استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

35 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب صفة صلاة النبي ﷺ - الحديث 89-90 ) أ.د.حسن بخاري

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
0:17اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الاسبوعي الخامس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه
0:36من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للامام
0:53عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر جمادى الاولى سنة خمس واربعين. واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه عليه وسلم
1:09هذا المجلس في هذه الليلة نفتتح فيه الباب السابع من الكتاب الاول كتاب الصلاة وهو باب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم والباب من اكبر ابواب كتاب الصلاة في عدد احاديثه التي تتجاوز اثني عشر حديثا
1:31وفيه جملة من الاحاديث التي عليها مدار الكلام الفقهاء رحمهم الله في جملة كبيرة من مسائل الصلاة واحكام فيها فيما يتعلق بصفتها خاصة. فالباب حافل بالمسائل الجمة التي يدور عليها كلام الفقهاء في المذاهب الاربعة. سيكون
1:51نصيب مجلسنا الليلة ان شاء الله تعالى حديثين من اول الباب. حديث ابي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما الاول في دعاء الاستفتاح والثاني في مجمل افعال الصلاة التي تحكيها عائشة رضي الله عنها
2:11رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب احاديث اخرى سنأتي عليها تباعا ان شاء الله تعالى وانما ابتدأ المصنف بهذا الباب بعد المقدمات التي مضت في الحديث عن الاذان وتسوية الصفوف. والمقدمات التي هي بين يدي شروع المصلي في صلاته. لان هذا هو المقصود
2:35من صلاة المصلي ان يؤدي العبادة التي امره بها الله كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من اعظم العناوين او التراجم التي يبوب لها في مثل هذا الموضوع صفة صلاة رسول الله. صلى الله
2:55عليه وسلم لانه قد خاطبنا معشر امته بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. وسيأتينا تعرض المصنف رحمه الله هذا الاصل العظيم في مسألة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في افعال الصلاة. صلاتنا التي امرنا بها التي هي
3:15صومالينا وهي اكد اركان الاسلام. بل هي اعظمها بعد الشهادتين. انما تؤدى على هذا الامر نبوي صلوا كما رأيتموني اصلي. فمن اجل هذا قال الفقهاء انما يحكى في صفة افعاله في الصلاة عليه
3:35الصلاة والسلام محمولة على الالتزام ووجوب اقتداء الامة به. لانه قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا احد المأخذين في القول بان ما جاء في صفة صلاته محمول على الوجوب. والمأخذ الاخر ان صلاته عليه الصلاة
3:55والسلام التي تعلمت منها الامة كيف تصلي لربها جاءت بيانا للامر المجمل في القرآن واقيموا الصلاة وتقرر في الاصول ان الامر المجمل المحمول على الوجوب يكون بيانه ايضا محمولا على الوجوب. فبيان
4:15المجمل الواجب سيكون واجبا. فدلت الافعال النبوية في صفة الصلاة على التأكيد على الالتزام بها. هذا فاي فعل نبوي في الصلاة الاصل انه للوجوب فاذا حمل على غير الوجوب كالاستحباب مثلا فلا ذلك ينبغي ان يكون لقرينة اخرى ودليل يحمل ذلك الفعل او
4:40قول المأثور عن الوجوب الى الاستحباب على ما سيأتينا ان شاء الله تعالى في سعة في ابواب في احاديث هذا الباب سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
5:02والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
5:21عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول
5:41قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا اول احاديث الباب
6:02واذا كان بابا يحكي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اول احاديثه يحسن ان تكون فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح وها هو ذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه
6:17روي في ادعية الاستفتاح جملة من الاحاديث هذا اصحها او من اصحها. لانه مخرج في الصحيحين وفي الباب احاديث اخر منها ما هو محمول على استفتاح قيام الليل خاصة ومنها ما هو اعم من ذلك فيشمل النافلة والمكتوبة
6:40ومنها هذا الحديث وعد من اصحها لاتفاق الشيخين على اخراج حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سمعتم في الحديث ان ابا هريرة رضي الله عنه توجه بالسؤال الى رسول الله عليه الصلاة والسلام
6:56لما قال ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول والذي حمل ابا هريرة رضي الله عنه على السؤال هو ما لحظه من السكتة بين التكبير والقراءة وفي هذا ملحظ لطيف للغاية
7:13الذي تقدمت الاشارة اليه مرارا وستتأكد تكرارا في احاديث هذا الباب خاصة وما يليه من ابواب الا وهو شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على التتبع وتحري شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:33في شئون الحياة عامة. وفي العبادات خاصة هذا ابو هريرة رضي الله عنه يقول يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول يا رجل سألوا حتى عن السكوت
7:52الذي ليس فيه صوت ولا همس هذا السكت ماذا تقول فيه يا رسول الله؟ وسيأتيكم حديث البراء رضي الله عنه كنت ارمق الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله الحديث
8:11كان هذا التعبير يقول كنت ارمق الرمق الذي هو التتبع واللحظ الشديد والدقيق والنظر الفاحص هكذا كانوا رضي الله عنهم ان صلى وان توضأ وان دعا وان طاف وان سعى وان وقف بعرفة وان حج او اعتمر وان صام وان قام الليل يصلي
8:34شأن التتبع مر بكم في حديث ليلة الاسبوع الماضي. حديث ابن عباس رضي الله عنهما بت عند خالتي ميمونة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره الحديث
8:48وقد قال الشراح او طائفة منهم ان الذي حمله على المبيت عند خالته ميمونة هو حرصه رضي الله عنه على ان يصيب سننا في ذلك الموضع في ذلك الجزء من الليل
9:04وكم كان في نقله لتلك الرواية من علم انتفعت به الامة الى اليوم هذا شأن عظيم فاذا اضفت الى هذا صدر الحديث يقول ابو هريرة رضي الله عنه كان اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ
9:22فرصد هذا السكت ثم توجه بالسؤال حرصا فاجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعتم في الحديث وسيأتينا لفظه بعد قليل قوله سكت هنيهة ما معنى هنيهة ولم يتعرض لها الشارح رحمه الله
9:40بنيهة اشارة الى الوقت اليسير والزمن القليل. تصغير هنا مؤنث الهني الذي هو كناية عن الشيء. واصله هنوة ثم صغر فصار هنيوة فلما اجتمعت اللواء والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت الواو وياء ثم ادغمت هنية. وهذه احد الفاظ الحديث في الرواية
10:07وهي موجودة في بعض نسخ العمدة كان اذا كبر في الصلاة سكت نية. وهي رواية مسلم في الصحيح وعامة رواة البخاري ايضا رووها بالضبط هكذا هنية وانما رواية الكشمي هني من بين سائر رواة البخاري بالهاء هنيهة. وفي لفظ عند البخاري كان اذا كبر في الصلاة سكت
10:33اسكاتة يعني سكتة يسيرة قصيرة وبعض رواة مسلم رووها بالهمز يعني هنيئة وخطأها النووي رحمه الله ومن تبعه كالكرماني لكن القاضي عياضا والقرطبي اكدوا ما رواه اكثر رواتب مسلم بالهمز ووجهوها بان الياء قلبت همزة
10:59هنية بدل ما كانت هنيوة فوددت الواو وياء بدل الادغام ابدلت همزة فصارت هنية وهو وجه لغوي. فلما اجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما
11:19ما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. خصت هذه الثلاثة لنزولها من السماء. الماء والثلج والبرد. فالماء ماء المطر والثلج النازل ايضا من السحاب اذا اشتدت برودة الجو
11:36والبرد الذي يكون بينهما في البرودة لا ماء ولا ثلجا بل يكون نوعا من تجمد الماء الذي ينزل مصاحبا للمطر او منفردا عنه وكأن المقصود الطلب من الله ان يكون العفو الذي يناله العبد في الصلاة تحصل به المغفرة بكل مراتبها
11:56يقول الطيبي رحمه الله المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول الرحمة والمغفرة بعد العفو فرق العلماء بين العفو والمغفرة. فان العفو الصفح عن الخطأ والزلل. والمغفرة محو ذلك
12:13بالكامل فاذا حصل العفو وهو اعظم واطلب للعبد. قال المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول الرحمة والمغفرة بعد العفو. لاطفاء حرارة النار التي هي في غاية الحرام ومنه قولهم برد الله مضجعه اي رحمه ووقاه عذاب النار. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله ويؤيده ورود
12:40نصف الماء بالبرودة كما في حديث ابن ابي اوفى عند مسلم. وكأنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم. لانها مسببة عنه فعبر عن اطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات الثلج والبرد قال الترقياع عن الماء الى ما هو
13:01ابرد منه وقال الكرماني ايضا يحتمل ان يكون في الدعوات الثلاث اشارة الى الازمنة الثلاثة. قال اللهم نقني اللهم باعد اللهم اغسلني فطلب التنقية والمباعدة والغسل من الذنوب والخطايا هل انت يا عبد الله في كل دعاء استفتاح؟ تطلب ربك سبحانه وتعالى بازاء ذنوبك وخطاياك بثلاثة اشياء. المباعدة
13:28والتنقية والغسل من اثرها قال رحمه الله يحتمل ان يكون في الدعوات الثلاث اشارة الى الازمنة الثلاثة اللهم باعد قال فالمباعدة للمستقبل. ونقني قال التنقية للحال. واغسل واغسلني من خطاياي. قال الغسل
13:48للماضي فانت تطلب الله فيما مضى من ذنوبك ان يغسلها عنك. وفيما انت واقع فيه ان ينقيك منها وفيما يتوقع حصوله منك ان يباعدك عنها. قال اشارة لطيفة فيما قال رحمهم الله تعالى جميعا. نعم
14:09احسن الله اليكم. قال رحمه الله تقدم القول في ان كان تشعر بكثرة الفعل او المداومة عليه. وقد تستعمل في مجرد وقوعه. اكتفى رحمه الله في هذه الدلالة الاصولية بهذه الجملة واحفظها لانها ستأتيك في حديث عائشة رضي الله عنها بعد قليل
14:30تقدم مرارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك كان اذا قام من الليل غسل يديه قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا. كان على ماذا تدل
14:45تدل على كثرة الفعل او الاستمرار والمداومة هنا التفيد تكرار الفعل واستمراره لانه لو حصل مرة لا يقال فيه كان يفعل فكان اذا دخلت على المضارع افادت تكرار الفعل وحصوله. قال رحمه الله وقد تستعمل في مجرد وقوع الفعل
15:08يعني من غير من غير الدلالة على التكرار او الاستمرار. نعم قد تدل على الكثرة لا على الاستمرار لكن لا يستعمل العرب الفعل كان. مصحوبا بالمضارع للشيء الذي يحصل مرة واحدة. فمن رأى انسانا يعبر
15:27ما يقول كان فلان يمر من ها هنا. بل يقول مر من هنا فاذا تكرر هذا منه يقول كان فكان اذا في اقل احوالها تطلق على كثرة وقوع الفعل. طيب والاعلى منه درجة
15:43الاستمرار والمداومة. فهي كثرة او استمرار ومداوم. ونبه على هذا المصنف هنا رحمه الله لانه سيأتي حديث عائشة كان عليها الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. بالحمد لله رب العالمين اذا ضبطت القراءة بالخفظ
16:03فهناك استفتاح الصلاة بماذا بالفاتحة مباشرة اذا لا محمل لدعاء الاستفتاح فاذا حملت هناك على المداومة وحملت هذا على المداومة افضى الى التعارف هو اشار ها هنا اشارة وسيعقب عليه هنا فيقول عندئذ لا مناص من حملي كان هنا وكان هناك على الكثرة لا على
16:29والا لتعارضا وانه وقع هذا ووقع ذاك. ومن هنا قال الفقهاء ما حكم دعاء الاستفتاح مستحب ولم يقولوا للوجوب وسيأتيك تأويل هذا هناك ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة
16:52فانه دل على استحباب هذا الذكر. والدال على المقيد دال على المطلق. هذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة الحديث ماذا تضمن دعاء الاستفتاح طيب دعاء الاستفتاح الوارد في هذا الحديث ما حكمه
17:14مستحب طيب هذا الدعاء بعينه مستحب. تأملوا معي فهل نستطيع ان نقول انه طالما ثبت استحباب هذا الدعاء. نقول ان مطلق الذكر بين تكبيرة الاحرام والفاتحة. اي ذكر لله مستحب
17:36هو يقول هذا يقول هذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. الحديث ما استحب الذكر حبة دعاء مخصوصا ما وجه الدلالة قال فانه دل على استحباب هذا الذكر اي ذكر
17:55اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث قال والدال على المقيد دال على المطلق الدليل اذا دل على مقيد فانه يدل على المطلق من باب اولى. بمعنى هذا الحديث نص في انه كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الدعاء
18:19لكن اما استحباب الذكر مطلقا فلان هذا ذكر مخصوص. ذكر مقيد بهذه الالفاظ. فالتنصيص على الفاظه جعل له ذكرا خاصا وما دل على الخاص دل على العام وليس العكس ما دل على ثبوت الاخص يدل على ثبوت الاعم. وليس العكس
18:40ما يدل على ثبوت الاعم لا يلزم منه ثبوت الاخص. والنفي بالعكس ما ورد فيه نفي الاعم يلزم منه نفي الاخص وما دل على نفيه الاخص لا يلزم منه نفي الاعم
18:55هذه القاعدة فدل الحديث على استحباب هذا الذكر المقيد فاذا يدل على استحباب مطلق الذكر لانه مطلق اعم من كونه ذكرا مخصوصا بهذه الالفاظ. هذا مذهب الجمهور. استحباب ذكر المصلي لربه بين تكبيرة الاحرام
19:15وقراءة الفاتحة باي دعاء بما ورد في السنة من ادعية ستأتي الاشارة اليها. هذا مذهب الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة وهذا مروي ايضا عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود الثوري واسحاق
19:33الجمهور عدا المالكية يعني حنفية وشافعية وحنابلة ذهبوا الى الاستحباب وسيشير المصنف رحمه الله الى خلاف المالكية في هذا الباب احسن الله اليكم قال رحمه الله فينافي ذلك كراهية كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة
19:55ولا يقتضي استحباب ذكر اخر معين. طيب اذا هذه ثلاث دلالات الاول ان هذا الحديث دل على استحباب الذكر بين تكبيرة الاحرام والقراءة. من هذه الدلالة سنستفيد دلالتين اخريين اولاهما الرد على من قال بان الذكر بين تكبيرة الاحرام والفاتحة مكروه. وهو منسوب الى المالكية. فاذا
20:20كما يقول الحافظ ابن حجر المشهور عن مالك عدم مشروعية الذكر في هذا المحل. قال والحديث ونحوه يرد عليه فمن قال انه يكره ان يقول شيئا بين تكبيرة الاحرام والفاتحة فهذا الحديث رد عليه. اذا هذه دلالة اخرى
20:38ردا على من قال بكراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة. اما الدلالة الثالثة فهو كما قال لا يقتضي استحباب ذكر اخر معين الذكر المعين فيما ورد النص بتعيينه. وهذا النص ورد بماذا
20:57بتعيين العبارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم نقني اللهم اغسلني الحديث فلو جاء انسان وقال يستحب ان تذكر الله بعد تكبيرة الاحرام بهذا الذكر. لا اله الا الله وصلى الله على
21:14رسول الله وانا لله وانا اليه راجعون. هذا ذكر لكن ان يقول باستحبابه فهذا الحديث يدل على عدمه. قال لا يقتضي استحباب ذكر اخر معين. طيب لو قال قائل لكنه وردت احاديث اخرى باستحباب ادعية اخرى
21:33نقول اذا ثبت استحبابها لورود الدليل بها. فما لم يرد به دليل لا يقال باستحبابه. ومن امثلة ذلك ما جاء في حديث مسلم الرواية علي رضي الله عنه حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وعنده مقيد بقيام الليل خاصة
21:53وايضا في حديث الترمذي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا ايضا من جملة الاذكار التي وردت فهذا معنى قول المصنف فينافي ذلك. كراهية الذكر بين التكبير والقراءة عند من يقول به. ولا يقتضي استحباب ذكر اخر
22:13معين نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة. اي انما ذهب المالكية الى عدم مشروعية الذكر بين التكبيرة والقراءة اخذا من جملة الاحاديث الواردة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث انس وسيأتينا ان شاء
22:40الله تعالى ايضا في في قوله انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والحديث اخرجه البخاري. فهذا محمول اما على المقصود بالبداية بداية القراءة لا بداية ما يقال مطلقا. ومحمول ايضا على ان الروايات يكمل
23:00بعضها بعضا والجمع بين النصوص ما امكن اولى من اخذه من الاخذ ببعضها وتأول البقية. فيما ذهب الجمهور كما الحنفية والشافعية والحنابلة ومروي عن بعض السلف كعمر وابن مسعود رضي الله عنهما والثوري واسحاق بن راهوية وغيرهم
23:20الى استحباب الدعاء والذكر بعد تكبيرة الاحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. نعم الله اليكم قال رحمه الله والمراد بالسكتة ها هنا السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول او عن قراءة القرآن لا عن الذكر
23:42قوله ما تقول هل ارأيت ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. هذا السكت كما قال هو السكت عن الجهر بالقراءة وليس الصمت ولهذا لما سأله ورأيت سكوتك تكلم عليه الصلاة والسلام بما كان يقوله. نعم
24:03قال وقوله ما تقول يشعر بانه فهم يشعر بانه فهم ان هناك قولا فان السؤال وقع بقوله ما تقول ولم يقع بقوله هل تقول والسؤال بهالمقدم على السؤال بما؟ ممتاز. اذا ابو هريرة رضي الله عنه
24:24كانه استقر عنده انه كان يقول شيئا. اليس كذلك من اين استدل ابو هريرة رضي الله عنه على ذلك؟ شف هو ما جاء وقال يا رسول الله هل تقول شيئا؟ لا. قال ما تقول؟ يعني استقر عنده انه
24:39اقول شيئا فاراد ان يعرف المقول. كيف عرف السكوت ممكن يكون صمتا طيب اقرأ ولعله لعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته
25:01عله استدل على اصل القول بحركة الفم. كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته. اشارة الى حديث ابي معمر عبد الله بن سخيرة قال سألنا خبابا اكان النبي صلى الله عليه وسلم
25:18يقرأ في الظهر والعصر الصلوات السرية ولا شيء يسمع فقال نعم قلنا باي شيء كنتم تعرفونه؟ قال لحيته والحديث عند البخاري اذا كانوا يستدلون بتحرك الفم واضطراب اللحية على قراءته عليه الصلاة والسلام. قال لعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر. باضطراب لحيته
25:48ويمكن القول ايضا بانه استدل بناء على اصل تقرر عندهم ان الصلاة موضع ذكر ودعاء وقربة الى الله باقوال وافعال فما كان كذلك فالصلاة من مفتتحيها الى خاتمتها لا تكون
26:12الا دعاء وذكرا ومناجاة فان كان في موضع فيه سكوت بمعنى عدم الجهر وليس الصمت فالاصل عندهم انه مشغول بذكر ما فتوجه السؤال. فالسكات فالسكوت او عدم الجهر محمول على شيء من الدعاء والذكر الذي يقال سر
26:35وهذا ايضا وجه المتجه والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله وقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب عبارة اما عن محوها وترك المؤاخذة بها. واما عن المنع من وقوعها والعصمة منها
26:59وفيه مجازان احدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة او في العصمة منها. والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل. تقول اللهم بيني وبين كذا. او تقول ابتعدت عن كذا
27:16اصل المباعدة في اللغة حقيقتها المباعدة الحسية زمانا او مكانا يقول تباعدنا تتكلم عن صديق لك او رفيق في رحلة تقول تباعدنا وتقصد بالتباعد اما التباعد الزمني اصبح بينك وبينه مسافة بالزمن او التباعد المكاني. انت في
27:40كان من بعيد عنه فقصر المباعدة المباعدة الحسية وهذه الحقيقة فاذا انصرفت الى غيرها ستكون مجازا فلما يقول العبد يا رب باعد بيني وبين خطاياي. السؤال هو وقع منه الذنب والخطأ ولا ما وقع؟
27:59وقع فكيف يريد المباعدة كيف يريد المباعدة بان يعفو الله عنه ويزيل عنه ما كان من خطأ وذنب وعصيان. فعندئذ تتحقق المباعدة. او ذنب ما وقع فيسأل الله ان يباعده عنه. فاذا المباعدة مجازا لها وجهان
28:24الوجه الاول ان يسأل الله ان يبعده عن الذنب فلا يقع فيه. وهذه هي العصمة من الخطأ سياسة العصمة المطلقة؟ لا. ان يعصمك الله من ذنب وخطيئة ما والمعنى الثاني المجازي ذنب قد وقع فانت تسأل الله ان يباعدك عنه بمعنى
28:45الا يحاسبك عليه ان يعفو عنك ان يزيله من صحيفتك من سجل اعمالك. فاذا جئت ولقيت الله عز وجل وجدت العفو والمغفرة. هذه ايضا مباعدة. ولهذا قال رحمه الله عبارة اما عن محوها وترك المؤاخذة بها. هذه للذنوب التي قد وقعت
29:06واما عن المنع من وقوعها والعصمة منها وهذا فيما لم يقع قال رحمه الله وفيه مجازان نعم احدهما احدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة او في العصمة منها والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل
29:25والثاني استعمال المباعدة في الازالة الكلية فان اصلها لا يقتضي الزوال وليس المراد ها هنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز وانما المراد الازالة بالكلية وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب المقصود منها ترك المؤاخذة او العصمة
29:48وقوله اللهم نقني من خطاياي الى قوله من الدنس مجاس مجاز كما تقدم عن زوال الذنوب واثرها ولما كان ذلك اظهر في الثوب الابيض من غيره من الالوان وقع التشبيه به. قال كما ينقى الثوب الابيض. لماذا اختار اللون الابيض
30:08تحديدا في الدعاء لانه اكثر نقاء والنظافة اظهر فيه من غيره. والابيض من الثياب اسرع الى بيان الاتساخ فيه من غير من الالوان فالعبد يسأل الله ان يجعل صحيفته ويجعل سجل عمله ابيض يعني لا شيء فيه من الذنوب والمعاصي التي اقترفتها
30:31هايداه وجنى بها على نفسه فيريد العفو التام والمغفرة من ارحم الراحمين احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله اللهم اغسلني الى اخره يحتمل امرين بعد كونه مجازا عما ذكرناه
30:49احد لان الغسل هنا ليس الغسل الحقيقي. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. انت لا تسأل الله ان يصب عليك سحابة تغسلك بماء حقيقي ولا بثلج في شتاء تحت درجة الصفر. تسأل الله ان ينزل عليك ثلجا. ليس المعنى الحقيقي هو المعنى المجازي
31:09اغسلني من خطاياي الغسل المعنوي الذي هو المحو والصفح والمغفرة وازالة ذلك من صحيفتك نعم قال يحتمل امرين بعد كونه مجازا عما ذكرناه احدهما ان ان يراد بذلك التعبير عن غاية المحو. اعني بالمجموع
31:30فان ثوب الذي تكرر فان الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة اشياء منقية يكون في غاية النقاء. يعني تسأل الله ان بماء وثلج وبرد فكأنك استعملت ثلاث منظفات فهي في التنظيف اقوى وفي ازالة الاثر اعظم. الوجه الثاني
31:50الوجه الثاني ان يكون كل واحد من هذه الاشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو. يعني ان تسأل الله ان يغسلك بالماء لمعنى وبالثلج لمعنى وبالبرد معنى وتقدم نقل الائمة وكلامهم كالطيب والحافظ ابن حجر والكرماني وغيرهم رحم الله الجميع. ومنهم من قال
32:10كما سمعت كما قال الكرماني فيه احتمال ان يحمل على الازمنة الثلاثة هذا خصوصا في مقال اغسلني ونقني وباعد. نعم الله اليكم. قال الوجه الثاني ان يكون كل واحد من هذه الاشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو. ولعل ذلك كقوله
32:31تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فكل واحدة من هذه الصفات اعني العفو والمغفرة والرحمة لها اثر في محو الذنب. نعم والعبد يقول اللهم ارحمني اللهم اغفر لي. اللهم اعف عني. والمطلوب واحد ما هو؟
32:53الا يحاسبك الله على ذنب اقترفته طيب في فرق بين العبارات؟ نعم واللغة ايضا جاءت بالتفريق بين هذه الالفاظ فلما جاءت في سياق واحد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اما ان تقول يراد بها التأكيد على ان الله
33:13عز وجل بعفوه ومغفرته ورحمته يزيل عنك ما اقترفته يداك. فيرضى عنك ويقبلك ويزيل عنك خطيئتك ويحتمل ايضا انك تسأل الله عز وجل بكل واحدة من هذه الثلاثة معنى مخصوصا دون غيره. كأن تقول مثلا
33:33ان كل صفة تختص بنوع من الذنوب اعف عنا ما ارتكبنا من من مخالفات ومنهيات بارتكاب المعاصي. واغفر لنا ما كان من حقوق العباد مثلا والتبعات. وارحمنا بالمسامحة عن التقصير في الواجبات. فتحمل واحدة على المحرمات التي وقعت والثانية
33:53الواجبات التي تركت والثالثة عن حقوق العباد فيكون هذا ايضا وجها وجيها يفسر به لماذا جاءت الدعوات الثلاث والمطلوب في الجملة شيء واحد. نعم احسن الله الي احسن الله اليكم قال رحمه الله
34:11على هذا الوجه على هذا الوجه ينظر الى الافراد ويجعل كل فرد من افراد الحقيقة دالا على معنى على معنى فرد مجازي على معنى فرد مجازي. على معنى فرد مجازي. وفي الوجه الاول لا ينظر الى افراد الالفاظ بل تجعل جملة
34:31جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب طيب تقدم في الحديث آآ معناه وقد آآ افاض الشارح رحمه الله فيما يتعلق به من المسائل. في تطبيقاته الاصولية قول ابي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت. وتقدم ان كان التي
34:56نقترن بالفعل المستقبلي يدل على التكرار. ستأتي الاشارة في كلام المصنف هل هي الكثرة ام المداومة؟ والاظهر انها المداومة وهي الاصل في ذلك. فاذا وجد معنى او قرين ينقلها عن المداومة الى الكثرة فان لا تقل عن ذلك
35:16مع اختلاف الاصولين هل الذي افاد التكرار هو كان ام هو الفعل المضارع الذي اقترنت به؟ والمحصل في ذلك ليس بطائر اذا تقرر المعنى في الجملة. كان رسول الله صلى الله
35:32عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. قوله في الصلاة ايضا عموم. يشمل صلاة الفريضة والنافلة. فدل فهذا على مشروعية الذكر المذكور في الحديث في الصلوات مطلقا سنة كانت او فريضة فان هذا السكوت مشروع
35:52اجد ما يقال فيه من الذكر الاتي. قوله رضي الله عنه سكت هنيهة قبل ان يقرأ وتقدم معناه. فقلت يا رسول الله انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول
36:07تقدم كلام المصنف رحمه الله ولفتته اللطيفة الى انه سأل عن المقول ولم يسأل عن ثبوت القول يعني استقر عنده ان قولا ما ايقال لكن ما هو؟ ولم يسأل هل تقولوا لما تقدمت الاشارة من انه استنادا الى ما رأوه من اضطراب لحيته فاستدلوا به على
36:29قراءة او ما اشرت اليه من ان الاصل عندهم ان الصلاة كلها موضع ذكر فلا يكون فيه موضع سكوت خاليا من الذكر بل محمول على ذكر يقال سرا فتوجه بالسؤال. وفيه ايضا الاشارة اللطيفة الى دأب الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم العظيم
36:49على التحري وتقف في السنة واقتداء الهدي النبوي بل والسؤال عن ذلك وهذا كثير في افعاله واقواله صلى الله عليه وسلم التي كان يبتدأ الصحابة بالسؤال عنها عن الشيء كيف يصنع ولماذا يفعل وماذا يقال في امثلة هذا المقام
37:10قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اقول وذكر الحديث. فلما قال اقول وهو سأله ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام اقول بصيغة المضارع الذي يفيد دوام الفعل وتكرره وتجدد حدوثه. فدل ذلك على مشروعيته ليس في صلاة معينة ولا في
37:33وقت دون غيره بل على استقبال ذلك في سائر الازمنة. الفاظ الحديث دعاء فيه من توسل العبد الى ربه بحسن الادب الذي نتعلمه من الادعية النبوية. فيه اقرار العبد بذنبه
37:50واعترافه بعجزه وخطأه وتقصيره. وهذا احد ركني التوسل الصادق في التذلل بين يدي الله الركن الاول اعتراف العبد بعجزه وتقصيره. والثاني اعترافه بعظمة الله وعظيم قدرته وعطائه فاذا اجتمع الامران نال العبد المطلوب
38:13اذا اشتملت الدعاء على اعتراف بعجز وذنب وخطأ وتقصير وتفريط وقل ما شئت من اوصاف العبد مع اعتراف واقرار بعظمة الله وقدرته وكماله وحياته وقيوميته كان ذلك ادعى الى الاجابة
38:33ارأيتم الى دعاء سيد الاستغفار وقد ترتب فيه من الثواب ما ان العبد لو قاله من ليلته فمات قبل ان يصبح دخل الجنة ولو قاله من يومه حين يصبح فمات قبل ان يمسي دخل الجنة
38:48ما الذي فيه مع تعدد صيغ الاستغفار الواردة في احاديث السنة وفي ايات القرآن وفي ادعية الانبياء عليهم السلام؟ لم ارتقى هذا الدعاء خاصة لان يكون سيد الاستغفار الاشتمال على هذين الركنين
39:06وتأمل في الفاظه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. في الاخير قال
39:25فاغفر لي ما سأل الا في كلمة فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. انما جمل الدعاء وجلله تلك الاوصاف وتلك التوسلات التي تقدمت بين يدي قوله فاغفر لي
39:40فكلما احسن العبد توسله بين يدي الله في الدعاء والطلب والمسألة واحسن التذلل واحسن التعظيم لربه نال المراد. وهذا تلمسونه كثيرا في ادعية المصطفى. صلوات الله وسلامه عليه. قوله الله
39:56باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فيه ما تقدمت الاشارة اليه من التشبيه والمجاز. ولماذا ذكر هذه المعاني لكن فيه تشبيهان في المباعدة وفي التنقية. في المباعدة عمد الى ابعد
40:14مسافة بين نقطتين كما يقول اصحاب الرياضيات ابعد مسافة بين نقطتين هي بين الشرق والغرب ولا يوجد ابعد منها. الشرق المطلق والغرب المطلق. يعني الشرق الكوني او او الوجود وغربهما ابعد مسافة بين نقطتين
40:31فسأل الله عز وجل في المباعدة مسافة كتلك في غاية ما يبلغه العبد. وفي التنقية قال نقني من خطاياي ثم ذكر ايضا اسمى الوجوه وارقاها في معنى النقاء. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. فان الثوب الابيض
40:50اذا اتسخ لا تتم تنقيته ليعود الى بياضه الصافي الا ببذل كل ما يمكن ان يمحو ولو اثر الغبار والنقطة اليسيرة بحيث لا يبقى الا البياض المعهود فعمد في كل مسألة الى التشبيه بابعد واعظم واسمى ما يمكن ان يبلغه. فالعبد اذا دعا انما يدعوا
41:17الكريم واذا طلب انما يطلب العظيم. فاذا استعظم في الدعاء فليطلب المسائل العالية والمراتب السامية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى الدعاء ما تبخل على نفسك في الطلب بين يدي الله. احسن الظن بالله وعظم دعاءك فانما تغترف
41:40من بحر كرم الكريم سبحانه. فاطلب وارفع سقف امنياتك فاذا استجمعت مع ذلك صدق النية واستحضار القلب وحسن توسل عظيم الادب فهنيئا لك ما تناله وتغترفه من عفو وعطاء اكرم الاكرمين جل في علاه
41:58نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك
42:22وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. يفرش ويفرش ضبطهما
42:43الكسر والضم صحيحان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة تسليم وكان ينهى عن عقبة الشيطان
43:05وهكذا ضبطها المحدثون وحكى عياض فتح العين وكان ينهى عن عقبة الشيطان وضعف هذا الضبط وفي بعض طرق الحديث وكان ينهى عن عقب الشيطان وفسر بجلسة الاقعاء التي ستأتي في شرح المصنف رحمه الله تعالى
43:25الحديث كما سمعتم جمل جمعت فيه امنا عائشة رضي الله عنها مجمل اوصاف صلاته عليه الصلاة والسلام ذكرة الاستفتاح في الصلاة بالتكبير وقراءة الفاتحة ذكرت صفة الركوع واستواء الظهر مع الرأس ذكرت الرفع من الركوع والاعتدال والاستواء قائما ذكرت الجلوس بين السجدتين والاعتدال
43:54فيها ذكرت التحيات او التشهد في كل ركعتين فان كانت ثنائية كان هو الذي يليه السلام وان كان الثلاثية او رباعي فيكون التشهد الاول ذكرت صفة الجلوس في الصلاة افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى ختمت فيما يتعلق بافتراش
44:14رجل ذراعيه في السجود يعني بسط ذراعيه واختتام الصلاة بالسلام. او بالتسليم. هذا الحديث ايضا استقى منه الفقهاء رحمهم الله جملة من مسائل الصلاة مع ما يعبد الحديث ويشهد له ويكمله او ربما يعارضه في بعض
44:34بمواضعه واجزائه وجمله من الاحاديث الواردة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. فحديث امنا عائشة رضي الله عنها عمدة في حكاية صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم وفيه فوائد يعرض لها المصنف تباعا
44:53احسن الله اليكم كلام المستملي هذا الحديث سهل المصنف في ايراده في هذا الكتاب فانه ممن فرد به مسلمون عن البخاري فرواهم من حديث الحسين المعلم طيب ما ما وجه السهو
45:10قال هذا الحديث سهل المصنف في ايراده في هذا الكتاب يعني الحافظ عبدالغني المقدسي فانه ممن فرد به مسلم عن البخاري اي ولانه من شرطي الامام الحافظ المقدسي رحمه الله في احاديث عمدة الاحكام ان يكون
45:26مما اتفق عليه الشيخان. طيب اليس قد مر معنا احاديث كثيرة وفي رواية البخاري وفي لفظ لمسلم وينفرد احدهم ببعض الجمل الجواب نعم لكن اذا كان اصل الحديث متفقا عليه بينهما فليس من شرط المصنف رحمه الله اعني الحافظ عبدالغني المقدسي ليس من شرطه ايراد الاحاديث
45:48التي انفرد بها البخاري عن مسلم او العكس فاذا اورد حديثا ليس اصله في الصحيحين كليهما فهذا ليس مما هو على شرطه. قال فانه ممن فرد قال فانه ممن فرد به مسلم عن البخاري
46:07رواه من حديث الحسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها وشرط الكتاب تخريج للحديث انتهى قال قولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير قد تقدم الكلام على لفظة كان فانها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل تقدم
46:30ما الكلام في لفظة كان على ماذا تدل؟ على استمرار وديمومة الفعل او على الكثم سؤال هل يمكن ان تستخدم كان لمجرد وقوع الفعل ولو مرة الجواب لا لكن ممكن مع مرات كثرة فيها لكن من غير انفراد بالمرة. نعم. وانها قد تستعمل
46:52فانها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل وهذا الحديث مع حديث ابي هريرة قد يدل على ذلك فانها قد استعملت في احدهما على غير ما استعملت في الاخر نعم لن نقال هناك كان
47:09اذا سكت اذا اذا كبر في الصلاة سكت فلما سألهما تقول قال اقول كذا فيدل على استمرار ذلك وهنا عائشة رضي الله عنها تقول كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. فاذا ما كان يقول دعاء الاستفتاح فاذا حملت هناك على الاستمرار وحملت هذا على الاستمرار افضى
47:33الى تعارض نعم فانها قد استعملت في احدهما على غير ما استعملت في الاخر فان حديث ابي هريرة ان اقتضى المداومة او الاكثرية على السكوت وذلك الذكر. وهذا الحديث يقتضي المداومة او الاكثرية
47:51الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين تعارضا وهذا البحث مبني على ان يكون لفظ القراءة مجرورا. هذا القيد مهم ضبط الحديث تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة
48:10بالتكبير اي تكبير تكبيرة الاحرام وسيأتي المصنف الى شرحها يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. يعني استفتحوا الصلاة بشيئين. التكبير والحمد لله قراءة الحمد لله رب العالمين قال على هذا الضبط اذا ضبطتها بالخفظ
48:32لان لو ضبطت بالنصب لا اختلف المعنى كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني يستفتح القراءة بالحمد لله وهذا التفسير الثاني لا اشكال فيه لم؟ لانها اخبرت عن ان افعال الصلاة تبدأ بماذا؟ بالتكبير وان قراءة القرآن
48:54في القيام تبدأ بالفاتحة ولم تتعرض للذكر الذي بينهما لا اثباتا ولا نفي تقول الصلاة تبتدأ بالتكبير والقراءة تبتدأ بالحمد لله رب العالمين. ولم تنفي او تثبت شيئا يتعلق بدعاء الاستفتاح فعند اذ الله اشكال
49:12انما الاشكال على ضبط الخفض كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني وبالقراءة. لانها تتضمن نفي دعاء الاستفتاح. وانه لا ذكر بينهما يقول قائل كيف ابو هريرة رضي الله عنه يقول كان يستفتح بالدعاء وعائشة رضي الله عنها تقول كان يستفتح بالحمد لله مباشرة
49:35فما الجواب عندئذ الا ان تقول ان كان هنا تدل على الكثرة انه وقع منه كثيرا هذا ووقع منه هذا ايضا كثير ولا يمكن ان تحملها على المداومة والاستمرار. نعم
49:53قال وهذا البحث مبني على ان يكون لفظ القراءة مجرورا فان كانت لفظة كان لا تدل الا على الكثرة فلا تعارض اذ قد يكثران جميعا. وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
50:10قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب لا لان الفعل يدل على الوجوب. بل لانهم يرون ان قوله تعالى اقيموا الصلاة خطاب مجمل. مبين بالفعل والفعل بينوا للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر
50:28ويدل مجموع ذلك على الوجوب. طيب تقرر اصوليا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم انواع ومنها الفعل الجبلي ومنها الفعل العادي ومنها الفعل التعبدي. افعال العبودية التي هي عبادات صلاة وضوء غسل
50:46طواف سعي حج صيام هذه عبادات ليست افعال اعتياد وليست افعال طبائع جبلة كالنوم والاكل والى اخره هذه افعال العبادات لابد ان تكون على وجه المشروعية لا يحمل فعل من النبي صلى الله عليه وسلم على غير المشروعية. فبالتالي اخرجن المكروه والحرام فماذا
51:09بقي المباح والمستحب والواجب فان كان عبادة فقد اخرجنا المباح ايضا فماذا بقي افعاله صلى الله عليه وسلم في ابواب العبادات اما ان تحمل على الوجوب او على الاستحباب وتقرير احدهما اصلا لابد ان يكون قاعدا. ما الاصل في افعاله المروية في ابواب العبادات؟ ان قلت للوجوب
51:36فكل حديث يأتيك في ايه فعل للنبي عليه الصلاة والسلام في اذان في طواف في سعي في وضوء في دعاء في حج في عمرة في صيام يحمل على الوجوب وكل شيء خرج الى الاستحباب فلابد ان يكون لقرينا. واذا
51:55قلت العكس فالعكس لو قلت ان الاصل في افعاله الاستحباب فكل ما يريدك من الافعال في العبادة يحمل على الاستحباء فان اردته للوجوب فعليك بدليل وقرينة. فالذي يقرره الاصوليون ان الفعل
52:11النبوي في ابواب العبادات ان جاء بيانا لمجمل يأخذ حكم المجمل ان كان المجمل واجبا فالفعل المبين يكون واجبا وان كان الفعل المجمل مستحبا فيكون البيان ايضا مستحبا. اقيموا الصلاة هذا مجمل
52:29هل هو واجب او مستحب الامر الوجوب اقامة الصلاة واجبة فكل فعل يأتي بيانا لهذا المجمل الواجب سيكون واجبا. فما جاء الا ما جاء مصرحا بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم به. وعلى ذلك هناك اقوال للاصوليين وفيه خلاف بينهم. يشير المصنف الان الى هذه القضية. هذه يقول هذه الافعال
52:54التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب. لا لان فعل يدل على الوجوب بل لانهم يرون ان قوله تعالى اقيموا الصلاة مجمل
53:10مبين بالفعل. والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر. يعني كما ان المجمل واجب فبيانه سيكون واجبا. قال فيدل كل مجموع ذلك على الوجوب. ويمكن ان تعضد هذا ايضا بدلالة اخرى
53:26وهي قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فامر بان تكون صلاتنا كصلاته. فما كان قد صلى به فيجب ان نقتدي فيه به. نعم. واذا سلكت قال واذا سلكت هذه الطريقة وجدت افعالا غير واجبة. فلابد ان يحال ذلك على دليل اخر دل على عدم الوجوب
53:51نعم اذا قررت هذا فاي فعل ستحمله على عدم الوجوب لابد ان يحال ذلك على دليل اخر دل على عدم الوجوب مثلا حكى بعض الصحابة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام جلسة الاستراحة
54:07التي كان يجلسها بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الاولى قبل النهوض الى الثانية ليش ما حمل على الوجوب اذا قررت الاصل ان كل فعل في الصلاة يدخل بيانا لقول يقيموا الصلاة واقيموا الصلاة مجمل واجب فيكون البيان واجبا. اذا حتى جلسة
54:29الصراحة ستكون واجبة. قال فما كان من فعل محمول على غير الوجوب فلا بد له من دليل يدل على عدم الوجوب. ستأتيك الاجابات هناك لاحقا. هذا الفعل هذا القول ليش ما دل على الوجوب؟ تأتيك الاجابات. على سبيل المثال
54:47لماذا ذكروا ان التشهد الاول في الصلاة ليس ركنا؟ بل واجب. قال لانه يجبر بالسهو ولو كان ركنا لوجب الاتيان به لماذا قالوا هذا الدعاء في اخر الصلاة مستحب؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. ليش قالوا دعاء الاستفتاح مستحب وليس واجب
55:06قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل وامر هذا وجوب اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الحديث ليش ما حمل على الوجوب
55:18لكل موضع جواب والا فلو لم يكن جواب ولا قرينة لكان ذلك محمولا على الوجوب على الاصل وهكذا ستأتيك الاجابات في كل موضع. هذا معنى كلامه واذا سلكت هذه الطريقة. ووجدت افعالا غير واجبة فلابد ان يحال ذلك
55:38على دليل اخر دل على عدم الوجوب. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا فاذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالاول. فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. طيب
56:03تقول ان بيان المجمل الواجب سيكون بيانا واجبا. طيب السؤال بين قوله واقيموا الصلاة وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام تعليما للامة. كم مرة صلى مرات في كل يوم يصلي مرات ومرات
56:21اي تلك الصلوات هو الذي بين الاجمال في قوله واقيموا الصلاة اول صلاة. طيب الم اليس في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فكبر ثم ركع ثم نزل الى اصل المنبر رجع القهقرة فسجد في اصل المنبر. ثم قام الى الركعة الثانية فصعد المنبر حتى اتم صلاته وقال
56:46انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي هذا نص واضح صلى فوق على المنبر لاجل ان يروه ويتعلموا صلاته. السؤال متى صنع المنبر متأخرا في قصة الانصارية التي اتخذت له المنبر من درجات ثلاث وامرت غلامها النجار ان يصنع ذلك. بعدها ترك الجذع الذي كان يخطب
57:12حتى سمع له حنين وانين وهو قد صلى قبل ذلك سنوات عليه الصلاة والسلام. هل تقول ان تلك الصلاة التي كانت على المنبر هي التي وقعت بيانا للمجمل في قوله
57:25اقيموا الصلاة؟ الجواب لا فهنا هل سأقول حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو بيان المجمل وفي هذا الاستدلال بحث اتفقنا على ان المجمل الواجب يكون بيانه واجبة. هل استطيع ان اقول ان حديث عائشة رضي الله عنها هذا
57:43هو بيان المجمل وبالتالي لا استطيع ان اقول الافعال الواردة المذكورة في الحديث محمولة على الوجوب لانها بيان المجمل. قال في هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا. يعني لبيان الاجمال. فاذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيان
58:05يكون يكون بيانا لاستحبابات اخرى في الصلاة لافعال مستحبة. اما البيان المحمول على الوجوب فالاول. قال لوقوع البيان بالاول فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. ربما ينزل الى الاستحباب
58:25هذا قد ينازعك فيه من لا يرى بعض الجمل الواردة في حديث عائشة هنا على الوجوب كما سيأتيك خلاف الحنفية في مسألة باعتدال اه الجلسة بين السجدتين الاستواء وخلاف المالكية في الاعتدال من الرفع بعد الركوع
58:43يخالفون فاذا استدللت بحديث عائشة ومستند ايجابك للافعال هذه القاعدة انه بيان للمجمل والمجمل الواجب تكون بيانات مجملة يقول لك انا اسلم بالقاعدة لكن من يقول ان حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو الذي وقع به بيان المجمل. ولهذا قال وفي هذا الاستدلال بحث
59:05ليس في اصل القاعدة ان بيان المجمل الواجب يكون واجبا. لا بل باثبات ان هذا الحديث هو الذي وقع به بيان المجمل نعم قالوا في هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا
59:23واذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالاول. فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. يبقى في النظر الاصولي يا اخوة متسع لمزيد من الدقة كما اشار الصنعاني رحمه الله. فيقول يمكن ان تستند الى ماخذ اخر في
59:43عائشة رضي الله عنها وهي قولها كان التي تدل على الكثرة. في ما تحكي فعلا وقع مرة بل تحكي شيء تكرر اما ان تقول كثيرا او تقول مستمرا دائما فهي تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة
1:00:04اتى بالحمد لله. كان اذا ركع لا رأسه ولم يصوبه. كان فتحك كل جملة بكانا. فاذا هي تحكي ان تلك الاوصاف التي كانت يفعلها دائما عليه الصلاة والسلام لما يفيده معنى كان يفعل. فاذا اول فعل وقع به
1:00:24المجمل واخر فعل اشتركا في هذا الوصف يمكن ان تقول قد لا يكون حديث عائشة رضي الله عنها اول الاحاديث بيانا لذلك المجمل لكني متأكد ان ما فيه موافق للبيان الاول من اين اخذناه
1:00:40قولي كان يفعل فارجعنا الى اصل الاستدلال وابقينا حديث جمل حديث عائشة رضي الله عنها على ما يمكن ان يدل على وجوبه. نعم قال فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. اللهم الا ان يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا. فيتوقف
1:01:01الاستدلال بهذه الطريقة على وجه ذلك الدليل. بل قد ويتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل بل قد يقوم الدليل على خلافه في رواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها
1:01:24وكان هذا الراوي الرائي من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد اقامة الصلاة مدة فهذا مقطوع بتأخره ابو هريرة رضي الله عنه صلاة صلاها فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. حديث ما لك ابن الحويرث
1:01:43رضي الله عنه وهو ايضا في كما سيشير المصنف اليه يعني جاء في رفقة شببة من الصحابة فعلمهم شيئا ايضا اه بعض من اثبت بعض اوصاف الصلاة وافعالها ممن اسلم متأخرا او كان صغيرا
1:01:59وبالتالي فانت تجزم ان روايته التي يحكيها عن شيء شاهده او سمعه لا رواية عن غيره فان هذا وقع متأخرا حتما. فكونه وقع متأخرا حتما سبقه افعال للنبي عليه الصلاة والسلام وقع به بيان المجمل. فاستدرى
1:02:19المصنف ماذا قال؟ الا ان دل الدليل على ان ذلك الفعل متوقف على استدلال بوجود دليل قال بل ربما قام الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلا وهو متأخر سبقت له مدة يقيم فيها الصلاة وهذا الراوي من اصاغر الصحابة الذين ميزوا وادركوا
1:02:39ورووا تلك الصلاة بعد مدة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال فهذا مقطوع بتأخره. نعم احسن الله اليكم قال وكذلك من اسلم بعد مدة اذا اخبر برؤيته للفعل كحديث ابي هريرة رضي الله عنه
1:02:58في احاديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو لم يلحق النبي عليه الصلاة والسلام الا بعد فتح مكة كأحاديث المتأخرين اسلاما كجرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عن الجميع
1:03:09هؤلاء روايتهم بهذا القيد اذا كانوا يروون تلك الافعال النبوية في الصلاة عن شيء شاهدوه او بيعوه منه مباشرة. وانما قيدت بهذا لتخرج الاحاديث التي يروونها عن غيرهم ممن تقدم. فابن عباس ربما روى حديثا عن ابي بكر ولم يسمه
1:03:29ابو هريرة ربما روى حديثا عن انس ولم يسمه فقيدنا ما يروونه بانفسهم مباشرة رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك من اسلم بعد مدة اذا اخبر برؤيته للفعل وهذا ظاهر في التأخير وهذا تحقيق بالغ. اذا قطعا هذا لن يكون
1:03:52بيانا للمجمل لم متأخر وثبت التأخر ليس بقرينة بل بحقيقة مقال هذا مقطوع بتأخره فإذا كل هؤلاء ان رووا شيئا في صفة الصلاة فلك الحق ان تقول هذه قد لا تكون بيانا للمجمل فلا اعتبر ما ورد فيها محمولا على الوجوب. نعم
1:04:17احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يجاب عنه بامر جدلي لا يقوم مقامه. ولا يقوم مقام الجواب الذي تقدم قبل قليل وهو ان ليس كل حديث يأتي بيانا للمجمل يشترط ان يكون هو البيان الاول فلا بد ان تفرق بينهما. نعم
1:04:37الا وهو ان يقال دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل. كحديث عائشة انه كان يقول كذا ويفعل كذا. نعم والاصل عدم غيره وقوعا بدلالة الاصل ويتعين ان يكون وقوعه بيانا وهذا قد وهذا قد انت تقول على هذا الافتراض او على هذا التقرير حديث عائشة انا افترض
1:05:01انه اول الاحاديث بيانا فيكون هو المحمول على الوجوب بما جاء فيه. وهذا قد يقوى وهذا قد يقوى اذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء قام الدليل على عدم وجوبه. نعم. وهذا يقوى اذا وجدت جمل ما جاء في الحديث متفق على القول بوجوبه. فتقول هذا بيان لذلك المجمل
1:05:21واجب فاما اذا وجد فيه شيء من ذلك من ماذا حكي في الحديث جملة ليست مما اتفق الفقهاء على القول بوجوبها فيبقى اشكال من اين جاءت الجملة؟ اذا ليس الحديث بيانا اولا للمجمل. نعم. فاما اذا كان
1:05:42فاما اذا وجد فيه شيء من ذلك فاذا جعلناه واذا جعلناه مبينا بدلالة الاصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت اولا فيه
1:05:56ولا شك ان مخالفة الاصل اقرب من التزام النسخ. يريد ان يقول هذه طريقة جدلية ايضا لاثبات ان هذا الحديث هو الذي يحمل على بيان المجمل كيف تقول؟ تقول انا افترض ان الاصل عدم غيره. اذا هو المبين للمجمل لانه البيان الاول. ثم تواجهك جملة فيه ليست مما
1:06:16يقال بوجوب الفعل فيها تقول اذا هذا ناسخ للشيء الذي كان واجبا فاصبح مستحبا في هذا الحديث. فانت تلتزم النسخ اذا كنت مخيرا بين ان تقرر ان الاصل عدم غيره وبالتالي فيكون ما فيه ناسخا للوجوب او تكون مخالفة الاصل. لا يقول مخالفة الاصل اقرب من التزام النسخ والقول
1:06:43اذا وجدنا في الدليل ما يدل على عدم وجوب الفعل. والاصل ان كل ما في الحديث بيان للمجمل والمجمل واجب فتكون جمله واجبة فضرورة ان البيان الفعلي يقتضي وجوب جميع ما اشتمل عليه الحديث. والدليل الذي قام على عدم وجوب بعض جمله او بعض
1:07:04ما اشتمل عليه الحديث معارض لدلالة الاصل فيكون نسخا لبعض ما دل الفعل على وجوبه. فهذه طريقة كما قال المصنف رحمه الله جدلية وهو فضل الطريقة الاولى التي تقدم بيانها والله اعلم
1:07:21الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على امرين احدهما ان الصلاة تفتتح بالتحريم. اعني ما هو اعم من التكبير. ايش يعني التحريم تحريمها التكبير وفي النسك الاحرام
1:07:48احسنتم التحريم او الاحرام يجعل كل قول وفعل ينافي العبادة حراما ففي المحراب يصبح مس يصبح الطيب وتغطية الرأس للرجل ولبس المخيط والجماع ومقدمة يصبح حراما في الصلاة كل قول وفعل ليس من اقوال الصلاة وافعاله يصبح حراما. هذا معنى
1:08:18التحريم او الاحرام قال احدها ان الصلاة تفتتح بالتحريم يعني فلصلاة دخول يدخل فيها المصلي يفتتح بها الصلاة وهو اعراض وعن كل شيء سوى الصلاة لدخوله في الصلاة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمهم قال رحمه الله
1:08:40احدهما ان الصلاة تفتتح بالتحريم اعني ما هو اعم من التكبير. بمعنى انه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها فان التكبير تحريم مخصوص. والدال على وجود الاخص دال على وجود الاعم. واعني بالاعم ها هنا هو المطلق
1:09:00طيب ايضا هو يتكلم الحديث دل على ان للصلاة افتتاحا ليست هي التكبير لا التكبير تكبيرة الاحرام اذا في احرام التكبيرة له الاحرام كما قال هو ان ان تحرم الصلاة ان يحرم الدخول فيها. كل ما ليس من جنسها. اعم من التكبير. قال لا يكتفى بالنية. انسان
1:09:22وهو ينوي ان يصلي العشاء خلف الامام بهذه النية هو ما دخل في الصلاة كيف يدخل؟ قال بما هو اعم من التكبير فلا يكتفى بالنية بل نية مع تكبيرة احرام وشروع في الفعل. نعم
1:09:39احسن الله اليكم قال رحمه الله ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وربما خلاف ماذا خلاف مشروعية التكبير للاحرام. يعني لا يجب الاحرام. والتكبير لاحرام سنة وليس واجبا هذا الخلاف الذي نقله عن بعض المتقدمين
1:09:59هل من قائل به ينقل هذا؟ نقله القاضي عياض عن بعض الائمة كالزهري وسعيد ابن المسيب والحسن البصري والحكم والاوزاعي وقتادة. وقال عنهم يجزئ الدخول في الصلاة بالنية بمجرد ان ينوي الدخول في الصلاة فقد دخل فيها. وان لم يتلفظ بتكبير. فهذا معنى قوله ونقل عن بعض المتقدمين
1:10:26خلافه نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وربما تأوله بعضهم على مالك والمعروف خلافه عنه. وعن غيره. ربما تأوله بعضه عن مالك او على مالك يعني تأول هذا القول على مالك ان مالكا ايضا رحمه الله يقول ان التكبير سنة
1:10:48وان النية كافية للدخول في الصلاة. ليش قال تأول؟ لان مالكا رحمه الله لم يقل هذا صراحة بل ربما فهم من بعض كلامه. قال القاضي عياض تأوله بعضهم على مالك في مسألة. من نسي تكبيرة الاحرام قال يعيد
1:11:07من نسي تكبيرة الاحرام قال يعيد احتياطا على اختلاف بين ائمتنا في تأويل المسألة قال يطول الكلام فيه. ايش يعني قد يعيد احتياطا يعني تجزئ النية. ولو قال يعيد حتما
1:11:23فكان التكبير عنده واجب ففهموا من قوله يعيد احتياطا انه ليس بلازم فلهذا قال تأوله بعضهم على مالك والصحيح كما ينقله عدد انه لم يثبت هذا عنه يقول الحافظ ابن حجر
1:11:39حتى عن الائمة الذين نقل عنهم الزهري وابن المسيب والحسن والحكم والاوزاعي. يقول الحافظ ابن حجر بعدما نقل عنهم عن حتى عمان قالوا لم يثبت عن احد منهم تصريحا. وانما قالوا فيمن ادرك
1:11:57ما راكعا تجزئه تكبيرة الركوع ففهم من هذا انهم لا يقولون بوجوب تكبيرة الاحرام. والذي عليه الجمهور انه يكبر للاحرام فتكفيه عن تكبيرة الركوع. يعني الاكمل ان يكبر تكبيرتين. الاولى للاحرام والثانية للركوع. فان اقتصر على
1:12:18احداهما فايتهما احرام لانها الاكد وهي الدخول في الصلاة. فلما نقل عن اولئك الائمة كالزهري وابن المسيب والحسن والحكم والاوزاعي وقتادة. القول بان تكبيرة الركوع تجزيء فهم منها انهم لا يرون وجوب التكبير للاحرام بل سنيته. فلهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اه نافيا عن ثبوت ذلك عنهم تصريح
1:12:45وانما ذهب الى الى آآ الى من نسب ذلك اليهم الى ما تقدمت الاشارة اليه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا وابو حنيفة طيب اذا قالوا ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وربما تأوله بعضهم على مالك. والمعروف خلافه عنه وعن غيره. يعني انه لا يثبت ذلك عنه
1:13:10فمذهب مالك اذا على الصحيح كالجمهور انه لابد من تكبيرة للاحرام وقول الله اكبر وابن رشد ابن المالكية رد القول في المذهب عندهم بمن يقول بسنية تكبيرة الاحرام. ونفى ان يكون هذا مذهبا للامام مالك
1:13:28رحم الله الجميع الله اليكم قال رحمه الله الثاني النتان من ماذا مما افاده قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير. الفائدة الاولى ان التكبير واجب ولا تكفي النية للدخول في الصلاة. الفائدة الثانية ان التحريم
1:13:52ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا وابو حنيفة يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم كقول كقوله الله اجل او اعظم قولها رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير افاد الفائدة الاولى ان التكبير للاحرام واجب للدخول في الصلاة والنية
1:14:15لا تكفي الفائدة الثانية ان تكبيرة الاحرام تكون بهذا اللفظ المخصوص وهو الله اكبر. قال وخالف فيه ابو حنيفة رحمه الله ويكتفي بمجرد التعظيم. فكل لفظ دال على تعظيم يحصل به تكبيرة الاحرام. كقوله الله اجل او اعظم او الله الاجل
1:14:42او الله الاكبر. او الله الكبير. فان كلها تحمل معنى التعظيم. وهذا القيد الذي هو لفظ يحمل التعظيم ليخرج سائر الالفاظ التي فيها ذكر مطلق لله. فانه مثلا الحمد لله واستغفر الله
1:14:59ولا حول ولا قوة الا بالله هي ذكر لكن عنده لا ينعقد بها الدخول في الصلاة كالتكبيرة لانهم يقيدونها بهذا حجة قول ابي حنيفة رحمه الله ان الركن هو الذكر على سبيل التعظيم
1:15:17الذكر على سبيل التعظيم. ووجه ذلك في النص وذكر اسم فذكر اسم ربه فصلى فربط الذكر بالصلاة. وحتى لو قال المصلي الرحمن اكبر صحة لان الله يقول قل ادعوا الله
1:15:34او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى كما ذكر ذلك السرخسي في المبسوط. فالجمهور يقولون الواجب بهذا اللفظ الله اكبر والحنفية يقولون كل لفظ يدل عليه. وذكر اسم ربه فصلى. وربما استدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها
1:15:56التكبير قال هذا عموم التكبير فكل لفظ يدل على تكبير الله داخل فيه فبماذا اجاب الجمهور؟ حتى عائشة تقول كان يفتتح الصلاة بالتكبير. ما قالت بقوله الله اكبر قد يقال فعله او اللفظ المنقول عنه خاصة محمول على احد الالفاظ التي يجزئ بها فتكون بيانا
1:16:32لبعض انواع التكبير التي لا تتعارض مع غيرها وهذا مأخذ الحنفية في المسألة انما ذهب الجمهور الى ان قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير. وحديث تحريمها التكبير ليست للعموم يلي العهد
1:16:50والمقصود به ما عهد عنه في كل صلواته صلى الله عليه وسلم بلا استثناء انه كان يكبر فيها للصلاة فانها لم تكن لا بلفظ واحد على الدوام هو لفظة الله اكبر فانحسر مشروعية تكبير الله فيها افتتاحا للصلاة بهذا اللفظ دون غيره. نعم وابو حنيفة
1:17:14وابو حنيفة يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم. كقوله الله اجل او اعظم. والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل اما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم واما فيه ما تقدم من ماذا
1:17:33ستعيد نفس السؤال اثبت لان هذا الحديث هو البيان الاول حتى الحنفية سينازعون في هذا؟ انا معك ان بيان المجمل الواجب بيان واجب اثبت لان حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو البيان الاول. حتى يكون ما جاء فيه محمولا على
1:17:50الوجوب مع ما تقدمت الاشارة ليس المقام يا اخوة مقام ترجيح بين المذاهب لكنه بيان للمآخذ الى ماذا استندوا؟ وقد يكون مرجوحا او ضعيفا في النظر انما المهم في هذا المجلس العلمي ان يفهم طالب العلم ان خلاف الفقهاء حتى في القول الذي يراه مستبعدا
1:18:14ليس ناشئا عن هوى ولا مصادمة للدليل ولا تقديم شيء على ما دلت عليه النصوص انما هي احتمالات وسمعت من الاجابات ما يجعل الذي تقرر عندك كان مقطوعا به محل احتمال
1:18:30وليس الجزم المقطوع به كالمحتمل ولو بادنى درجات الاحتمال. وما زاد على ذلك المقصود اذا ان تفهم انهم اذ يجوزون هذا فليس هذا جهلا او بعدا عن فهم النصوص ويقول البعيد
1:18:47عن فقه مثل هذه الابواب فمن اين قيل بذلك؟ وكيف عارضوا النصوص؟ لا هي قالت استفتحوا الصلاة بالتكبير تحريمها التكبير. هذه الفاظ يصدق عليها ان اي لفظ يحمل التكبير يدل على ذلك. فيما ذهب الجمهور الى ان هذا محمول
1:19:05على العهد لا على العموم والاستغراق. بالاضافة الى ان القول بهذا اللفظ تحديدا جاء في عدة احاديث منها حديث المسيء صلاته. وفي بعض الفاظه قال لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يتوضأه. فيضع الوضوء
1:19:22مواضعه ثم يقول الله اكبر. هذا لفظ الطبراني في المعجم. وهكذا فجملة احاديث هي التي حملت الجمهور على تخصيص هذا اللفظ دون غيره. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل اما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم
1:19:45واما بان يضم الى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة واستدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا القول. اعني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا اذا
1:20:06وهذا اذا اخذ مفردا عن ذكر سببه وسياقه اشعر بانه عن ذكر سببه وسياقه وهذا اذا اخذ مفردا عن عن ذكر سببه وسياقه اشعر بانه خطاب للامة بان يصلوا كما صلى صلى الله عليه
1:20:24وسلم ويقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت انه فعله في الصلاة وانما هذا الكلام قطعة من حديث ما لك ابن الحويرفي انه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون
1:20:43فاقمنا عنده عشرين ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن انا قد وظن ان قد اشتقنا اهلنا فسألنا عمن تركنا من اهلنا فاخبرناه فقال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم وامروهم. فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ثم
1:21:09ثم ثم ليؤمكم اكبركم زاد البخاري وصلوا كما رأيتموني اصلي هذا خطاب لمالك واصحابه بان بان يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه
1:21:26ويشاركهم في هذا الخطاب كل الامة في ان يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه كما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل تحت الامر. وكان واجبا وبعض ذلك مقطوع به اي
1:21:42باستمرار فعله له وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الامر بايقاع الصلاة على صفتها لا يجزم بتناول الامر له. وهذا واضح من كلامه رحمه الله فان الاستدلال بحديث صلوا كما رأيتموني اصلي سيكون مصحوبا بالافعال
1:22:02التي ثبت استمرار النبي عليه الصلاة والسلام عليها دون غيرها. نعم وهذا ايضا يقال فيه من الجدل ما اشرنا اليه. ان تقول كما تقدم انه يكمل ان يحمل على الوجوب الا اذا كانت فيه بعض الجمل. التي
1:22:20لم تحمل على الوجوب فيؤدي هذا الى تعارض بين كونه الاصل في كونه اول حديث تبين به المجمل او تدعى فيه النسخ والمصنف رحمه الله مال الى الاول كما تقدم وهو وجه جدلي جعله في مرتبة دون الاصل الذي قرره في اعتبار اول البيان
1:22:40الافعال بيانا للمجمل هو الذي يأخذ حكم الوجوب احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها والقراء والقراءة بالحمد لله رب العالمين. تمسك به مالك واصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة
1:22:59فانه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين. قلنا هذا على اي ضبط في الرواية على الخفض كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني وبالقراءة بالحمد لله. قال متمسك لمالك واصحابه في ترك
1:23:19الذكر بين التكبير والقراءة. قال لانه لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله. بل سيكون بدعاء الاستفتاح نعم وهذا على ان تكون القراءة مجرورة لا منصوبة وتقدم ايضا المصنف رحمه الله اعاد هذا هناك الواقع انه اذا كانت الرواية على الجر
1:23:44تحتمل الصلاة بالتكبير وبالقراءة. ويكون الافتتاح بالتكبير حقيقي وبالقراءة اظافيا. اما اذا كانت منصوبة والقراءة يعني يفتتح القراءة فتكون الافتتاح بالقراءة بالحمد لله حقيقيا. وعلى هذا ايضا يحتمل التعارض ان قراءة مصدر المقروء فكل ذكر
1:24:04يقرأ بعد التكبير يكون مقروء فقد قدم الحمد لله رب العالمين الله اليكم. قال واستدل به اصحاب مالك ايضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة. وتأوله غيرهم على ان المراد يفتتح بسورة
1:24:21الفاتحة قبل غيرها من السور. طيب اما الاستدلال على ترك التسمية في الفاتحة فمن اين صريح قولها يستفتح القراءة بايش؟ بالحمد لله وليس بسم الله وهذا الحديث هذه الجملة من حديث عائشة رضي الله عنها هي المعارضة بحديث انس رضي الله عنه سيأتيكم ان شاء الله
1:24:43الله تعالى في بابه وهناك سيأتي الجمع بين الروايتين وما مأخذ الفقهاء في من قال بمشروعية التسمية ومن لم يقل بها ومن قال بمشروعيتها مع الجهر او مع الاصرار بها
1:24:56لكنه اشار اليها هنا اشارة واكتفى. قال وتأوله غيرهم غير المالكية الذين يقولون بل دعاء الاستفتاح مشروع والذكر بين التكبير والقراءة ايضا مشروع تتأول قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة او القراءة بالحمد لله حتى لو جعلتها منصوبة. كان يفتتح
1:25:19الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد. اذا ما كان يفتتح القراءة بالذكر حتى على هذا فيحتاج الجمهور الى جواب فمذهب مالك ظاهر من الرواية على الوجهين على الخفظ وعلى النصب يقول تفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة فهذا اوضح
1:25:40وان قلت بالنصب يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة يعني ويفتتح القراءة بالحمد لله. يعني ايضا ليس بدعاء الاستفتاح فللجمهور ها هنا جواب وهو انهم كما قال تأوله غيرهم على ان المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور
1:26:03واضح يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة اذا قرأ القرآن يبدأ بسورة الفاتحة قبل غيرها. فعلى هذا تأول الجمهور. قالوا لا. ليس الافتتاح المطلق للقراءة بل لقراءة القرآن ما الذي ساعد على ذلك؟ قال الم ترى انه قال بالحمد لله رب العالمين كأنها قالت ويفتتح القرآن بالفاتحة
1:26:27ففهمنا اذا انها ذكرت تقدم الفاتحة ليس على مطلق القراءة بل على قراءة القرآن خاصة في القيام في الصلاة. والمصنف رحمه الله سيجيب على ذلك بتضعيف هذا الجواب. فالشافعية والحنابلة
1:26:44اول هذا التأول انه يفتتح بالفاتحة قبل غيرها من السور. اما الحنفية فانهم اول الحديث بانه كان عليه الصلاة والسلام لا يجهر بالتسمية يسر بها. نعم الله اليكم. قال رحمه الله
1:27:00وليس بقوي لانه ان اجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله فلا يكون قبله غيرة فلا يكون قبله غيره فلا يكون قبله غيره. لان ذلك الغير يكون هو المفتتح او المفتتح به. وان جعل اسما
1:27:21سورة في سورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع اعني الحمدلله رب العالمين. بل تسمى بسورة الحمد لو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا المعنى فانه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعد
1:27:40عند هذا المتأول لهذا الحديث. جواب وجيه للمصنف رحمه الله يقوي به مذهب المالكية قالوا يكبر ويبدأ بالفاتحة مباشرة. وهذا صريح قولها يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله لا بذكر ولا بدعاء استفتاح لا
1:27:58هذا صريح وقوي وظاهر في الدلالة. قال الجمهور لا يفتتح التكبير الصلاة بالتكبير والقراءة يعني قراءة القرآن. بالحمد لله وهذا لا ينافي ان يكون قبله شيء من الذكر كدعاء الاستفتاح. قال
1:28:13المصنف رحمه الله انظر قولها كان يفتتح القراءة او الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله. اما ان يكون قولها الحمد لله حكاية اللفظ بعينه او تقصد به اسم السورة واضح؟ فان قصدت اللفظ بعينه فهذا واضح. يفتتح القراءة بالحمد لله. فلا دعاء استفتاح ولا حتى بسملة
1:28:40يفتتح مباشرة والحمدلله. وان قلت لا هي تقصد السورة؟ قال لا لو قصدت السورة تسمى الفاتحة او سورة الحمد لكن لما قالت افتتحوا بالحمدلله رب العالمين فهي تقصد الاية الاولى من سورة الفاتحة بعد البسملة
1:29:00هذا الكلام سيكون جوابا قويا لو ثبت ان سورة الفاتحة لا تسمى الحمد لله رب العالمين ولهذا اشار الصنعاني رحمه الله وغيره من الشراح ان هذا الحديث يكون جوابا وجيها بان سورة الفاتحة لا تسمى بالحمد لله رب العالمين
1:29:19بل ثبت تسميتها بذلك فيما اخرج البخاري والدارمي وابو داود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ام الكتاب والسبع المثاني
1:29:36ايش يقصد الاية لا يقصد السورة فايش سماها الحمد لله رب العالمين. وعند البخاري ايضا وغيره من اصحاب السنن حديث بي ابن كعب لما قال قلت يا رسول الله انك قلت لاعلمنك اعظم سورة في القرآن لما
1:29:51فسأله وقال الحمدلله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته فاذا يتجه قول الجمهور ان محمل قولها رضي الله عنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله يعني بسورة الفاتحة
1:30:08سيكون مما سميت به في الادلة الحمد لله رب العالمين والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها وكان اذا ركع لم يشخص رأسه اي لم يرفعه ومادة اللفظ تدل على الارتفاع. ومنه اشخص اشخص بصره اذا رفعه نحو جهة العلو. يقال في الميت اذا احتضر اذا
1:30:35اشخص بصره يعني رفعه الى العلو فمادة شخص تدل على الارتفاع. اش معنى لم يشخص رأسه نعم اذا رفع اذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبوا ما معنى يشخص يرفع ولم يصوب
1:30:54لم ينزله فكيف يكون وضع الرأس على استقامة مع الظهر. نعم ومادة اللفظ تدل ومادة اللفظ تدل على الارتفاع. ومنه اشخص بصره اذا رفعه نحو جهة العلو ومنه الشخص لارتفاعه للابصار
1:31:14ومنه شخص المسافر اذا خرج من منزله الى غيره ومنه ما جاء في بعض الاثار تشخص بي فشخص بي اي اتاني ما يقلقني كانه كانه رفع من الارض لقلقه. نعم. كانه يشير الى بعض ما جاء في حديث قيلة
1:31:34انت مخرمة؟ قالت ولما قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأيته قد امر له بها شخص بي وهي وطني وداري. الحديث يدل على انها اصابها من الخوف والفزع فقال شخص بيئتان ما يقلقني
1:31:50طيب ايش علاقة القلق بمعنى الارتفاع؟ قال كانه رفع من الارض لقلقه. من شدة القلق كانه ارتفع فعدت مادة شخصا الى معنى الارتفاع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها ولم يصوبه اي لم ينكسه
1:32:10ومنه الصيب المطر يصوب اذا نزل. قال الشاعر فلست لانسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب ومن اطلق على الغيم فهو من باب المجاز. لانه سبب الصيد الذي هو المطر. فالصيب المطر
1:32:32وانما سمي مطرا لانه يصوب بمعنى ينزل من علو فلهذا قولها لم يصوبه يعني لم ينزل رأسه عليه الصلاة والسلام وقولها ولكن بين ذلك اشارة الى المسنون في الركوع وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق. فاستواء الظهر والعنق والرأس هي سنة رسوله
1:32:54رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. دل على ذلك جملة احاديث منها حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اذا ركع لو وظع قدح من ماء على ظهره لم يهرق
1:33:11لشدة الاستواء واستقرار ظهره عليه الصلاة والسلام ومنه حديث البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع بسط ظهره واذا سجد وجه اصابعه قبل القبلة. وهذا ايضا يدل على ما وصف به ظهر النبي عليه الصلاة والسلام
1:33:33في ركوعه اذا ركع احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه. طيب
1:33:50دل على جملتين تقول اذا رفع لم يسجد حتى يستوي دل على الرفع الاعتدال من فين ؟ قالت كان اذا رفع اذا هذا الرفع طيب على ماذا يدل على ركنية هذا الفعل. الفقهاء يا اخوة يتكلمون على الرفع من الركوع بشيئين. الرفع والاعتدال. فالرفع شيء
1:34:19واعتدال جسم الانسان بعد الرفع شيء اخر والفقهاء على مذاهب كما سيشير المصنف. اتفقوا على الرفع من الركوع طب هذا يحتاج الى اثبات؟ نعم. طيب ماذا لو قال قائل يا اخي؟ لماذا لا انزل الى السجود من الركوع؟
1:34:37هذا متصور او غير متصور تصور ان يكون راكعا ثم يكبر وهو راكع فيه الى السجود فيقال له لا. بعد بعد الركوع رفع اتفقوا على الرفع من الركوع واختلفوا في الاعتدال
1:34:52حديث عائشة رضي الله عنها دل على الامرين على الرفع من الركوع بقولها كان اذا رفع وعلى الاعتدال بقولها لم يسجد حتى يستوي قائما. نعم والفقهاء والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة اقوال. بوجوب الرفع او الاعتدال
1:35:14في وجوب الاعتدال اما الرفع فلا خلاف فيه الثالث يجب ما هو الى الاعتدال اقرب وهذا عندنا من الافعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها. اعني الرفع من الركوع
1:35:30طيب الثالث اين القولان الاولان نعم هذه طريقة طي الاقوال في الخلاف. اذا كانت اقوال ثلاثة طرفان ووسط. فيكفي حكاية الوسط لتفهم الطرفين اختلفوا في وجوب الاعتدال بعد الرفع من الركوع. القول الاول
1:35:51وجوب الاعتدال الكامل والثاني عدم وجوبه والثالث التفصيل الذي ذكره ان الواجب من الاعتدال هو ما كان اقرب الى الاعتدال الواجب في الاعتداد ما كان اقرب يعني اقرب وصف يسمى فيه القائم او الرافع من الركوع يسمى معتدلا. يعني ولو
1:36:13فكان قريبا من الاعتدال فسجد لكفاه ذلك فالاقوال الثلاثة الاول يجب الاعتدال الكامل هذا قول الجمهور مالكية شافعية حنابلة. بل حكي عن الحنفية والشافعية والحنابلة على وجه اكد المالكية والشافعية والحنابلة
1:36:35يجب الاعتدال الكامل. القول الثاني لا يجب اصلا الاعتدال وهذا مذهب الحنفية في المشهور فاذا رفع رأسه اكتفى بان يرفع ليسجد ثانية. وهذا القدر عندهم كاف لان الرفع كاف في الخروج من الركوع للنزول الى
1:36:55الركن الذي يليه وهو السجود يقول ابن الهمام الركوع هو المطلوب بالنص هو جزء من الصلاة. وكذلك السجود في قوله اركعوا واسجدوا فذكر الركوع وذكر السجود طيب فمن اين اخذنا الرفعة
1:37:14من اين اخذنا الرفعة من الركوع طيب الرفع من الركوع مما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولاحتمال فيه يفتقر الى البيان. ومسمى الركوع والسجود يتحقق بمجرد الانحناء ووضع بعض الوجه من
1:37:33ما لا يعد سخرية مع استقبال القبلة. فالى ان قال فخرج الذقن والخد والطمأنينة الى ان قال اه فما دل فما لم يدل عليه مسمى الركوع والسجود فغير داخل فيه. فاذا قلت لي ثبت بالسنة
1:37:50يقول لك هذا بيان بخبر الواحد زائد على قدر ما دلت عليه الاية والركنية مستفادة من دلالة الاية فاذا ثبت في السنة قدر زائد عليه فداخل تحت الزيادة على النص التي ستعد نسخا
1:38:09ولان خبر الواحد مما لا يقوى على نسخ القرآن المتواتر فلا اثر له في الدلالة على نسخ القرآن وهذه قاعدة استقرت عندهم حتى في تعيين الفاتحة ركنا في الصلاة. قال الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالركنية ثبتت بالاية
1:38:27ولكن تخصيص الفاتحة انما ثبتت بحديث احاد فلا تقوى على ان تكون الا زيادة على النص وان كانت تسخن قمنا بها والا فلا يمكن جعلها الركن المعتمد في الصلاة. وقل مثل ذلك في جملة مسائل
1:38:45قال رحمه الله فحديث المسيء صلاته مثلا امر فيها باشياء منها الرفع حتى تعتدل قائما. لكنه حديث احد فلا يقوى على ان يكون زيادة ناسخة لما دل عليه القرآن. فلهذا لم يقولوا بوجوب الاعتدال بعد الرفع من الركوع. اما الوجه
1:39:04الذي ذكره المصنف فهو قول عند المالكية يجب الى الاعتدال ما هو الى الاعتدال اقرب قال وهذا عندنا من الافعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم
1:39:21الله اليكم. قال رحمه الله واما قولها وكان اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين. كالمسألة السابقة كالرفع من الركوع
1:39:37لكن الرفع من السجود هنا ضرورة ليس كالرفع من الركوع كيف متفقين على سجدتين. فما تكون سجدة ثانية الا اذا رفع من الاولى بخلاف الركوع يتصور عقلا ان يهوي من الركوع الى السجود. قال فاما الرفع
1:39:57اما الرفع فلا بد منه لانه لا لانه لا يتصور تعدد السجود الا به. بخلاف الرفع من الركوع فان الركوع غير متعدد وسهى بعض الفضلاء من المتأخرين يقصد ابن الحاجب الامام المالكي
1:40:14في جامع الامهات فانه ذكر ما سيأتي اليه. نعم فسها بعض الفضلاء من المتأخرين فذكر مظاهره الخلاف في الرفع في الرفع من الركوع والاعتدال فيه فلما ذكر السجود قال الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع
1:40:33اقتضى ظاهر كلامه ان الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود. وهذا سهو عظيم لانه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود اذ السجود متعدد شرعا. ولا يتصور تعدده الا بالرفع الفاصل بين السجدتين. قال رحمه الله في جامع الامهات
1:40:53وهو يذكر فرائض الصلاة التكبير للإحرام والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع والسجود والرفع والاعتدال والطمأنينة على الاصح والجلوس للتسليم والتسليم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان يقول في وكان يقول في كل ركعتين التحية
1:41:16اطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب اطلاق اسم الجزء على الكل وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. فان التحية فان التحية الملك او البقاء او ان التحية الملك او البقاء
1:41:35فان التحية الملك او البقاء او غيرهما على ما سيأتي. وذلك لا يتصور قوله. طيب قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية ايش تقصد بالتحية التشهد الذي يبتدئ بقوله التحيات لله. على الفاظ اه متعددة وردت في صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش يعني في كل ركعتين؟ يقول
1:42:02تحية يعني لا يسرد ركعتين متتاليتين فاكثر الا وفيها تشهد كان يقول في كل ركعتين التحية. فان كانت ركعتان فقط فتنتهي بالتحيات. وان كانت اكثر فيفصل بين الثانية وما بعدها
1:42:21التحيات كان يقول في كل ركعتين التحية يقول اطلقت لفظ التحية على التشهد كله. من باب اطلاق اسم الجزء على الكل لان جلسة التشهد فيها التحيات وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها
1:42:39فليختر من المسألة ما شاءوا سيأتينا في الباب ان شاء الله تعالى. قال وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. انتقل الى مسألة اخرى خلاص انتهينا من هذي ان قولها يقول في كل ركعتين التحية عن التشهد وهذا من اطلاق اسم الجزء على الكل. كما تسمى الصلاة قراءة
1:43:00وتسمى الصلاة سجودا. قال لربيعة بن كعب فاعني على نفسك بكثرة السجود يعني الصلاة النافلة وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا الصلاة. فسمى الصلاة قرآنا سمى الصلاة سجودا. فسمى جلسة التحيات والتشهد
1:43:18التحية وفيها التحيات وغير من باب اطلاق اسم الجزء على الكل. هنا انتهت الفائدة. انتقل الى فائدة اخرى طويلة الذيل جدا عند المتكلمين من لغويين ومتكلمين واصوليين. هل الاسم هو عين المسمى
1:43:37ام هو غيره هذا الخلاف جدلي طويل عريض اقتضب منه المصنف رحمه الله جزءا يحسن بنا ان لا نتجاوز القدر الذي تطرق اليه. هل اسم هو المسمى قال رحمه الله وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى
1:43:56انت لما تقول كتبت زيدا. ايش كتبت؟ زيد زايا دال تقول ضربت زيدا الشخص هل الاسم هو المسمى هو هذا الخلاف عندهم هل الاسم هو عين المسمى؟ ام هو غيره؟ قال رحمه الله
1:44:23الاصل ان اللفظ اذا اطلق احيانا يطلق على المسمى نفسه. تقول أكلت الخبز المسمى نفسه لكن كتبت الخبز كتبت الاسم فاحيانا يفارق الاسم المسمى قال رحمه الله وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. كيف؟ قال لان التحية معناها الملك او البقاء او غيرها من المعاني
1:44:47اللغة فلما قالت كان يقول التحية اذا هو قال التحية لان ما قصدت رضي الله عنها قال لا يتصور قوله انما يقال اسمه الدال عليه. وهذا بخلاف قال وهذا بخلاف قولنا اكلت الخبز وشربت الماء
1:45:10فان الاسم هناك اريد به المسمى. نعم. فاكل الخبز حقيقته وشرب الماء حقيقته فالاسم هناك هو المسمى وقع الاكل على المسمى ووقع الشرب على المسمى. نعم واما لفظ واما لفظة الاسم فقد قيل في لفظة الاسم
1:45:28لفظة الاسم التي هي همزة سين ميم او اذا قلت زيد فهو المكتوب زا يا دال او الخبز خا بازا هذا اللفظ اطلاق الاسم عليه مجاز لانه اطلق على غير ما وضع له. الاسم او اللفظ وضع على ما يدل عليه في معناه
1:45:48نعم قال واما لفظة الاسم فقد قيل فيها ان الاسم هو المسمى. وفيه نظر دقيق وقولها نظر دقيق عنه خلاف وجدل طويل حتى ان بعضهم قال لفظة الاسم المقصود بها الاسماء كلها
1:46:07اه فان الخلاف هل هو في كل لفظ؟ قال لا هو الاسم الذي هو الف سين ميم فانه لا يدخل عليه بعظ الارادة التي اوردها بعظ المخالفين في المسألة ومنهم مثلا استدل بقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم
1:46:25كيف تمتثل لهذا ان تقول سبحان اسم رب فسبح باسم ربك العظيم. كيف كيف تمتثل لهذا الامر؟ وقال فسبح باسم ربك فانت ايش تقول؟ تقول سبحان ربي طب فجعلت الاسم هو المسمى
1:46:47وايضا ذكر اسم ربه فصلى. فاوقع التسبيح والذكر على الاسم نفسه بينهما المقصود الذات. المسمى نفسه وليس الاسم فاجيب عنه باجابات عدة لان المقصود من ذكر الله تسبيحا وذكرا مطلقا. تعظيم القلب قبل نطق اللسان. فهذا مما عهد فيه
1:47:05تطبيق السنة وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة. ومن تحقيق المقصد ايضا من الذكر المأمور به في النصوص الشرعية. من جهة اخرى. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى
1:47:23يستدل به اصحاب ابي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل. افتراش الرجل اليسرى ان تجعلها فراشا تجلس عليها ونصب اليمنى ان تنصبها فتجعلها قائمة واصابعها مثنية نحو القبلة لا اختلاف بين الفقهاء ان هذه صفة مشروعة للجلوس في الصلاة
1:47:46انما الخلاف في كيف ومتى يجلس هذه الجلسة فمنهم من يقول في كل جلسات الصلاة تكون هذه الجلسة التي هي الافتراش ومنهم من يقول جمعا بينها وبين نصوص اخرى واحاديث اخرى انها تكون بهيئات مختلفة. كم جلسة في الصلاة
1:48:10اربعة جلسة بين السجدتين وجلسة التشهد والجلسة الاخيرة التشهد الاول والجلسة الاخيرة والرابعة جلسة الاستراحة عند من يقول باستحبابها فاختلف الفقهاء في تحديد الافضل كما سيشير المصنف اليه. يستدل به اصحاب ابي حنيفة
1:48:31قال يستدل به اصحاب ابي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل. للرجل ليش قيد للرجل والمرأة طيب تختلف؟ ويشير الى ما اخرجه ابو داوود مرسلا في المراسيل وليس في السنن انه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما
1:48:55ما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل والبيهقي اخرجه في السنن موصولا من طريقين في كل منهما متروك. يعني لا يقوم بالحديث حجة كأن المصنف اراد الخروج من الخلاف. في الحنفية مذهبهم على اجتماع المرأة في سجودها وانضمامها. لك هيئة الرجل وعلل
1:49:19ذلك بانه استروا لها في صفة صلاتها على الاصل الذي جاءت به الشريعة في الحفاظ على هيئة المرأة في الصلاة وخارجها احسن الله اليكم قال رحمه الله ومالك اختار التبرك وهو ان يفضي
1:49:39وهو ان يفضي بوركه بوركيه وهو ان يفضي بوركه الى الارض وينصب رجله اليمنى. هذه الصفة الثانية في الجلوس التورك وانه يجلس على وركه الايسر والجلوس عليه ان يفضي بوركه الى الارض مباشرة. ويلزم من هذا ان يسحب رجله اليسرى لتكون تحت ساقه اليمنى
1:50:04وفي كلتا الصفتين الافتراش والتورك تكون القدم اليمنى منصوبة اصابعها نحو القبلة وان ورد في صفة التبرك ايضا هيئة اخرى للقدم اليمنى على كل حال اما تورك يفضي بوركه لي الايسر الى الارض فيجلس عليه
1:50:21او افتراش قدمه اليسرى فصفتان تسمى تلك توركا وتسمى الثانية افتراشا. قال اختار ابو حنيفة واصحابه الركن الافتراش عفوا في الصفات كلها ومالك يختار التورك. نعم والشافعي الشافعي فرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير
1:50:42ففي الاول اختار الافتراش على التورك. وفي الثاني اختار التورك وهذا ايضا مذهب الحنابلة موافقة للشافعية. اختيار التورك في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية واختيار الافتراش في ما عدا ذلك في الصلوات الثنائية او في الجلسة الاولى. التشهد الاول من الثلاثية والرباعية. نعم
1:51:08يا جماعة فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الاول وحمل التورك على الثاني وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الاحاديث منها عند البخاري في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فسجد فانتصب على كفيه وركبته
1:51:28وصدور قدميه وهو ساجد. قال ثم كبر فجلس على بطن قدمه اليسرى ونصب قدمه الاخرى. هذا ايش وفي رواية ونصب اليمنى فاذا كان في الرابعة افضى بوركه اليسرى الى الارض
1:51:47فمذهب الشافعي واحمد الجمع بين الروايات الواردة في ذلك. منها حديث ابي حميد الساعدي قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى
1:52:03الاخرى وقعد على مقعدته وهذا لفظ البخاري. فعندئذ هذا المذهب يجمع بين الروايات الواردة في الافتراش ولعله اقرب الى السنة والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله ورجح من جهة
1:52:23ورجح من جهة المعنى بامرين ليسا بالقويين. ما هو المرجح مذهب الشافعي والحنابلة وهو اختيار جلسة الافتراش في التشهد الاول والتورك في الاخير. نعم قال ورجح من جهة المعنى بامرين ليسا بالقويين احدهما ان المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد
1:52:50الاول او في التشهد الاخير. يعني من جهة المعنى قال الشافعية والحنابلة التفريق بين صفة الجلوس في التشهد الاول والثاني فيه فائدة. ما هو يعينك على التذكر انت شككت الان. طيب انت جلست قبل كذا وتوركت ولا افترشت؟ فهذا يساعدك على التذكر
1:53:09قال الصنعاني وجه ليس بالقوي ليش؟ قال الذي سينسى سينسى وعند السهو لن يفيد والشك لن يفيده شيء. نعم الاول الثاني ان الافتراش هيئة استفاز فناسب ان تكون في التشهد الاول. استيفاز
1:53:28تهيئ للقيام. نعم يستفز للقيام. اي الجلستين اعون على القيام الى ركعة بعدها الافتراش لكن التورك خلاص هو ختام الصلاة. فقال حتى من حيث المعنى الافتراش يناسب للتشهد الاول والتورك
1:53:45يناسب للثاني. طب حتى هذا يقول يقول يقول الحافظ من دقيق العيد ليس بالقوي ليش وقد يسهو ايضا هو المصلي. فيظن الثانية هي الثالثة فيجلس متوركا نعم قال ان الافتراش هيئة استفاز فناسب ان تكون في التشهد الاول. لان المصلي مستوفز للقيام
1:54:13والتورك هيئة اطمئنان فناسب الاخير والاعتماد على النقل اولى؟ الاعتماد على الرواية اولى في الاستشهاد وتقوية المذهب. نعم قال وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان ويروى عن عقب الشيطان وفسر بان بان يفرش قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه. وقد سمي ذلك ايضا الاقعاء. هذه صفة من بعض
1:54:41بعض الصفات الاقعاء التي وردت وفيها نهي. كان ينهى عن عقبة الشيطان او عن عقب الشيطان عقب الشيطان مؤخر قدمه الذي اسفل الكعب وهو يعني مؤخر القدم من الخلف يسمى عقب
1:54:57مؤخر القدم من الخلف يسمى عقب عقبة الشيطان ان يفرش رجليه يجعل احداهما على الاخرى ثم يجلس على العقبين فيكون العقبان وهو مؤخر القدمين هما مستقر جلوسه او او ارخاء مقعدته على
1:55:16على عقبيه فقال هذا نهي عن عقبة الشيطان وسمي ذلك ايضا الاقعاء. والاقعاء كما قال الخطابي ضربان. احدهما وضع اليتيه على الارض ونصبو ساقيه هذا مكروه في جلسات غير الصلاة. اذا جلس على الارض مباشرة على مقعدتيه ونصب ساقيه. والثاني وضع اليتيه على عقيبيه التي
1:55:39المصنف فتكون ركبتاه على الارض وهو الذي فسره ابن عباس والعبادلة رضي الله عنهم جميعا. يقول الامام النووي رحمه الله والصواب الذي لا معدل عنه ان الايقاع نوعان. احدهما ان يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض كاقعاء الكلب
1:55:59ولعلك تصورت الهيئة خلق اقعاء الكلب هكذا فسره ابو عبيدة معمر ابن المثنى وصاحبه ابو عبيد القاسم ابن سلام واخرون من اهل اللغة. قال وهذا هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني ان يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين. وهذا هو مراد ابن عباس
1:56:22سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ينصب قدميه ينصب كلتا قدميه منصوبتين. ويجعل اصابعهما نحو القبلة فيجلس على عقبيه فيكون جالسا مرتفعا. لانه نصب قدميه وجلس على عقبيهما وهذا سنة ثابتة في الجلوس بين السجدتين صفة من صفات جلوسه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله
1:56:47الله اليكم. قال رحمه الله وقولها وينهى ان يفترش الى قولها السبع وهو ان يضع ذراعيه على الارض في السجود والسنة ان يرفعهما ويكون الموضوع على الارض كفيه فقط. اذا ليس المقصود النهي هنا ان يجعل ذراعيه مبسوطتين على الارض. كفا وذراعا الى
1:57:11مرفق فيجعلها ملتصقة بالارض نهى يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع اذا تخيلت السبع اه سواء كان اسدا او نمرا او حتى كلبا فاذا جلس بسط ذراعيه المطلوب في السجود النهي عن هذه الصفة. فكيف يفعل؟ ينصب ذراعيه ويرفعها. فيكون الموضوع على الارض الكفان فقط
1:57:36ويرفع ذراعيه عن الارض ويكون الموضوع كفيه كما قال فقط رحمه الله. نعم الله اليكم قال رحمه الله وقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم اكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه. ولا يدل الحديث على اكثر من مسمى السلام. طيب
1:57:58كان يختتم الصلاة بالتسليم. وفي الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال اكثر الفقهاء على تعين التسليم للخروج من الصلاة يعني لفظ السلام عليكم ورحمة الله مع ما ورد في السنة ببعض الالفاظ
1:58:13التي تزيد او تنقص فاذا تعين هذا اللفظ عند جمهور الفقهاء والحنفية كما قالوا في افتتاح الصلاة بعدم الاقتصار على اللفظ قالوا كذلك في الاختتام بعدم تعين اللفظ للتحلل من الصلاة
1:58:28طيب وحديث عائشة كان يختتم الصلاة بالتسليم قال اكثر الفقهاء على تعين التسليم للخروج. قال ولا يدل الحديث على اكثر من مسمى السلام نعم وقد يؤخذ الا وقد يؤخذ من هذا ان التسليم من الصلاة يعني جزء منها. نعم. لقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم
1:58:50وليس بالشديد الظهور في ذلك وابو حنيفة يخالف فيه. استدلال الجمهور بان التسليم جزء من الصلاة ليس بشديد الظهور في ذلك كما قال. المصنف رحمه الله ووجه ذلك انه ربما كان ختام الشيء جزءا منه وربما كان
1:59:09خارجا عنه فانت اذا صنعت شيئا وختمت له خاتمة لا يلزم ان تكون الخاتمة جزءا من من الشيء ذاته فلهذا يعني كما يقول الصنعاني لا يخفى انه لا فرق بين الافتتاح والختم
1:59:24والمشارح رحمه الله قرر وجوب الافتتاح بالتكبير ومفتاح الشيء ليس منه. فاذا قصد ان السلام ليس من واجبات الصلاة فالخلاف لفظي وان اراد انه لا يجب فقد خالف ما تقدم في تقرير افتتاح الصلاة بالتكبير. على كل حال
1:59:39يرى الحنفية ان التحلل من الصلاة يحصل بالتسليم وبغيره اذا ختم التحيات والتشهد وانتهى من الصلاة فانصرف عنها بغير التسليم صحة لان صلاته قد تمت والتسليم ليس جزءا من الصلاة وان كان ختاما لها كما اشار اليه المصنف اختصارا رحمه الله تعالى تم بهذا ثاني احاديث هذا الباب
2:00:04يتم مجلسنا الاول في هذا الباب الذي سيأتينا في احاديثه بقية ناتي عليها تباعا في مجالسنا المقبلة ان شاء الله تعالى في جمله ودلالاته وتطبيقاته الاصولية تقدم اكثر ما فيه في كلام الشارح رحمه الله. وان كان من رواية عائشة رضي الله عنها وليس
2:00:24من جملة احاديث النبي عليه الصلاة والسلام المروية عنه. اشير الى بعضها اجمالا. قوله وكان يفتتح تقدم ما في دلالة كان اذا اقترنت بالمضارع والقراءة والقراءة تقدم بك الاشارة الى الخلاف في ضبط الكلمة واعرابها وما ينشأ عن ذلك الاختلاف. قولها رضي الله عنها كان اذا
2:00:45لم يشخص ولم يصوب ايضا اشارت الى استمرار الفعل الدال على تكرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قولها وكان اذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي. فيه من التطبيقات الاصولية ما تقدم بالدلالة كان مع المضارع وبدلالة ايذاء التي
2:01:04تفيد ايضا الاستمرار مع الشرطية قولها حتى يستوي. تفيد الغاية وان النهاية الرفع من الركوع الاستواء فما لم يحصل الاستواء لم تتحقق الغاية بقوله حتى يستوي. ومن هنا استدل الجمهور كما تقدم غير الحنفية بان الاستواء والاعتدال
2:01:26تام واجب في الصلاة او ركن من اركانه. وقال المالكي بالقولة الوسط وان الاعتدال الاقرب الى القيام يكفي في تحقيق الركنية الواجبات في الصلاة. ومثلها اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي. لا ينتقل بين السجدتين الى الثانية حتى يتحقق
2:01:46والقعود وفيه حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا قولها رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية اخذ منه ما تقدمت الاشارة اليه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى تدل ايضا
2:02:03على دوام ذلك وتكرره منه صلى الله عليه واله وسلم. قولها وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. فيه مسائل اظهرها قولها وينهى ان يفترش الرجل. ذكر الرجل هنا هل هو قيد
2:02:24وينهى ان يفترش الرجل من يقول بالخلاف في صفة السجود بين الرجل والمرأة يجعل هذا قيدا في عمل مفهومه فيرى ان ذلك مخصوص بالرجل فتخرج منه المرأة لكنه لا يصلح دليلا للحنفية القائلين باختلاف صفة المرأة عن الرجل في السجود. فلم
2:02:48ولا يحتجون بمفهوم المخالفة وثانيا اذا حملت الرجل على اللقب فان اعمال مفهومه شاذ عند الجمهور القائلين بالاحتجاج بالمفهوم فلا يستقيموا هذا الوجه استدلالا عندئذ ستقول ينهى ان يفترش الرجل اراد قوله المصلي. وانما ذكر الرجل على وجه التغليب لا على وجه الحصر الذي له
2:03:13مفهوم يعمل بمخالفه والله اعلم. قوله افتراش السبع اشارت به الى صفة معينة. وهذا التشبيه كقولها ايضا ينهى عن عقبة الشيطان كان مأخذا لما استقر في الاذهان. ومعروف عندهم في المعهود والمستقر. وجاءت الشريعة بالمصطلحات الاقرب
2:03:33الى فهم الناس للامتثال والعمل بالتكليف. قوله كان يختتم الصلاة بالتسليم فيه ما تقدم في التكبير في في اول الصلاة هل هو هل هو للعموم؟ كل تسليم او هو للعهد الجمهور يقولون للعهد فيما ثبت عنه في كل صلواته عليه الصلاة والسلام من تلك العبارات التي يسلم بها في الصلاة وحمله الحنفي
2:04:00على العموم فكل ما يحصل به مؤدى التسليم كما قالوا في التكبير يحصل به ختام الصلاة. نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
2:04:22محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.