في باب السمر
27:26في العلم باب السمر في العلم وهذا في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ويستثنى آآ عنه ايضا ما تدعو الحاجة الى الحديث فيه من الاشغال اللي تتعلق بها مصلحة
27:47الانسان تتعلق بها مصلحة الانسان وهذا اه من مصنف شارة الى ان هذا العموم مخصوص هذا العموم مخصوص لا هو الاصل الا اذا كانت مصلحة دينية مصلحة دنيوية المصلحة الدينية وكذلك المصلحة الخاصة لتكون للانسان مثلا وقد تكون دينية
28:14يعني اما الاكرام الضعيف او آآ الحديث مع الاهل مثلا باناسهم ونحو ذلك على وجه لا يكون عادة فمثل هذا لا بأس به وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حدث اصحابه بعد العشاء وثبت في الحديث انه حديث عن الترمذي
28:35كان يسمر مع ابي بكر وعمر في الشأن من امر المسلمين وقال ذكره عمر وقال كنت معهم يعني مع النبي مع ابي بكر وجات احاديث في النهي عن السمر بعد العشاء في ثبوتها نظر
28:52لكن كل ما جاء في هذا الباب محمول على اه ما لا حاجة فيه لكن ما فيه حاجة قد يكون مندوبا مطلوبا والحديث في الصحيحين بل في عند الجماعة كلهم
29:12السبعة كلهم كان يكره النوم قبله والحديث بعدها الا ابا داود فانه قال كان ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها واسناده صحيح. وكذلك في رواية عند احمد احمد بروايتين يكره النوم قبله
29:32اللي بعدها وفي لفظ ونهى عن الحديث قبلها والنوم بعدها. والاسنادان عند ابي داود وهكذا اسناد احمد صحيحان فيفسر الكراهة وانها للنهي لا شك ان قوله يكره هذا يفسر ويبين الكراهة وانه ليس فهمه
29:55يعني مجرد يعني مجردا بل انتهت تلك الرواية بينت انه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام لانه قال ان هلاك لم يذكر صيغة النهي لم يذكر صيغة النهي ويحمل على آآ
30:15يكون اه كما جاء في الرواية في الرواية عند الاكثر ان هذا للكراهة بدلالة ليست الكراهة التي يعني تكون عند اه كما هو عند السلف الاصل فيها التحريم لكن الكراهة التي ينبغي اه عدم الوقوع فيها وانه
30:35لانها قد تفضي مثلا الى آآ امر ربما يفوت به واجبا لكنها اذا علم انه عليه على هذا الشهر تأخيره عن وقتها مثلا او نحو ذلك من وقوع في امور لا يكون محرما وان
30:55خلا من هذه فتكون مكروهة تكون مكروهة لان فتكون وقد تكون مستحبة للمصالح الشرعية ومباحة لغير ذلك الا ما كان طريقا الى امر مشروع مثل ايناس الضيف وايضا ما يكون من اناس الرجل لاهله لاصلاح
31:24الحالي بينهما قال وكان ينفتل الى وكان وقوله وكان ينفتل الى اخره دليل على التغليس بصلاة الفجر ان ابتداء معرفة الانسان الجليس يكون مع بقاء الغبش يعني وهو التقدم الغبش والغلش ان هذه متقاربة لاختلاط ظلمة اخر الليل
31:55آآ ضوء اول النهار آآ يعني في انفتاله من صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ بستين الى المئة اي بستين من الايات الى المياه وهذا كما قال العلم ان هي اية متوسطة ليست طويلة ولا قصيرة وفي ذلك مبالغة في التقديم في اول الوقف لا سيما
32:21مع ترتيل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن
32:37صناعة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء ثم صلاها بين المغرب العشاء وله عن عبد الله ابن مسعود
33:01قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغلونا عن الصلاة وسط صلاة العصر ملأ الله جواه
33:15وقبورهم نارا او قال حشا الله اجوافهم وقبورهم نارا وفيه بحثان احدهما ان العلماء اختلفوا في الصلاة الوسطى ماذا؟ فمذهب احمد وابي حنيفة رحمهم الله انها العصر. ودليل هذا الحديث مع غيره وهو قوي بالمقصود. وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة. والاحاديث كثيرة
33:41جاءت نصا في صلاة النبي الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وميل مالك والشافعي لاختيار صلاة الصبح والذين اختاروا ذلك طريق الجواب عن هذا الحديث. فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة وعورق بالحدي عنه. يعني ليس معارفا بالرأي لكن
34:01بدليل اخر وعوظ بالحديث الذي رواه مالك عن من حديث ابي يونس مولى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قال اي ابو يونس امرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا. ثم قالت اذا بلغت هذه الاية فاذنني
34:21يعني من يحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها اذنتها فاملت علي والاملت املت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وقوموا لله قانتين والمعنى انه للعطف والعطف يقتضي المغايرة فيدل على ان صلاة العصر غير الصلاة الوسطى وسيأتي الجواب عليه واشار اليه كمصنف ان شاء الله
34:49ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مالك ايظا عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم عن عمرو بن رافع قال كنت اكتب مصحفا مصحفا لحفصة ام المؤمنين فقالت اذا برأت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله
35:15قانتين وقوموا لله قانتين فلما بلغتها اذنتها فاملت فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وجه الاحتجاج منه ان عطف الصلاة ان عطف صلاة العصر على على الصلاة الوسطى انه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى والمعطوف
35:40المعطوف عليه متغايران وهذا يقع الكلام فيه من وجهين وهذا سيأتي كلامه رحمه الله في الاشارة الى شيء من هذا لكن يعني الجواب الاظهر في هذا ان آآ هذه هذه القراءة
35:59اولا نفس القراءة هذه يعني ككتابة منسوخة كما كما روى مسلم في حديث البراء بن عاجم ما يدل على عن البراء بني عاجبة انها نزلت تحافظ على الصلوات وصلاة العصر ثم نزل بعد حافظ على الصلوات وصلاة عن الصلوات آآ عن الصلوات والصلاة الوسطى كما في
36:29الاية حمل الصلوات والصلاة الوسطى. بدا فنزلت بدل الصلاة الوسطى بدل صلاة العصر. الصلاة الوسطى وقال رجل عنده كما في مسلم. اذا هي صلاة العصر قال قد اخبرتك كيف نزلت؟ او كما قال رضي الله عنه آآ وهذا واضح ودليل بين على ذلك وان عائشة
37:00الله عنها اه ذكرت ما القراءة الاولى وهذا جاء عنها ايضا صريحا عند الطحاوي في شرح معاني الاثار وجاء ايضا عن غيرها ما يدل على هذا ولهذا كان كالمتقرر ان الاية حافظة على الصلوات والصلاة وسطى وان هذا موجود في المصحف وان عائشة رضي الله عنها
37:23انها ارادت ان تبين هذا لانه مأمون آآ في يعني في اختلاط القرآن من باب التفسير والبيان ثبوتها وتقررها. ولهذا قال تخبرني كانها ذكرت هذه الاية الاولى التي هي يعني نسخت من جهة آآ ثم جاءت الاية الثانية آآ
37:53مبينة لان هي صلاة العصر وانها ذكرت هذا التفسير والبيان. وقول المصنف رحمه الله ان المعطوف والمعروف عليه متغايرا هذا هو الاصل. لكن قد يكون العطف من باب عطف الصفات
38:10ولا يكون تغايا يكون عطفا على ذات تعطف صفات على ذات واحدة فتكون وصفا لها فلا يكون من باب تغاير الذات لكن من باب تغاير الصفات الراجعة الى معنى واحد. والمصنف رحمه الله سوف يذكر
38:28بيتا في آآ في هذا ما يدل عليه فهذا يعني مع احتماله بوضوح الجواب في هذا كما عند اهل العلم الا لو انه احتمل شيئا من هذه الاحتمالات فان الاحاديث الصحيحة الواضحة لا تترك حديث محتمل
38:52قال رحمه الله هذا يقع الكلام في من وجهين احدهما انه يتعلق مسألة اصولية وهي ان ما روي من القرآن بطريق الاحادي اذا لم يثبت كونه قرآنا فليتنزل منزلة الاخبار في العمل به في خلاف بين ارباب الاصول. والمنقول عن ابي حنيفة انه يتنزل منزلة الاخبار. ولهذا وجب التتابع
39:12من دور صوم الكفارة للقراءة الشادة فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهذه القراءة وابن مسعود وابي ابن كعب اه والذين اختاروا خلاف ذلك قالوا لا سبيل اثبات كونه قرآنا بطريق الاحاد ولا الى لان القرآن لا يثبت الا متواترا ولا الى كونه
39:34خبرا لانه لم يروى على انه خبر لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر فهذا بحث يعني اخر في هذه المسألة لكن جمهور العلماء على ان ان لها طرفين. طرف يتعلق بقرائتها كأنها قرآن. هذا اباه جماهير العلماء الائمة اربعة
39:57وغيرهم فقالوا لا يقرأ بهذه القراءة الشادة في القرآن في الصلاة. آآ في في الصلاة وذا وان كان هناك رواية احمد اختارها تقي الدين ورجعها صاحب الانصاف وجماعة من اهل العلم الى
40:14انه يقرأ بهاو من اهل العلم من قال لا يقرأ اذ يقرأ بها في غير اه في الشيء الذي ليس بركن الصلاة القراءة الزائدة على الفاتحة وهذا اختيار المجد رحمه الله. وجم جماهير العلماء على خلاف هذا القول
40:34ثاني احتمال اللفظ التأويل ان يكون ذلك العطف في قول الشاعر يعني كما تقدم ان هذا ليس عطف مغايرة انما اه اه عطف من باب عطف الصفات الى الملك القرني
40:49في مزدحم. وهذه صفات موصوف واحد الملك هو وابن همام ليس غيره بل هو وليث اه وابن الهمام وليث الكتيبة المزدحم هو اه الملك الموصوف في اول البيت الملك القرن وهو السيد الكريم من اه الرجال
41:15قال فقد وجد العطف ها هنا مع اتحاد الشخص وعطف الصفات. اه بعظها على بعظ موجود في كلام العرب. موجود في كلام العرب وهذا هو الاظهر في هذا الجواب وربما سلك وبعضهم يسميه عطف تفسيري يسميه عطف تفسيري وربما سلك بعض من رجح ان الصلاة
41:39ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة اخرى. وهما تقتضيه قرينة قوله وقوموا لله قانتين. من كونه من كونه وقوموا لله قانتين في نسخة من كونها اه الصبح التي فيها القنوت وهذا ظعيف لان في الاية وقوموا لها قانتين وان الصبح التي يقنت فيها اه
42:03فيكون المراد بذلك حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين. فلما ذكر القنوت والتي يقلد فيها صلاة الصبح كان صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى لكن هذا ضعيف. يعني لو لم يكن فيه لانه اذا ان القنوت ليس بصلاة الصبح ذهب
42:24ليست في صراعات الصبح وغيرها. وان كان بعض العلماء قالوا ان قنوط صلاة الصبح دائم. اه كما هو قول المالكي والشافعية ان هذا قول ضعيف. لكن القنوت بجميع الصلوات. وجاء في الفجر
42:44في العشاء وجاء في المغرب في الاحاديث الصحيحة وفي حديث ابن عباس في الصلوات كلها قناة في الصلوات كلها كما عند ابي داوود باسناد صحيح وهذا عين الموجهين احدهم ان القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة مع تسليم ان المراد
43:04بالقنوط يعني ماذا نصنف وهو الدعاء؟ ومسألة حمل انه لفظ مشترك هذه مسألة خلافية. هي مسألة خلافية في مسألة حمل المشترك على يعني هل يحمى الشرك على معنييه او معانيه؟ الجمهور على انه يحمل على جميع معانيه. ما لم اذا لا اذا لا اذا
43:34كانت يمكن ان يحمل على هذا وعلى هذا وعلى هذا بلا تناقض. وهذا هو الاظهر وهذا هو قول الجمهور كما تقدم. ونسبه تقي الدين رحمه الله في بعض اجوبته الى الائمة الاربعة وقال هو الصحيح من قول
43:52هو الصحيح عن الائمة الاربعة واختاره رحمه الله ولهذا قد يأتي كما في قوله سبحانه وتعالى ولله يسر من في السماوات ومن الارض والشمس والقمر والنج والنجوم والجبال والشجر الدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب
44:11هذا السجود نوعان فيه سجود معنى ان يسجد على الارض وهذه كما يسجد اهل الاسلام آآ وهناك سجود سجود خضوع وتذلل وآآ او حاله حال الساجد فالكون كله ساجد ان كل
44:29ما في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا هذا نوع من السجود وهذا نوع من السجود. وان كان بعضهم ربما يرد هذا يقول ان هذا هو يدخلان في معنا وهو
44:44وان وصف السجود لهم حاصل جميعا لكن ليس بوصف واحد فيه سجود اغتيال طوعي عن ايمان ويقين وفيه سجود وهو ان الكافر اه مهما تجبروا وتكبروا فانه خاضع ولا يخرج عن هذا الكون
45:10وهناك سجود لسائل من في السماء من يعني هذه المخلوقات السماوات والارض ومن بينهما من اه نباتات وجبال واحجار نحو بالله عليك حتى فسر بعظهم سجود بعظ انواع الاشجار ونحو ذلك بانواع بانواع من السجود لكن لا دليل عليها لكن يجب المسلم بانها ساعة
45:40لله سبحانه وتعالى خاضعة له سبحانه وتعالى. فهذا من حيث الجملة من المشترك من اختلاف معانيه. وان كانت يعني قد يقال ان آآ تتفق في اصل المعنى لكن لما اختلف اختلافين ان هذا سجود اختياري لبعض آآ الكون
46:00يعني مخلوقاتي وهناك سجود يعني قهر وذلة وانهم خاضعون ذليلون لا يخرجون عن هذا الكون وربما نعم آآ وكذلك في قوله تعالى ان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني ان ذكر العلم
46:26يعني صلاته سبحانه وتعالى وصلاة ملائكته وصلاة الناس. وانها تختلف في هذا المقام وذكروا ادلة اخرى وهناك امثلة اخرى. يقول انسان عندي عيون كثيرة يقول عندي عيون كثيرة ويقصد بالعين انه يملك عينا آآ من المال يعني الذهب والفضة ويملك
46:54عينين بصيرتين يملك عينا عينا اي عين ماء ونحو ذلك وله مثلا ولي عين مثلا اذا هو مملوك مثلا يكون عينا له يأمره مثلا بتتبع مثلا احد من الناس مثلا يكون عينا له مثلا آآ هذا يقول لا لا تنافي بين
47:24ان يقول عندي عيون كثيرة. وهذا ايضا رجحه آآ الاعلام الشنقيطي رحمه الله في بعض كتبه لعل في مذكرته في وصول الفقه قال والثاني انه قد يعطف حكم على حكم وان لم يجتمعا معا في موضع واحد مختصين به
47:48قرينة ضعيفة فالقرينة ضعيفة يعني عطف الصلاة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وصلاة العصر. لكن اه يعني الذي اه يعني يشار اليه في هذا ما اشار اليه في القرينة وان مما من مباحث علماء الاصول دلالة القرينة دلالة القرينة وان دلالة القرينة
48:20اه اختلف فيها هل هي دلالة يعني يحتج بها او لا يحتج بها من اهل العلم من قال انها يعني انها يحتج بها يحتج بها وقبل ذلك في مسألة نسيت التنبيه عليها
48:44في كلامه رحمه الله قالوا كان يصلي الهجير فيه حذف مضاف تقديره كان يصلي الهجير كان يصلي الهجير لنسيت التنبيه عليها في قوله كان يصلي فيه حذف ضعف تقديره كان يصلي الهجر
49:05لما قال كان يصلي الهدي كان يصلي صلاة الهجير يعني الهجير وقت الهاجرة. فالمراد صلاة الهجير فهناك فليس هناك صلاة اسمها الهجير لكن واضح ان ان المحذوف هنا يقتضيه السياق
49:26يقتضي هو ما هو والشيء الذي يقتضيه السياق يكون كالموجود والذي لا يستقيم السياق الا به فهو كالموجود. لكن من بلاغة لغة العرب وقوتها وجازتها ان الشيء الذي يعلم من الشيا لا يذكر
49:49من باب الاختصار وانهم يحبون قلة الكلام وعدم تطويله ما دام انه لا يحتاج اليه فهذا مما يقتضيه النص وهذا يشار اليه في دلالة الاقتضاء في في باب المفاهيم يشار اليه بدلالة الاقتضاء يعني
50:09الذي يقتضيه النص ويطلبه النص ولا يصح النص يعني اما اه عقلا او شرعا الا به. كقوله سبحانه وتعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى
50:25فانه لا شك ان النص بالاجماع يدل على ان المراد كان منكم مريضا او على عدة يعني فافطر والا فمن كان مريض فلم يفطر لقضاء عليه بالاجماع ومن كان مسافرا فصام فلا قضى عليه بالاجماع
50:47فعدة من اخر دليل على المعنى فافطر. فافطر اي فعليه عدة من ايام اخر وهذا يقع كثير من قوله مثل قول علي رفع عن امتي الخطأ والنسيان الخطأ واقع الخطأ واقع والنسيان واقع
51:07كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فانه ليس المعنى انه مرفوع وقوع لكن المعنى عاد خلق في تقديره ومما ان رفع يعني اثم الخطأ في عمود الخطأ والنسيان اثم الخطأ والنسيان
51:25هذا يقتضيه السياق يقتضيه يقتضي السياق مقدرا محذوفا معلوما والمقدر على هذا الوجه كالمذكور. لكن حذفه من باب يعني البلاغة في كلام واختصار الكلام وحذف ما يعلم جائز كما تقول جيد بعد من عندكما
51:53يعني هذي من قاعدة العرق احدهما يعلم جائز وهذا غير دلالة الاشارة في دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة دلالة الاقتضاء يكون المحذوف مقصودا في الكلام مقصودا مطلوبا في الكلام اما دلالة الاشارة فلا يكون
52:16فلا يكون مقصودا بل لازم بل هو لازم من الكلام. كقوله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفثوا لنسائكم في دلالة من دلالة اشارة الى صحة صوم الجنب لما احل لان الاية سيقت
52:36ببيان آآ كما تقدم آآ كما انه قد علم بالادلة انهم كانوا في اول الامر آآ يعني مم آآ من نام من نام آآ بعد صومه بعد ما بعد الفطر فانه حرم عليه الطعام والشراب والجماع الى الغد
52:59اختلف في قيل انه الى صلاة العشاء او نحو ذلك اه على اختلاف الروايات في هذا. ثم نزل قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام لنسائكم اه بين حل هذا الشيء وانه اه نسخ الحكم السابق
53:15فلما كان هذا احل في الليل والليل يمتد الى طلوع الفجر وانه لو وقع منه الجماع مع انتهاء الليل فانه لا يمكن ان يغتسل الا بعد طلوع الفجر يكون ابتداء الصوم وهو جنب
53:35هذا دلالة اشارة على صحة صوم الجنوب لكنه غير مقصود لم يسق النص له انما هو لازم من النص ولازم الحق حق نعم نعود الى ما تقدم والثاني انه قد يعطى حكم على حكم وان لم يجتمعا معا في موضع واحد مختصين به. فالقرينة ضعيفة
54:09هذا اشارة الى دلالة الاقتران دلالة الاقتران موظوع خلاف لكن بعظ اهل العلم كثير من الاصوليين اه قد فصل فيها وابن القيم رحمه الله احسن من تكلم في هذا تكلم في هذا
54:30يعني ذكر شيئا معناه يعني وذكره غيره ان الاقتران في النظم ليس بحجة الاقتران الاقتران في النظم لا يحتج به اذا كان حكمين مقترنين في النظر. كل حكم مستقل لكن اقترنها بالنظر مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم بالماء الدائم
54:59ولا يغتسل فيه من الجنابة البول في الدائم الدائم البول في الماء الدائم له حكم ما ينجسه مباشرة او يفضي الى تنجيسه والغسل في الجنابة له حكم فكون ما اذا بال فيه
55:17وتأثر بالنجاسة يكون نجسا لا يلزم منه ان الغسل في الجنابة ولو تغير الماء مثلا بعد غسل الجنابة ان يكون نجسا لان قول لا يبون احد لا احدكم في الماء الدائم جملة مستقلة
55:36ولا يغتسل فيه بالجنابة جملة مستقلة. انما اقترنا في نظم الكلام فلم يقترنا في حكم واحد فاذا كان اقترانهما في السياق والنظم مع استقلال كل مسألة او كل جملة كل جملة استغلال كل جملة عن الجملة الاخرى
55:59ففي هذه الحالة لا يقال ان دلالة القران تدل على استوائهم فما دام انه ينجس اثر النجاسة في البول. كذلك في الغسل من الجنابة يكون نجسا انما هذا له حكم وهذا له حكم. وهذا يعني مفصل في كلام اهل العلم عند شرح هذا الحديث
56:24لكن لو كان اقتران في حكم واحد لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة والسواك وان يتطيب قال حق على كل مسلم وذكر بعد ذلك الاغتسال
56:47وذاك الغسل يعني الغسل وذكر السواك وذكر التطيب هذه حق على كل مسلم ولما اجمع العلماء على ان السواك ليس بواجب وان التطيب ليس بواجب واقترن في حكم واحد وهو قول حق على كل مسلم
57:10دل على ان الاغتسال ليس بواجب لا لدلالة الاقتران لكن لاستوائهما في هذا الحكم وهو الحق لكن هذا ايضا كما نبه في ابن القيم رحمه الله في بعض كلام الله
57:27يعني في كلام الله رحمه الله انا لا استحضره لكن مما يحضره يعني منه وهذا ايضا يعني يعلم بدلالة الاخبار ان هذا لو كان هذا الحكم لم يكن فيه الا هذا الحديث
57:45لكن حين تكون هناك ادلة من خارج هذا الدليل تدل على اختصاص هذا الحكم وهو الغسل بحكم بحكم الوجوب او زيادة في التأكيد في هذه الحالة يختص بحكم اخر دون هذين الحكمين
58:05لا اه يعني لاجل دليل اخر مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة يجمع على كل محتلم. ثم يأتي الخلاف في هذه المسألة والادلة في هذا الباب الشأن لا بد من دليل خارج
58:24في هذه المسائل هما اذا اقترنا في حكم واحد لانه احيانا قد يكون اقترانه في حكم واحد وقد يكون اقترانهما آآ يعني يشبه النظم بين هذه الحكام والنبي قال الفطرة
58:40عشر من الفطرة ثم ساق جملة من الاحكام. شيء منها واجب وشيء منها سنة عشر من الفطرة شيء منها سنة فلا يجرى عليها حكم واحد مع انه جعلها كلها من الفطرة
58:59وربما سلكوا طريقا اخر وهو ايراد الاحاديث التي تدل على تدل على تأكيد صلاة الفجر على تأكيد امر صلاة الفجر كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا
59:23يعني هذا آآ يريد به ان تأكيد امر صلاة الفجر وما ورد فيها من الاخبار مما يقوي القول بان هي الصلاة الوسطى وهذا بالحقيقة يعني قد يكون معارضة للنصوص بمعان
59:43لا تقبل مع ورود النص وهذا سيأتي ان شاء الله بان مثل هذا فاسد للاعتبار ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن العشاء والصبح. وهذا معارض بالتأكيدات التي وردت في صلاة العصر
1:00:03هذا نقظ لهذه المعاني. كقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. ورد في صلاة العصر وكقوله قوله صلى الله عليه وسلم فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
1:00:22حديث جليل وقد وقد حمل قوله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة الصبح والعصر بل نزيد فنقول قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر
1:00:35ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح. وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله حبط عمله وهذا رواه البخاري عن بريدة وكذلك ايضا حديث الصحيحين باتت صلاة العصر فكأنما وتر اهله ومال على الخلاف في الفوات
1:01:06الخلاف في الفوات وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى. وهو ان التخصيص الصلاة الوسطى بالامر المحافظة لاجل مشقة في ذلك. واشق الصلوات في ذلك صلاة الصبح. لانها تأتي في حالة النوم
1:01:26والغفلة قد قيل فان الذ النوم فان الذ النوم اغفاءة الفجر ونعم. يعني هذا اشارة الى مسألة المشقة وان المشقة يعني فيها زيادة اجر وهذا يعني هو من حيث الجملة لا شك انه حين تكون المشقة ناشئة عن العمل
1:01:56هذا واظح اسباغ الوضوء على المكان وكثرة ادلكم على ما يمحو الله بالخطايا الدرجات قلنا اسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى والمسائل وانتظار الصلاة بعد الصلاة لكن ان تكون ان يكون ان تكون هذه المشقة هي المقصودة هذه قال ان تكون المشقة في العمل
1:02:14اه قاعدة في هذا الباب وان ما كان اكثر مشقة كان اكثر اجرا او ما كان اكثر عملا كان اكثر اجرا هذا قاله بعض العلماء كالقرار في وكذلك السيوط في بعض كتبه
1:02:29وقاله غير لكن الصواب على قول جماهير العلماء وجماهير الاصوليين آآ وقرره كثير من اهل العلم بالادلة البينة الواضحة اه في ان اه يعني ما كان الافضل ما كان الانفع والاكثر فائدة
1:02:51يعني انه على قدر فائدة العمل وثمرته يكون الاجر انما حين تحصل المشقة وتكون ناشئة عن العمل بدون قصد كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة اجرك على قدر اصابك. وكذلك حديث ابي بن كعب هذا حديث عائشة في البخاري
1:03:14ويمكن في صحيح البخاري وفي حديث ابي بن كعب مسلم حديث طويل اني اريد ان يكتب الله خطايا كلما ذهبت وكلما رجعت. قال قد اعطاك الله ذلك كله انه لم يتخذ حين قلت انا اتخذت حمارا يقيك حر الرمضاء
1:03:36الحديث فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يحملك على ذلك؟ قال اني ليكتب الله خطاي كلما ذهبت وكلما كلما اتيت كلما رجعته كلما قال الله عنه فقال قد اعطاك الله ذلك كله
1:03:51وفي لفظ عن ابن ماجه حديث صحيح قد انطاك الله ذلك كله على لغة اهل اليمن فالمقصود ان الصواب في هذا ان الاجر على قدر فائدة العمل وثمرته والاحاديث في هذا كثيرة
1:04:12والمشقة الناشئة عن العمل لكن لا تقصد المشقة قصدا ولا يتكلف لها لا شك انه على خير عظيم نعم ويناسب ذلك ان تكون هي تكون هي المحفوظة على المحافظة عليها وهذا قد يعارض في صلاة العصر
1:04:37مشقة اخرى وهو انها وقت اشتغال الناس بالمعايش والتكسب ولو لم يعارض ذلك ولو لم اه يعارض ده ولم يولولم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع
1:04:56على انها العصر وللفضاء وللفظائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر. فالواجب اتباع النصوص فيها يعني كأنها حال الامر ايضا الى امور قد لا يحيط بها البشر ولا ويقصر عنها علم البشر ويسلم الامر
1:05:18ولهذا في قوله آآ ان ان هذا ساقط الاعتبار مع النص هذا واضح وهذا احد الاسئلة التي تورد على القياس وهو فساد الاعتبار. يعني ان المعارضة بقياس مع وجود النص لا قيمة له ولا اعتبار له
1:05:44في معارضة نص وعلى هذا اذا ثبت فانه عند النظر والتأمل لا يكون قياسا صحيحا لا يكون قياسا صحيحا وقد يتوهم له انه من الصحيح ولكن قد لا تظهر الحكمة والمعاني والمصالح كما اشار اليها. الامام الفضائل وللفظائل وصالح مراتب
1:06:12ايحيط بها البشر فالواجب اتباع النصوص فيها. اذا جاء النص خلاص اذا جاء نهر الله جاء بطل نهر العقل مع ان العقل لا اه يعني لا يحيل النصوص ولا انما يحار فيها. والشريعة
1:06:34لا تأتي محالات العقول انما تأتي بمحارات العقول. مع ان الغالب بل الشريعة كلها نصوصها وكلها حكم واحكام ومعاني ظاهرة لكن لو تكلفوا متكلف في امر وتكلف بعض المعاني فانه يقاس
1:06:57سمعنا واطعنا فاذا لم يظهر لك المعنى فسلم وان الله لك والحمد لله كما هو الغالب عن اصول الشريعة فهذا نور على نور والا فانه لا تستقيم قدم الاسلام الا على ظهر الاستسلام والتسليم
1:07:21لابد من استسلام والتسليم لامر الشارع هذا هو الواجب. سمعنا واطعنا. وهذا هو الذي قاله الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. واليك المصير سبحانه لا اله الا هو فهذا هو الواجب
1:07:39في مثل هذه المسائل اه لكن ولله الحمد هذه مسألة يعني النص فيها واضح وظاهر والله عز وجل اه حافظ الصلوات والصلاة وانها على المشهور يسبقها صلاتان نهاريتان يعقبها صلاتان دليتان
1:08:05فيسبقها صلاة الفجر وصلاة الظهر ويعقبها صلاة المغرب وصلاة العشاء صلاتان ليليتان فصلاة الفجر في اول النهار وصلاة المغرب في اول الليل. في اول الليل. وصلاة الظهر في وسط النهار
1:08:29وصلاة العشاء اه قد تؤخر الى وسط الليل الى وسط رمومتها ووقتها الى وسط اللي اما فظل افضل وقت لها كما لا يخفى في النصوص ان تأخيره هو الافضل والنبي عليه الصلاة والسلام خرا ثم قال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي
1:08:56قال رحمه الله وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونه وسطا من حيث العدد آآ وهذا عليه امران احدهما ان قشطة لا يتعين ان تكون من حيث العدد. من حيث العدد فيجوز ان تكون من حيث الفضل من الفضل
1:09:20حيث الفضل كما يشير اليه قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني قول الوسطى ليس المراد ان اوسطى من جهة العرق قبل صلاته ان هديتان وصلاة او بعد صلاة ومن جهة الفضل. الثاني انه اذا كان من حيث عدد فلا بد من ان يعين ابتداؤه
1:09:40ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط وهذا قد يقع في التعارض. فمن يذهب الى انها الصبح يقول سبقتها المغرب والعشاء ليلا والظهر والعصر نهارا فكانت من يقول هي المغرب يقول لان هذه اقوال قيلت في الصلاة سبقتها الظهر والعصر وتأخرت العشاء والصبح فكانت المغرب وسطى
1:10:00بان صلاة الظهر قد سميت الاولى. وهذه كلها يعني من باب رحمه الله في ايراد الاحتمالات والا الصواب كما تقدم ولهذا قالوا على كل حال فاقوى ما ذكرناه حديث العطف
1:10:17وفي حديث عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر يعني على انه آآ اقوى ما جاء انها ليست صلاة العصر العطف صلاة. العصر على الصلاة الوسطى لكن تقدم انها
1:10:32العطف تبين انه من باب عطف آآ الصفات فيكون عطف بيان وتفسير للصلاة الوسطى وان هي صلاة العصر آآ الذي صدرنا به ومع ذلك فدلالته قاصر عن هذا النص الذي استدل به على انها العصر والاعتقاد مستفاد من هذا الحديث اقوى من الاعتقاد المستفاد
1:10:52من حديث العطف بل انه آآ هذا ليس يعني لا يظهر انه اعتقاد بل دلالته موافق كما تقدم والحديث كالنص بل هي صريحة في ان صلاة الوسطى صلاة العصر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على الناظر والمحقق ان يزن الظهور ويعمل بارجح. ومنها والله
1:11:14اعلم والاظهر والله اعلم انها ترجيحة ليس من باب الظن بل هو من باب دلالة النص كما تقدم حتى في كلامه ورحمه الله لانه قال ان مثل هذا ساقط الاعتبار ورود آآ يعني الدليل والنص بذلك كما سبق في معنى كلامه رحمه الله
1:11:34البحث الثاني قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل امرين احدهم ان يكون التقدير فصلى بين وقت المغرب ووقت العشاء. والثاني يكون التقدير فصلاه بين صلاة المغرب ان يكون صلاها
1:11:51بين صلاة اه صلاة المغرب وصلاة العشاء على هذا التقدير يكون حي دال على ان ترتيب الفوائد ان ترتيب الوقت غير واجب لانه يكون قد صلاها العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة وذلك لا وذلك لا يراه من يوجب الترتيب
1:12:11بين الفوائد الا ان هذا استدلاء يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير يعني انه صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم صلى العصر لم يرتب بينهم يعني قول النبيين صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الاول اعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء يعني انها وقعت صلاة العصر بينهما فلا يكون
1:12:31رتب بين المغرب والعشاء آآ فاخر العصر بين المغرب والعصر فوخر المغرب فاخر العصر وصلاها بعد المغرب. لكن حديث جابر الصحيحين صريح في انه صلى المغرب ثم صلى بعد ذلك العصر
1:12:48بينهما فان وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلاء والا وقع الاحتمال. وبهذا الترجيح يعني يعني هذا التقدير الذي سبق ذكره استأشرنا اليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان. وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الاول
1:13:10وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب آآ يعني في قول صلاها بين المغرب والعشاء يعني التقدير بين وقت المغرب اه بين وقت العشاء بين وقت المغرب ووقت العشاء
1:13:29يعني ان هذا محتمل في تقديره في العربية انه هذا يحتمل حتى يصليها بين المغرب والعشاء فلا ينافي ان يكون آآ صلى العصر العصر ثم صلى المغرب بين اه ما صلاها بين يعني وقت المغرب ووقت العشاء
1:13:47ولا يكونون انه صلاها بين المغرب والعشاء انه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء. بل بين وقت المغرب والعشاء يعني صلى العصر بعد دخول وقت المغرب وهذا بين المغرب والعشاء. فيكون صلى العصر بين وقت المغرب والعشاء. ثم صلى المغرب وهي صلاتها في وقتها. صلاة
1:14:07فهذا مراد قوله وقد ورد على حسب قواعد العلم العربية والبيان من جهة انه آآ يحتاج الى تقدير وانه ليلة المراد صلى بين المغرب والعشاء انه يعني بين وقت المغرب والعشاء لا انه صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى
1:14:27العشاء. وكل هذا كل هذه احتمالات آآ لا يحتاج اليها لورود النص صريحة في الصحيحين بانه صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء فرتب بينهما وهذا يغني عن هذا التقديم. لو فرض انه قد يحتمل مثل هذا بين المغرب والعشاء. وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح
1:14:56للتقدير الاول وهو ان النبي بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب صلى بعدها المغرب وهذا في الصحيحين. يعني وهذا التقدير الاول صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء. الترجيح للتقدير الاول هو ان دي يكون تقدير في صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء. وهذا هو التقدير وهذا هو الحذف الذي اشار اليه. آآ
1:15:22لانه مجال النظر في علم العربية وان هذا قد يرد الحج اشهر معلومات. الجمهور قالوا وقت الحج اشهر معلومات وهذا نعم وهذا وهذا حديث صحيح فلا يلتفت الى غير الاحتمالات والترجيحات
1:15:43وما انتهى اليه يعني ينهي ما خاض فيه رحمه الله من الجدال لكن هو طريقته رحمه الله هو تعويد على النظر والبحث في الاحتمالات هذه والتدريب عليها في باب الرد المناظرة
1:16:03وهذا من نصحه رحمه الله لكن كما تقدم احيانا يوجد احتمالات قد تكون بعيدة جدا وقد تكون الاحتمالات قالها بعض العلماء كما تقدم في مسألة ان بعض اهل العلم رأى ان الصلاة في اول وقتها
1:16:20يكون ابتداؤه مباشرة من اول الوقت وان لا تحسب وانه لا تحصل فضيلة الصلاة في اول وقتها الا ان يحرم مباشرة بعد مثلا الزوال مباشرة كما هو قول لبعض الشافعية وان كان ابطله محققوه
1:16:37الله عليه كالنووي وحديث مسعود الاتي عقيبة هذا عقيبة هذا الحديث يدل على ان الصلاة عن ان الصلاة الوسطى صلاة العصر ايضا كما في هذا الحديث سيأتي حديث وهو صريح في ذلك انها صلاة وسطى وجاء في عدة اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:16:56وقوله في حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت وقت الاصفرار وقت كراهة بل جاء الحديث في النهي عن ذلك. يعني وهو اذا تضيفت الغروف لما قال عليه تلك صلاة المنافق تلك صلاة منافق
1:17:15يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرين الشيطان قام فنقل اربعا لا يذكر الله فيه الا قليلا. الحديث رواه احمد مسلم. رواه ابو داوود رواه مسلم وابو داود لفظ ابي داوود لفظ ابي داوود بتكرارها ثلاثا
1:17:31لقوله تلك صلاة منافق كررها ابو داوود ثلاثا رحمه الله ويكون وقت الاختيار خارجا ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. فقد ورد في ذلك ان ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فان ختمتم فرجا او ركبانا وهذا فيه نظر
1:17:46بعض اهل العلم ان ان صلاة الخوف والده قبل ذلك وانه يجوز التأخير آآ حين آآ تكون صلاتها هي آآ يعني هو هي التي انسب الفاتحين مثلا والمجاهدين وهذا وقع للصحابة في فتح تستر رضي الله عنهم وعليه حمل البخاري رحمه الله ما وقع في
1:18:11الخندق وان صلاة الخوف قد شرعت قبل ذلك. وهذا في بحث حرره الحافظ رحمه الله. والمراد بذلك انه لو كانت الاية نزلت لو قيمة الصلاة في حال في حالة الخوف على ما اقتوته الاية. لكن قال بعض اهل العلم من جرب امر الجهاد والقتال فانه قد لا يتيسر
1:18:31ولا يحصل هذا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فتح تويتر مع ابي موسى كما رواه البخاري معلقا مجزوما به اضاء الفجر وكان الصحابة رضي الله عنهم قد دخلوا مدينة تستر وكان بعضهم على ابواب وبعضهم قريب من الحصون. اه اه يعني خشوا ان يفوته الفتح. فلم يزالوا حتى دخلوا وفتحوا
1:18:51كالبلاد فلم يصلوا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. قال انس فما احب ان لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها. وورده البخاري رحمه الله قبل ذلك عن بعض علماء الشام مكحول
1:19:05ولعل من ذكر معهم الاوزاعي وجماعة من اهل الشام اه من علماء الشام رحمة الله عليهم قالوا بهذا القول وان كان الجمهور على خلافه وقوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الاول من صلاتها
1:19:24بين المغرب والعشاء وليس كذلك. بل الحبس انتهى الى هذا الوقت. انتهى الى هذا الوقت حتى اسفرت الشمس يعني قريبا من الغروب. ولم تقع الصلاة الا بعد المغرب. قد المهم انهم وانها صليت قبل غروب الشمس. لكن ليس مرادا لاحاديث صريحة انه صلاها بعد غروب الشمس. ولهذا ولم تقع الصلاة الا بعد المغرب كما في
1:19:44الحديث الاول وقد يكون ذلك الاشتغال باسباب الصلاة او غيرهم ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضي لجوائز التأخير الى بعد المغرب كما وقع له عليه الصلاة والسلام
1:19:54لما لا نام الصحابة عن صلاة الفجر ثم امرهم بان يغيروا مكانهم وقال هذا واد حضر به الشيطان ثم تحول عن مكانه وامر بلالا فاذن ثم بعد ذلك يعني استعدوا للصلاة وصلوا صلاة الفجر ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر بعد طلوع الشمس
1:20:14وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا. ولعل قائلا يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بمعنى فان ابن مسعود تردد فيه بين قوله ملأ الله وحشى الله ولم يختصر احد اللفظين مع تقاربهما في المعنى وجوابهن بينهما تهواتا فان قوله حشا حشا
1:20:34الله يقتضي من التراكم كثرة المحشي ما لا يقتضيه ملأ. يعني حشوت الشيء كأنك ملأته ملأى وجمعت بعضه بعض بخلاف ملأ واليوم معنا بحث لاهل العلم آآ يعني الذي عليه اهل العلم وجماهير العلماء انه تجوز رواية لعالم ما يحيي المعنى لكن
1:20:56اذا كان المعنى في اصله متفقا لكنه يتفاوت ودلالته قد تختلف في دلالة الحكم في هذه الحالة ينبغي الحفاظ على اللفظ الذي يفوت به مع المعنى حكم من الاحكام. وقد قيل ان شرط الرواية والمعنى ان يكون للافظان مترادفين لا ينقص احدهم عن
1:21:16الاخر على انه وان جوزنا بمعنى فلا شك ان رواية اللفظ اولى. فقد يكون مسعود حبرا لطلب الافضل والله اعلم. وهذا من رضي الله عنهم من تحري لالفاظ النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا شك هو المأثور عن عن ابن مسعود وكان اذا تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام
1:21:36تغير رضي الله عنه واشتد عليه الامر فكانوا اشتد اشتد عليهم هذا وكان يقولون مثله او شبه او كذلك جاء على نسب كلها ثبت عنه كما عند ابن ماجه وغيره فيه ما كان عليه الصحابة من تحري الفاظه عليه الصلاة والسلام
1:22:02الحديث السادس لولا اشق عن امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع بمن وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد