استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

64 - شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الشيخ عبد الرزاق البدر

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي
0:20رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام. كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب
0:46والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب امين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم
1:06عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال امام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاحكام كتابه عمدة الاحكام قال كتاب
1:36القصاص هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لجمع ما تيسر من الاحاديث في الصحيحين في احكام القصاص او ما يتعلق بهذه المسألة والقصاص مصدر خاصة قصاصا واصله في اللغة تتبع الاثر يقول القائل اقتصصت
2:12اثر فلان اي تتبعت اثره. والمراد به الاخذ بالمقابل. المراد الاخذ بالمقابل مساواة بين الجاني والمجني عليه. فلما ان كان من الجاني ان قتل بغير حق اقتص منه اقيم عليه القصاص اي ان يقتل قصاصا اي يفعل
2:43البه مثل ما فعل بالمجني عليه المقتول وهذا القصاص حياة للعباد. كما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص يا اولي الالباب فهو حياة للعباد. وهذا الحكمة من مشروعيته. لان من
3:11اراد ان يقدم على القتل يعرف ان مصيره سيكون مثل مصير من قتله. يقتص منه بان يفعل به مثل ما فعل بمن قتله. حتى ان النصوص دلت وسيأتي مع بيان ذلك انه يقتل بنفس الطريقة التي قتل فيها المجني عليه. فان كان قتله خنقا
3:41يقتل كذلك ان كان قتله رضا بالحجارة يقتل كذلك ان كان قتله اغراقا بالماء يقتل كذلك ان كان قتله طلقا بالنار يقتل كذلك يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه
4:01مثل ما قال الله سبحانه فمن اعتدى عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. جزاء وجزاء سيئة سيئة مثله يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه وهذا فيه حياة للعباد. فيه حياة للعباد وفيه نفي للقتل و تحقق
4:27للامن ولا يتجرأ احد لانه ان تجرأ يعرف ان مآله سيكون مثل مئال من جنى عليه سواء بسواء اورد رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله
4:57الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا الحديث فيه ان التوحيد عصمة للدم مثل ما في الحديث الاخر امرت وان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. فالتوحيد عصمة
5:27هي الدم اذا اتى به المرء بحقه. ولهذا قال في هذا الحديث لا احلوا دم امرئ مسلم يعني الاصل ان دم المسلم محرم دم معصوم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم لا يحل اي محرم هذا معنى لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله
5:57واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الاولى الثيب الزاني والمراد بالثيب اي المحصن. الذي رزقه الله سبحانه وتعالى العفاف بان وطأ في نكاح صحيح فصار بذلك محصنا صار بذلك محصنا لانه
6:27آآ عرف وذاق الحلال وعرف سبيله فابى لنفسه الا ان يمارس الحرام ويقترف الرذيلة والفاحشة. فكانت عقوبته في الشرع الرجم فالموت الثيب الزاني الثيب الزاني ان يقتل رجما بالحجارة والحكمة من كون قتله بالرجم لا بالسيف حتى يعاقب كل جزء لان البدن كله يحصل منه
7:06بفعل هذا الامر فلما كان فعله عن طريق محرم استحق ان يعاقب عقوبة يذوقها جميع بدنه مثل ما ذاق الامر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. الثيب الزاني والنفس بالنفس وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة. النفس بالنفس اي من قتل نفسا
7:43قتل بها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى هذا القصاص نفس مقابل نفس لما جنى على نفس بقتلها وازهاق دمها بغير حق عوقب بعقوبة مثل الشيء الذي فعله. مثل الشيء الذي فعله. قال والنفس
8:19النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة اي المرتد عن الدين. بعد ان عرف الدين وكان من اهلي خرج من الدين مرتدا مفارقا دين الاسلام. فهذه الردة موجبة لان يقتل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه
8:49هي موجبة القتل لانه فارق اه دينه وتركه. و هذه بالقتل لهذه الاصناف الثلاثة الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فيها كما هو واضح بين اه تحقيق السلامة للاديان والابدان والاعراض. تحقيق
9:31السلامة للاديان والتارك لدينه والابدان النفس بالنفس والاعراض الثيبة الزاني هذه العقوبة الشديدة لهؤلاء لعظم الجرم وكبر جناية فكانت عقوبة هؤلاء القتل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:08اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا الحديث وهو لابن مسعود ايضا رضي الله عنه فيه خطورة الدماء وان المرء لا يزال في فسحة وعافية من دينه. ما لم يقع في هذه الجريمة جريمة القتل
10:30ولهذا جاء في الصحيح صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. بمعنى انه اذا اصاب دما حراما وقع في ورطة لا مخلص منها
10:50ورطة عظيمة جدا لماذا؟ لان من قتله من جنى عليه ذهبت روحه فارق الدنيا فلا يلقاه الا يوم القيامة طالبا القصاص. لكن لو اخذ من شخص مال لو ظرب شخصا لو شتم شخصا الى غير ذلك في فرصة ان
11:15ان يتوب ان يطلب منه السماح لكن اذا قتله هذه من اعظم الورطات لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في خطورة الدماء. خطورة الدماء
11:35ان الامر ليس بالهين ولما كان امر الدماء غاية في الخطورة وهو من اخطر التعديات على الناس من اخطرها واعظمها كان الحساب يبدأ به اولا قبل غيره ولهذا قال في هذا الحديث اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. اول ما يقضى بين الناس اي
12:05في الحقوق التي بين المرء وبين العباد. ولهذا لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الاخر اول ما يحاسب عليه المرء صلاته. لان الصلاة تتعلق بالامر الذي بين العبد وبين الله. فاول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله على عباده الصلاة
12:35واول ما يحاسب عليه العبد من الحقوق المتعلقة بالعباد بينهم وبين بعض الدماء. فافادها هذا الحديث ان امر الدماء غاية في الخطورة. امر الدماء غاية في الخطورة. يدل شدة خطورة
12:55انه اول ما يحاسب عليه آآ الناس يوم القيامة انه اول ما ان او اول امر يحاسب عليه الناس يوم القيامة فهذا فيه دلالة على عظم خطورة هذا الامر. نعم
13:15احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن سهل ابن ابي حتمة قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم
13:35ما قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلما فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم
13:55او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ بايمان من كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه
14:16لم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا امر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله
14:36صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث سهل بن ابي حثمة وفيه هذه المسألة التي تتعلق بالترجمة وهي مسألة تعرف بالقسامة
15:04لان فيها اه ايمان كثيرة ايمان كثيرة وفيها نوع شبه باللعان الذي سبق معنا سمي لعانا لان فيه اللعن وفيه الايمان المتكررة يشهد اربع شهادات انه من الصادقين والخامسة ان لعنة
15:34الله عليه ان كان من الكاذبين ثم هي ايضا تشهد اربع شهادات انه من الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان انا من الصادقين فيسمى اللعان لهذا السبب. وهذه المسألة تسمى القسامة. لان فيها
15:54اليمين فيها الحلف الذي يتكرر خمسين يمينا كما سيأتي معنا في الحديث وهذا يتعلق بمسألة معينة او نوع معين من القتل وهو اذا وجد شخص مقتول ولم تكن هناك بينة
16:24بها القاتل. ولم يكن هناك شهود يشهدون بهذا الامر. لكن ثمة شيء من القرائن تشير الى ان القاتل مثلا فلان من الناس. هناك قرائن مثل يعني ان يكون بينهم معاداة مثل ان يكون هدده بالقتل مثلا اكثر من مرة مثل ان وجد شيء يتعلق من متاعه
16:54عند المقتول مثل ان ان تكون هناك شهادات قاصرة ما تؤدي ما تؤدي تحقق الحكم الشرعي مثل ان تشهد امرأة او يشهد صغار في السن انهم رأوه يقتله فاذا وجد القرائن
17:14اذا وجد شيء من القرائن التي تجعل شخصا معينا محل التهمة ويتقوى عند اولياء المقتول اتهامه بذلك والادعاء عليه بذلك فانها تأتي هذه المسألة التي تعرف بالقسامة والتي جاءت في اه هذا الحديث. قال عن سهل بن ابي حثمة قال انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة ابن
17:44مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح. ويومئذ صلح. يعني بعد ان فتحت خيبر وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود على ان يبقوا فيها السلام ورحمة الله على ان يبقوا فيها
18:04على ان يبقوا فيها ويعملوا في الفلاحة على ان يكون لهم النصف على ان يكون لهم النصف ومضى الامر على ذلك فلما ذهب سهل ومحيصة الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا يعني كل
18:24كل منهما سار في طريق فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في في دمه قتيلا ويتشحط بدمه قتيلا وجده مقتول ووجده مقتول قد قتل ويتشحط في في دمه ان يضطرب في في دمه. يضطرب في في دمه وقد قتل. فدفنه
18:54يعني صلى عليه ودفنه ما يستطيع ان يحمله الى المدينة صلى عليه فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن ابن سهل هذا اخو المقتول ومحيصة وحويصة وهما ابناء مسعود وهما ابناء عم المقتول. هؤلاء ثلاثة عبدالرحمن بن سهل اخو
19:24طول وحويصة ومحيصة وهما ابناء عمه. الى النبي صلى الله عليه وسلم اي في هذه القضية قضية قتل عبد الله بن سهل فذهب عبد الرحمن يتكلم اراد عبد الرحمن الذي هو اخو المقتول ان يبدأ بالكلام
19:44فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني هؤلاء الثلاثة جاءوا في قضية واحدة وفيه من هو اكبر منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يؤخذ من هذه الكلمة كبر الاولى امر ان يقدم
20:04الاكبر والثانية تأكيد للاهتمام بهذا الامر يؤخذ من من هذا قاعدة في الادب عظيمة جدا لا تختص بالكلام فقط لا تختص بالكلام بل في كل الامور كبر كبر يقدر دم الكبير يقدم الكبير ومن ذلك الدخول مثلا دخول البيت او دخول مجلس او نحو ذلك بعض الناس يقول
20:34يمين السنة الاكبر السنة الاكبر الاكبر سنا له قدر قدره وآآ قوله كبر كبر هذا فيه التنبيه على هذا الادب العظيم من من من ادابه الشريعة انه يقدم الاكبر يقدم
20:54الاكبر قال كبر كبر وهو احدث القوم يعني اصغرهم سنا. احدث القوم يعني كان اصغر هؤلاء ثلاثة سنا فسكت. وهذا قوله فسكت. الان جاء في قضية جاء في قضية قتل اخوه قتل وتعرف لما يأتي الشخص وهو في قضية قتل يكون في ماذا؟ في في
21:24حماسه وفي انفعال ان صحت العبارة وتأثر ومع ذلك مباشرة قال كبر كبر فسكت وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة. رضي الله عنهم وسرعة امتثالهم كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه فتكلم اي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام القضية التي حصلت وهي قتل عبد الله
21:54آآ ابن سهل والتهمة عندهم موجهة لليهود. لانهم اعداء اعداء وقتل في ارضهم. فالتهمة موجهة لهم. فسكت فتكلم فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم يعني اذا في شخص معين تتهمونه بوجود قرينة
22:24قوي ان هو القاتل وتحلفون على ذلك وجاءت الروايات الاخرى مفسرة هذا الحلف بانه ماذا؟ خمسين يمينا مثل ما سيأتي في الرواية الاخرى يقسم خمسون منكم على رجل منهم خمسون منكم يقسمون على رجل منهم يعني يعين شخص تقولون هو القاتل
22:54وتقسمون على ذلك. من كان في خيبر واكتئب؟ محيص وحده. فقط وايضا جاءوا ووجده مقتولا ما رأى عنده شخصا يقتله فقال تحلفون وتستحقون لكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ القضية حصلت في خيبر ونحن كلنا في المدينة لكنه عند عدو
23:24وهم محل تهمة بقتله. لكن ما شهدنا كيف نحلف على شيء لم نشهده؟ ما رأيناه. قالوا كيف نحلف؟ ولم نشهد ولم نره لم نشهد المكان ولم نرى شخصا حتى نحلف على ذلك
23:44قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا تقبلون ان يحلف هؤلاء خمسين يمين يتبرأون من هذا الامر هل هذا يجزئكم؟ تقبلون بذلك؟ ان تبرئكم اه يهود بخمسين يمينا يحلفون خمسين يأتي خمسين منهم يحلفون
24:04براءة من هذا الامر ان ما حصلوا حصل هذا منهم ولا من احد منهم. هل تقبلون بذلك؟ قالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار كيف نأخذ بايمان قوم كفار ليس اقبح من الكفر ذم اذا كانوا كفار لن يتورعن الحلف باليمين
24:24الكاذبة فعقله النبي عليه الصلاة والسلام من عنده عقله اي فعديته عقله النبي عليه الصلاة والسلام اي دفع ديته من عنده صلوات الله وسلامه عليه حقنا بالدماء حقنا للدماء. وايضا صلحا بين الجميع وقطعا الفتنة
24:54فهو الشر فعقله من عنده. عقله اي اعطى اهله مئة من الابل وهي الدية اعطاهم مئة من الابل وقال عقله لان اعطاءهم مئة من الابل يؤتى بها وتعقل تربط بالعقال. تربط بالعقال عند ساحة او في مكان الاولياء اولياء
25:24المقتول فعقله اي اعطاهم مئة من الابل دية. قال وفي حديث حماد بن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم ومن هنا سميت هذه المسألة
25:44القسامة يعني لما فيها من الايمان الكثيرة. قال يقسم اه خمسون منكم على رجل منهم هل يمكن ان يقسم منكم خمسون على رجل تعينون واحد تقولون فلان هو القاتل وتقسمون خمسين رجل منكم يقسم على انه هو القاتل ومر جوابهم فيما سبق قالوا كيف
26:14نحلف ولم نشهد ولم نرى. في دفع برمته اذا اقسمتم يدفع برمته الرمة هي الحبل يعني يدفع لكم مشدود بالحبل حتى يقتص منه. يدفع برمته فقالوا اه قالوا امر لم نشهد كيف نحلف
26:44امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم خمسين منهم يقسمون ان هذا لم يحصل منه ولم يحصل واحدة منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار يعني كيف نقبل يمين هؤلاء او نأخذ بايمان هؤلاء وهم قوم كفار
27:04قال وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه اي دفع ديته بمائة من ابل الصدقة
27:24يعني كره ان يبطل دمه ان يذهب دمه هكذا دون ان يكون له دية هؤلاء اه اه لم يحلفوا لم يحلفوا الخمسين يمينا مطلوبة لانهم لم يشهدوا ولم يروا. وفي الوقت نفسه ما ما
27:44حلف خمسين من اليهود على البراءة من ذلك. ففي مثل هذه الحال آآ يودع اي تدفن من بيت المال تدفع في اذا حصل مثل هذه الحال تدفع الدية مثل آآ تدفع الدية من بيت المال مثل ما دفع
28:04النبي صلى الله عليه وسلم ديته فوداه من ابل الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها
28:24بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان حتى ذكر يهودي فاومئت في رأسها فاخذ اليهودي فاعترف فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي
28:44عن انس ابن مالك ان يهوديا قتل جارية على اوضاح فاقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها اه ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه
29:04في قتل اليهودي الجارية بهذه الطريقة التي جاءت في الحديث ان جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين. مرضوخا بين حجرين اي مردوظا بين حجرين. جعل رأسه بين حجرين فرضها باحدهما. فينشدخ حينئذ الرأس وهذا ضرب قاتل. هذا الظرب قاتل
29:34وجد رأسها وجد رأسها مرضوخا بين حجرين. فقيل من فعل هذا بك من فعل هذا بك؟ السؤال يدل على انها لم تمت بعد. كان فيها رمق فيها بقية من حياة
29:54او قل اه في الانفاس الاخيرة لكن فيها حياة. فقيل من فعل هذا بك؟ يعني من من الذي قتل ولهذا جاءت بعض الروايات من قتلك؟ وهي لم تمت يقال لها يقال لها قيل لها من قتلك وهي لم تمت بعد؟ وهذا يستفاد منه
30:14انه يطلق على الشيء على الامر اذا وقع فيه او حصلت اسبابه. مثل لقنوا موتاكم ما مات. لقنوا موتاكم لا اله الا الله لم لكن رؤية هي اسباب الموت فهنا قال من فعل هذا بك؟ ولما
30:34كانت في الرمق الاخير لا تستطيع ان تتكلم اخذوا يعرضون عليها بعض الاسماء التي يتوقع ان ان يكون حصل منها هذا الامر. فلان فلان يعرضون عليها اسماء. فكانت تشير بالرأس؟ لا. حتى ذكر يهودي فاومأت برأسها اي بنعم او مات برأسها
31:04نعم يعني هو هذا ذكر ذكر له اسماء الى ان ذكروا لها الشخص الذي حصل من هذا العمل فاشارت برأسها اي نعم. وهذا يستفاد منه يستفاد من ان صحة الاخذ بالاشارة. لان هذه اشارة لم تتكلم
31:34فاخذ بهذه الاشارة في تعيين المتهم الذي تقام عليه الدعوة وتكفي هذه الاشارة بان تقوم مقام الدعوة الدعوة على هذا بانه هو القاتل. فاخذ اليهودي اعترف يعني لم يكتفى باشارتها بل جيء باليهودي وسئل سئل في هذا الامر فاعترف انه هو الذي
32:04آآ انه هو الذي قتلها. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأى ان يربى رأسه بين حجرين. ان يرض رأسه بين حجرين. باعترافه لا بمجرد اشارتها اشارتها قامت مقام الدعوة عليه بانه هو الذي قتلها. الدعوة عليه بانه هو الذي قتلها
32:34فلما جيء به وسئل اعترف بانه القاتل فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين لم يأمر ان يقتل بالسيف وانما امر عليه الصلاة والسلام ان يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها هذه المرأة وهذه الجارية. فلم يقتل لم يأمر بقتله بالسيف. وهذا يستفاد منه
33:04ان القصاص يكون بمثل ما حصل من الجاني. ان كان غرقا يقتل بمثل ما فعل ان كان حرقا بالمثل ان كان آآ مثلا الخنق يفعل بهم اذا كان رظا بالحجارة يفعل به
33:24مثل وهكذا واما حديث لا قود الا بالسيف وهو في سنن ابن ماجة فهو حديث ضعيف ضعيف الاسناد والقود يكون بالسيف ويكون ايضا بالامور الاخرى التي حصل الجناية بها حصل الجناية بها. فيؤخذ من هذا الحديث فائدة
33:54ان الجاني يقتل بمثل ما قتل. كما قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها. ايضا قوله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين. فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل اولياء
34:24المقتول هل يعفون او لا؟ بادر بقتله ذكروا العلماء ان هذا النوع من القتل يسمى الغيلة يقتل بدون ان ان الاولياء دون ان يشاوروا في دون ان يشاور فيه اولياء المقتول ويجب فيه ان يبادر
34:54وبقتله حقن للدماء. حقنا الدماء ولا يستشار في ذلك اولياء المقتول مثل ما فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال مسلم والنسائي عن انس عن انس ابن مالك ان يهوديا قتل جارية على
35:24وراح قتل جارية على اوضاح. الاوضاع هي الحلي من الفضة. الاوضاع هي الحلي من الفضة وسميت اوظاحا لبياظها سميت اوظاحا لبياظها لان بياظها بياظ ناصع تسمى اوظاح آآ فاقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وايضا هذا يستفاد منه
35:54لان الرجل يقتل بالمرأة. الرجل يقتل بالمرأة. وآآ دل على ذلك عموم دل على ذلك عموم القرآن في الاية الكريمة التي مرت الحر بالحر والعبد الاب والانثى بالانثى الحر بالحر يدل بمنطوقه ان آآ الحر
36:24يشمل الذكر بالذكر والانثى بالانثى والانثى بالذكر والذكر بالانثى هذا كله يشمل قوله الحر بالحر والسنة بينت ذلك. بينت ذلك ان الرجل يقتل بالمرأة وايضا العكس المرأة تقتل بالرجل كما يفيد ذلك هذا الحديث الذي بين ايدينا
36:54وبقي في هذه الترجمة احاديث تستكمل باذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. وان لا يكلنا والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. وان
37:24اليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات. والمؤمن والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
37:44استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.