استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (47) | شرح عمدة الأحكام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام كتاب الطلاق
0:22عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ليراجعكم
0:42ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيظ حيظة المستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها. وراجعها عبد الله
1:12كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد
1:29فيقول الامام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب العمدة باب الطلاق الطلاق اسم مصدر بمعنى التطليق الطلاق والتطليق والسلام والتسليم والكلام والتكذيب والبيان والتبيين. يعني هذه مصادر واسمى مصادر
1:53والطلاق هو حل عقدة النكاح يعني عقدة النكاح الذي كان منعقدا بعقده وحسن العقد فيه فحل هذه العقدة يقال له طلاق لان طلاق النكاح هو عقد زوجها الصحيح. عقد وهذا حل هذا العقد الطلاق حل هذا العقد
2:18بمعنى انه ان العقد كان ساريا وكان يعني مستمرا فجاء الطلاق وانهاه. وحل هذه العقدة التي هي عقدة النكاح وهذا يعني احدى او احد الامور الثلاثة التي يكون بها انهاء النكاح لان النكاح ينتهي
2:41بالموت وينتهي بالفسق وينتهي بالطلاق وينتهي بالطلاق والطلاق كما قلنا هو حل عقدة النكاح. اما ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله حديث آآ عبد الله بن عمر رضي الله
2:57وتعالى عنهما انه طلق زوجته وهي حائض فاخبر عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني انه غضب وتأثر يعني بسبب ذلك لان الطلاق انما يكون في حال الطهر
3:17وفي حال طهر لم يجامعها فيه. فلا يكون في في الحيض ولا يكون في طهر جامعها فيه ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مره فليراجعها. مره فليراجعها. و
3:37ان يمسكها حتى تطهر من ذلك الحيض الذي طلقها فيه ثم تحيض حيضة اخرى غير هذه الحيض يطلقه فيها طلقها فيها. فاذا طهرت من تلك الحيضة فانه بعد ذلك ان شاء ان يطلقها يطلقها يعني قبل ان يمسها وان شاء ابقاها واستمرت على ما هي عليه
4:06ان الطلاق الذي حصل في الحيض حصلت له مراجعة وبقيت في عصمته فبقيت في عصمته بمراجعتها ثم والرسول عليه الصلاة والسلام ارشده اذا كان راغبا في الطلاق وعازما عليه فانه يطلقها في الطهر الذي بعد الحيضة التي آآ تلي الحيضة التي طلقها فيها
4:33دون ان يمسها لانه اذا حصل المسيس قد يكون في حمل بسبب المسيس. لكن يطلقها قبل ان يجامعها وقبل ان يمسها ستستقبل بذلك العدة يستقبل بذلك العدة يعني هتحسب ثلاث حيض امامها امام هذا الطهر الذي طلقها فيه
4:56هذا الطفل الذي طلقها فيه تحسب ثلاث حيض بعدها. فتلك العدة انها تستقبل تلك العدة التي امر الله عز وجل والتي هي ثلاثة قرون تستقبلها بكون الانسان طلقها في طفل لم يجامعها فيه. وتلك الطلقة
5:16قالوا له حسبت عليها كما جاء في الحديث قال مره فليراجعها. دل على ادل هذا على انه مع انه طلاق يعني غير جائز الا ان الطلقة التي حصلت فيه فانها معتبرة ومحسوبة من طلقاته الثلاث
5:36اه اه امره النبي عليه السلام بمراجعتها ثم يطلقها الطلاق الشرعي الطلاق السني الذي هو في طهر لم يجامع فيه وتستقبل ثلاث حيض فاستقبلوا ثلاث حيض امامها. وتكون تلك الطلقة التي مضت هي محسوبة ومعدودة عليه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال
6:03يأمره فليراجعها وكذلك في الاخر قال يعني الراوي حسبت تلك الطلقة يعني من الطبقات التي هي حق له وهي التطبيقات الاولى ثم الثانية ثم الثالثة التي لا تحل له الا
6:23بعد ان ينكح زوجا غيره نعم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير وسخطته فقال والله ما لك
6:50من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي
7:10اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك. فاذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم رضي الله عنهم خطبان فقال رسول
7:30صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك امل له انك هي اسامة ابن زيد رضي الله عنهما فكرهته ثم قال انتهي اسامة
7:50ابن زيد ونكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. ثم ذكر هذا الحديث في قصة فاطمة بنت انها كانت عند عند طبيب عمرو ابن فخر. ابي ابي عمرو ابن حفص
8:09وكان طلقها البتة يعني طلقها اخر تطليقة من طلقاتها لانه طلقها قبل ذلك مرتين وهذه هي الثالثة. كما جاء في صحيح مسلم انها اخر ثلاث تضيقات. انها اخر ثلاث تطبيقات
8:27يعني ان الطلقات التي له حق المراجعة فيها انتهت. وهذه الثالثة هي اخرها ولا تحل له الا بعد كزوج ولا تحل له الا بعد الزوج فقوله طلقني فبث طلاقي يعني الطلاق الذي لا رجعة فيه
8:45لان الطلاق الرجعي هو بعد الاولى وبعد الثانية. واما بعد الثالثة ليس فيه رجعة ليس فيه رجعة وانما لا تحل له الا بعد زوج يعني يكح نكاح رغبة ويطلقها بعد ان يجامعها. وبدأ ان يدخل بها كما سبق ان مر بنا في الحديث امرأة رفاعة القرظي
9:07الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عشيدته ويذوق عشيلتك طلقها اخر تطبيقات تطبيقات الثلاث كما جاء بيان ذلك يعني بيان البتة يعني جاء بيانه في صحيح مسلم في قوله اخر تطليقة
9:29اخر تطليقة لها يعني وهي الثالثة. ثم انه ارسل وكيله بطعام بشعير فسخطته يعني ما اعجبها كونه يرسل لها شعير لان الشعير هو يعني ليس من من الرديء من الاطعمة. يعني الجيد هو
9:49البر يعني وهو يعني اعطاها شعيرة فسقطته يعني ما اعجبها وتكلمت فيه ذمته يعني ذمة يعني هذا يعني هذه النفقة فقال والله انه لا سكنى ولا انه لا نفقة ليس لك على نفقة وانما هذا من قبيل الاحسان
10:11ومن قبيل التبرع وليس من قبيل اداء الواجب لانه لا يجب عليه لها نفقة فذهبت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا سكن لك ولا نفقة لانها لانها ليست زوجة خرجت يعني من عصمته
10:32اه خرجت من عصمته فليست من ازواجه ليست رجعية. الرجعية زوجة الرجعية هي زوجة يتوارثها ما دامت في العدة. وكذلك يراجعها وهي في العدة. اما هذا ليس في رجعة. وانما هو فراق نهائي
10:49ولا تحل له الا بعد الزوج فبين عليه الصلاة والسلام انه لا نفقة لها ولا كسوة يعني لا نفقة ولا سكنى. يعني ايضا يعني حتى السكنة ليس لها سكنى ثم انا انه امرها بان تعتد عند ام شريك. يعني معناها انه ليس لها محل ولكنه اراها ارشدها بان
11:14عند ام شريك امرأة من من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن ثم انه تذكر انه يغشاها اصحابه يعني انه يغشاها الصحابة يأتون اليها يعني يعني يسلمون عليها على انها امرأة يغشاها اصحابه اعتدي عند يعتدي عند ابن ام مكتوم
11:36فانه رجل اعمى لا يراكي اذا خلعت ثيابك اذا قنعت ثيابك يعني لا يراك فارشدها الى ان تعتدي عند ابن ام مكتوم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قال فانه طلقها وبث طلاقها واخبرها بان تعجزت قال واذا واذا انتهت عدتك فاذنيني. يعني اخبريني
12:01وكأن النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يخطبها لاسامة ابن زيد لان قوله اذنيني يعني هذا فيه اشارة الى ان هناك امر يقتضي يعني آآ آآ يعني هذا يعني هذا الذي طلبه وهو ان تخبره يعني انما طلبه لامر ما وقد تبين هذا الامر الذي طلبه من اجله عندما
12:33جاءت اليه واخبرته بالذي حصل لها اه بعد ذلك اه جاءته افظلته كما ارشد امرها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ان فلانا وفلان خطباها ابو جهل ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم انهم خطباها
13:01فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ما يعلمه عن كل واحد منهما فقال اما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه واما معاوية فاصعلوه لا مال له ثم قال ان تحيي اسامة بن زيد
13:17انجحي اسامة ابن زيد قال عليه الصلاة والسلام قال قالت فاطمة ان فلان وفلان خطبان. فقال عليه الصلاة والسلام اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه وفسر هذا المعنى او هذا الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه على صانع عاتقه فسر بانه كثير الاسرار وفسر بانه
13:43بالنساء ولكن هذا الامر الثاني الذي هو كونه يعلم النساء جاء ما يدل عليه في صحيح مسلم. انه كان واما فلان قام الرجل للنساء لانه يضرب النساء. فاذا قوله لا يضع العصا عن عاتقه كناية عن الضرب
14:03كناية عن البر فارشدها الى ما يعلمه فيه. واما معاوية فقال صعلوك لا مال له. صعلوك لا مال له وهذا اه ثم قال ينكحوا اسامة بن زيد فاعتذرت وكرهت ذلك لانه كان مولى وكان صار يعني له
14:27آآ جرى عليه رق اه يعني لم توافق على ذلك وكرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وفرحت بهذا الزواج وارتبطت بهذا الزواج. كما بينت ذلك في نفس الحديث
14:49والحديث يدل على ان ان المطلقة مبتوتة لا شفنا لها ولا نفقة لهذا الحديث الذي هو صريح في ذلك وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لها انه لا نفقة لها ولا ولا ولا سكنى. لانها جاءت
15:12تريد النفقة وشفطت النوع الذي اعطيت اياه اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا نفقة له وايضا ولا ولا سكنى ثم انه كونها لا سكنى لها يعني معناها انها تخرج من بيتي يعني زوجها الذي طلقها البتة فقال اعتدي عند عند
15:35فلانة او شريك ثم تذكر انه يغشاها اصحابه فقال اعتدي عند ابن ام مكتوم ومعنى ذلك ان انه لا شكنى لها لان لو كان لها سكنى لابقاها في بيت زوجها لابقاها في بيت زوجها
15:53فاذا النفقة يعني دل على انها لا ليس لها بقوله لا نفقة لا سكنى لا في ولا نفقة وكذلك في قوله لا نفقة لا قسط لا سكنى واكد ذلك بكونه امرها بان تعتد عند فلانا عند فلانة التي هم شريك ثم عند ابن ام مكتوم
16:13ودل هذا الحديث على ان المطلقة الممثوتة لا نفقة لها ولا سكنى لانها خرجت من عصمته ولا علاقة لها به ثم اه اللهم الا لو كانت اه حاملا فان فان لها نفقة حامل. يعني لو كانت هذه التي بث طلاقها
16:36وانها كانت حاملة فانه يجب عليها يجب لها نفقة الحمل. واما هي فانه لا نفقة لا نفقة لها ثم يعني آآ في الحديث يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لها ما قال في حق معاوية وحق ابي الجهم هذا دليل على ان
17:00المستشار انه يشير بما يرى فيه المصلحة الذي استشاره لان النبي صلى الله عليه وسلم بينما يعلمه عن الاثنين الذين خطباها وقال اما فلان فلا يضع عن عاتقه واما معاوية فصعلوك اما ابو جهل
17:20عن عاتقه وامام معاوية فصلوك لا مال له واخبر يعني الشيء الذي اه فيهما او عن الشيء الذي فيهما وهذا يدل على وهم وهو من وهو من ذكر الانسان بما يكره. لا شك ان معاوية رضي الله عنه يكره يعني يقال انه صعلوك لا مال له
17:39وكذلك ابو جهل يكره ان يوصف بهذا وان كان الامر في ذلك واقعا وحاصلا لان الا ان هذا لا يعتبر من الغيبة المحرمة لان ما كان من قبيل في قبيل الاستشارة والنصف للمستشار
17:59او كان يعني في يعني في امر يقتضيه فان هذا مستثنى من كونه من الغيبة. لان الغيبة كما بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرك اخا كان ما يكره يترك اخاك قال ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيما تقول فقد اغتبته. وان لم يكن فيه ما تقول فقد
18:19ودل هذا على ان مثل ذلك يعني ان المستشير على من استشاره على المشير ان يبين حال فيه كان مستشار في في مصاهرة او استشار في في تجارة او استشار يعني في مشاركة
18:41يعني في في في شركة او ما الى ذلك فانما نستشير عليه ان يبين حال الرجل الذي استشير فيه يبين المستشير ما يعلمه عن عن الذي استشير فيه. وهذا من النصح ولا يجوز خلاف ذلك لان هذا من الغش. ولكن لا يعتبر هذا من
19:01الغيبة المحرمة بل هو من الامور السائغة. لان هناك امور مستثناة يعني في مثل الكلام في الشهود والكلام في الرواة وكذلك الكلام في في في حال الاستشارة او ما الى ذلك
19:18امور متعددة ذكرها العلماء بلغت ستا او سبعا ذكرها ذكرت في كتب مرسلة وذكرها النووي في كتابه آآ الرياض الصالح في كتابه رياض الصالحين يعني انها لا تعتبر من الغيبة وهذا من امثلة هذا الحديث الذي معنا هو من الادلة الدالة على على ذلك وان
19:39هذا ليس من الغيبة وعن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك
19:59علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة في لفظ ولا سكنى فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي
20:19عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك. فاذا حللت فاذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل
20:39فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكهي اسامة بن زيد. فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به وفي هذا ايضا يعني آآ يعني زواج القرشية او زواج النسيبة بالذي آآ
21:08يعني بمولى الذي يعني سبق او حصل له رق او كان يعني صار رقيقا فيعني هي معروفة النسب وانها قرشية وهو ليس كذلك فليس مكافئا لها من حيث النسب ولكنه يجوز اذا اذا ارادت الزوجة
21:26ورضي اقرباؤها ويعني جماعتها اما اذا حصل ان يعني حتى لو رظيت هي وصار يعني عندهم يعني تأثر وتعلم ويترتب على ذلك قطيعة رحم. فانها فانها فانه لا يحصل ولا ينبغي ان يكون الزواج الذي يترتب عليه يعني اه قطيعة الرحم وحصول العداوة بين الاقرباء
21:56بسبب حصول ذلك الزواج. نعم بالطاء. نعم؟ اقول بقاء فاطمة عند امر ام كلثوم. يعني طبعا مع ان عاهلة يعني في بيته مع اهله ليست مفردة القول صلى الله عليه وسلم عن معاوية صعلوك لا مال له يدل على جواز رد الخاطب الذي هذه حاله
22:24اه يعني معلوم ان الناس يعني اه يتفاوتون قد يكون الانسان اه يعني ليس له ليس له مال او ليس عنده يعني كثير من المال يعني وقد ويزود ايضا كذلك
22:44ان يكون يعني اه لا مال له لكن حيث يكون عنده شيء من الكفاف اه يمكن ان لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسألوه لا مال له. لكن من قبل من قبل الرجل الفقير والذي ليس عنده مال
23:04يعني فله ذلك والله عز وجل يقول وان تحيي منكم الصائمين يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم قال رحمه الله تعالى باب عدة عن شبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه
23:22وهو في بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. فدخل عليها
23:42ابو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي
24:02لذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابن شهاب ولا
24:22ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير الا يقربها زوجها حتى تطهر ثم ذكر هذا الحديث عن شبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت عند عند سعد ابن
24:42سعد ابن خوية رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا وتوفي في حجة الوداع وآآ كانت كاملا فوضعت حملها ثم انها يعني آآ آآ اعتبرت انها خرجت من العدة بوضع العمل
25:02لانه جاء في القرآن ولاة الاحمال يضعن حملهن وجاء هذا في يعني في المطلقات يعني في في سورة الطلاق وكانت فهمت يعني هذا الشيء جاء ابو سنابل ابن بعكاك وهو من بني عبد الدار
25:23وقد رآها يعني متجملة يأتي ان الحالة التي كانت عليها في هذه عدتها من كونها تبتعد عن اللباس لباس الزينة وعن الطيب. فوجد هذا اللباس الذي يعني اه اه يدل على خروجها من العدة. يدل ولهذا فهم يعني انها
25:49انها خرجت من العدة وانها اعتبرت نفسها خرجت من العدة ولبست اللباس الذي فيه الجمال وليس اللباس الذي تكون عليه الحادة والتي تبقى عليه الحادة وهي ان ذات طيب ولا تلبس الاشياء الجميلة والثياب الجميلة ولا تزين ولا تجمل
26:09كما هو معروف في بالنسبة للحادة. انها لا تفعل مثل هذه الامور. وانما تبقي على على يعني على عدم الزينة من اجل مراعاة حق الزوج ومراعاة حقه وانها تأثرت من اجله وحزنت من اجله فتبتعد عن الزينة وعن كل شيء فيه زينة
26:37فقال والله ما انت هناك حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر. لان للاية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا بانفسهن اربعة اشهر او عشرة وهذا يعني هذا يعني هذا هذه الاية الكريمة وهي اية البقرة تدل على ان العدة
27:02اه انما هي اربعة اشهر وعشر على العموم ولكن يستثنى منها ذات الحمل للاية الكريمة واه يعني لكون النبي ولكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبرها بانها يعني قد خرجت من العدة. فدل على ذلك ما
27:24جاء في القرآن ودل على ذلك ما جاء في السنة ودل على ان هذا عموم المتوفى عنهن في قوله آآ والذين يتوفونكم ويرون يستثنى من ذلك يعني هذا الصنف من النساء وهن ذوات الاحمال. فانهن يخرجن من العدة بوضع حملهن
27:44وقد تكون اه العدة قليلة جدا كأن تكون يوما او يعني اه ساعة وقد تكون تسعة اشهر او عشرة اشهر او اكثر ولهذا بعض اهل العلم قال انها تعتد بابعد الاجلين
28:02فاذا يعني ولدت دون اربعة اشهر عشر فانها تنتظر الاربعة عشر وان خرجت الاربعة الاشهر والعشر وهي لم تلد فانها تنتظر حتى تلد. يعتد بابعد الاجلين. لكن السنة جاءت مبينة لان ذات الحمل انها مستثناة من المعتدات
28:31بالاشهر اربعة اشهر وعشر يستثنى من ذلك آآ ذوات الحمل فاذا السنة بينت ان يعني ما جاء في آآ اية الاعتداء مستقبل منه ومخصوصا منه ذوات الحمل اقرأ الحديث اقرأ
28:58عن صبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي. وكان ممن شهد بدرا عنها في حجة الوداع وهي حامل. نعم فلم تنشب ان وضعت يعني لم تلبث. يعني معناها انه يعني حصل يعني لم تمكث يعني مدة طويلة
29:24ولم تلبث يعني بعد ذلك مدة طويلة حتى وضعت حملها. فاعتبرت نفسها خرجت من العدة. لقول الله عز وجل واولاة احمد يجهلهن ان يضعن حملهن ولكنها يعني لما حلف يعني كانها شكت يعني في هذا الذي الذي يعني كانت بنت عليه
29:47وان وانه حلف على ذلك فذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرها انها على صواب. وان عدتها تنتهي بوضع وان ما جاء في القرآن في المطلقات جاء في السنة ما يدل على انه للمطلقات
30:07عنهن المطلقة تنتهي من عدتها بوضع الحمل اذا كانت حاملة والمتوفى عنها تعتد بوظع الحمل اذا كانت حاملا. نعم فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار
30:34فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول
30:54صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويد ان بدا لي يعني ان ان ذات الحمل تنتهي عدتها بوضع الحمل وانها يمكن ان يحصل لها زواج
31:14ولو لم تنتهي من النفاس. لان الحكم انيط بوضع الحمل. ومعنى ذلك انه يجوز ان يعقد عليها بعد وضع حملها لانها خرجت من عدة. كما انه يجوز ان يعقد عقد عليها اذا اكملت يعني اربعة اشهر وعشر بعد خروج يعني نهاية
31:34هذه المدة يعقد عليها وكذلك ايضا بالنسبة للوضع اذا حصل الوضع فانه يعقد عليها. لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر. لا يقربها زوجها حتى تنتهي من النفاس الذي يعقد عليها لا يقربها حتى تنتهي واما مجرد العقد فانه يعقد وكذلك يمكن ان يستمتع بها
31:54اي بغير بغير الجماع لانها زوجة. نعم قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير الا يقربها زوجها حتى تطهر نعم وعن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنهما انها قالت توفي حميم لام حبيبة رضي الله عنها فدعت
32:23صفرة فمسحته بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر
32:43وعشرا الحميم القرابة. ثم ذكر هذا الحديث عن زينب بنت ام سلمة ان ام حبيبة وهي رملة بنت ابي سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها توفي حميم لها قد يعني جاء ما يدل على ان الذي توفي ابوها
33:03فا وكانت علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا يجوز لها ان تحدى فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر الا على زوجي اربعة اشهر فهي طلب اخذت طيبا وهو الذي في زعفران فمسحت بذراعيها
33:23وقالت انها ما كانت تريد الطيب ولا قصدها التطيب وانما قصدها يعني امتثال ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام لان الرسول قال يا سلطان لا يحل لامرأة تؤمن ان تحد على على يعني آآ ان تحد يعني اكثر من ثلاث الا على زوج
33:43معناها ان ما كان دون الثلاث هو المرأة تتأثر ويعني لا تتجمل يعني في هذه المدة من التأثر الذي قد حصل لها وعدم يعني التألم والحزن الذي حصل لها اذا حصل انها تركت الزينة في هذه
34:03فلا فلا حرج عليها في ذلك لان هذه المصيبة تقتضي التأثر والمرأة قد تنشغل ولا تفكر يعني بالتزين والتجمل يعني في هذه المدة التي هي اه التي فيها مدة ثلاثة ايام لكن لا ليس لها
34:23تجاوز هذه المدة ليس لها ان تتجاوز هذه المدة الا بحق الزوج. هو الذي يحد عليه آآ اربعة وعشر يعني بالنسبة لغير لغير الحوامل كما عرفنا في الحديث السابق. غير الحوامل كما عرفنا في الحديث السابق. فاذا فعلها
34:43رضي الله عنها وارضاها لتبين انها تستسلم وتنقاد لما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم في المرأة لا تحد اكثر من ثلاث الا على زوج فهي استعملت الطيب والحادة لا تستعمل الطيب لكنها ارادت ان تبين
35:03انه لا احداد بعد ثلاث على على غير الزوج وكذلك لو يعني كان اقل من ثلاث يعني لا بأس بذلك لو حصل لكن الثلاثية الحد الاعلى. الثلاث هي الحد الاعلى بالنسبة اذا توفي غير الزوج فانها لا
35:23تجاوز هذه المدة بل ترجع الى ما كانت عليه من استعمال الطيب. زينة وغير ذلك. وانما الزيادة على انما هي في حق الزوج خاصة. نعم والحديث دال على ما ترجم له المصنف من ان العدة اربعة اشهر وعشر
35:45انها ان العدة المتوفى عنها اربعة اشهر عشر وهذا كما عرفنا يستثنى من ذلك ذوات الحمل كما جاء في الحديث السابق ها وعن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث
36:09الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا معصوبا الا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار
36:29العصر ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. ثم ذكر هذا الحديث عن ام عطية رضي الله تعالى عنها انها قال لا يحل لامرأة لا تحد امرأة لا تحد امرأة يعني اكثر من ثلاث الا على زوج. لا تحد هذا مثل ما تقدم
36:49في حديث زينب بنت ام سلمة ان انه لا يحصل الاحداث اكثر من ثلاث الا على زوج. فانها يعني يعني تزيد يعني على ذلك الى النهاية. واما غير الزوج فانها لا تتجاوز هذه المدة
37:09وهذا دل عليه حديث آآ زينب بن ابي سلمة رضي الله عنها بنت ابي سلمة رضي الله عنها في الحديث المتقدم ومعلوم ان الاحداد هو مدة العدة فان الاحداد الذي هو تجنب الطيب وتجنب الزينة وانما هو مدة العدة ففيه
37:29ومكثر لابد ان يكون وفيه ايضا آآ اجتناب الزينة بالنسبة للمرأة هذه المدة التي مدة الاحداث ولو اه ولو انه حصل ان الرجل توفي ولم اه يعلم بوفاته الا بعد
37:54خرجت من العدة او مضت اربعة اشهر وعشر فانها لا تعتد بعد ذلك. بل يكفي هذا الذي قد مضى وكذلك لو علمت في اثناء العدة فانها تعتد المدة الباقية تعتد المدة الباقية لان العدة ان تبدأ بالوفاة لا تبدأ بالعلم العدة
38:14تبدأ بالوفاة ولا تبدأ بالعلم فلو لم يأتها الخبر الا بعد مظي المدة فانها لا عدة عليها ولو علمت في اثنائها فانها تعتد فيما بقي فيما بقي منها. عند الحديث
38:33عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج. اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. لا تلبس ثوبا مصبوغا يعني الذي الذي
38:53زينة الذي فيه صبغ زينة يعني صبغ الثياب بنوع من الاصباغ يعتبر من يعني معناها انه شيء من الزينة اما اذا كان الصبر الذي آآ تصبغ به الثياب ليس من الزينة وانما هي لتغيير اللون من حالة الى حالة فان ذلك
39:13لا يؤثر لا يؤثر يعني لها تلبس لانه ما دام انه ليس زينة ولم يصبغ للزينة فانها تلبسه ولا تلبس يعني من يعني مما كان مصبوغا من الثياب يعني ما كان مصبوغا للزينة الا ثوب عصر يعني وهو الذي يعني كان
39:33يعني فيه اه يعني اه صبغ او بشيء يعني اه تغير اه يعني لونه او يعني شيء من وهو لا يعتبر من الزينة فان ذلك يعني سائر. وهذا هو المقصود بقوله العصب الذي هو يعني اه الى انها برودا
39:53يعني من اليمن كانت يعني تصبغ بشيء يعني لا يعتبر زينة تتغير والوانها عن الهيئة التي كانت عليها فان مثل ذلك لا بأس به الا ثوب عصب وكذلك ايضا لا
40:13لست الطيب ولا تستعمل الطيب الا انها اذا خرجت من اذا طهرت من من الحيض لان المرأة يعني عندما تطهر وهي حادة يحصل لها الحيض فانها لا تستعمل الطيب الا انها تستعمل يعني شيء من البخور او شيء من
40:33في محل الاذان يعني فرجها. يعني بحيث يعني تذهب تلك الرائحة الكريهة التي هي بعد الحيض فاذا طهرت من الحياء فانها تستعمل في مثل هذه النوعين الذي ذكر يعني قسط واظفار وهي انواع من البخور
40:53تعملها لتطيب يعني مكان تلك آآ الرائحة الكريهة التي هي نتجت عن حصول الحيض لا تكتفي. وكذلك لا تكتحل. لا تكتحل لان الكحل هو من الزينة. نعم ولا تجتهدوا ولا تمسوا طيبا الا اذا طهرت نبذة من اسط او اظفار. يعني لا تنس طيبا لا تستعمل الطيب الا انها اذا طهرت من الحيض
41:22فانها تمس يعني مكان يعني الاذى يعني شيء من الطيب الذي هو قسط واظفار وهو نوعان من نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
41:46ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى يكفلها افنكفلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك فيقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس
42:16الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير
42:36فتفتض به فقل ما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعضه فترمي بها ثم راجعوا بعد ما شاءت من طيب او غيره. الحفش البيت الصغير وتفتظ تدلك به جسدها
42:56ثم ذكر هذا الحديث عن المسلمة رضي الله عنها وهي ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابنتها اشتكت عينها وهي اه حادة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا تكتحل لان الكحل زينة ولا تستعمل اه الكحل
43:16يعني في عينها وهزيمة لكن لا بأس ان تستعمل يعني ما ليس بزينة. يعني دواء يعني مثل مثل القطرة ومثل مرهم. ومثل يعني شيئا لا جمال فيه ولا زينة فيه فانها تستعمل ذلك ولكن الكحل لكونه زينة منعها منه رسول الله منعها
43:36منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه ذكر ما جاء في هذه الشريعة من السهولة ومن اليسر وان مدة العدة التي تبقى فيها حادة اربعة اشهر وعشر وثم ذكرهم بما كانت الجاهلية
43:56من ان المرأة كانت في الجاهلية اه تمكث مدة طويلة سنة كاملة وهي حادة وتكون في حفش وهو مكان بيت صغير ضيق فتكون فيه وتلبس شر ثيابها ولا تمس طيبا ولا شيئا وتبقى
44:16على هذه الهيئة فتكون ريحة ريحة في غاية المتر. منتنة ثم اذا اكملت سنة وهي على هذه الحال اذا اوتيت دوام ودلكته او يعني على على جسدها وعلى يعني يعني يعني في هذه الاوساخ المتراكمة على جسدها فانه لا يكاد يسلم
44:45بل يموت يعني من هذه الرائحة الخبيثة الكريهة ثم قال انها تؤتى ببعرة فترمي بها ومعنى قوله تؤتى البعرة يعني انها آآ آآ ان هذه المدة التي جلستها في اسوأ حال وفي هذه الهيئة الكريهة والهيئة الصعبة قالت انها لا تساوي
45:11البعرة التي ترمي بها ترمي بها يعني انها لا تساوي شيئا كلها مثل هذه البعرة. يعني ان هذا من حق الزوج والمحافظة الحق الزوج وان حق الزوج يعني تعمل من اجله هذا العمل وان كل ما مضى عليها من المشقة ومن البعد عن
45:31الزينة وعن الطيب وعن الروائح الطيبة وتبقى في هذا المكان الضيق. ان هذا لا يساوي كل هذا الذي حصل لا يساوي احد البعرة التي ترمي به. يعني اشارة الى عظيم حق الزوج. وان كل ما حصل لها من الجهد ومن التعب. ومن الصبر ومن التحمل. كل
45:51نسوي هذه المعرة التي ترميمها باصبعها اقرأ الحديث من اوله وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي
46:08توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة او ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. يعني بيان قلة يعني
46:28يعني انما هي اربعة اشهر عشر وهي ان المدة اربعة اشهر عشر. وهذا بكلاهما كان النساء في الجاهلية يعني من له يحصل يفعلن نعم وهي انها تمكث سنة كاملة بهذا بهذه الليلة الكريهة السيئة. نعم
46:48ربما هي انما هي؟ اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كان يعني معناها انها تمكث مدة طويلة حولا كاملا بهذه الهيئة القبيحة الكريهة السيئة
47:08ثم انها ترمي بالبعرة في راس الحول اشارة الى انتهاء هذه المدة وان كل ما حصل لها خلال هذا العام من من من تحمل الاذى والرائحة الكريهة ان الكل لا يساوي هذه البعرة اشارة الى عظيم حق الزوج والى
47:28بين الزوج والى معرفته حقه والاتيان بحقه وعدم نسيانه او نسيان جميله نعم فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. يعني في الجاهلية كانت المرأة في اذا توفي عن زوجها في الجاهلية
47:49دخلت خفيا وهو البيت الصغير الضيق. نعم ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتظ به. فقل يعني انه انها اذا كملت المدة ثلاث
48:13سنة كاملة وهي في هذه الهيئة الكريهة ورائحتها منتنة فيعني لو دلك او دلك نفسها او اخذت طائر ودلكته على جسدها وعلى فرجها او كذلك دلكت يعني آآ دابة رأس آآ
48:33يعني وكذلك الحمار او غير ذلك من الدواب فاما يعني هذه الرائحة الكريهة يعني يكاد يموت منها ذلك الحيوان يعني يموت او يكاد ان يموت من سوء الرائحة لانها اوساخ وقذر
48:53لمدة سنة كاملة. نعم. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها. فتخرج من هذا المكان ضيق وعلى الهيئة التي كانت عليها تخرج ثم تعطى بعره من اجل يعني ترميمها مشعرة بانها هذه المدة الطويلة كلها لا
49:18تساوي شيئا ما تساوي هذه البعرة يعني يعني من اجل عظيم حق الزوج عندهن نعم ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. نعم. يعني عند ذلك تخرج من هذا السجن ومن هذه الهيئة الكريهة
49:39ترجع الى ما كانت عليه قبل الوفاة. وقبل سنة كاملة يعني تستعمل الطيب وتستعمل اللباس. وتخرج يعني كيف شاءت وتدخل وكيف شاءت وتخرج من هذا السجن الضيق الذي هو يعني فيه حالتها فيه في غاية السوء
50:01قال رحمه الله تعالى كتاب اللعان وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو ان ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل
50:25قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم
50:45ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة؟ فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها
51:05واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكان فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات فشهد اربع شهادات بالله انه من الصادقين حكاية عالاية لو حكاية الاية. نعم طيب
51:34والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن كاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم
51:54ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثا. وفي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت
52:14فكذبت عليها فهو ابعد لك منها. كتاب اللعان كتاب ولا بعد؟ نعم. كتاب كتاب لعان اللعان مأخوذة من اللعن وهو الملاعن اللي تكون بين الزوجين فيما اذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود
52:39ان يشهدون على ذلك القذف وانما هو مجرد اه كلام منه هو ومن المعلوم ان غير الزوج يعني اذا آآ من لم يكن زوجا اذا قذف يطالب بالشهود واذا لم يأتي حد يحد القذف. ويستثنى من ذلك الزوج اذا قذف
53:00امرأته فيطالب بالشهود لانه اذا جاؤوا يعني ثبت يعني صدقه لكن اذا ما اتى بشهود انا مجرد يعني دعوة يعني لا يقام عليه حد الان القذف ولكن يعني يؤتى بالملاعنة يعني تجرى الملاعنة بينهما
53:22تجرى الملاعنة فيكون الزوج مستثنى من انه اذا لم يحضر جهودا انه يقام عليه الحد وانما يعني تكون الملاعنة والملاعنة هي ان اه يحظر كل من الزوج والزوجة ويعني يذكر الزوج
53:42بان عذاب الدنيا اشد من عذاب الاخرة وان نكون يعني آآ يقر بانه كاذب وانه غير صادق ويقام عليه الحد يعني هذه عقوبة دنيوية ومن المعلوم ان العقوبات او الحدود مكفرة كفارات كفارات لا يعاقب الانسان عليها في الدار الاخرة
54:02ولكن آآ من لم تحصل له العقوبة في الدنيا فان العقوبة تحصل في الاخرة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان ان العقوبة يعني ان كل ذنب يعني دون الشرك فامره الى الله عز وجل ان شاء يعني عاقب
54:22وصاحبه ان شاء عفا عنه والذنب الذي لا يغفر وصاحبه لابد له من العذاب ومن دخول النار والاستبرار فيها هو الكفر. واما كل شيء دون كفر وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى
54:36يعني اللعان من اجل ان فيه ذكر اللعن من قبل الزوج. لانه يشهد اربع شهادات انه لمن والخامسة ان لعنة الله عليه كانوا كاذبين. فمن اجل انه ذكر اللعن يعني في حق الزوج قيل له اللعان. والزوجة
54:57يعني في حقها ليس ذكر العنوان وذكر غضب والغضبة اشد من اللعن ولكنه قيل او ان الحكم انيط بذكر فقيل الملاعنة وقيل اللعان لان لانه يترتب على ذلك للابتعاد ابتعاد بعضهما عن بعض. لان نتيجة اللعان هو ان يفرق بينهما
55:26فيكون فيه تباعد واللعن فيه طرد. في الاصل هو طرد عن رحمة الله. وهنا فيه ايضا ابتعاد بعضهما من بعض فصول الحرمة المؤبدة وحصول الحرمة المؤبدة فمن اجل ذلك يعني اختير او صار التعبير بالباب او الذي يجرى بينهما
55:53في ان يقال له ملاعنة ويقال له لعان. يقال له ملعانة ولعان وهو خاص في هذه القضية. التي هي كون الزوج اتهم زوجها بالزنا ولم يحضر بينة فان الحكم بذلك كما القرآن هو الملاعنة. فيؤتى بالزوج يبدأ به لانه
56:13هو الذي حصل منه الاتهام فيبدأ به فان نكد ولم يحصل منه ذلك فانه يحد فانه يحد وان شهد هذه الشهادات الاربع واتاب الخامسة وهي الدعاء على نفسه بان لعنة الله
56:34عليه ان كان من الكاذبين فانه يسلم من العقوبة الدنيوية وهي الحد. ثمان المرأة تذكر يعني بعد ذلك بالله وتخوف وان اداب الاخرة عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فان اه فان يعني اه
56:57اه اه اقرت بالزنا او نكلت فانها تسلم من اه يعني اه ان اقرت بالزنا اقيم عليها الحد وان يعني اه اه لم يعني يعني اه يعني اقيم عليها الحد انها قرت يعني بالزنا ولكنه كما هو معلوم يعني انا قبل يعني قبل ان يحصل ملاعنة كل منهما
57:24يعني يذكر فان اتفقوا على انه آآ كل واحد منهما يعني واقف عند رأيه وعند قوله فعند ذلك يجرى اللعان ولكنها ان ان يعني ان اه اه اعترفت بالزنا فانه يقام عليها الحد. فانه يقام عليها الحد. وان اه
57:44اه اصرت وبقيت على يعني ما انكرته فانه ايضا يطلب منها ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن طيبين والخامس وتشهد الخامسة بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم يفرق بينهما تفريقا
58:04مؤبدا لا علاقة لاحدهما بالاخر. ولا تحل له ابدا اقرأ الحديث وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على
58:25فاحشة يعني في هذا الحديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال يا رسول الله ارأيت اذا وجد احدنا على امرأته رجلا يعني اما آآ ان سكت سكت على امر عظيم وان تكلم يعني تكلم بامر عظيم
58:56يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كره هذا السؤال ولم يجبه بشيء وهذا يدلنا على ان من الاسئلة ما وثقيل على السمع وان لا سيما اذا كان مفترضا ولم يكن واقعا فان ذلك اشد واشد
59:15ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كره يعني مثل هذا السؤال. ويعني هذا يدل على ان مثل هذه الاسئلة لا ينبغي ان يسأل عنها. واما اذا ابتلي بها الانسان ووقعت فان الانسان يسأل واما شيئا لم يقع وهو منها من هذا القبيل الذي هو مستكره يعني وهو ثقيل على
59:35وصعب على النفوس فان الانسان لا يقدم على مثل هذا السؤال ولهذا يعني اه تكره المسائل التي لم تقع يعني حتى تقع لان الاشتغال بها يعني لا سيما اذا كان
59:52يعني يترتب عليها خطر ويترتب عليها ضرر وهي ثقيلة على النفوس مثل هذا السؤال فانها سلمة من ذلك هي والبعد عن ذلك هو المطلوب. ثم يمنح بعد ذلك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به
1:00:11يعني هذا السؤال الذي كان سأل عنه ولم يوجب بشيء قد وقع منه فعلا او حصل له فعلا يعني آآ اه وهذا مثل ما يقولون البلاء موكل بالمنطق لان هذا الكلام الذي قد حصل وهذا السؤال الذي قد حصل وهو في عافية منه وسلامة يعني ابتلي به ابتلي به فحصل
1:00:35ان انه اه يعني اه اه اه حصل يعني اه اخبر بهذا الخبر وليس عنده يعني بينة وما يبقى بعد ذلك الا اقرأ الحديث قال بعد بعد قصة السؤال فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين
1:01:07يرمون ازوارا انزل الله عز وجل هذه الايات التي هي ايات اللعان وان هذا هو الحل وهذا هو الحكم في من يتهم زوجته وليس عنده بينة فليس هناك الا اللعان يعني وهو مستثنى كما عرفنا من اه حد اه
1:01:27القذف على من اتهم او لم يأتي بشهود بان الزوج اذا لم يأتي بالشهود يحصل اللعان. فتلى عليه هذه الايات وذكره عز وجل ويعني قال انه صادق وبدأ به لانه هو المدعي وهو المتهم الذي حصلت منه التهمة
1:01:47ثم انه ذكر الزوجة وخوفها وان عذاب الاخرة عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة ثم انها اصرت على قريبا على الانكار فالنبي صلى الله عليه وسلم اجرى الملاعنة بينهما فقال
1:02:04انزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم وتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقال الدنيا الذي هو حد القذف
1:02:25الذي هو حد القتل نعم اذا قال انه يعني غير صادق او انه كاذب او انه يعني او انه يعني لم يأتي جهود او انه لم يأتي بشهود ولم يعد هذا بالنسبة لي غير الزوج واما الزوج فيعني اذا اعترف
1:02:47لم يعترف بانه كاذب فانه تجرى الملاعن. نعم وقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لم يعني انه
1:03:12قبل ان يجري الملاعنة ذكر الزوج وخوفه بالله بقي على ما ادعى ثم انه بالزوجة وخوفها بالله وبقيت على وانكرت وبقيت على ما هي عليه عند ذلك بدأ بالزوج. بدأ بالزوج باجراء الملاعنة
1:03:32بان يحسن منه الشهادة اربع شهادات بالله يعني ولابد ان يكون بلفظ اشهد وان يعني والخامسة ان آآ يعني انه غضب الله ان لعنة الله عليه كانوا كاذبين. ثم بعد ذلك يعني ينتقل الى الزوجة نعم
1:03:49فبدأ بالزوج فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
1:04:09ثم فرق بينهما يعني فرق بينهما تفريقا مؤبدا هنا المرأة خصت بالغضب يعني دون الزوج لان يعني ان خطر الزنا يعني منها يعني عظيم. وحصوله منها يعني اه يترتب عليه مفاسد وهي تلويث الفراش
1:04:33والحاق النسب يعني بمن ليس يعني ليس ليس لصاحبه ويعني وحصول يعني سمعة سيئة يعني يعني لقبيلتها ولجماعتها لكونها توصف بالزنا فيعني صار التعبير بالغضب يعني من جانبها لانها اشد واعظم خطرا من الزوج. نعم
1:05:02ثم قال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثا. ثم ارشدهما الى التوبة يعني بعد ذلك. يعني اذا كان احدهما كاذبا نعم وفي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك. ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من
1:05:24اذا وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها. ثم انه لما فرق بينهما وانه لا سبيل له عليها. يعني آآ اه طلب ما له والذي دفع اليها وهو مهر
1:05:38فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ان كنت يعني آآ قال ان كنت ان كنت صدقت عليها ان كنت صدقت فيما قلت ان كنت صادقا فيما يعني قلت في حقها فهو بما استحللت من فرضها لانك كنت في جامعها
1:05:58وقد حصل الدخول وحصلت الخلوة وحصل الاستمتاع فاذا هذا الذي حصل فيه مسام تحت من فرجها. وان وان واما كنت كاذبا عليها فهي فهو ابعد يعني هو ابعد وابعد نعم
1:06:17وعنه ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال عز كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين
1:06:37المتلاعنين ثم ذكر هذا الحديث ان ان رجلا آآ رمى امرأة رمى امرأته وانتفى من ولده. وانتفى من ولده يعني رمى امرأته بالزنا وقال ان الولد الذي حصل يعني بهذا الحمل انه ليس منه
1:06:56وانما هو من غيره والرسول صلى الله عليه وسلم اجرى الملاعنة بينهما لم يلحق الولد به وكذلك جعله يعني لامه اه فرق بينهم وفرق بينهما وفرق بينهما فصار لا علاقة له بها. نعم
1:07:18وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل من بني فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال
1:07:39عمر قال هل فيها من اورق؟ قال ان فيها لورقى. قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق. وهذا ايضا هذا الرجل من بني فزارة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه
1:07:59امرأتي ولدت غلاما اسود يعني هذا فيه تعريظ يعني بان كأنه مو مرتاح الى هالولد لانهم يعني هو وامه يعني يعني صفتهما البياض وهذا طلع اسود فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود. الرسول صلى الله عليه وسلم فهم منه انه كأنه يعني يعني يعرض. يعني بان هذا الولد ليس له
1:08:23فالرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه سؤالا وقال هل لك ابن هل لك ابل؟ قال نعم ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال ان فيها ورقا مهوب اورق واحد يعني عدد من الورك
1:08:41الاوراق هو الذي يعني لونه فيه غبرة. يعني فيه غبرة يعني ليس يعني اسود وانما يعني آآ اغبر يعني دون السواد فقال من اين لها؟ من اين جاء هذا الولد؟ وابنك حمر؟ قال لعله نزح عرقي يعني انه في اصولها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.