53 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب الوتر - الحديث ( 130-132 ) أ.د.حسن بخاري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى
0:17بهداه اما بعد ايها الكرام فهذا هو المجلس الاسبوعي الثالث والخمسون. بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام. للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى
0:40المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الاربعاء الحادي عشر من شهر الله المحرم سنة ست واربعين والف من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم مستفتحين في هذا المجلس بعون الله الباب الخامس عشر من ابواب كتاب الصلاة وهو باب الوتر
1:03وفيه ثلاثة احاديث نتدارسها في مجلس الليلة بعون الله تعالى. سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وان يجعله ومجلس علم وخير وبركة ترفع بها الدرجات ويقبلها الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1:25والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب الوتر الحديث الاول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نقول الوتر او الوتر
1:55فتح الواوي او كسرها والفجر وليال عشر والشفعي والوتر والوتر ايضا فتح وكسر صحيحان وقراءتان ايضا في الاية قراءة الكوفيين عدا الامام عاصم بكسر الواو والشفع والوتر وقراءة الجمهور بفتح الواو
2:21كلاهما صحيح فتحا وكسرا. نعم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل رجل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو وعلى المنبر ما ترى في صلاة الليل
2:39قال مثنى مثنى فاذا خشي الصبح صلى واحدة فاوت له ما صلى وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وانه كان يقول هذا عطف على ماذا مثنى مثنى وانه
3:06سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى وانه كان يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل وانه يعني ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه
3:30اجعلوا ويجوز ان تفتح فيها الهمزة على تقدير وروى انه كان يقول فبالتالي سيكون مصدرا مؤولا في في محل النصب بالمفعولية. اذا هما حديثان لا حديث واحد جمعت بينهما الرواية او جمعت بينهما الرواية. فالاول حكى فيه رضي الله عنهما سؤال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر
3:57وانه او وانه كان يقول عليه الصلاة والسلام ليس هذا جوابا للسائل وهو على المنبر بل هو حديث اخر قرن بينهما ابن عمر رضي الله عنهما او الراوي عنه. او بعض الرواة عنه فجاء الحديث بهذا السياق. نعم
4:17قال الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. طيب اولا هذا الحديث جواب على سؤال والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فسأل الرجل
4:34قال اهل العلم قد تكون خطبة جمعة وقد يكون غيرها. فدل الحديث على جواز كلام الامام في الخطبة للحاجة فيقطعها ليجيب سائلا عن سؤال او لينبه من غير سؤال ولهذا في السنة شواهد
4:51منها كلامه عليه الصلاة والسلام للرجل الذي تخطى رقاب الناس. ومنها جوابه صلى الله عليه واله وسلم او سؤاله ابتداء لسليكن الغطفان اصليت ركعتين؟ قال لا ومنها جوابه للاعرابي الذي دخل فقال يا رسول الله هلكت السبل وانقطعت الطرق فادعوا الله يغيثنا
5:14فهذا كله دل على جواز كلام الامام وهو على المنبر بما لا يؤثر في صحة الخطبة فضلا عن الصلاة. فالرجل ها هنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما ترى في صلاة الليل فلم يعرظ عنه ولم يهمل الجواب بل اجابه فقال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى
5:34وفيه فائدة اخرى لطيفة غير المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله وهو ما في سياق الحديث بما يشعرك بهذا الوقع لصلاة الليل في قلوب الصحب الكرام رضي الله عنه يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المنبر ما ترى في صلاة الليل. ما سأل عن الفريضة. ولا عن السنن الرواتب. سأل عن قيام الليل
5:59مسألة كانت في وقع قلوبهم ذات وزن. اذا كان حضور صلاة الليل عندهم شيئا عظيما. فجاء يسأل يسأل عن ماذا السؤال مبهم هل سأل عن العدد؟ عن الصفة قال ما ترى في صلاة الليل وجوابه عليه الصلاة والسلام كان يفهم منه بيان المقصود وهو كيفية صلاة الليل فقال
6:23اثنان ركعتان ركعتان. وفيه مسائل سيذكرها المصنف الان رحمه الله تعالى. فلاهمية صلاة الليل ووقعها في وما جاء في فضلها في نصوص كثيرة جاء بيان هذا في نصوص السنة ايضا باحكامها التي يذكرها الفقهاء
6:43الباب باب الوتر. والحديث عن صلاة الليل. وصلاة الليل اعم من الوتر. لان فيها وترا وغير وتر فيها ركعات شفع وفيها وتر. لكن يأتي الفقهاء والمحدثون بهذا الحديث ويترجمون له بباب الوتر لان فيه مسألة تتعلق بالوتر. والا فالسؤال عن صلاة الليل قال مثنى مثنى. وهذا من فقه
7:09صلاة الليل وقيام الليل. فلما قال فاذا خشي الصبح صلى واحدة دل على موقع صلاة الوتر من قيام الليل وقوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ايضا يدل على موقع الوتر من قيام الليل. فلو جاء فقيه او محدث وقال باب قيام
7:30الليل اورد الحديث صح ذلك لانطباق الترجمة عليه. لكننا في باب الوتر فاتى المصنف بهذا الحديث لما فهمت من علاقات بالوتر وموضعه من قيام الليل. لم يأت في الروايات اسم السائل الذي سأل
7:47ووقع عند الطبراني في بعض معاجمه ان ابن عمر رضي الله عنهما هو السائل. وتعقب رحمه الله بان هذا لا يصح وقال ابن الملقن رحمه الله بحثت عنه فلم اجد احدا سماه. ما وجد في الروايات اسما صريحا للسائل. وقيل انه اعرابي والله اعلم
8:08احسن الله اليكم. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. اخذ به ما لك رحمه الله في انه لا
8:24زادوا في صلاة النفل على ركعتين وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل. ما معنى مثنى مثنى ما معنى مثنى مثنى اثنين اثنين ركعتين ركعتين. يعني ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. يعني اربع ركعات فقط
8:48لا هذا يدل على التكرار مثنى مثنى ولم يحدد بعدد قال صلاة الليل مثنى مثنى او ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى والسؤال معاد في الجواب. ما ترى في صلاة الليل؟ فقال كانه قال صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين
9:06فمعنى مثنى مثنى انه يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين. وجاء تفسير هذا في رواية عند الامام مسلم قال عقب عقبة ابن حريث ما معنى مثنى مثنى؟ قال يسلم من كل ركعتين
9:23هذا السائل سأل ابن عمر رضي الله عنهما وراوي الحديث اعلم بالمراد. فبين معناه وهو المتبادر الى الفهم بالا او ليرد به من فسر مثنى مثنى بانها ركعتين وتشهد ثم يصل بها ركعتين
9:40فيصلي اربعا بسلام واحد. ومن اهل العلم من قال يجوز في صلاة الليل ان تصلي اربع ركعات يجلس اربع ركعات كالظهر والعصر والعشاء. ركعتين وتشهد ثم ركعتين وتشهد اخير وسلام
9:57ويعني استندوا الى بعض الادلة. منها ان قوله في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى يعني قال ركعتين وتشهد وركعتين وتشهد والحديث لا يوحي ظاهره بذلك بل مثنى مثنى كما قال ابن عمر اي يسلم من كل ركعتين. فهذا ظاهر الرواية وهو تفسير الراوي
10:18ايضا والله اعلم اخذ به ما لك ولاخذ به ما لك رحمه الله في انه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل. يعني قيام الليل كله ركعتين فقط
10:35قد لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين ركعتين موصولة. المقصود الان على صلة الركعات بسلام واحد. لا يزاد في صلاة الليل على موصولتين بسلام وليس معناه نفي زيادة عن الركعتين مطلقا لا. الكلام على وصل الركعات. يعني اكثر ما تصل من الركعات في
10:59الكم ركعتين ركعتين. تصلي عشرة خمسين مئة ركعتين ركعتين. فلا يتنفل باربع ولا ست ولا اكثر قال ظاهر الحديث يدل عليه. وهو مذهب ما لك رحمه الله لا يزاد في صلاة النفل. لاحظ قال صلاة النفل ما قال صلاة الليل
11:21واذا قلنا صلاة نافلة يعني سواء كانت صلاة ليل او صلاة نهار. يتنفل بين الظهر والعصر يتنفل في الصباح بعد وقت النهي لما ترتفع الشمس وقبل الزوال اوقات مطلقة يجوز فيها التنفل نهارا. كما يجوز التنفل ليلا. طب شخص جاء يصلي الضحى واراد ان يصليها اربع ركعات
11:45هل يصلها؟ قال هنا مثنى مثنى. جوابه عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى عن الليل او عن النهار علي الله قال ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فكيف الحق صلاة النهار بها؟ نعم. اقرأ وقد ورد
12:03قال وقد ورد حديث اخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وانما قلنا ان طيب هذا الحديث في الرواية الاخرى التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى رواية لحديث ابن عمر نفسه لكن بهذا اللفظ صلاة الليل والنهار بزيادة
12:24والنهار مثنى مثنى اخرجها اصحاب السنن. وصححه من الائمة عدد اشار المصنف رحمه الله من غير بيان لحكم الحديث. لكن صححه ابن خزيمة وتعاقبه كثير من الائمة بان هذه الزيادة لا تصح
12:41زيادة والنهار في حديث ابن عمر انها غير محفوظة. وان صح هذا بعض الائمة صحح هذه الزيادة بعض الائمة كابن الملقن لكن الصحيح ان هذه الزيادة كما قال الترمذي اختلف اصحاب شعبة فيه فرفعوا بعضهم ووقفه بعضهم وعلى كل حال. فالصحيح
13:01ان هذه الزيادة ليست معتمدة ويبقى العمدة في لفظ الحديث صلاة الليل. مثنى مثنى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وانما قلنا انه ظاهر اللفظ لان المبتدأ محصور في الخبر
13:20ويقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى وذلك هو المقصود اذ هو ينافي الزيادة فلو جازت الزيادة لمن حصلت صلاة الليل في المثنى. ما معنى هذا الكلام؟ قال رحمه
13:35الله في اول المسألة اخذ به ما لك رحمه الله في انه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين قال وهو ظاهر هذا اللفظ فرق كما تعلمون بين ظاهر اللفظ ونصه هل الحديث نص في انه لا يزاد على
13:55ركعتين في النافلة؟ قال لا بل هو الظاهر يعني هل قال لا تزيدوا على ركعتين ركعتين لو قال ذلك لكان نصا. لكنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. ايش معنى ظاهر؟ قال معناه انه
14:08الافضلية هذا واحد صلاة الليل مثنى مثنى على الافضل. لكن لو صليت اربعا متصلة لا بأس. يمكن ان يكون هذا واردا ولا يتنافى. قال ولماذا قلنا انه ظاهر قال لانه افاد افاد
14:26انحسار صلاة الليل في هذه الصفة ركعتين ركعتين. من اين جاء الحصر ادوات الحصر عدة. منها انما ومنها ما والا. يعني الا فرق بين قوله انما صلاة الليل مثنى مثنى يختلف المعنى هو اصرح في الحصر. لو قال ما صلاة الليل الا مثنى مثنى؟ ايضا يفيد
14:55الحسرة من صيغ الحصر حصر المبتدأ في الخبر اذا جاء المبتدأ مضافا فانه ينحصر في الخبر صلاة الليل هذا مضاف. قال مثنى فهذه من صيغ الحصر ايضا كأنه قال انما صلاة الليل مثنى
15:16طيب فاذا قال انما هب ان الرواية هكذا انما صلاة الليل مثنى فما مفهوم المخالفة؟ فلا يجوز الزيادة على الركعتين. مفهوم مخالفة من اي نوع مفهوم الحصر مفهوم الحصر من مفاهيم المخالفة. اذا فهمت الان اننا عندما نقول هذا ظاهر اللفظ انه ليس نصا صريحا
15:45لان صيغة الحصر ليست صريحة بل هي كما قلنا كما قال المصنف المبتدئ محصور في الخبر. فيفيد قصره على الخبر. فلا تكون صلاة الليل الا مثنى مثنى. كأنه قال ما صلاة الليل الا مثنى مثنى
16:01فاذا اعملت مفهوم المخالفة في مفهوم الحصر هذا لقلت ان كانت صلاة الليل مثنى مثنى فاذا صليتها اربعا فلا تصح فلهذا قال هو ظاهر اللفظ وليس نصا صريحا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الاتي. حديث عائشة رضي الله عنها الثالث في
16:26قولها رضي الله عنها صلى رسول الله او اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها هذي كم ركعة خمس وهو صريح لا يجلس الا في اخرها. يعني ما جلس للتشهد. حتى لا يقول قائل صلى ركعتين وسلم وركعتين وسلم وركعة
16:51تجمعت ذلك بقوله اوتر خمسا او بخمس. لا هي تقول لا يجلس الا في اخرها طيب هذا الان تعارض بين ماذا وماذا بين ظاهر اللفظ في الحديث وبين حكاية عائشة رضي الله عنها لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:14فإذا كيف نصنع جمع الجمهور بين الحديثين بان قالوا حديث ابن عمر هذا فيه الدلالة على الاخف والايسر والافضل تريد ان تصلي خمسا الارفق بك ان تجعلها ركعتين ركعتين وركعة
17:32لما تفصل تنظر في حاجتك ان احتجت شيئا او عدت الى الصلاة جددت النشاط جلست ثم قمت وجددت ركعتين فهو وايسر والسلام بين كل ركعتين ولا شك اخف على المصلي من صلاة اربع واكثر
17:51واما حديث عائشة رضي الله عنها ومثله ايضا ما روي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر لما سئلوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال ثلاث عشرة منها ثمان ويوتر بثلاث
18:08فظاهر اللفظ ان الثمانية متصلة وليس فيها سلام الا في اخرها فهذا الوصل الذي حكته عائشة رضي الله عنها وما اثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ايضا يدل على الجواز
18:24وعندئذ تقول وصلوا الركعات في صلاة الليل جائز. والفصل جائز والفصل افضل لاكثر من سبب انه اكثر من فعله عليه الصلاة والسلام اولا وانه اجابته للسائل ثانيا سئل ما ترى في صلاة الليل فقال مثنى مثنى. فاذا دل على الوصل احاديث كحديث عائشة الاتي
18:47الله عنها ودل على الفصل احاديث منها حديث الباب حديث ابن عمر ومنها ايضا حديث عائشة رضي الله عنها وهي كان صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من العشاء الى الفجر احدى عشرة ركعة
19:06يسلم من كل ركعتين. والحديث عند مسلم. هذا صريح. انها تصف الصلاة ايضا بالفصل بين كل ركعتين والحديث ايضا عند ابي داود فالشاهد من ذلك اذا انه جوز الوصل من غير
19:23حصر بتسليم وذكر الحديث ايضا فصله عليه الصلاة والسلام. فاذا دل على جواز الامرين كان هذا جوابا للجمهور في الجمع بين الحديثين والله اعلم. نعم قال وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الاتي وقد اخذ به الشافعي رحمه الله واجاز الزيادة على ركعتين
19:46من غير حصر في العدد. اخذ بماذا رحمه الله؟ اخذ بماذا؟ بجواز صلاة الليل اكثر من ركعتين من غير فصل بتشهد وسلام صلي اربعة صلي ستا بسلام واحد ما دليله
20:08حديث عائشة رضي الله عنها كان يوتر بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. قال رحمه الله واجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد. يعني تصلي سبعا تسعا احدى عشر ثلاثا عشرا
20:27ثلاث وثلاثين من غير حصر في العدد بناء على ماذا؟ انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعات متصلة فجعل هذا دليلا على الجواز وحديث عائشة دليلا على الافضلية. فلا بأس بزيادة العدد. ليش قال بزيادة العدد؟ لان من الفقهاء من
20:49جوز ممن اخذ بحديث عائشة رضي الله عنها لكن قيده بالعدد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اكثر شيء كم وصل في رواية خمس ركعات وفي رواية سبع ركعات قالوا اذا هو فقط
21:02لا تزد عليه وهذا ما اختلف عنه مذهب الامام الشافعي رحمه الله عن بقية من اخذ بحديث عائشة. نجوز الزيادة بلا عدد نعم قال وذكر بعض مصنفي اصحابه شرطين في ذلك
21:18تحاصل قوله انه متى تنفل بازيد من ركعتين شفعا او وترا فلا يزيد على تشهدين ثم ان كان المتنفل به المتنفل به شفعا فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين وان كان وترا فلا يزيد بين التشهدين على ركعة
21:40فعلى هذا اذا تنفل بعشر جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة ولا بعد ما قبلها من الركعات. لانه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين فاذا تنفل بخمس مثلا جلس بعد الرابعة وبعد الخامسة ان شاء
22:02او بسبع فبعد السادسة والسابعة. وان اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز. طيب شرح وظرب المثال طريقة الشافعية انه في النافلة قال ما اخذنا بحديث عائشة رضي الله عنها كان يوتر بخمس لا يجلس الا في اخرها قالوا فيدل على جواز صلاة الليل مهما كانت
22:28وكعاد موصولة لكن هل ستصليها ركعات شفع وركعات وتر ايش يعني يعني قد يقول قائل انا ساصلي عشر ركعات متصلة ثم اوتر بركعة. اذا الوصل عنده هنا شفع او وتر
22:45شفع عشر ركعات والعشر شفع فعندئذ يجلس في الركعة الثامنة تشهدا اولا ثم في العاشرة تشهدا ثانيا في الركعات الزوجية الشفع يجعل التشهد بين التشهد الاول والثاني ركعتين لانه يصلي زوجا فيكون الفاصل بين التشهدين ركعتين زوجة ايضا
23:10وان كان يصل الوتر ثلاث ركعات خمس ركعات سبع تسع متصلة فان التشهد الاول يكون قبل الاخير بركعة اذا صلى سبعا يجلس في الثامنة ثم في التاسعة. صلى سبعا في السادسة ثم في السابعة. صلى خمسا في الرابعة. ثم في الخامسة. قاس
23:30وهذا على الفريظة في الفرائض اذا كانت الركعات شفعا فكم بين التشهدين ركعتين كالظهر والعصر والعشاء. واذا كانت الركعات وترا كم بين التشهدين ركعة واحدة كالمغرب قالوا فكذلك القيام اذا صلى في الليل ان كان سيصل الركعات شفعا ويفصل الوتر يجعل بين التشهدين ركعتين
23:56وان كان يصل الوتر فيجعل بين التشهدين ركعة واحدة هذا تقرير مذهب الشافعية وهو كما قال المصنف رحمه الله حاصل قولهم متى تنفل بازيد من ركعتين شفعا او وترا لا يزيد
24:12على تشهدين السؤال اذا اراد الوصل لن يزيد على تشهده فهل يجوز الاقتصار على تشهد واحد لا يجلس الا في اخره. الجواب نعم. قال رحمه الله وان اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز. نعم
24:32قال وانما الجأه الى ذلك تشبيههن النوافل بالفرائض والفريضة الوتر هي صلاة المغرب. وليس بين التشهدين فيها الا ركعة واحدة والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها اكثر من ركعتين ولم يتفق اصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره
24:55الوجه الثاني من الكلام على الحديث انه كما يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين. فكذلك يقتضي عدم النقصان منهما وقد اختلفوا في التنفل بركعة فردة. طيب هذا سؤال في غير الوتر
25:13هل يجوز التنفل بركعة في صلاة ليل او في صلاة نهار قام مصل يصلي بين في الضحى بين الظهر والعصر واراد ان يتنفل وقال اكتفي بركعة يجوز في الليل في الليل قال ساوتر ان شاء الله قبل الفجر. ثم قام صلى العشاء وصلى السنة الراتبة
25:39وكان مستعجلا فاراد ان يصلي ركعة وينصرف. ليس ينوي الوتر ينوي التطوع بركعة مفردة. يجوز هذه المسألة نظروا فيها فاذا ليس فيها دليل صحيح صريح يمنع من التنفل بركعة مفردة
26:01قال رحمه الله هذا الحديث كما كان ظاهره يدل على عدم الزيادة على ركعتين موصولتين فكذلك يدل على عدم النقص عن ثنتين من اين هذا مثنى مثنى ركعتين ركعتين فلذلك اختلفوا هل يجوز التنفل بركعة؟ نعم والمذكور؟ قال والمذكور في مذهب الشافعي جوازه. وعن ابي حنيفة من
26:29والاستدلال به لهذا القول كما تقدم. وهو اولى من استدلال من استدل على ذلك بانه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب فان ذلك ضعيف جدا. اما الحنفية فحتى الوتر عندهم لا يجوز
26:51فضلا عن التنفل في غير الوتر لا يجوز عندهم الوتر بركعة. ويستدلون لذلك ببعض الاحاديث منها ما اخرج ابن حبان عفوا منها حديث النهي عن البتراء ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البترا قالوا وهي الركعة الواحدة المفردة مأخوذ من البتر وهو القطع الذي لا تتم
27:15له ولا تكملة له. قال الله تعالى ان شانئك هو الابتر يعني المقطوع ذكره ونسبه وكذا. فهذا مأخوذ من القطع الذي لا يتصل به شيء ونهى عن البترا او البتيراء يحملونه على النهي عن الركعة الواحدة المفردة لكنه ضعيف
27:35جدا ضعفه الائمة. وكذلك حديث وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب ضعيف ايضا وهي من عمدة استدلال الحنفية في المسألة والادلة لا تصح ولا تقوى قال رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على عدم جواز التنفل بركعة له وجه. لانه قال صلاة الليل مثنى مثنى
28:00ولو جازت الركعة لك انت معارضة. اما قلنا انها دلالة حصر لحصر المبتدأ في الخبر فكأنه قال لا صلاة في الا مثنى مثنى اذا صلاة الركعة لا تدخل فيه قال رحمه الله هذا الاستدلال عند المانعين اولى من الاستدلال بدليل عقلي. ذكره بعض الحنفية كالامام الطحاوي
28:25رحمه الله وهو ما اشار اليه المصنف بان تقول لو كان التنفل بركعة واحدة جائزا لجاز قصر صلاة المغرب وصلاة الفجر للمسافر يقول لو كانت الصلاة بركعة جائزة في الشريعة لجاز قصر صلاة الفجر والمغرب للمسافر. المسافر يقصر الرباعية فقط صح
28:54فلماذا لا يقصر الفجر؟ قالوا لان ركعتين ولا تقصر طيب ممكن تقصر الى النصف الى ركعة. قالوا فلما لم يثبت في الشريعة الصلاة بركعة لا في المغرب ولا في الفجر. دل ذلك على ان
29:08التنفل بركعة لا يصح. دليل عقدي. ضعفه المصنف رحمه الله قال فان ذلك ضعيف جدا لاكثر من سبب. اهمه انه لا تستند الى دليل هو دليل عقلي ثانيها ان عليه نقاشا. طيب لو قلت ان الفجر
29:25لا تجوز لان نصفها ركعة. طيب والمغرب؟ كم ممكن تقصر الى ركعتين فعدم مشروعية القصر في المغرب ليس لان الاقل فيها ركعة قد تكون ركعتان والركعتان موجودة في الظهر وفي العصر
29:39لكن ليس هذا انما هو ما جاءت به الشريعة تمام صلاة المقيم وقصر صلاة المسافر في الرباعية خاصة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الثالث يقتضي الحديث تقديم شفع على الوتر من قوله صلاة الليل مثنى ومثنى وقول
30:03من قوله صلاة الليل مثنى مثنى وقوله توتر له ما صلى فلو اوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن اتيا بالسنة. كيف يعني لم يكن اتيا بالسنة؟ الحديث يدل على انك
30:19اذا صليت العشاء فلا توتر بركعة حتى لو جوزت الوتر بركعة. لابد ان يسبق الوتر شفع. من اين؟ قال صلاة مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. يعني لابد ان يسبقها صلاة. قال فلو
30:39اوتر بعد العشاء من غير شفع لم يكن اتيا بالسنة. هل معنى هذا ان الصلاة باطلة؟ لا. قال لكنها خلاف السنة اذا هل تقدم ركعتين او اي عدد شفع قبل الوتر شرط
30:59شرط لو قلت شرط اذا صلاة الركعة منفردة باطلة. هو شرط في الكمال لا في الصحة. يعني الاكمل والافضل. لكن لو اقتصر على ركعة صح ذلك وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انهم اوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها
31:22وساق الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري عددا من تلك الاثار طيب وهذا له مواضع في التطبيق. يعني لو كان مسافر يقتصر على الفريضة ولا يصلي السنن الرواتب تأسيا بالسنة
31:37فلما صلى العشاء اراد ان يوتر فليست له سنة راتبة اقتصر على الفريضة صلى العشاء قصرا. ثم اراد الوتر وكان لعجلته او لتعبه من السفر لا يكاد يقوى الا على ركع. فصلى ركعة
31:55هذه المسألة هي محل الخلاف اذا ثبت عن الصحابة ذلك كان من فقههم رضي الله عنهم جواز ذلك وهي المسألة التي قال عنها المصنف انها موافقة للسنة لكنها لا تدل على بطلان من اقتصر على ركعة. وحتى الاقتصار على الركعة وجواز النفل بركعة
32:18به الشافعية او استدل على جوازه الشافعية مثلا بمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل فقالوا اقل القليل ركعة. نعم
32:36احسن الله اليكم. قال رحمه الله وظاهر مذهب مالك انه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة الوجه الرابع يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر. بطلوع الفجر من قوله فاذا خشي الصبح. فاذا خشي الصبح
32:58وقت الصبح او صلاة الصبح في فرق فاذا قلت خشي وقت الصبح متى ينتهي الوتر؟ مع اذان الفجر. واذا قلت خشي فوات صلاة الصبح امتد وقت الوتر الى ان يصلي الصبح. وفي فرق
33:21فاذا اقام صلاة الفجر بعد ساعة من دخول الوقت كانت هذه الساعة امتدادا لوقت الوتر طيب فما تأويل الحديث او ما تقدير المحذوف فيه؟ اذا خشي الصبح الوقت فوات الوقت او فوات الصلاة
33:40يعني خشي دخول الوقت فيبادر قبل دخول وقت الصبح فيكون اخر وقت الوتر هو اخر جزء من الليل او المقصود صلاة الصبح وجهان بكليهما قال الفقهاء نعم قالوا في مذهب الشافعي
33:57يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله صلى الله عليه وسلم فاذا خشي الصبح قال يفهم. فالحديث يدل على ذلك ويمكن استنباط هذا المعنى فهما منه واصلح منه حديث السنن ابي داوود والنسائي ومستخرج ابي عوانا من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام فاذا كان
34:21فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر هذا صريح بانتهاء صلاة الليل والوتر مع الفجر. وفي صحيح ابن خزيمة ايضا من حديث ابي سعيد رضي الله عنه. من ادركه الصبح ولم
34:36يوتر فلا وتر له يعني انتهى وقت الوتر بدخول وقت الصبح. نعم ولو في مذهب الشافعي وجهان احدهما انه ينتهي بطلوع الفجر. والثاني ينتهي بصلاة الصبح والاصح عندهم انه ينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر
34:59لكن لكن حقيقة يعني ايضا ذكر بعض اصحاب السنن كما في المصنفات وفي وفي الموطأ وغيرها عن بعض الصحابة وجماعة من التابعين انهم كانوا يصلون الوتر بعد طلوع الصبح بعد الفجر
35:16ففقه هذا عندهم يدل على انهم يرون امتداد وقت الوتر الا ما بعد طلوع الصبح ولا يحمل هذا على قصد ذلك وتعمده على الدوام لكن نام وهم ان يقوم اخر الليل فيصلي فيوتر فاذا به لم يقم الا على اذان الفجر
35:37فيجوز له ان يتوضأ ويوتر ثم يصلي سنة الفجر ثم يصلي الفجر بعدها فيجمع لئلا يفوته ذلك وهذا لا يزال محل نظر عند الفقهاء لما سمعت من الحديث من ادركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له وحملوا هذا على التعمد مستيقظ
35:57وقضى الليل من غير صلاة ثم سمع اذان الفجر. هذا يقال له من ادركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. او على انه لا وتر له اداء فاذا صلى كان قضاء وقد خرج الوقت. وفي المستدرك ايضا اذا اصبح احدكم ولم يوتر فليوتر
36:19اذا اصبح يعني دخل عليه وقت الصبح فهذا امر. بصلاة الوتر وايضا في سنن ابي داود من نسي الوتر او نام فليصله اذا ذكره والمانعون من ذلك يقولون اذا قضى الوتر يقضيه شفعا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر ابن المنذر ايضا عن جماعته
36:39من السلف ان الذي يخرج بالفجر هو الوقت الاختياري للوتر. ويبقى وقت الظرورة الى الانتهاء من صلاة الصبح وحملوا على ذلك صنيع السلف ممن ثبت عنهم صحابة وتابعين رضي الله عنهم. بل حكى الامام القرطبي هذا عن الائمة مالك والشافعي واحمد
36:58وفيه نقاش ان يقال حتى ان ثبت قضاء الوتر فليس هو صلاة الوتر بل قضاؤه شفعا كما في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا غلبوا وعن وتره نوم او وجع صلاه من النهار ثنتي عشرة ركعة كما في صحيح مسلم. الى اخر ما هنالك لكنها من مسائل او من فقه
37:18الوتر في حديث الباب والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الخامس قد قد يستدل بصيغة الامر من يرى وجوب الوتر فان كان يروا فان كان يرى بوجوب كونه قبل ان نشرع في المسألة الخامسة. ها هنا مسألة ايضا ذات صلة بما نحن فيه
37:42من خشي الصبح يوتير قال عليه الصلاة والسلام فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعتا توتر له ما صلى قال اهل العلم اذا خشي احدكم الصبح وهو ماذا يفعل هو هو فين كان؟ هو كان في صلاة. لكنه اخذته القراءة وطولها واخذه الدعاء في السجود. فامتد به
38:07ثم سمع منبه الجوال عنده او منبه الساعة في يده الذي ينبه قبل الفجر بدقيقة بدقيقتين خشي الصبح وما اوتر بعد فماذا يفعل؟ هل يغير نيته في الركعة التي هو فيها فيجعلها وترا؟ اذا خشي احدكم الصبح يعني وهو في شفع
38:29لينصرف على وتر وهذا وجه من تأويل الحديث هذا معنى اذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة يعني جعل الركعة التي دخل فيها ونوى ان يجعلها شفعا اجعلها وترا. قالوا فهذا يبنى على ان الوتر لا يفتقر الى نية. لانه غير نيته وهو في الصلاة
38:54ومن مسائل ذلك ايضا صلى ركعة طيب صلى ركعتين وسلم ثم كان يهم او يهم ان يوتر بثلاث لكن لما ادرك قرب الفجر جعلها ركعة فقام وكبر. هل يجوز الوتر
39:10بركعة الجمهور نعم الجمهور نعم والحديث دليل على على الايتار بركعة وتقدم. بل الحديث فيه دلالة اخرى لو قلنا ان فصل الوتر ركعتين وركعة جائز. ووصله ثلاثا بتسليم واحد ايضا جائز
39:30والخلاف بين الحنفية والجمهور في وصل الوتر هو بسلام او بسلامين الجمهور وصل الوتر بتشهد واحد. والحنفية يجوزون الوصل بتشهدين. ومذهب الجمهور ارجح دليلا لكن السؤال سواء قلت بالوصل على طريقة الحنفية وطريقة الجمهور
39:54ايهما افضل الوصل او الفصل؟ يعني تصلي الوتر ركعتين وتسلم وركعة او تصلها بسلام واحد الفصل افضل ودل ذلك او دل على ذلك بعض الادلة عند الفقهاء. منها قوله صلى ركعة
40:17وهذا ليس صريحا في الفصل فيحتمل ان يكون صلى ركعة يعني اضافها الى الركعتين التي هو فيها. فالحقها حتى يوتر ويختم صلاته. ومن الادلة قواعد عندهم في الفقه ان الفعل ان العبادة او العمل كلما كان اكثر فعلا كان اكثر اجرا
40:37الصلاة الوتر بفصل تشهدين وسلامين فيه زيادة عمل وفيه زيادة اجر وثواب. اما الحنفية فقالوا الوتر بواحدة يشرع لمن ادركه الفجر قبل ان يوتر لقوله اذا خشي الصبح. واحتجوا على ان الوصل والاقتصار على ثلاث بان
40:57الصحابة اه اجمعوا على ان الوتر بثلاث موصولة جائز واختلفوا في غيره فالاخذ بما اجمعوا عليه ولا يصح الاجماع في ذلك الحديث عائشة في مستدرك الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد الا في اخراهن. فوصل الوتر بثلاث
41:17ركعات لا تكون الا بجلوس واحد في اخر الثلاث والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الخامس قد يستدل بصيغة الامر من يرى وجوب الوتر. اي امر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا امر. طيب قد يستدل او قد يستدل قد يستدل بصيغة الامر من يرى
41:46وجوب الوتر ومن يرى وجوب الوتر ليس كلهم تفرد به الامام ابو حنيفة رحمه الله وصاحباه مع الجمهور في القول بعدم وجوب الوتر القائل بوجوب صلاة الوتر الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى دون صاحبيه. قال من يرى وجوب الوتر يمكن ان
42:12يستدل بالحديث من اين الحديث امر بالوتر او بتأخير الوتر الحديث بماذا امر؟ بالتأخير الوتر. طيب فمن اين يستدل به على وجوب الوتر واذا اوجبه في اخر الصلاة اذا قلت كونه في اخر صلاة الليل واجبا دل على وجوب اصله. وهي قاعدة اصولية
42:43هل الحكم على وصف الشيء يحكم على اصله هنا تكلم على وصف الوتر وهو كونها في اخر صلاة فاذا قلت هي واجبة جعلت الوجوب ايضا لاصله قال قد يستدل. ولاحظوا قال قد لانه ليس صريحا في الدلالة على وجوب الوتر. طيب ومن يقول الوتر واجب
43:06يستدل بادلة اخرى اكثر صراحة اوتروا يا اهل القرآن. الوتر حق وامثالها من الادلة هذا الحديث يمكن ان يكون دليلا بصيغة غير صريحة. ولهذا قال قد يستدلوا نعم ولقد يستدل بصيغة الامر من يرى وجوب الوتر
43:27فان كان يرى بوجوب كونه اخر صلاة الليل في الاستدلال قريب. ولا اعلم احدا قال ذلك وان كان لا يرى بذلك فيحتاج ان يحمل الصيغة على الندب. اجعلوا امر والامر محمول على
43:43الوجوب في اصل دلالته. فالقائل بوجوب الوتر سيقول صلاة الوتر واجبة وجعلوها اخر صلاة الليل واجبة قال ولا اعلم احدا قال بذلك وصدق رحمه الله لا يوجد من الفقهاء من يقول يجب ان تجعل وتترك في اخر صلاة الليل
44:05ومحمول على الافضلية لا على الوجوب قال لا اعلم احدا جمع بين الوجوب في الامرين. فعندئذ يحتاج الى ان يحمل الصيغة على الندب اجعلوا يعني لا وجوبا. طيب اما القائلون بان اصل الوتر ليس بواجب وهم الجمهور
44:25فماذا يقولون؟ يقولون اصل الوتر غير واجب وجعله اخر صلاة الليل ايضا ليس واجبا فتكون الصيغة عندهم محمولة عنه الاستحباب طيب سؤال من الفقهاء من يقول ان قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الوجوب
44:49فلابد ان تجعل الوتر اخر صلاتك. وهذا يظهر كثيرا في مسائل التراويح في رمضان صليت مع امام المسجد في الحي عشر ركعات او عشرين. واوتر فاوترت معه فاذا اوترت اغلقت عليك باب القيام لانك ختمت بصلاة الوتر
45:08فلا يصح لك ان تتنفل بعدها او انت في المسجد الحرام او في المسجد النبوي وادراكا لفضيلة المكان ومضاعفة الصلاة صليت العشاء ثم صليت ما كتب الله لك تنوي قيام الليل
45:22ثم قلت اوتروا لادرك ايضا فضيلة المكان فاوترت حتى تحصل على افضل من الف مائة الف صلاة في المسجد الحرام وافضل من الف صلاة في المسجد النبوي ثم رجعت الى السكن
45:35وتعشيت ونمت واستيقظت ثم بدا لك ان تصلي اخر الليل قلت الوقت فضيل. وقت السحر واخر الليل فقمت تصلي الخلاص اجعلوا اخر صلاتكم وانت قد ختمت صلاتك بالوتر في اول الليل
45:50فمن يقول هكذا يجعل الامر في قوله اجعلوا وجوبا فالتزم الوجوب ثم بدت هنا اسئلة عند هذا القول الفقهي. طيب اذا اراد ان يصلي ماذا يفعل؟ عليه ان يكسر الوتر الاول
46:07حتى يصلي له ما شاء ان يصلي ثم بوتر اخر. فهذا القائل بهذه الطريقة حمل الامر في قوله اجعلوا على وجوب طب هل هو يقول بوجوب اصل الوتر الجواب لا. فعندئذ يحصل عنده ازدواج في الاستدلال. يجعل قوله اجعلوا اخر صلاتكم. يجعله على الاستحباب في اصل
46:31وتري وعلى الوجوب في وقته وهذا لا يستقيم. يحمل الامر الواحد على دلالتين على الوجوب حقيقة وعلى الاستحباب مجازا وتقرر في القواعد ان هذا لا يستقيم ان تجعل اللفظ الواحد محمولا على معنييه الحقيقي والمجازي
46:52في نص واحد وسياق واحد وهذا الذي يشير اليه المصنف الان. نعم على ولاء استقيموا الاستدلال بها على وجوب اصل الوتر عند من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز
47:06والا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة. وهي صيغة الامر الوجه السادس يقتضي الحديث ان يكون الوتر اخر صلاة الليل. فلو اوتر ثم اراد التنفل فهل يشفع وتره بركعة اخرى ثم يصلي
47:25فيه وجهان للشافعية واذا لم يشفعه بركعة ثم تنفل فهل يعيد الوتر اخيرا؟ فيه قولان للمالكية. هذه مسألتنا التي اشرنا اليها قبل قليل اوتر في اول الليل ثم اراد ان يتنفل ماذا يفعل
47:43هل يشفع وتره بركعة كما قلنا يكسر الوتر فماذا يفعل؟ يصلي ركعة مفردة يجعل الوتر السابق شفعا. ثم يصلي ما شاء ان يصلي ويوتر في اخر صلاته. هل يفعل هذا؟ قال فيه وجهان للشافعية الصحيح
48:00ومنه عنده انه لا يعيد الوتر المسألة الثانية اذا ما شفع بركعة ابقى وتره الاول وما اضاف ركعة ليكسر الوتر ثم تنفل هل يعيد وترا اخر وقد اجعلوا اخر صلاتكم
48:19وكان يظن انها اخر صلاته فاوتر. ثم صلى. فظهر ان عنده صلاة اخرى يريد ان يمتثل الحديث اجعلوا اخر صلاتكم هل يوتر ثانية؟ قال فيه قولان والصحيح والمشهور عندهم انه لا يعيد الوتر
48:34طيب فما النتيجة؟ من صلى الوتر في اول الليل ثم بدا له ان يصلي فالصحيح انه يصلي ما شاء شفعا من غير وتر. لانه على كل من الطريقتين المذكورتين خلاف واشكال
48:51لو قلت له ائت بركعة تكسر وترك لتصلي ثم تختم بوتر جديد فانه عندئذ وقع في امر اخر فيه نهي لا وتران في ليلة فهذا اوتر ثم صلى ركعة ثانية وترا فوقع في نهي
49:09وهذا لا يصح مع اشكال اخر يعني هو صلى الساعة العاشرة ليلا صلى ركعتين قيام ثم اوتر ثم نام او تعشى وذهب وتنزه وزار او حضر وليمة ولما رجع البيت الساعة الثانية عشر او الواحد
49:25او حتى اخر الليل وهم ان يصلي وفعل هذا ماذا سيفعل؟ سيأتي بركعة يضمها الى ماذا؟ الى الاولى التي بينها وبينها ساعتين ثلاثة وعشاء وزيارات وشرب شاهي وجلوس مع الزوجة واشياء كثير يعني. هذا الفصل هل يجيز له ان يجعل الركعة مضمومة الى ركعة
49:45انفصل بينها وبينها فهذا اشكال اخر ايضا فعندئذ هذا يضعف القول بالاتيان بركعة تكسر الوتر السابق مع النهي الذي قلناه وهو اجتماع وترين. طيب والذي قال لا لا يكسر الوتر لكن يشفع ويصلي ما شاء ثم يأتي بوتر اخر
50:05وقع في الله وهو لا وتران في ليلة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويمكن فيمكن كل واحد فيمكن كل واحد فيمكن كل واحد من الفريقين. قال فيمكن كل واحد من الفريقين
50:23ان يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج الى اثباتها. اي فريقين؟ الذي قال يأتي ركعة لشفع وتره السابق ثم يصلي ويوتر. ومن قال لا ما يأتي بركعة يصلي ما شاء ويأتي بوتر اخر. اذا اراد ان يستدل
50:44لعمله بالحديث فلابد ان يرتب دليلا على الطريقة المذكورة الان اما من قال انه يشفع وتره فيقول ايش يعني يشفع وتره يصلي ركعة يضمها الى الوتر السابق لتكون شفعا اما من قال انه يشفع وتره فيقول الحديث يقتضي ان يكون اخر صلاة الليل وترا
51:08وذلك يتوقف على الا يكون قبله وتر ولما جاء في الحديث لما جاء في الحديث لا وتران لا وتران في ليلة فلزم عن ذلك ان يشفع الوتر الاول فانه ان لم يشفعه واعاد الوتر لزم الوتران في ليلة
51:30وان لم يعد الوتر لم يكن اخر صلاة الليل وترا. طيب هو في كل الاحوال سيقع في شيء من مخالفة الادلة. كيف ان جاء بركعة ليجعل وتره السابق شفعا فقد وقع في اشكال وهو
51:48مخالفة الحديث لا وتران في ليلة. قال طيب خلاص لن اتي بركعة ساصلي ما شاء الله لي ان اصلي فاذا اراد ان يوتر في اخر الصلاة وقع في الاشكال وهو لا وتران في ليلة. قال خلاص لا اوتر الاول ولا الثاني. اكتفي بالوتر الاول لا
52:06ولا اعيد الوتر ولكن ساصلي ما شاء الله لي. يجوز؟ يجوز صلى ركعتين اربعا ستا واكتفى. قلنا له اوتر قال خلاص انا اوترت فعندئذ ستكون له مخالفة وهو الحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا
52:26اذا هو بين امرين اما ان يترك مستحبا او يقع في مكروه منهي. ايهما اخف نعم ترك المستحب والافضلية خير او افضل ومقدم على ان يقع في امر منهي. خصوصا في العبادات. لان النهي في العبادات يفسدها
52:48واجعلها غير صحيحة وباطنة فترك المستحب اولى من ارتكاب المنهي عنه في هذا الباب والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما من قال لا يشفع ولا يعيد الوتر فلانه منع ان يعطف حكم صلاة على
53:07اخرى بعد السلام. يعني منع ان تعطف ركعة مفردة على الوتر الذي صليته قبل نصف ساعة او ساعة او ساعتين نعم بعد السلام بعد السلام والحديث وطول الفصل ان وقع ذلك وقلنا وربما حضور وليمة وعرس وشرب شاهي وساعات
53:25سؤال ثم يضيف ركعة الى وتر سابق. هذا يقول ممتنع نعم فاذا لم يجتمعا فالحقيقة انهما وتران ولا وتران في ليلة فامتنع الشفع امتنع الشفع امتنع ان تضيف الركعة الى الوتر السابق لتجعلها شفعا. نعم
53:45امتنع الشفع وامتنع اعادة الوتر اخيرا. هذا ممنوع وهذا ممنوع لان في كليهما يقع النهي لا وتران في ليلى نعم قال ولم يبق الا مخالفة ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وهو محمول على الاستحباب
54:08شباب كما ان الامر باصل الوتر كذلك. ايش يعني كذلك محمول على الاستحباب. نعم قال وترك المستحب اولى من ارتكاب المكروه. وهذا في النهاية خير من ان تقول للراغب في الصلاة لا تصلي وقد اوترت
54:26يقول لك ليش ؟ يقول الحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس خصوصا في الاوقات الفاضلة والازمنة المباركة والاماكن المباركة كما قلت لك احيانا في صلاة التراويح في رمضان يشهد الصلاة في الحرمين او في غيرها من الجوامع ويصيب الجماعة واجرا فاضلا واوتر مع امامه
54:50ثم رجع وسمع وذكر او تذكر ان اخر الليل خير من اوله فهمت نفسه للصلاة فحدثته نفسه لا خلاص ما تصلي. ليش؟ اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وانا قد اوترت فهذا لم يحرم نفسه من الخير. فان يقع في امر يزيد به ثوابا واجرا وفضيلة وحسنات عند الله. ووقت كريم في
55:17التنزل الالهي يناجي ويصلي ويقرأ القرآن ويدعو الله خير من جلوسه هكذا فارغا بحجة انه قد اوتر والحديث قال اجعل اخر صلاتكم بالليل وترا. غاية ما في الامر انه فوت مستحبا لا اكثر
55:33لكن لن يمنعوا هذا من زيادة خير وفضيلة كما تقدم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما من قال بالاعادة فهو ايضا مانع من شفع الوتر من شفع الوتر الاول
55:47محافظة على قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. من قال بالاعادة اي اعادة لا يشفع الوتر الاول يبقيه. ويقوم يصلي ما شاء الله له ان يصلي ثم يختم صلاته بوتر اخر. فماذا يقع فيه من
56:06اجتماع وترين نعم. قال ويحتاج الى الاعتذار عن قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة واعلم انه ربما تحتاج هذه المسألة الى مقدمة اخرى وهي ان التنفل بركعة فردة هل يشرع؟ فعليك بتأمله. وتقدمت المسألة يعني من يرى ان يشفع الوتر الاول يحتاج ان
56:30جوز ابتداء هذه المسألة وهي جواز التنفل بركعة مفردة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره
56:54انتهى وتره الى السحر. هذا الحديث ايضا من احاديث باب الوتر وفقه مسائله الثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الحديث من رواية مسلم فقط الصحيح بهذا اللفظ اي لفظ من كل الليل
57:14اللفظ لمسلم رحمه الله وحده في الصحيح. ومن عزا الحديث بهذا اللفظ الى الصحيحين فقد وهم. وهذا ليس من الفاظ البخاري. بل لفظ البخاري كل الليل قد اوتر صلى الله عليه وسلم وليس من فجعل كل الليل ظرفا وليس من التبعيظية والمعنى لا يختلف كثيرا. من اول الليل واوسطه
57:38واخره ايضا هذا اللفظ لمسلم وليس عند البخاري في صحيحه رحم الله الجميع طيب الحديث في اصل دلالته يفيد ماذا؟ اي مسلم يسمع هذا الحديث ماذا يفهم ان وقت الوتر يجوز في اي لحظة من الليل. متى صلى العشاء وسنتها الراتبة جاز له ان يوتر
58:03لان النبي عليه الصلاة والسلام اوتر في اول الليل وفي وسطه وفي اخره. قولها رضي الله عنها فانتهى وتره الى السحر ايش يعني انتهى؟ طيب اما ان تقول انتهاء الوقت الذي امتد في الليل اولا ووسطا واخرا يكون الانتهاء في اخر اوقاته
58:28المشروعة للوتر هو وقت السحر وهو اخر الليل واما ان تقول وهو الاظهر انه منتهى امره في اخر عمره صلى الله عليه واله وسلم انه كان اكثر وتره في اخر عمره متى؟ في السحر
58:48تحريا للافضل والاعظم اجرا. وهذا باتفاق يعني السؤال اي اوقات الوتر افضل يقال في الجواب ها هنا هناك افضلية من حيث الوقت والوتر نفسه وهناك افضلية من حيث المصلي صاحب الصلاة. اما المصلي فالحال يختلف
59:15كما سيأتيك التفصيل. واما الوتر نفسه فمن حيث هو وتر فافضله اخر الليل لشرف الزمان وفضيلته. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله اختلفوا في ان الافظل تقديم الوتر في اول الليل او تأخيره الى اخره
59:36على وجهين لاصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز كل ذلك وحديث عائشة يدل على الجواز في الاول والاوسط والاخر ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطرو الحاجات. تروي وطرو بمعنى واحد ابدلت الهمزة واوا. يعني
59:57كانها تحكي احوالا مختلفة وهي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربما صلى القيام في حجرتها فكانت ترى ما لا يراه في صلاة الليل فحكت انه ربما اوتر في اول الليل في وسطه في اخره
1:00:14وهي ادرى واقرب والصق واعرف رضي الله عنها. طيب على ماذا تحمل هذا التعدد النبوي في الفعل قال رحمه الله بحسب اختلاف الحالات وربما كان عليه الصلاة والسلام يخشى من نوم او تعب او ارهاق او مرض فاوتر اول الليل
1:00:34او احيانا وسطه اذا قام واحيانا اخره او حكت هذا على انها حالات وقعت وان الاغلب كان هو بقاء الوتر الى اخر الليل نعم قال وقيل بالفرق بين من يرجو ان يقوم في اخر الليل ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فحيث اوتر في اوله لعله كان
1:00:57وحيث اوتر في وسطه لعله كان مسافرا واما وتره اخره وكأنه غالب احواله. فلما عرف من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة في اكثر الليل في السحر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقيل بالفرق بين من يرجو ان يقوم في اخر الليل وبين من يخاف الا يقوم
1:01:24والاول تأخيره افضل والثاني تقديمه افضل ولا شك ان اذا قلنا اذا نظرنا الى حال المصلي جاءك سائل يسألك اي الوقتين افضل ان اصلي فيه الوتر؟ اول الليل يعني بعد صلاة العشاء والسنة الراتبة
1:01:46او اخره قبل الفجر هذا يختلف باختلاف السائل او المصلي. قال رحمه الله من يخاف من يرجو ان يقوم في اخر الليل فالافضل تأخير الوتر ومن يخاف الا يقوم فتقديم الوتر في حقه افضل. ولا شك ولا شك ان اذا نظرنا الى اخر
1:02:08بالليل من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه افضل من اوله لكن اذا عارض ذلك احتمال تفويت الاصل قدمناه على فوات الفظيلة. يعني اذا خاف ان ينام فلا يصلي اصلا قلنا له صلي
1:02:23ان يفوتك فضيلة الوقت خير من ان يفوتك اصل صلاة الوتر. ولهذا روى جابر رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله
1:02:38ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل قال فان صلاة اخر الليل مشهودة وهذا نص في المسألة. والحديث اخرجه الامام مسلم. ومن قال ان صلاة اول الليل افضل فمن دواء دلائله
1:02:56شواهد حديث ابي هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث فانا لا ادعهن حتى اموت وذكر منها من اوتر قبل ان انام يعني في اول الليل. وهذه وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا وجه لحمل ذلك الا على تعدد
1:03:18الاحوال واختلاف احوال المصلين وان ما بين حال وحال يختلف فيه شأن المصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي اخرج الائمة ابن ماجة وغيرهم لما في حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي
1:03:38متى توتر فقال ابو بكر رضي الله عنه اوتر ثم انام. قال بالحزم اخذته وسأل عمر رضي الله عنه متى توتر؟ قال انام ثم اقوم من الليل فاوتر فقال فعل القوي اخذته
1:03:56وصف الاول بالحزم انه حازم حتى لا يفوته الوتر فاخذ بالمضمون واوتر ثم نام. فان قام صلى وان لم يقم فقد ضمن الوتر. وقال لي عمر رضي الله عنه فعل القوي اخذت او بفعل القوي اخذت فدل
1:04:16على انه يفرق كما اشار المصنف وهو حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم من خاف الا يقوم ومن طمع ان يقوم ففرق صلى الله عليه وسلم بين الحالين. نعم
1:04:31احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف اي قاعدة شخص يخاف اذا نام اول الليل الا يستيقظ. فماذا قلنا له اوتر. يعني هو بين امرين اما ان يفوت اصل الوتر فينام ولا يستيقظ
1:04:57واما ان يفوت الوقت الذي فيه فضيلة فيوتر في اول الليل ثم ينام اخرج قاعدة من هذا ليس في صورة المسألة لو اردنا اخراج قاعدة في العبادات من هذه الصورة فماذا نقول؟
1:05:17يعني شخص امامه احتمالان او حالان احد الحالين هو الافضل والاكمل في اداء العبادة والحال الاخرى هي الظفر باصل العبادة وان فاتت الصورة الافضل هنا قاعدة فنحن قلنا في صلاة الوتر لا. صلي الوتر ولو في غير وقته الفاضل اضمن لك
1:05:39الحفاظ على اصل العبادة ولو فاتت فضيلتها خير من فواتها في اصلها وهنا سيشير الى مسألة اخرى تبنى على هذه القاعدة. وهذه قاعدة قال وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف
1:05:53ومن جملة صورها ما اذا كان عادم الماء يرجو وجوده في اخر الوقت فهل يقدم التيمم في اول الوقت احرازا للفظيلة المحققة؟ ام يؤخره احرازا للوضوء؟ هذي صورة شبيهة بتلك
1:06:11شخص مسافر او خرج في رحلة وليس عنده ماء دخل وقت الصلاة. صلاة ظهر عصر مغرب وصديقه او اخوه او السيارة التي ستأتي بالماء ستصل بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة
1:06:27ومقدر وصوله في اخر الوقت قبل ان يخرج الوقت عنده خياران اما ان يصلي في اول الوقت ما عندهما فكيف يفعل يتيمم فيدرك فضيلة الصلاة في اول وقتها واما ان ينتظر ليجد الماء فيصلي متوضئا بالماء لا متيمما والوضوء افضل
1:06:54هنا فضيلة وقت وهنا فضيلة الوضوء بالماء فاي الفضيلتين ارجح لو كنت مكانه ماذا تفعل؟ فلو قلت او كنتم اثنين فقال احدكما نصلي الان. حتى لو جاء الماء لكن نبكر بالصلاة وندرك فضيلة التبكير او لا
1:07:15وقال صاحبك بل ننتظر الماء ونصلي متوضئ بالماء افضل من التيمم في فرق وهو ليس نفس الصورة. هناك في الوتر اذا نام قد يفوته اصل الفعل. ولهذا قال رحمه الله هذه القاعدة من جملة صورة
1:07:35ثم ماذا قال فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين. ويقول لك ليست المسألة نفس المسألة. ولا الصورة في ذات الصورة. قال هي الموازنة وهو دقيق في وصفه رحمه الله. طيب اقرأ
1:07:50ومن جملة صورها ولو من جملة صورها ما اذا كان عادم الماء يرجو وجوده في اخر الوقت فهل يقدم التيمم في اول الوقت احرازا للفضيلة المحققة؟ ام يؤخره احرازا للوضوء
1:08:07فيه خلاف والبخار في مذهب الشافعي ان التقديم افضل فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين. اعلم. من شواهد هذه المسألة في السنة حديث ابي داود والحاكم الدارمي عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلين تيمما في سفر
1:08:29ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما ولم يعد الاخر. فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد اصبت السنة منه قرر الفقهاء الا اعادة ولو وجد الماء لانه صلى بالشرط الصحيح متيمما عند عدم الماء والله اعلم. نعم
1:08:50احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها
1:09:11طيب هذا اخر احاديث الباب. حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة طيب هذا مجموع عدد ركعاته قالت يوتر من ذلك بخمس. طيب كم صلى شفعا قبلها
1:09:30صلى ثمان ركعات شفع. ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين سلم اربع تسليمات. هذه ثماني ركعات قالت يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها والبخاري رحمه الله لم يخرج هذا اللفظ
1:09:52والمتفق عليه هو عدد الركعات كما كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. وفي الحديث جملة من المسائل التي اخذت في فقه باب الوتر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هذا كما قدمناه
1:10:10يتمسك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل. يعني موصولة بسلام واحد من اين يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. اذا الخمس هذه كانت موصولة والخمس اكثر من الركعتين. نعم
1:10:28قال وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر الى الذهن. من قال هناك صلاة الليل مثنى مثنى ولابد في صلاة الليل ركعتين سلام ركعتين وسلام عليه ان يتأول هذا الحديث ويجد جوابا
1:10:43فمما تأوله بعض المالكية قالوا لا. خمس ركعات كان يصلي ركعتين ويسلم. وركعتين ويسلم وركعة. ظاهر الحديث لا يدل على ذلك يقول يوتر بخمس قالوا لا قصدها ان الجلوس في الركعة الخامسة كان جلوسا محل قيام وهو الذي قصدته لا يجلس الا في اخرها في
1:11:06اخر الخمس حيث كان يظن انه سيقوم لكنه جلس. فتأويل ضعيف وجواب ايضا ليس بذاك اشار اليه المصنف رحمه الله وتأوله قال وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر الى الذهن
1:11:23وهو ان حمل ذلك على ان الجلوس في محل القيام لم يكن الا في اخر ركعة كأن الاربعة كانت الصلاة فيها قياما والاخيرة كانت جلوسا في محل القيام وربما دل لفظه على تأويل احاديث قدمها هذا منها. بان السلام وقع بين كل ركعتين. وهذا
1:11:47مخالفة للفظ وهذا مخالفة للفظ فانه لا يقع السلام بين كل ركعتين الا بعد الجلوس. وذلك ينافيه قولها لا يجلس في شيء الا في اخرها وفي هذا نظر فهذا صريح لا يجلس في شيء الا في اخرها. صريح بانه ما جلس قبل الركعة الخامسة في تلك الركعة
1:12:11خمس حتى لا يقول لا بلى جلس في الركعتين الاوليين ثم الركعتين الثانيتين فهذا تأويل لاجل ان يجعلوه موافقا لحديث مثنى مثنى نعم قال واعلم ان محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى في دلالته على
1:12:34للحصر وبين دلالة هذا الفعل على الجواز. جواز ماذا جواز صلاة ركعات الليل بغير مثنى مثنى. طب هل صلاة الليل مثنى مثنى يمنع كل ظاهر اللفظ يمنع من اين مفهوم الحصر
1:12:53صلاة الليل مثنى مثنى ان قلنا هو في معنى لا تكون صلاة الليل الا مثنى مثنى فاذا صلاتك اربع ركعات متصلة وخمس متصلة ممنوع يمنعه ظاهر اللفظ هذا وحديث يوتر بخمس لا يجلس الا في اخره يدل على الجواز. فكيف تجمع بين الدلالتين؟ نعم
1:13:16قال واعلم ان محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى في دلالته على الحصر وبين دلالة هذا الفعل على الجواز والفعل يتطرق اليه الخصوم. طيب هل نقول من الاجابات ان صلاة اكثر من ركعتين خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم
1:13:40هذي من القواعد اذا وجدت حديثا قوليا يمنع او يأمر يجيز او ينهى ثم وجدت فعله صلى الله عليه وسلم مخالفا لقوله. فاحد المسالك التي يجيب بها العلماء ايش ان هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام والقول والتوجيه والامر والنهي للامة. لكن هذا المسلك لا نقوله دائما في كل حال
1:14:09ليش لان الاصل في افعاله التشريع او الخصوصية التشريع ما يفعله عليه الصلاة والسلام شرع للامة كمثل ما قال لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وحكى ابن عمر رضي الله عنهم انه رآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة
1:14:28فمن الاجابات هنا قالوا لا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام يجوز له ما لا يجوز للامة هو مسلك لكنه في الغالب مسلك ضعيف. ولا يصير اليه الفقهاء الا اذا قوي دليل التخصيص
1:14:44فان لم يقم فالاصل في فعله التشريع ومع ذلك فانت الان بين دلالة فعل تدل على الجواز وبين دلالة قول تدل على المنع. اي الدلالتين اقوى لا دلالة القول مفهوم وليست منطوقا لو كانت منطوقا لكانت اقوى. لكنها مفهوم ودلالة الفعل هنا اصبحت اقوى على الجواز. نعم
1:15:10احسن الله اليكم قال رحمه الله والفعل يتطرق اليه الخصوص الا انه بعيد لا يصار اليه الا بدليل. لما لان الاصل في افعاله التشريع عليه الصلاة والسلام قال فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر تبقى دلالة الفعل كان يوتر بخمس لا يجلس في شيء
1:15:36الا في اخرها دلالة على الجواز معارضة بماذا بدلالة اللفظ على الحصر اللي هو حديث صلاة الليل مثنى مثنى نعم قال فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر ودلالة الفعل على الجواز عندنا اقوى. عرفت ما وجه القوة
1:16:00ان دلالة الحصر مفهوم. ودلالة الفعل اقوى. فيستفاد من المنطوق صلاة الليل مثنى ومن فعله صلى الله عليه وسلم جواز الامرين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم يبقى نظر اخر وهو ان الاحاديث دلت على جواز اعداد مخصوصة. اعداد في ايش
1:16:28في الركعات التي توصل بسلام واحد طيب نجمع الروايات جمعها عدد من الأئمة والفقهاء. قال المحاملي رحمه الله صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر ستة انواع وحكى الامام ابن حزم رحمه الله ان الوتر وتهجد الليل الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر وجها وسردها
1:16:54اذا تأملت في الروايات وقد ساقها ابن القيم وغير واحد اذا تأملت ففيها انحاء متعددة خصوصا في الوتر اذا زاد على ثلاث. اوتر بثلاث وبخمس وسبع صلى الله عليه وسلم
1:17:08وفي كل منها تعدد احيانا يصلي بسلامين واحيانا بسلام واحد. اكثر عدد ثبتت به السنة انه وصل ركعات بسلام واحد سبع ركعات لا يجلس للتشهد الا في اخرها وهل من الصور التي نقلها الامام ابن حزم رحمه الله؟ ويقول كلها ثبتت عن رسول الله. يقول هذا كل ما صح عندنا. قال ولو صح عندنا زيادة
1:17:36عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا بها وسرد كل السور بادلتها واسانيدها طيب عندئذ ستقول اكبر عدد ثبت في السنة انه صلى الله عليه وسلم وصلها بسلام واحد كم
1:17:51سبع وثبت ايضا انها خمس كما في حديث الباب حديث عائشة رضي الله عنها السؤال هل نعتبر هذا اصلا فنبني عليه ان من اراد ان يصلي فليصلي ما شاء اذا اراد ان يصل فنقول له لا بأس قد فعلها عليه الصلاة والسلام. صلى خمسا وصلى سبعا
1:18:16فقال انا نشط وهممت ان اقرأ عشر ركعات في سلام واحد اه هممت ان اصلي عشرة اجزاء بسلام واحد فاقرأ عشر ركعات متتابعة لا اجلس الا في اخرها يجوز على ما نقله في الحديث الاول من طريقة الشافعية يجوزون ذلك
1:18:37وجعلوا هذا اصلا او تقول لا الاصل المنع فما جاز بدليل بعدد مخصوص نقتصر عليه هنا مسلكان قعد لها المصنف رحمه الله بقاعدة قال رحمه الله يبقى نظر اخر. نعم
1:18:54قال يبقى نظر اخر وهو ان الاحاديث دلت على جواز اعداد مخصوصة. يعني في وصل الركعات في الصلاة من غير فصل بسلام وردت باعداد مخصوصة كما قلنا ثلاث بسلام واحد وسبع وخمس هذه ثبتت. نعم
1:19:11قال فاذا جمعناها ونظرنا اكثرها فما زاد عليه اذ اذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له. كطريق بعض الشافعية كما قلنا قرروا جواز الوصل بركعات من غير عدد. قال اذا قلنا ذلك فنحن نجوز هذا مع اقتضاء الدليل
1:19:37بمنعه اي دليل صلاة الليل مثنى مثنى. هو يمنع هذا. تقول طيب وخمسة والسبعة؟ تقول دل الفعل على الجواز في الخمس وفي السبع فما زاد على ذلك يكون صورة تقول انت فيها بالجواز ولا يساعدك الدليل. الدليل يمنع
1:20:01يقول فما زاد على العدد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه وهو حديث صلاة الليل مثنى مثنى. من غير معارضة
1:20:17فعلي له ما ثبت عندنا من الفعل شيء منع مثنى مثنى ليش قلنا ان الخمس تجوز بسلام واحد؟ لان الفعل ثبت معارضا لحديث مثنى مثلا قلنا هو الفعل اقوى ليش جوزنا السبعة بسلام واحد؟
1:20:34لثبوت المعارض وهو فعله عليه الصلاة والسلام. ليش ما نجوز العشرة وثلاث عشرة وسبعة عشرة وعشرين ركعة لانه بقي المانع قائما وهو حديث صلاة الليل مثنى مثنى ولم يثبت فعل معارض. هذا تقريره رحمه الله. نعم
1:20:53احسن الله اليكم. قال رحمه الله فلقائل ان يقول نعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل. اي دليل المنع مثنى مثنى نعم حيث لا معارض له من الفعل. يعني نعمل حديث مثنى مثنى في الصور التي لم يأتي فيها فعل
1:21:13معارض نعم قال نعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل الا ان يصد عن ذلك اجماع. او يقام دليل على ان الاعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار. ويكون الحكم الذي دل ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة
1:21:34لو كنت فقيها شافعيا وقررت جواز الزيادة على سبع ركعات تسعة واحدى عشرة وثلاثة عشرة وعشرين بسلام واحد عليك ان تجيب عن هذا السؤال. فيكون امامك احد طريقين اما ان تثبت اجماعا على جواز ذلك. وهذا لا يستقيم لان الخلاف قائم
1:22:00الطريقة الاخرى اصوليا وتقعيدا في المسألة ان تقول العدد غير معتبر ايش يعني؟ يعني الخمس الركعات التي ثبتت والسبعة العدد فيها غير مقصود. المقصود تجويز الفعل وقد ثبت. ثبت وثبت بسبع فاذا ثبت بخمس وسبع كان جوازا لما زاد على ذلك. يقام دليل على ان الاعداد
1:22:27يعني التي ورد بها النص ملغاة عن الاعتبار فما المعتبر اذا الحكم الذي دل عليه الحديث وهو مطلق الزيادة هذا هو التقرير عملا بالتقعيد يكون هذا هو المنهج الذي يتبعه الفقهاء. فها هنا قال فهنا يمكن امران. يعني يبدو احتمالان متقابلان على هذا
1:22:48المنهج. نعم. احدهما ان نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد ولا يجزم بان المقصود لا يتعلق بالعدد وان المقصود مطلق الزيادة. احد الاحتمالين المتقابلين عند الفقهاء في خلاف في هذه المسألة
1:23:05قل انظر معي الباب باب عبادة والاصل في العبادات التوقيف او المنع كما يقولون بمعنى لا نجوز الا ما ثبت بالنص. فما لم يثبت به نص فنقف عن القول به. ثبت النص
1:23:20في كم ركعة متصلة؟ ثلاث وخمس وسبع فلا تدخل معي التسع ولا الاحدى عشرة ولا ما زاد لا تدخلها معي لان النص لم يثبت بها. طب يا حبيبي وما المانع؟ طالما ثبت النص بثلاث وخمس
1:23:36هل نجوز ذلك في غيره؟ نقول الاصل في العبادات التوقيف والمنع فنجعل هذا هو الاصل ان مبنى العبادات على التعبد وان العدد مقصود لا مطلق الزيادة. هذا مسلك طيب ما المسلك
1:23:50الذي يقابله المسلك الذي يقابله ان تقول ان الركعتين واجابة تشهد والسلام بعدها ملغى بمجرد ثبوت حديث واحد انه صلى اكثر من ركعتين فقد فتح الباب فبين الاحتمالين يسلك الفقهاء احدى الطريقين
1:24:11فمن جوز من الشافعية غلب ماذا قلب الاحتمال الثاني وهو ان الاقتصاد على ركعتين قد ثبت تجاوزه بفعله عليه الصلاة والسلام في ثلاث وخمس وسبع فاذا غير معتبر والجمهور سلكوا المسلك الاول وهو ان باب العبادات مبني على التوقف
1:24:30والاصل فيه مثنى مثنى. ولولا ثبوت الفعل بثلاث وخمس وسبع متصلة بسلام واحد ما قلنا بها. ونقتصر في الجواز على ما ورد هذا الفعل النبوي به وما زاد يعود الى اصله ما الاصل
1:24:45المنع والتعبد والتوقيف. نعم. فها هنا يمكن امران. قال فها هنا يمكن امران احدهما ان نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد فلا يجزم بان المقصود لا يتعلق بالعدد وان المقصود مطلق الزيادة
1:25:05والثاني ان يقول المانع المتخيل هو الزيادة على مقدار الركعتين. وقد الغي بهذه الاحاديث التي ذكرت والله عز وجل اعلم. والله اعلم به تم هذا الباب بفضل الله تعالى وهو باب الوتر. الباب الخامس عشر من ابواب
1:25:27كتاب الصلاة في احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه واله وسلم. وفي ثنايا مسائل الوتر كثير من قضاياه الفقهية واحكامه ومسائله. ليس هذا موضع ايرادها بل المقتصر على ما جاء في احاديث الباب وما علق عليه الامام الشارح
1:25:47والله اعلم اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي
1:26:07اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين