التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [031] | كتاب الصلاة: باب المواقيت
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس سادس عشر من شهر رجب لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:31سيكون الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب احكام الاحكام للامام ابن دقيق العيد وانتهى الموقف الذي في الدرس الذي مضى على كتاب الصلاة رحمه الله كتاب الصلاة باب المواقيت
0:50والمواقيت جمع ميقات واصله ميقات بالواو وقبلها الميم المكسورة لكن لما استثقلت الواو التي قبلها ميم وناشب الكسر الياء قلبت الواو ياء وهذا يقع من هذا الجنس مثل الميزان اصله ميزان
1:16قلبت الواو يا ثقيلا الميزان وكذلك ميعاد ميعاد اصله قلبت الواو فقيل ميعاد قال الحديث الاول عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس وهذا تابعي كبير مخضرم توفي سنة خمس وتسعين
1:41وله مئة وعشرون سنة رحمه الله ورضي فاذا كانت في سنة خمس وتسعين وله مئة وعشرون سنة فيكون له من العمر حين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام خمسا وعشرين سنة ورجل كبير
2:04ويكون حال البعثة وقت البعثة النبي عليه الصلاة والسلام قد نهج الاحتلام او قاربنا له نحو من ثناء يكون عمره اثنتي عشر عشرة سنة رحمه الله قال قال حدثني اي قال ابو عمرو الشيباني حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
2:36قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني
2:55عبد الله بن مسعود ابن الحارث ابن شامخ خذلي يكنى ابا عبد الرحمن شهد بدرا يعرف بابن ام عبد توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وادي السنة توفي فيها جمع من الصحابة
3:11عبد الرحمن بن عوف وابو ذر كذلك لعله العباس بن عبد المطلب او العباس سنة ثلاث وثلاثين في هذه السنة لكنه كان توفي بعد ابي ذر رضي الله عنه. توفي بعد ابي ذر لمدة
3:36يسيرة اه وصلى عليه الزبير ودفن بالبقيع وكان له يومات نيف وسبعون سنة والنيف ما بين الثلاث الى التسع من اكابر الصحابة وفقهائهم رضي الله عنهم من اكابر الصحابة وفقهائهم. قال قوله حدثني صاحب هذه الدار
3:59دليل على ان الاشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم وتنزل منزلته يعني الاشارة اذا كانت معينة للمشار اليه مميزة له عن غيره وهذا يكون بمعنى قولهم الاشارة تغني عن العبارة
4:27الاشارة من ابلغ الدلالات على الشيء المشار اليه ان كلام قد يقع فيه مثلا قد يخطئ وقد يقول يشير الى شيء ويسميه بغير اسمه لكن الاشارة في هذه الحالة تعين هذا المشار
4:48وتبينه ولهذا مما ذكروا من فروع هذه المسألة وهذه كالقاعدة في هذا الباب للاشارة تغني عن العبارة وان الاشارة اذا عارضتها العبارة ففيه خلاف ايهما يقدم اذا اشار الى شيء
5:14لكنه عبر بعبارة خلاف ما اشار لكن مشار اليه مشاهد يرى فقد يخطئ في تسميته. فالعبرة بالاشارة ذكر العلماء قال زوجتك ابنتي يعني هذه اخطأ وسبق الى لسانه غير اسمها سبق يعني ربما يكرر بعض الاسماء وهذا يقع كثيرا يجري على لسانه مثلا له مثلا يعني ابنتان
5:48وثلاث وربما يكون نداؤه مثلا لاحداهن اكثر للخدمة او تقوم بالخدمة مثلا او لاسباب فربما جرع لسانه اه هذه التي يناديها كثيرا. فيقول مثلا يريد ان يزوج مثلا ابنته عائشة
6:12فيقول زوجتك هذه ولا هو بنت اسمها خديجة قال زوجتك خديجة ويشير الى عائشة ويشار اليها مشاهدة يشار اليها. فالعبرة بالاشارة اه لانها تعين المشار اليه فهذا مما اه تفرغ عن مثل هذه القاعدة وربما يذكرونه ايضا في مسائل اخرى
6:44من قال اصلي على هذا الميت يشير اليه في ذكر غير اسمه يكون المشار اليه هو المعتمد او اصلي خلف فلان مثلا مع ان هذه مسائل فيها خلاف يعني قال
7:02وسؤاله عن افضل الاعمال وسؤاله عن عن افضل من طلبا لتقديم ما ينبغي طلبا لتقديم ما ينبغي تقدمه منها وفي الحاشية في او في زاي وفي هاء تقديمه هذا يعني اقرب لكن قد يكون اعتمد في العاصي في
7:30في طبع نسخة معينة فينبه على خلاف بعض النسخ والمعنى واضح. ما ينبغي تقدمه منها فالمعنى ان ان السؤال عن افضل الاعمال لطلب ما ينبغي تقديمه لانه في هذه الحالة يكون افضل لتقدمه على غيره
7:56منها وحرصا على معرفة الافضل ليتأكد القصد اليه وتشتد المحافظة عليه وهذا اما انه اه حين لا يمكن الجمع بينهما او يكون اه بمعنى انه يكثر من هذا الذي هو افضل
8:21يكثر من هذا. ولان هذه الاعمال قد تكون فرائض ويذكر شيء منها يقدم ويكون التقديم في هذه الحال بالاكثار من نوافله نوفن هذا العمل من قوله في الصلاة لوقتها او على وقتها
8:49الصلاة على وقتها. فالصلاة على وقتها بمعنى انه المبادرة اليها في اول الوقت لا شك انها افضل من تأخيرها. عن اول وقت وهذا فيها هذي المسألة لكن يجري في اعمال اخرى
9:09وهو ان يكثر من هذا العمل ويكون له نصيب من ذاك العمل لكن هذا العمل لكونه هو افضل فيكثر منه هذه كقاعدة والا باب الفضائل واسع قد يكون الافضل في حق شخص
9:27هو المفضول في حق شخص اخر. بحسب حال آآ العامل وحرصا على معرفة الافضل يتأكد القصد اليه. وتشتد المحافظة عليه والاعمال ها هنا لعلها محمولة على الاعمال البدنية كما قال الفقهاء
9:51افضل عبادات البدن الصلاة يحترجوا بذلك عن عبادات المال لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ اي العمل افضل؟ هنا اي العمل هذي اي مضافة غير ملونة لكن قوله قلت قلت ثم اي اقترب فيه؟ هل وبالتنوين او بغير التنوين
10:20على الخلاف في هنا هل الاظافة هل هي مضافة تقديرا بمعنى يعني هل هو في حكم مضاف اذا كانت هذه الحال مضاعفة فلا تنون. وقالوا انه وان لم تكن مضافة
10:41في الظاهر فهي مضافة في التقدير لانه قال اي العمل قلت ثم اي ثم اي اي ثم اي بلا تنوين على ان الاضافة مقدرة اي العمل ولا تجتمع الاظافة مع التنوين. كاني تنوين وانت اظافة فحيث تراني لا لا تحل مكاني
11:07في التنوين والاضافة لا يجتمعان قيل ان الاظافة هنا موجودة لكنها مقدرة ومقدر كالموجود مين اهل اه مين من الشروح من قال هي في هذا المكان يعني معربة واسمه استفهام معرب
11:34غير مضاف في الظاهر فتنون وان كانت في التقدير لان المتكلم او السائل لا يراعي حالة آآ يعني السياق هو يراعي الحال التي يتكلم بها وان كان هي في الاصل
11:54معربة في اول السؤال وهذا ذكره يعني حافظ وغيره ذكروه عن عن ابن الخشاب وان ابن الجوزي وهو احد تلاميذ ابن خشاب وابن خشاب هذا هو اعلم اهل اعلم اهل النحو او اعلم الناس بالنحو في زمان
12:22سبع وستين وخمس مئة وعن ابن الجوزي قرأه عليه منونا قال انه آآ ليس منوا على تقدير الاظافة والمقدر كالموجود قال نعم واحترز بذلك عن عبادات المال والمعنى ان الاعمال ها هنا لما قلت اي العمل افضل
12:57الاحتراز بذلك عن عبادات المال وقد تقدم لنا كلام في العمل هل يتناول عمل القلب ام لا فاذا جعلناه مخصوصا باعمال البدن تبين من هذا الحديث انه لم يرد عمل القلوب
13:13فان في عمل القلوب ما هو افضل كالايمان وقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحا به اعني الايمان وهذا ثابت في الصحيحين انه عليه سئل اي العمل الافضل؟ قال ايمان بالله ورسوله قلت ثم ثم ماذا؟ فقال ثم الجهاد
13:32في سبيل الله ثم ثم الحج حج مبرور قدم الايمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم الحج وهذا يبين اختلاف الحال في الجواب ولها العلم في هذا الكلام الامام عيد له اختيار في هذا كما سيأتي ان شاء الله في كلامه
13:58وهذي مسألة شريفة ومسألة عظيمة لكن يتلمس ما يكون في كلامهم الاشارة الى شيء من القواعد في هذه المسألة لكن قوله انه لم يرد عمل القلوب في هذا الحديث يعني لم يرد عمل القلوب
14:23يعني خصوصا يعني عمى القلوب مثلا الذي يكون بلا عمل جوارح ما يكون من الخوف والخشية والرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في ايمانه بالله عز وجل لكن لا يمكن ان يكون
14:41العمل من عمل الجوارح صحيحا الا بان يكون اصله موجود بالايمان بالله سبحانه وتعالى والا فهو حابط عبادات المنافقين هذا لا بد من يعني استحضاره في هذا. وان هذا العمل لما شرف فضل
15:05بصدق ايمانه فاذا اجتمع خشيته واستحظر هذه المعاني في صلاته معاني الايمان يرجى له ان يجتمع له هذا الفضل. الذي هو ايمان بالله ورسوله مع هذا العمل وهو الصلاة على وقتها
15:28ويشمل هذا وهذا. لانه يعمل مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام. مستحظرا حال صلاته بين يدي الله سبحانه وتعالى وان الله بينه وبين القبلة فتجتمع له الفضائل الايمان بالله ورسوله
15:46وبناء الصلاة عليها بحسن ظنه واخباته وصدقه وخشوعه واقباله على صلاته فتبين بذلك الحديث انه اريد بالاعمال ما يدخل فيه اعمال القلوب اريد يعني الذي هو اي العمل افضل؟ قال الايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور ثم
16:12اه ثم الجهة ثم الجهاد في سبيل الله قال ثم حج مبرور هذا اريد به اعمال القلوب واريد بها في هذا الحديث ما يختص بعمل الجوارح وقوله الصلاة وقبل ذلك قاعدة تفاضل الاعمال
16:36التي اشار اليها رحمه الله هذه ايضا قاعدة عظيمة قاعدة تفاضل الاعمال وان الاعمال لها مراتب ترتيبها فيه واجبات ومستحبات في نوافل مقيدة وفيه نوافل مطلقة واحيانا يمكن ان يجمع بين هذه الاعمال واحيانا قد لا
17:04يحصل الا بان يعمل لبعضها دون الاخر يعني لا يمكن اجتماعها فمهما امكن اجتماع هذه الاعمال كان اولى واكمل والا يمكن فانه ينظر فيما هو افضل مطلقا فان لم يتيسر في ما هو افضل في حال هذا الشخص وفي حق هذا الشخص
17:32وهذا سيشير المصنف الى شيء منه رحمه الله في كلامه ولهذا الانسان قد يكون العمل الافضل في حقه بحسب وظيفة الوقت فوظيفة الوقت هي هي المشروعة وهي الافضل وان كانت في غير هذه الحال مفضولة
17:58ان كانت في غير هذه الحال مفضولة. بل قد تكون واجبة في بعض الاحوال مثلا اكرام الضيف اكرام الضيف هذا من حيث الاصل واجب يكون افضل آآ لو اذا نزل بضيف كان اكرامه واجبا عليه. واجبا عليه فهو وظيفة الوقت فهو افضل من غيره من سائر الاعمال
18:25من صيام ومن قيام ليل ونحو ذلك لان هذه هي وظيفة الوقت هذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله ولهذا لو اعترض مثلا اه بعض الاعمال بعظها من بعظ قدم ما كان نفعه اعظم واكبر ما كان نفعه اكبر
18:50واعظم وقد يكون متعينا عليه قد يكون هذا العمل متعينا عليه وهذا باب واسع في باب النفع المتعدي قال رحمه الله وقوله والصلاة على ميقاتها ليس فيه ما يقتضي اول الوقت
19:18او اه اول اول وقتي ليس في اول وقتي اواخره وكأن المقصود به الاحتراز عما اذا وقعت خارج الوقت قضاء قوله الصلاة على ميقاتها الذي في الاصل على وقتها. هنا قال الصلاة على
19:40ميقاتها وفي نسخة هي الصواب وقتها وهي النسخة الموجودة وهي في رواية الحديث المذكور في اصل العمدة لكن ميقاتي على ميقاتها هذه رواية عند البخاري رحمه الله على ميقاتها وكأن المقصود عما اذا وقعت خارج الوقت قظاء
20:09وان لا تتنزل هذه المنزلة لكن هذا فيه نظر لان خارج الوقت قظاء هذا حرام ولا يجوز وان هذا اذا كان عمدا وفي من صحتها خلاف ايضا بعض اهل العلم نازع في
20:30جواز قضائه او اجزاء قضائها. وان كان خارج الوقت عن نوم او نسيان فالاظهر انها اداء الاظهر انها فليصليها اذا ذكرها وجاء في رواية فذلك وقتها او فذلك وقتها وقد ورد في حديث اخر الصلاة
20:54في وقتها الصلاة لوقتها يعني باللام يعني فرق بين هذه الرواية ان هذه علا وهذه لله. وهو اقرب يعني اقرب من على ميقاتها لان على ما يعلو الشيء ويقتضي اول الوقت لكنه لا يلزم منه ان يكون من اوله مباشرة
21:20لكن لوقتها وهو اقرب لانه يستدل به على تقديم الصلاة في اول الوقت من هذا اللفظ من اللام لان اللام هنا للاستقبال اي مستقبلا اول وقتها كقوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن. اي مستقبلات
21:41عدة ولا يكون في حال الحيض بل في حال الطهر. ولا يكون استقبال عدة من اولها الا اذا كان الطلاق في الطهر وهو اقرب لان وهو اقرب لان هذا كالتعليم يستدل به على تقديم الصلاة في اول الوقت من هذا اللفظ اي من قوله على
22:01ميقاتي ومنهم من قال على ميقاتها على ما يعلو الشيء وما يعلوه يكون اولا منهم من نزل هذا ولكن هذه اصلح وقد اختلفت الاحاديث في فضائل الاعمال وتقديم بعضها على بعض
22:23والذي قيل في هذا انها اجوبة مخصوصة انها اجوبة مخصوصة انها اجوبة مخصوصة لسائل مخصوص وهو السؤال عن افضل الاعمال اختلفت الاحاديث في هذا في الاعمال التي تقدم وتكون افضل
22:49يقول انها اجر مخصوصة لا يقال على العموم حتى لا يحصل تعارض بينها لانه اذا اجاب بهذا الجواب في حال وهذه الجواب في حال فهذا ينزل على حال وهذا ينزل على حال
23:06اجوبة مخصوصة لسائل مخصوص. او من هو في مثل حاله يعني اذا كان السؤال مثلا انسان صاحب مال عند كثير المال لكن ليس من اهل القوة والشجاعة ونحو ذلك فلهذا يرشد
23:29الى النفقة او يرشد مثلا الى كثرة الذكر مثلا وان كان ذا شجاعة وده اقدام الجهاد في سبيل الله قال او هي مخصوصة بعض الاحوال التي ترشد القرائن الى انها المراد
23:52والمعنى انه لابد ان يكون هناك في الحديث دليل يبين وفي هذا اشارة من المصنف الامام المصنف رحمه الله الى ان السياق والقرائن يعني ما يكون مقترنا به له اثر
24:15في تخصيص النص وهذا وهذه المسألة مهمة في باب النصوص والادلة والاحكام. لانه احيانا يكون النص ظاهره لاطلاق ظاهره العموم حين يروى مختصرا فحين يروى مختصرا انه قد تفوت فوائد قد تفوت امور اه هي مبينة وشارحة للنص
24:47وكثيرا ما يقع اختصار الاخبار في فوات ما يبين معناها ولهذا علماء الحديث رحمة الله عليهم ينبهون على مثل هذا ومسألة اختصار الخبر لان احيانا يكون الحكم واجب الحديث على معنى
25:12واضح بين لا اشكال فيه لكن النبي عليه الصلاة والسلام او ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال معينة موجودة في هذه القصة فاختصرها ولهذا قد يختصر بعض الفقهاء الحديث
25:33وتكون دلالته خلاف ما استدل بها المستدل. مثل قول النبي عليه قول جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مشة النار
25:48اذا اخذ هذا حلال يعني ظاهرة انه ترك ان ترك الوضوء هذا حكم عام في جميع الاحوال. ترك الوضوء مما مست النار مع ان هذا الخبر بهذا الطريق ان رواية ان روايته بهذا وهم بعض الرواة
26:12وذاك واحد الرواة لعل الشعيب بن ابي حمزة ان اظن هذا النص حضرني عند كلامه هنا عند مسألة القرائن يعني انتبهت الى قوله في القرائن حلا القراءة في مسألة القرائن. في مسألة القرائن
26:36القرائن لها اثر لكن هذه الرواية هذه الرواية يعني يضاف الى قضية القرائن الشياق سياق الحديث السباق واللحاق. السباق واللحاق احد الرواة لعل الشعيب ابن ابي حمزة اختصر الخبر والا فهو مطولا
27:02الحديث فيه انه عليه الصلاة والسلام ضعف بعض اصحابه فذبح شاة ثم اكل من لحمها ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صلى الظهر ثم قال عليه الصلاة بعد ذلك ثم استيقظ فاوتي بعلالة الشاة
27:26وكان يستيقظ يتوضأ. احضر الوضوء عليه الصلاة والسلام. فتوضأ ثم اكل من علالة الشاة فصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام يعني بعد ما اكل لحم قال جابر ولم يتوضأ هكذا
27:47ومن اختصر الحديث قال كان اخر من رسول الله ترك الوضوء مسد نار. والمراد في هذه القضية المعينة وهو انه في صلاة الظهر توظأ بعد ما اكل فمن الشاة ولصلاة العصر
28:03لما اكل علالة الشاة بقية من بقيتها لم يتوضأ والا فجابر حكى القصة على هذا الوصف فلهذا القرائن والسياق والسباق واللحاق يدل ويبين الخبر ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام
28:25ليس من البر الصيام في السفر هذا اذا روي هكذا لا يحصل المقصود او قد يتوهم معارضة الاخبار الاخرى الدالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام صام الشباب واصحابه صاموا
28:44وهذا الحديث يعني المعنى لا تظنوا ان البر لا يكون الا الصيام قد يكون الفطر هو الصيام لكن ليس في كل حال النبي صام وافطر عليه الصلاة واصحابه كذلك وللحديث هذا كثيرة. وهذا فيه قصة قصد ذلك الذي
29:09ظل اظل ظلل وكان قد سقط من شدة الصوم سقط مش اللي تصوم فسأل النبي ما شأنه؟ قالوا صائم قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر صيام السفر يعني ما اذا كان يصل الى مثل هذه الحال فليس من البر
29:29وليس المعنى انه نفي للبر عن الصوم مطلقا بل في مثل هذه الحال ولهذا القرائن لها اثر في بيان الاخبار في تخصيص عمومها النظر الى العلة الدالة على مثل هذه المعاني
29:55ولهذا المصنف رحمه الله يقول ان باء القرائن ترشد الى المراد من الخبر. مثال ذلك ان يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الا اخبركم بافضل بافضل اعمالكم وازكاها عند مليكم
30:10في درجاتكم وايضا خير لكم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم وتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناق. قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وهذا حديث صحيح رواه احمد والترمذي. من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه
30:26وفسره وفسره بذكر الله على ان يكون ذلك على ان يكون ذلك افضل الاعمال بالنسبة الى المخاطبين او من هو في مثل حالهم ولو خطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الاكبر في القتال
30:46لقيلا له الجهاد لقيل له الجهاد يعني المعنى انه لهؤلاء المخاطبين او من هو في مثل حالهم لكن لو كان المخاطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الاكبر في القتال فقيل له الجهاد
31:15هكذا قال وهذا في الحقيقة قد يقال انه موضع نظر والاظهر والله اعلم كون النبي يخاطب يخاطبهم بذلك. هذا خطاب الصحابة والصحابة رضي الله عنهم وصف عام لهم مشهور بالبسالة والشجاعة هذا وصف عام لهم رضي الله عنهم
31:37والنبي لم يقل يعني حين حين خاطب العموم الخطاب الواحد لو كان سائل وخاطبه وسائلا معينا يمكن ان يرد مثل هذا. يقال خطاب له يعني في كلامه الاول مخصوصة جواب مخصوص لسائل مخصوص هذا
32:01يقال انه قال هذا لهذا السائل لما قال اوصي قال لا تغضب تكرر مرارا قال لا تغضب عليه الصلاة والسلام وين كانت وصية عامة لكن في حق هذا اه جاءت لانه سائل خاص
32:21اولى من ان يمتثل وامتثاله وعنايته بهذا مما يدل على انه في حال ظرورة وحاجة الى مثل هذه الوصية وقد يوصى غيره بغيرها. لكن حين يكون خطابا عاما يعني قد يقال الله فرق بين الخطاب الخاص والسؤال
32:42الخاص وبين اه الخطاب العام ولهذا جاء انسان مسافر اوصاه بوصية تتعلق بسفره لانه وصية خاصة يعني في هذه خاصة والا هي هي لكل من كان مثله اما حين يكون خطاب عام
33:06الاظهر العموم يدخل في هذا الشجاع غير الشجاع يقال هذا العمل هو الافضل والاكمل للعموم للعموم لكن يقال في هذه الحال حين في حال الجهاد في حال الجهاد وهذا يعني الشجاع
33:35الباسل المتأهل للنفع كما في كان مصنف رحمه الله في هذه الحال ويكون الجهاد في الدافع عن المسلمين من اعظم واجل الاعمال ويشرع ان يجمع بينهما المشروع هو الجمع بينهما
34:00هذا هو كما انه يكون ملاجما للذكر في سائر احواله. كذلك يلازم الذكر في هذه الحال في حال الجهاد لكن لو كان الامر على خلاف ذلك قد لا لا يتيسر له وقد لا يمكنه ان يجمع بين الذكر وبين الجهاد
34:23مع شدة وحولي الجهاد ملاقاة الاعداء وصليل السلاح ونحو ذلك قد يعجب عنه هذا امر يعرفه من وقف هذه المواقف وفي شدتها وهولها اه لهذا انه في هذه الحالة يكون
34:47العناية بامن الجهاد والدفع عن المسلمين والنكاية في الاعداء هو الاكمل والاتم لكن ما امكنه الجمع بينهما فما كما فما فكما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمر ابن زعكرة
35:06عند الترمذي ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه يجمع بين الجهاد والذكر. جعل هذه مرتبة من اجل المراتب الذي يذكرني وهو ملاقي قرنا في حال القتال مبارزة الاعداء ومقابلة الاعداء ومواجهتهم في الصفوف
35:31ولهذا مما يروى عن علي رضي الله عنه لما ذكر حديث ووصية النبي عليه الصلاة والسلام له ولفاطمة في ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين وتكبر وتكبر اربعا وثلاثين. في حديث مشهور في الصحيحين
35:46قال وما تركتها ولا ليلة منذ سمعتم عن النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا ليلى تصفين تصفين ليالي ليست الاية لكن هذه الليلة ليلة من ليالي صفين تسمى ليلة الهرير
36:05سميت ليلة هري لكثرة ما هر فيها من القتلى الشدة يقول ولا ليه تصفين فاني نسيتها من اول الليل فذكرتها من اخر الليل فقلتها. رضي الله عنه الاظهر والله اعلم هو
36:27ان الاطلاق الخبر والعموم في الافراد اطلاق في الخبر في جميع الاحوال. يعني ممكن يجمع بين خبر عموم يعني آآ في الاجبان وفي الاشخاص على ما هو عليه يا اخي ينظر
36:46في الجمع بين المصالح كلما امكن كان هو او فتم الافضل والاتم اما الافضل والاتم هذا للصحابة رضي الله عنهم السبق العظيم في هذا الباب والجمع بين المصالح قصة عمر رضي الله عنه مع ابي بكر والذي قال والله لا اسابقك بعدها او اسابق الى شيء بعد ذلك
37:18لان هذه القاعدة ومثل قوله عليه الصلاة والسلام آآ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا في فضل عظيم الصوم في سبيل الله بعض اهل العلم او كثير من الشهور يقول في سبيل الله في طاعة الله
37:43في سبيل الله في طاعة الله. لكن هذا فيه نظر والاظهر في سبيل الله ان يبقى ان يبقى على معناه وهو الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. وهذا يؤيد ما تقدم انه حين
38:01يمكن ان ان يقوم بمثل هذه الاعمال ولا يقصر في سائر الحقوق كان هو الاتم والاكمل هذا من من جمع الصوم والعمل وخدمة اخوانه كان في اعلى المراتب ومن كان عند الصوم يضعف
38:26هل في طروف حقه افضل خاصة اذا كان يحصل بذلك خدمة اخواني ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر اليوم ذهب المفطرون ليس في كل حال لكن اليوم
38:43في يوم حين عملوا حين نصبوا الخيام حين اعدوا المياه وملأوا القرب لان الصوام سقطوا من شدة من ضعف آآ مع الصيام شدة الحر والظلمة ونحو ذلك والمفطرون عملوا ولهذا
39:08تبين ان البر في هذا اليوم هو الفطر وانه الارظ. وجاف عند النسائي لصاحبيكم اخدما صاحبيكم اشارة الى ان الاولى ان ان يخدموا ان المشروع والاولى هو ان يقوم بخدمة اخوانه. فمتى امكن الجمع بين المصالح وعدم التقصير فيها كان هو
39:32المشروع اذا ترتب على شيء من هذه الاعمال ضعف في هذا كونه يفطر ويقوم المنافع المتعدية والمصانع المتعددة كان هو الاكمل والاتم وهذا مثل ما تقدم في مسألة من صام اليوم في سبيل الله
39:55ايا كان لو كان انسان مثلا مع مع جهاده يمكن ان يصوم والصوم لا يضعف عن ملاقاة العدو ولا يضعف عن سائر الاعمال بل عمله في حال الجهاد كعمله في غيره
40:13ما منحه الله سبحانه ويسر له ذلك النشاط والقوة في القيام بجميع المصالح المتعلقة في امر الجهاد وفي غير الامور والمصالح الشرعية لا شك ان هذه القاعدة في الجانب بين المصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما
40:35لما انه كان يصوم نهار ويقوم الليل قالت اه زوجه نعم الرجل من رجل لم يفتش لنا كنفا او شيء او كما قالت رضي الله عنها وشكته الى ابيه عمرو بن العاص رضي الله
40:53عنه ثم رفع امره الى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة ففي الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صم صوم داوود يفطر يوما ويصوم يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى
41:09تذكر بعضهم ان من اشق الصوم صوم يوم وافطار يوم يعني اشق من الصوم الدائم على الخلاف في في كراهيته او تحريمه عن الخلاف او انه لا بأس به اه
41:25لانه لم يتعود بدنه عادل لان البدن اذا تعود واعتاد شيء الفه وسهل عليه. لكن اذا كان تارة يوم افطروا ويوم صم فالبدن لم يكن على حالة واحدة في هذه ربما احيانا مع
41:47معاصرة الصوم واستمراره عليه قد لا يشتهي بعد ذلك الطعام في النهار. لا يشتهي. طبيعته تتجدد له طبيعة جديدة وهو انه لا يجد شهوة فلا وقد يكونوا ضعف من هذه الجهة بخلاف من يصوم يوم ويفطر يوم
42:08يصوم وتارة يفطر. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا ناق وهذا كان لا يفر اذا لاقى قد يلاقي عدوه صايم ولا يفر اذا قال اريد افضل منك قال لا افضل من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام
42:31فلهذا الاظهر والله اعلم هو ابقاء الاخبار على اطلاقها كما تقدم اه في هذا اه في خاصة اذا كان الخطاب عاما انا اخبركم افضل اعمالكم خاصة في باب الذكر وذكر فظايع الا اخبركم بافضل اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعيها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة
42:54خيركم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام حين ذكر في حديث آآ
43:12ايضا حديث اخر اظنه حديث ابي الدرداء وهو عند احمد الترمذي ايضا اه وحديث صحيح انه الا قال الا اخبركم بافضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله
43:25قال الاصلاح ذات البين. اصلاح ذات البين والمراد درجة الصوم والصيام يعني الصوم متطوع به والصدقة المتطوع بها والصلاة تطوع بها شخص يريد ان يقوم الليل ويصوم النهار. ها يصوم النهار ربما يكدح ويعمل ويجمع مال
43:48يتصدق لكن اخر اخر عمله الاصلاح بين الناس فرغ نفسه لهذا الشيء فقد لا يشق عليه الصوم لانه يسعى ويعمل من هنا الصلاح وفي صلاح وقد هو يشق عليه مثلا قيام الليل ولا يتيسر
44:08له العمل مثلا كما يتيسر لغيره فيحصل على مال يتصدق به فهذا افضل لان الغاية لان المتوسل اليه هو الاصلاح بين الناس والاصلاح بين الناس من اعظم مقاصد الشريعة قالت معتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا
44:40تحصيل الاخوة تطيب القلوب تطيب النفوس بين المتهاجرين والمتباغضين. هذه مصالح عظيمة يحصل بها اداء الواجبات اداء الحقوق سلامة النفوس تآلف الإجتماع اجتماع اهل الإسلام. اظهار قوتهم. اظهار تآلفهم التربية على هذه الاداب العظيمة فلا شك انها مصالح عظيمة ولهذا
45:09شرع او جاز فيها الكذب لاجل اصلاح لان هذه المفسدة منغمرة في تلك المصالح العظيمة التي تحصل بسبب الاصلاح بين الناس قال ولو خوطب نعم. ولو خطب ذلك الشجاع الباش المتأهل للنفع الاكبر في القتال لقيل له الجهاد
45:35به من لا يقوم مقام هذا في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل للذكر وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله لقيل له الصدقة وهكذا في بقية احوال الناس وكما تقدم ان
45:59اه هذه النصوص على عمومها وعلى على عمومها في كاحد الناس عموما بلا تخصيص وعلى اطلاقها في جميع الاحوال على اطلاق لا في جميع الاحوال. لكن بعض الناس قد لا يحصل عنده همة في هذه الاعمال
46:21وضعف مثلا في جانب الذكر في جانب النوافل نحو ذلك وعنده مال ونفسه تجود بالمال لا شك انه في هذه الحال يكون هذا العمل في حقه له فضل عظيم له فضل عظيم وصدقة بالمال. الصدقة فقد
46:45تكون اعمال البر لهذا الشخص متنوعة. لكن هو جده واجتهاده في شيء منها فليكثر من هذا الشيء الذي تميل نفسه اليه. وتحبه نفسه وهو من امور الدين والشرع المطلوبة الذي جاء الحث عليها
47:07وقد تكون مفضولة مثلا بالنسبة الى غيرها لكن بالنسبة اليه تكون فاضلة مثل كما ذكر العلماء قراءة القرآن الصلاة ثم قراءة القرآن. ثم الذكر معنى الثناء. ثم الذكر بمعنى الدعاء
47:30يدعو يسأل الله عز وجل اللي هو اللي هو دعاء المسألة. دعاء الثناء ودعاء المسألة. لا شك ان الصلاة تطوع قراءة القرآن اجل كونه يقرأ القرآن بصلاته فاذا جمع بين الصلاة وقراءة القرآن
47:50كان هذا الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في الليل وقراءته للقرآن لم يكن يقرأ القرآن وحده بل كان يجمع بين الصلاة وقراءة القرآن ربما قرأ في الركعة الواحدة
48:09ثلاثة سور او اربع سور من الطوال البقرة ثم النساء ثم ال عمران وفي اللفظ الاخر عند ابي داوود البقرة ثم ال عمران ثم النساء ثم المائدة والانعام او الاعراف
48:29كذلك جاء في حديث عمر بن مالك معناه وجاء هذا في حديث حذيفة وفي حديث ابن مسعود رضي الله ابي حذيفة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اه في طول قراءته عليه الصلاة والسلام
48:50اه شق عليها او كان يشق عليه مثلا وقد لا تقبل نفسه على القراءة مع الصلاة ومحبة القراءة كانت قراءة القرآن وافضل مثلا من ذكر وحدة ثم بعد ذلك يكون الذكر
49:09وهذي قاعدة اهلها فروع كثيرة وهو ان كون العمل الذي هو افضل مطلقا قد يكون في حق شخص معين هو الافضل هو الافضل والافضل والمطلق مفضول في حقه لان القصد من هذا وتحصيل
49:32المصالح الشرعية حيث حصلت المصلحة الشرعية لادلالات الادلة على هذا كان هو الاولى والاكمل بحق اما من جهة وصف العموم والاطلاق فلا شك ان الاعمال دلت على فظلها النصوص هي الاكمل والاتم اذا امكن الاتيان بها
49:57ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من انفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة. اي فل فان كان من اهل الصلاة دعي بالصلاة وان كان من الصدقة تعين بصدقة. وان كان من اهل الصلاة الصيام دعم باب الريان. وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد
50:22يناديه الخزنة من الباب الذي يكون غالبا على عمله كلها اعمال خير كله اعمال خير لكن وان كان بعضه افضل قد يكون نصيبه واخذه بسهم من هذا العمل اكثر من
50:46اخذه من العمل الاخر في ناديه خزنة الباب الذي عمله منه كثير قال ابو بكر يا رسول الله هذا يبين همته همة ابي بكر رضي الله عنه عظيم يا رسول الله ما على من دعي من باب من ظرورة ما عليه ظرر دخل الجنة دعي ودخل الجنة ما عليه ظرر بذلك
51:10ما على من دعي به من ضرورة فهل يدعى احد منها كلها؟ من ابواب كل من او من جميع الابواب ابواب الجنة؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. هذا في الصحيحين. وفي رواية ذكر الحافظ رحمه الله وعزاه لابن حبان وسبق ان بحثت عنه ابن حبان لكن ما وجدتها
51:31انه قال وانت منهم الجزم في الجزم في الشأن انه رضي الله عنه طلب ما هو اعلى وانه يدعى من هذه الابواب كلها رظي الله عنه هذا هو الأكمل حيث يتيسر ذلك. مثل ما تقدم في انه اذا امكن الجمع بين المصالح
51:55بلا تفريط ولا نقص ولا تقصير كان هو الواجب. لكن انسان مثلا يؤدي حق ويضيع حق هذا لا اذا كان الحق واجب فلا يجوز ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
52:11اعمال صالحة قال انا لاهليك عليك حقا. لوالديك عليك حقا ولجورك عليك حقا. فاعط كل ذي حق حقه ان امكن ان يعطي الحقوق كلها كان هو الامر المطلوب والاعلى والاكمل
52:30يترتب عليه تقصير فل يأخذ بسهم من اعمال لا يحصل فيها توفيت واجب ويسأل الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق والاعانة قال رحمه الله وهكذا في بقية احوال الناس. قد يكون الافضل في حق بهذا مخالفا للافضل في حق ذلك
52:59وهذا هو الكلام هو الذي ايضا هو معنى واختصر هنا وهذا ايضا بسطه شيخ الاسلام في قاعدة عظيمة وهو آآ ان الافضل في حق شخص يختلف عن الافضل في حق شخص اخر
53:15وقد يكون افضل من حق شخص هو الافظل من حيث الاطلاق ولفظ شخص اخر مفضول حيث ما جاء النصوص لكنه بالنسبة لهذا الشخص هو الافضل في حقه لانه لا يقوى على هذا الباب
53:32ولا يقدر عليه ولهذا اخبر النبي عليه الصلاة عن النساء قال الحج يعني لكن الحج يعني حين ذكر عليه الصلاة والسلام قال لكن افضل الجهاد واجمله الحج في هذا بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به اي بهذا الشخص
54:05وان كان هذه المصلحة لشخص اخر قد اه تكون المصلحة الاخرى التي يعلى منها هي التي تليق به. وانه يمكن ويمكن لشخص اخر يجمع بين هذه المصلحة وهذه المصلحة. بين المصلحتين لان القسوة تحصيل
54:31مصالح وتكميلها ما امكن الجمع بين المصالح كان هو واجبا هذه مصالح المشروع تكميلها وجمعها ما امكن يؤخذ باعلاها ما امكن يؤخذ بما قدر عليه منها بشرط الا يضيع واجبا
54:53واما بر الوالدين فقد تقدم في هذا الحديث هذا الحديث فقد واما بر الوالدين فقد تقدم هنا قال في سين قدم وهذا اوظح. فقال قدم في هذا الحديث على الجهاد
55:12وهو دليل على تعظيمه يعني اللي هو بير الوادي ولا شك ان اذاهما بغير ما يجب ممنوع يعني هو ولا لا يمكن يكون اذى لكن قد قد يتأدون مثلا يحصل مثلا انهم يتأدون من شيء وهم يحبون
55:32بخلاف هذا الشيء لكن يكون الشيء واجبا عليه مثل صلاة الجماعة مثلا صلاة الجماعة قد يكون احتاج له والده او والدته لكن بان يكون قريبا منه مثلا بعدم استطاعتي صلاة الجماعة مثلا او تكون والدته كذا عنده تحب ان يكون بقربها يؤانسها
55:58لكن الجماعة واجبة وهي لا ضرر عليها في هذا لو كان هناك مسألة اخرى كذلك مسألة الجهاد اذا تعين يتعين قد يكون تركه تركهم تركه لهم يحصل لهم شيء من العدى والتضرر لكن تعين عليه
56:19كان واجبا في مثل هذه الحال مما يجب آآ عليه يجب عليه. واما ما يجي من البر في غير هذا ففي ضبطه اشكال لضبطه اشكال. وهذه لا شك ان هذه مسألة
56:40آآ مسألة ما يجب لهم يعني اهل العلم بينوا في مثل هذا وهذا ايضا يؤخذ من كلام شيخ الاسلام رحمه الله وغيره وذكره ايضا آآ واشار الى المصنف رحمه الله
56:54وذكره كثير من اهل العلم لكن من اهل العلم من قرره بان بناه على اه الضرر وعدم الظرر احيانا تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما الوالدين ولا ضرر عليه في ذلك
57:17ولا ضرر عليه في ذلك وينتفعون به فيجب الطاعة يعني انت فائض ظرر عنه ولحصول النفع. يعني حصول المصلحة واندفاع المفسدة حصول المصلحة لهما. واندفاع المفسدة عنه لعدم الظرر فيجب عليه طاعتهما. امره بشيء
57:41من الامور ولا ظرر عليه فيه وهم وهما ينتفعان بهذا فيجب عليه يطيعهما عكسه ما فيه نفع لهما وعليه ظرر عليه هو ظرر فلا يجب ضاعتهما في ذلك لا ظروري ولا لان الله سبحانه وتعالى اسقط حقه فيما فيه ظرر
58:05فلو كان مثلا انسان يتضرر بحضور صلاة الجماعة المسجد مثلا سقط هذا الواجب وهكذا ما كان من هذا النوع دل على انه في هذه الحال لا يجب عليه. كذلك ايضا ما يكون في نفع لهما لا
58:24لكن عليه ظرر آآ يكون عليه ضرر يكون عليه ضرر في ذلك فلا طاعة لهما ايضا لو امراه بشيء لا منفعة لهما فيه لا منفعة لهما فيه اذا كان لا منفعة لهما فيه وفي تحصيله مصلحة
58:52له وقد تكون مباحة فلا طاعة لهما قد تكون وقد يكون هذا الشيء مطلوب فلو مثلا ناه مثلا والده او والدته مثلا عن اه يعني السنن الرواتب قال اريد ان تجلس معي مثلا
59:13مثلا يريد السفر مثلا نفع لهما في ذلك. ليس لهما نفع في ذلك يعني يكون انسان مثلا مستقل مثلا ليس عنده واراد السفر ولا يحتاجان اليه ومنعه من السفر في سفر وحتى لو كان مباحا
59:33فهذا لا شك نوع مكابرة وقد يكون نوع اضرار فلا طاعة لهما بذلك بخلاف ما اذا كان يعني لهما نفع في ذلك ولا ضرر عليه. نفع ظاهر واضح يطيعهما ومن ذلك ان وقد يبالغ مثلا بعض الوالدين في
1:00:01اه منعي او ولده من ابنه او بنت مثلا من عمل بعض الامور التي هي من امور الخير من باب يعني يظن انه يرفق به اما مثلا من نوافل يصليها او من صيام يصومه
1:00:22فلا طاعة لهما في ذلك اذا كان مجرد توهم يعني يمنعه مثلا من الصيام مثلا في النوافل لكن اذا كان منعه او منع الوالدة ابنها او البنت لابنتها لاجل انها
1:00:40ننتفع بذلك مثل انسان عنده والدته مثلا ووالده اشارك في الطعام مثلا وهذا الابن يصوم والدي يحب ان يشاركه في الطعام وقد لا يجد لذة طعام حين لا يشاركه ابنه او ابنته مثلا
1:01:04هذه لا شك مصلحة ظاهرة ولهذا سئل الحسن البصري عن هذه المسألة وهو من كان يصوم يأمرهم بان يتناول معها قال يفطر وله اجر البر واجر الصوم يعني حين يفطر
1:01:23برا بامه فانه يحصل له اجر البر بطاعة الامة. واجر الصوم لانه تركه لاجل هذا العذر وليس امرها له او لها بالفطر من باب المكافرة لكن باب المؤانسة وهذا امر مشاهد
1:01:42ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني او حين يدعى الانسان كما جاء في الاخبار على تفصيل عند اهل العلم فان الاولى ان يجيب اخاه وان يطعم عنده حتى ولو كان صائم خاصة اذا كان
1:01:58يعني يحب ذلك ويؤد ذلك وان كان ليس واجبا عليه قال رحمه الله واما الجهاد في سبيل الله فمرتبته في الدين عظيمة واما الجهاد في سبيل الله فمرتبته اديني عظيمة
1:02:23والقياس يقتضي انه افضل من سائر الاعمال التي هي وسائل فان العبادات على قسمين منها ما هو مقصود لنفسه ومنها ما هو وسيلة الى غيره وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل
1:02:42اليه حيث تعظم فضيلة متوسل اليه تعظم فضيلة الوسيلة ثم ضرب مثالا رحمه الله على تعظيم آآ تكون توسل اليه عظيما فتعظم الوسيلة اليه ولما كان الجهاد وسيلة الى اعلان الى اعلان الايمان
1:03:11ونشره واخماد الكفر ودحضه كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك والله اعلم يعني لان الجهاد ليس مقصودا وقتل الاعداء ومواجهة ليس مقصودا لنفسه مقصودي غير نشر الاسلام لنشر الدين. اعلاء كلمة الله
1:03:36من قاتل في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقصود ولهذا يقول علماء حتى لا يكون يلقي القتال شنو؟ حتى لا يكون في الارض الا مسلم او مسالم
1:03:53فاذا اسهال ما الكفار في هذه الحالة كان المقصود من حصل المقصود من الجهاد وهو انه يمكن انتشار الاسلام وانتشار الدين وظهور الدين وان يعلم الناس احكام الدين وان يصلوا الى دين الله سبحانه وتعالى ولا يعوقوا عنه عائق ولا يمنعه مانع
1:04:18اذا يكون سائل كفرة تحت حكم الله وتحت حكم الدين. ولهذا بعض اهل العلم ان الجزية تؤخذ من جميع اصناف الكفرة الكتاب وغيرهم وهذه مسألة قررها العلم ممن قررها كثير من اهل العلم هو قول جمع من اهل جمع من اهل العلم وهو دليل بين
1:04:37اه في حديث بريدة لاخذ الجزية ونصره القيم في كتابه احكام الذمة احكام اهل الذمة رحمه الله بالادلة. وذكر ادلة في هذا رحمه الله. آآ ولهذا فالجهاد وسيلة وليس غاية
1:04:58الجهاد كتب عليكم قتال وغفر لكم وهو كره لكم لا شك يعني فيما يتعلق من شدة وما يحصل فيه من مقابلة الاعداء ونحو ذلك لكن المقصود منه هو حصول المصلحة
1:05:17حيث حصلت حصلت المصالح فتم دين الله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة قاتلة الاعداء هو تارة سالمهم وتارة كان بينه وبينهم عهود مؤقتة حتى ظهر الدين ودخل الناس في دين الله افواجا
1:05:40ظهر ورأوا اعلام الدين ورأوا السنة ظاهرة اقبل الناس على دين الله سبحانه وتعالى وكذلك ما ذكر فهو يشير الى هذا المعنى وهي مسألة الوسائل وان الوسائل لاحكام المقاصد ولما كان الجهاد وسيلة لنشر الدين واعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى كان من اعظم الوسائل لما يتوسل اليه من هذه
1:06:11العظيمة من هذه الغاية العظيمة وهي اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ووسيلة الى مقاصد عظيمة ولهذا هو يرجع الى قاعدة وهذا الكلام يرجع الى قاعدة وهي الوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل لها احكام
1:06:35المقاصد وايضا يرتبط بقاعدة فقهية ان الامور بما الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها الا ان الوسائل لا ينظر فيها الى مسألة ينظر فيها الى مسألة ما يترتب عليها ولهذا كان من فروع هذه القاعدة
1:07:05قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب فالوسيلة هي الواجب واجبة والوسيلة الى المحظور محظورة محرمة ما لا يتم الواجب الا به واجب. ومنها لمن يقول عبارة اكمل ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به. حتى يدخل
1:07:28في المأمور الواجب والمستحب الواجب والمستحب. فالوسائل لها احكام المقاصد فلهذا كان مرتبة الجهاد في الدين عظيمة انه سبيل وطريق لاعلاء الدين خصوصا اه عند ما لا يتيسر ذلك الا باقامة الجهاد في سبيل الله فكما قال المصنف رحمه الله لانه لما كان الجهاد وسيلة
1:08:02الى اعلان ايماني ونشره واخماد الكفر ودحضه كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك ذلك العمل ولهذا نرى هذه الوسائل اعمال كثيرة يعني اعمال مشروعة الوسائل المقصودة لغيرها وتختلف بحسب المتوسل الى المتوسل اليه
1:08:33ولا ينظر الى وسيلة معينة ولا ينظر الى وسيلة معينة ومن ذلك الحج مثلا اذا وجب وجب السعي اليه. صلاة اذا قيل واجبة يجب السعي اليها بتحصيل ما يجب لها من تحصيل شروطها
1:09:02وهذه امور مطلوبة لذاتها. وهناك وسائل اصول الصلاة وهو السعي اليها. ولما كانت هذه الوسائل كان مأجورا في السعي اليها فاذا سار الى المسجد كانت قدماه خطوتاه خطوة ترفعه درجة ويحط ويحط عنه بها سيئا
1:09:25وكلما واذا كانت الوسيلة فيها شدة عظم اجرها. هذه الوسيلة. يعني نفس العمل واحد لكن في بعض الاوقات يكون اجر هذه الوسيلة في هذه الصلاة اعظم من تلك الوسيلة نفسه لصلاة اخرى. مثل السعي
1:09:47الى صلاة العشاء وصلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح بشر المشائين في الظلم الى المساجد من نور التام يوم القيامة لماذا؟ لانه لا شك انه قد يكون سعي
1:10:08في الظلمة يكون في الشدة وكذلك الفجر يكون الامر اشد بالنور التام وهذا مع ذاك الاجر فيهم السعي والخطوات التي تحصله ذاهبا وراجعا لانه من اثار ذلك العمل لان الرجوع من اثاره فيتبعه فهو تابع له
1:10:34ولا شك ان مثل هذه الوسائل بحسب المقاصد اليها لكن ليست مقصود ياتي لو انه شعر من على سيارة ونحو ذلك والحج سار على سيارة بطائرة الى غير ذلك من وسائل الوصول لتحصيل هذا الواجب المعين
1:10:58فما لا يتم الواجب الا به هو واجب. لكن تارة يكون الواجب هذا مقصودا ومطلوبا. تحصيله وتارة يكون وسيلة باي سبيل حصل كان هو الواجب ثم هذا يذكر بامر اخر ان ان العلماء قالوا ما لا يتم الواجب الا به فواجب
1:11:22وقالوا ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. فرقوا بين الواجب وبين الوجوب فالواجب على الشيء تقرر وثبت وجوبه عليك الصلاة واجبة عليك ولا يتم الا بالسعي اليها وجب
1:11:41السعي اليها لكن ما لا يتم الوجوب الا به ليس واجب الوجوب له شروط وله اسباب فانت لا تلزم بتحصيل الاسباب والشروط لانها من باب الاحكام الوضعية اما كان من الاحكام الشرعية فعليك ان تحصله كالطهارة مثلا للصلاة
1:12:05بخلاف بعض الشروط فقد تكون من اسباب الوضعية لا من الاسباب لا من الاحكام الشرعية الاحكام الوضعية لا الاحكام الشرعية. فالانسان اذا لا تجب عليه الزكاة الا يعني اذا يعني اذا وجد الا مثلا بحصول الحول مع وجود النصاب
1:12:32حصول الحول مع وجود النصاب فاذا كان عنده مال ومضى عليه حول ينظر في هذا الماء هل تبلغ النصاب ما تجبزك ما بلغ النصاب ولا تجبز الزكاة لان هذا من باب الوجوب لا من باب الواجب. فهو لم يجب عليه
1:12:50فلو قال قائل طيب يلزمه تحصين النساء نقول لا ليس واجب علي هذا من بابي الوجوب لا من باب الواجب. فما لا يتم الوجوب الا به وهو تحصيل النصاب ليس بواجب
1:13:08الواجب عليك يحشر بعد تمام اسبابه وشروطه اذا وجد السبب وهو الحول وحصل الشرط وهو اه وجب السبب وهو وهو كمال النصاب وتمام النصاب ووجد الشرط وهو تمام الحول وجبت الزكاة
1:13:32يقول سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا حج البيت يجب على من استطاع اليه سبيلا ونفقة الحج والحج لا يجب الا مع الاستطاعة فاذا لم يكن عنده نفقة توصله الى بيت الله سبحانه وتعالى لا يجب الحج عليه
1:13:53وان كان يعني هو لا هو لا يجب عليه لا يجب عليه السعي ولا يلزمه ان يسير ان يكسب وان يحصل الكسب في طريقه لازم. لماذا؟ لان تحصيل المال الذي يوصل الحج هذا من باب الوجوب لا من باب الواجب
1:14:21لا يكون واجبا حتى يكون عند قدر من المال يكفي في ذهابه الى الحج ورجوعه مع نفقة زائدة بعد ذلك يتعلق بنفقته هو ونفقة من يمون نفقة من يمون في ايام الحج حتى يرجع
1:14:47اذا وجدت هذه النفقة وجب على الحج ولو قال قائل طيب لو اعطاه انسان مال قال شخص انا عندي مال اؤمن لك ما يكفيك في سيرك الى الحج ورجوعك حتى تصل الى بلدك. جميع النفقات
1:15:08لا يلزم قبوله الله عز وجل لم يكلف العباد ان يحصلوا هذا المال او ان يأخذ هذا المال او يقبله من غيرهم اذا لم يكن متوفرا عنده الله عز وجل انما اوجب عليك اذا كان عندك قدرة
1:15:30اللهم غني عن ذلك حتى يكون الحج من ما له ويتحرر قلبه لا يكون لاحد عليه شيء من المنة. وان كان لو قبل لا بأس به كونه يكون المالح ابلغ
1:15:48في اقباله وتحرر قلبه من منة العطية في هذا العمل في الحج في سبيل الله سبحانه وفي الحج الواجب عليه. الحج الواجب عليه وهو في سبيل الله ما دام ذاهب والحج من سبيل الله كما في الحديث
1:16:11هذه وسائل وطرق لها احكام المقاصد بحسب المقصد اليه واحيانا يسقط تسقط الوسيلة واذا سقط او زال المتوسل اليه سقطت الوسيلة لان الوسيلة غير مقصودة فلا تحصل الوسيلة مع سقوط متوسل اليه
1:16:43مثلا من حج الحج او اعتمر ثم بعد الطواف والسعي يراد التحلل بالتقصير او الحلق لكن ليس في شعره ليس في رأسه ولا شعره اصلع او مثلا كان قد حلق قبل ذلك
1:17:08حلقا تاما واعتمر ولم يكن على رأسه شيء من الشعر يصل اليهم موس ويأخذه بعض اهل العلم قال يجب عليه او يشرع له ان يمر الموس على رأسه ولو لم يأخذ شيئا. وهذا حكاها بن منذر رحمه الله
1:17:36قالوا انه يمر موسى عرشه مع ان هذه وسيلة لاجل الحلق او التقصير للاخذ من رأسه هو سيئة سواء بالمقص او ماكينة او موس حلاقة او نحو ذلك فاذا لم يوجد
1:17:53شيء مما هو مقصود ومتوسل اليه لا يشرع مثل هذا العمل انها وسيلة وليست مقصود اذا عرفتها كيف يتحلل بعد الفريت حل البني ينوي تحلوي ينتهي الامر وان كان بعض اهل العلم قال انه يمر. لكن هذا يشكل على هذه القاعدة
1:18:17واورده بعض اهل العلم كما تقدم وين حكى بن منذر ربما كان في حكاية قوة عن اهل العلم او جمع العلم او جمع من اهل العلم انه يفعل ذلك. والاظهر والله اعلم على الاصل هو
1:18:33سقوط هذه الوسيلة سقوط المقصود اليه وعدم وجوده. عدم وجوده ثم ذكر بعد ذلك حديث الاخر في شهود نساء ولعله يأتي ان شاء الله في درس ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والكرامة امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد