65 - شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الشيخ عبد الرزاق البدر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام. اكمالا لكتاب
0:28بالقصاص عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل
0:48فقد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم تحل لاحد كان قبلي. ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه حرام لا يعبد شجرها ولا
1:08اقتلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة. فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال
1:28رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة ثم قام العباس فقال يا رسول الله الا الادخر فانا جعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخر. بسم الله الرحمن الرحيم
1:48ان الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا
2:08انا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ات نفوسنا سنة تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما
2:28علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد لا نزال في كتاب القصاص وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الاحاديث المتعلقة بهذا الكتاب الى ان قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي
2:58الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية هذا القتل كما هو واضح من السياق وفيما سيأتي من حديث رسول الله
3:29صلى الله عليه وسلم قتل عمد قتل عمد فيه القصاص او العفو مع الدية او بدونها وهذا القتل حصل اول ما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة فقتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية
4:06وفي الجاهلية كان امرهم مريج تراق الدماء وتنتهك الاعراض ويتعدى على اعتدى على الناس ويكثر الظلم والبغي فقتلوا بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله
4:36صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي انما حلت لي ساعة من نهار. وانها ساعتي هذه حرام الى اخر الحديث فبين عليه الصلاة والسلام حرمة مكة
5:02بين حرمة مكة مكة حرمها الله سبحانه وتعالى جعلها بلدا حراما جعلها بلدا حراما وهذه الحرمة قد اظهرها ابراهيم الخليل عليه السلام كما جاء في الحديث اني ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة كما حرم مكة. والمراد بتحريم
5:35ابراهيم لمكة اي اظهاره لحرمتها. وكذلك تحريم النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة اي اظهاره لحرمتها والا فان التحريم والتحليل امره الى الله. فالله عز وجل هو الذي يحرم وهو الذي يحلل
5:55فهنا بين عليه الصلاة والسلام حرمة هذا البلد وان الله سبحانه وتعالى سلط عليها رسوله والمؤمنين اي ان الله سبحانه وتعالى مكنه عليه الصلاة والسلام في عام الفتح من ولايتها والتغلب على اهلها فكانت تحت سلطته سلطته عليه الصلاة
6:26سلام اخذ يبين حرمة هذا البلد. وان الاثم فيه ليس كالاثم فيه بلد اخر وان امره معظم ومكانته جليلة قال وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي
6:52وانما حلت لي ساعة من نهار وايضا هذا يفيد قول السلة سلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم ان مكة فتحت عنوة وليس صلحا والحديث واضح في الدلالة على ذلك
7:14ثم بين ان حرمة مكة تتناول حتى الاشجار والصيد الذي في مكة واللقطة التي فيها فالشأن فيها شأن معظم قال لا يعضد شجرها اي لا يقطع ولا يختلى شوكها اي لا يقطع شوكها وفي رواية ولا يخبط شوكها. خبط الشوك حتى يتساقط اه
7:49اه من الشجر الورق ولا تلتقط ساقطتها يعني اللقطة الا لمنشد الا لمنشد والمراد بالمنشد المعرف يعني من يلتقط اللقطة من مكة الى الابد تعريفا مستمرا لا يكفي ان تعرف عاما ولا عامين ولا ثلاثة بل يستمر في تعريفها فتبقى حملا ثقيلا
8:21تبقى حملا ثقيلا على الملتقط وفي هذا الزمان يسر الله قسما خاصا بالامانات وحفظها لاهلها فمثل هذه الامور التي توجد اللقطة في مكة اسلموا طريقا تسلم للامانات وهي جهات مختصة مؤتمنة
8:47تحفظ هذه الامور وتعيدها الى اهلها اذا جاؤوا البحث عنها وطلبها. قال ومن قيل له قتيل فهو بخير النظرين. يعني مخير بين امرين ذكرهم وعليه الصلاة والسلام اما ان يقتل واما اني ان ان يفدى اما ان يقتل واما ان ان يفدى يفدى اي تدفع الدية
9:20لاولياء لاولياء الدم اولياء المقتول وقد جاء في رواية اخرى لهذا الحديث عند ابي داوود وغيره من حديث ابي شريح او شريح قال صلى الله عليه وسلم الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم
9:47هذا القتيل من هذيل واني عاقله واني عاقله اي دافع ديته ان هذا حصل اول القتل لكن اعلن لهم الحكم وبين لهم الامر. اما هذه الحادثة فالنبي عليه الصلاة والسلام انهى الحكم فيها بان دفع هو
10:07عليه الصلاة والسلام قال واني عاقله اي درءا الفتنة وحقنا للدماء ودفعا للسرور فدفع الدية هو عليه الصلاة والسلام ثم قال فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فاهله بين خيرتين بين خيرتين ان يأخذوا العقل يعني الدية او يقتل اي القاتل
10:37مثل ما في الحديث الذي معنا اما ان يقتل اي ولي الدم او ان يفدى اي تدفع الدية لاولياء المقتول فافاد هذا الحديث ان الحكم في من قتل عمدا هو القصاص
11:03النفس بالنفس وفي شريعتنا حصل في هذا الحكم تخفيف وهو ان اولياء الدم اولياء المقتول لهم العفو فمن عفي له من اخيه شيء فمن عفي له من اخيه شيء. اما في التوراة في حكم التوراة القاتل يقتل. النفس بالنفس. ليس هناك عفو. ليس هناك خيار لاولياء الدم. وانما يقتل
11:31فالمباشرة اذا ثبت انه قتل يقتل مباشرة لكن خفف في الشريعة شريعة الاسلام بان جعل لاولياء المقتول خيار في ان يعفو او يطالب بالقتل والعفو ايضا اما عفو عن القتل مع دفع الدية او عفوا عن القتل حتى بدون اه
11:56الدية والمطالبة بالقتل هذا عدل. فان عاقبتم فعاقبوه بمثل ما عوقبتم به هذا عدل والعفو احسان والعفو احسان. وهذا الاحسان مطلوب وهو اولى الا اذا كان في العفو مفسدة اعظم وكان هذا الجاني يعني يخشى من شره ويخشى من ضرره وله
12:30ميقات له عظائم فينظر في هذا الامر بحسب الحال والا فان الاحسان الذي هو الاحسان بالعفو اولى قال فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه يقال له ابو ساه ابو ساه تقرأ بالهاء في الوصل والوقف ما يقال ابو شاة
13:00في الوصل وانما يقال ابو شاة يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله هذا الرجل اه من اهل اليمن قال يا رسول الله اكتبوا لي ماذا يقصد اي الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فيها هذه الحرمة وايضا ما يتعلق من قتل له قتيل قال اكتبوا لي
13:28طلب ان يكتب له هذه الخطبة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام من اجل ماذا ان ينقلها مكتوبة للناس واخذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لابي شاة
13:50يعني هذا الامر اكتبوا لابي سهل فاخذ من ذلك جواز كتابة الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر نهى عن كتابة حديثه حتى لا يختلط بالقرآن حتى لا يختلط ثم رخص في ذلك وهذا الحديث يفيد الرخصة في كتابة حديثه صلوات الله وسلامه
14:15وبركاته عليه. ثم قام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وعن اجمعين فقال يا رسول الله الا الاذخر طلب ان ان يستثنى الابخر من بين الشجر
14:35طلب ان يستثنى الاذخر من بين الشجر لانه قال لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها وتكلم عن امور اخرى فلما انتهى قال له العباس الا الاظفر. الا الاظفر يعني طلب ان يستثنيه النبي عليه الصلاة والسلام
14:57العلة في طلب الاستثناء فقال فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا الادخر يستفيدون منه في البيوت في آآ الاسقف اسقف البيوت وايضا يساعد على تماسك اللبن الطوب الذي يبنى به البيت يساعد على تماسكه ويستعملونه ايضا في الاسقف
15:21وقولا في قبورنا اي عند دفن دفن الموتى عند دفن الموتى يستعمل الاذخر حتى يوضع مع اللبن فيمنع من وصول التراب بعد الدفن الى الميت المقبور فقال فان نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخال
15:49استثناه لاحظ ان الاستثناء لاحظ ان الاستثناء آآ في في في هذا الحديث جاء متأخر يعني ذكر انه لا يقطع شوكها ثم تكلم عن امور ثم استثنى قال الا الادخ بعد طلب العباس فاخذ العلماء من ذلك فائدة ان
16:14الاستثناء ينفع في مثل هذه الحال يعني وان كان متأخر يعني مثلا شخص قال والله لا ادخل مثلا بيت فلان لانه حصل منه كذا وكذا وكذا وسكت قال له اخر قل الا ان تاب. قل الا ان مثلا آآ حصل منه كذا ذكره بشيء. فاستثنى
16:40ينفع الاستثناء في مثل هذه الحال وان تأخر يعني قليلا. فيفيد هذا الحديث نفع الاستثناء في مثل في لمثل هذه الحال الاذخر الاذخر آآ ذكر العباس آآ العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام
17:05الان آآ فائدته لهم في ذلك الوقت في جعله في البيوت والقبور ويذكر له يذكر والله اعلم بصحة ذلك يذكر له ايضا فوائد صحية. يعني عندما يغلى ينقع في الماء ويشرب يساعد على
17:26تخفيف اوجاع الصدر والزكام اشياء من هذا القبيل ذكروا له فوائد الله اعلم بصحتها لكن السؤال الان هل سبق ان رأيتم من ابخر؟ او ما رأيتموه؟ الذي ما رأى الادخر يرفع يده. هذا الادخر
17:46احد الاخوة جزاه الله خير اكرمنا قال حتى يرونها مباشرة وبعد الدرس كل ياخذ نصيبه منه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عمر ابن الخطاب رضي الله
18:06عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه في غرة عبد او امة. فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة. قال
18:26اه سبحان الله له رائحة عطرية جميلة. ويذكرون له مثل ما اشرت يعني فوائد عديدة يمكن يقرأ عنها اورد رحمه الله تعالى حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس
18:46في املاص المرأة. استشار الناس في املاص المرأة. الاملاص هذه اللفظة مثلها يعني ملص الشيء يعني انزلق مثل بعض الاشياء اللزجة عندما يمسك بها الانسان في يده فتملص من يده يعني تنزلق من من يده وتسقط في الارض. فسئل عن املاس المرأة املاص المرأة والمراد
19:16اخلاص المرأة خروج الجنين من رحم المرأة خروج الجنين من رحم المرأة بسبب ضربة ان حصلت المرأة بسبب ضربة حصلت للمرأة احد اعتدى عليها رمى عليها لوحا او حصاة او
19:36فحصل الاملاص يعني سقوط الجنين بسبب هذه آآ الظربة. فعمر استشار الناس استشار الناس يعني استشار اهل الفقه والدراية وهذا فيه ان عمر مع فقهه ومكانته في العلم يستشير الصحابة يأتي بهم في القضايا والنوازل ويستشيرهم فاستشار الناس في املاء
20:06فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة الان المغيرة جاء بماذا؟ بنصف المسألة. والقاعدة انه لا اجتهاد مع النص. لا اجتهاد مع النص الان جاء بنص مع المسألة. عمر سألهم طلب معاونته على الاجتهاد في المسألة النظر في هذا الحكم فجاءهم بنص في المسألة نفسها
20:36ولا اجتهاد مع النص اصبح هذا النص كافيا في تقرير الامر شهدت ان قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة عبد او امة بدل من غرة
20:56قال لتأتين بمن يشهد معك لتأتين بمن يشهد معك الواحد يكفي في مثل هذه الامور شهادة الواحد يكفي. خبر الواحد العدل يكفي. لكن عمر رضي الله عنه من باب زيادة التثبت وزيادة الحرص على الامر والتأكد والا فان الواحد يكفي شهادة مغيرة
21:26كافية لكن عمر اراد مزيد تثبت فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة رضي الله عنهم اه اجمعين. وهذا يستفاد منه ان الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى على بعض الاكابر. هذا
21:46حديث خفي على عمر وخفي على الصحابة الذين استدعاهم عمر لاستشارتهم في هذا الامر وذكره المغيرة وشهد له محمد المسلمة فهذا يفيد ان بعض الاكابر قد يخفى عليه بعض الاحاديث مع علمه وامامته قد يخفى عليه بعض
22:06احاديث اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه رد على بعض المتعصبة في المذاهب في ردهم ببعض الاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم يعني مقالتهم الخاطئة
22:26يقولون لو كان صحيحا لكان امامنا على علم به. لو صح لكان امامنا على علم بها. الحديث قد يخفى على بعض الاكابر ولخفائه اسباب عدم بلوغ الامام اسباب عديدة وابن تيمية رحمه الله تعالى له تفصيل
22:46جدا في هذه المسألة في كتابه العظيم رفع الملام عن الائمة الاعلام. نعم. احسن اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى
23:06حجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد. او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن
23:26معهم فقام حملوا فقام حمل ابن النابغة الهزلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من
23:46اخواني الكهان من اجل سجعه الذي سجع. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو يتعلق بالمسألة السابقة. المتقدمة في في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي املاص المرأة قال اقتتلت امرأتان من هذيل
24:16احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها قرة عبد او وليدة
24:40وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. هنا القتل الذي قال كما بين اهل العلم رحمهم الله هو قتل ليس قتل عمد وانما شبه عمد وقتل انتبه العمد هو ان يرمي الشخص الاخر او يضربه بشيء لا يقتل في الغالب بشيء لا
25:10في الغالب فيحصل القتل فهذا القتل يسمى شبه عمد ليس عمدا فلذا قظى فيه بالدية فلذا قظى فيه اه بالدية على العاقلة ولم يحكم فيه بالقصاص. لو كان لو كان القتل عمدا لقضى
25:30فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص. كتب عليكم القصاص في القتلى. فلو كان القتل دل قظى فيه بالقصاص لكن هذا القتل شبه عمد وشبه العمد هو ان ان يظرب او يرميه بشيء لا يقتل في الغالب لا يقتل في
25:50طالب فيحصل القتل بذلك. فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى الله صلى الله عليه وسلم النادية جنينها غرة عبد او وليد هذا مثل ما تقدم. وليدة اي امة
26:10قضى بدية المرأة على عاقلتها. معنى وقضى بدية المرأة اي قضى بالدية. التي لزمت المرأة القاتلة قضى بدية المرأة يعني الدية التي على المرأة القاتلة قضى بها على عاقلتها وعاقلتها هم قرابتها الذكور. سواء القريب منهم او البعيد. يقسم اه بينهم تقسم بينهم
26:40بحسب القرب بحسب قربهم من المرأة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم. ورثها يعني الدية جعلها ميراثا اخذت الدية حكم الميراث ورثها ولدها يعني ولد المرأة ومن معهم يعني الزوج وبقية القرابة الذين لهم
27:10حق في اه الميراث. ورثها ولدها ومن معهم فقام حمل ابن النابغة الهودلي حمل ابن النابغة الهدني وهو زوج المرأة اه التي قضي عليها بالغرة غرة عبد او او وليدة فقال يا رسول الله كيف اغرم
27:43من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. كيف نغرم هذا الذي خرج آآ يعني لم يخرج الى هذه الدنيا يبكي ويصيح لا لا نطق ولا استهل يعني لا لم يحصل له رفع
28:07صوت بالبكاء كيف يغرم مثل هذا؟ وجاء بالكلام مسجوعا قال كيف اغرم من لا شرب ولا ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. يعني هدر ما يدفع له دية. هذا ما يدفع له دية
28:27وفي بعض الروايات فمثل ذلك بطل. فعل ماضي من البطلان فمثل ذلك بطل فالشاهد انه سجع هذا السجع ورد فيه ما اه قرره عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان. انما هو من اخوان الكهان. لان الكهان
28:58من عادتهم سجع الكلام من عادتهم سجع الكلام الذي يقررون فيه باطلهم. الذي يقررون فيه فقال ان قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع. من اجل سجعه الذي
29:18سجع اجتمع في سجعه امران. الاول تكلف السجع. والثاني رد الحق الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السجع. ولهذا اخذ من هذا الحديث ان السجع اذا كان متكلفا
29:38لم يأتي هكذا على السليقة اذا كان متكلفا وكان لنصرة باطل فهذا محرم ويكون الذي اتى بهذا السجع فيه شبه من فيه شبه من الكهان كما قال نبينا عليه الصلاة
29:58سلام انما هو من اخوان الكهان. الكهان واخوانهم من اهل الباطل جرت عادتهم في جرت عادتهم في استخدام السجع لترويج الباطل ولذا ترى في كتب اهل البدع كتب اهل الضلال يأتون بالعبارات الايش؟ المنمقة المزوقة المسجوعة التي تغري
30:27قال فيغرونهم ببهرج القول وزخرف الكلام وتزينه بالالفاظ المنمقة حتى يدرج الباطل وينفق بين الجهال نعم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه
30:51فوقع الثنيتان فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما الفحل لا دية لك. ثم اورد رحمه الله تعالى حديث عمران ابن حصين رظي الله عن ان رجلا عض يد رجل ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من
31:21من فمه فنزع يده من فمه. العظة كما لا يخفى مؤلمة جدا ولا تحتمل. العظة لا تحتمل. والعظة الظلم اعتداء على المعظوظ فالمعظوظ ليس له حيلة للسلامة من وجع العظة الا
31:41ان ينزع يده ليس له حيلة الا ان ينزع يده حتى يتخلص من الالم الذي يشتد عليه طالما ان يده في في اه من عظه او يعضها ويقضمها اسنانه اه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده
32:01ومن فمي يعني نزع يده من شدة الالم نزع يده اي من شدة الالم فوقعت ثنيتاه اي العاظ. فوقعت ثنيتا اي نيتا العاظ فاختصموا الى النبي. عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذا الذي عظ اخاه
32:21يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل يعني الثور وغيره من كما يعض الفحل يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك. لان لانه ظالم والظالم لا يستحق على ظلمه العوظ فيما ترتب على
32:42على ظلمه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن الحسن ابن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:02قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع واخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت
33:22عليه الجنة ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث عن الحسن ابن ابي الحسن ومن ائمة التابعين رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما
33:42نسينا منه حديثا. كل هذه عبارات استيثاق وتثبيت لما سمع وما شاء ان يكون الجندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان مكانة جندب وايضا عموم الصحابة
34:03رضي الله عنهم وانهم عدول وما آآ جا عن الصحابة لا يحتاج الى تثبت من عدالة او او نحو ذلك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل
34:23به جرح فجزع. يعني من الالم الم الجرح الذي في في في يده فجزع اي من شدة الالم واخذ سكينا فحز بها يده يعني قطع بها يده فما رقأ الدم حتى مات يعني ما توقف الدم الى ان مات الرجل. وهذا فيه قتل للنفس. قتل
34:53النفس ولهذا قال قال الله تعالى عبدي بادرني بنفسه يعني استعجل الموت بادرني بنفسه يعني استعجل الموت. وهذا النوع من القتل يسمى الانتحار. والله يقول ولا تقتلوا انفسكم المرء ليس له ان يقتل نفسه. ليس له ان يقتل نفسه حتى وان مرض واشتد به المرض. او تكالبت عليه
35:23الهموم والغموم وكثرت المشاكل ليس له ان يبادر الى القتل لان القتل للنفس ليس هو حل المشكلة. في الحقيقة ان القتل للنفس هو بداية المشكلة. القتل ليس حلا للمشكلة الواقعة بل هو بداية المشكلة. المشكلة تبدأ بقتله لنفسه
35:54لان العقوبة عظيمة. قاتل نفسه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. فا آآ جاءت آآ النهي عن ذلك في احاديث وفي كتاب الله سبحانه وتعالى فهنا في هذا الحديث قال عبدي بادرت
36:14بنفسه يعني بادر استعجل بقتل نفسه. والمطلوب من المسلم في مثل هذا المقام الصبر. احتساب الاجر والمناجاة والدعاء ورجاء الثواب على ذلك والمصائب كفارات قال عبدي بادرني بنفسي فحرمت عليه الجنة. حرمت عليه الجنة. بادرني بنفسه
36:43المبادرة التي حصلت من من من الرجل من هذا الرجل هي من اجل بزعمه الخلاص من مشكلة الالم لكنه في الحقيقة كما قال العلماء حاله كالمستج من الرمضاء بالنار شخص في رمظان
37:03يريد ان يتخلص من حرارتها فيلقي نفسه في النار. هذا الذي يقتل نفسه هو هو هذا الذي فعله قال عبدي بدرني بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. يعني مآله الى اه النار. وهذا من احاديث الوعيد
37:20والتهديد يدل على خطورة هذا الامر وان هذه عقوبة من يقتل نفسه عند الله سبحانه وتعالى عقوبته عند الله واذا كان نهي في الحديث عن تمني الموت اذا اصابت المرء ظراء او شدة نهي عن تمني الموت فكيف بالقتل
37:43للنفس نهي ان يتمنى الموت. مثل ما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه. لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه. فان كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم احيني
38:03ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن لا يتمنى الموت ولا يدعو على نفسه بالموت. لا يقول يا في يدعو الله ان ان يميت او ان يهلكه او لا يدعو نفسه بذلك. ان كان ولابد يقول عليه الصلاة والسلام فاعلا
38:23قل اللهم احيني مما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي انتهى بهذا ما يتعلق بهذا كتاب ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله
38:43والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك
39:03ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا
39:23جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه