استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

52 - شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الشيخ عبد الرزاق البدر

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى
0:23في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الميوع اكمالا لباب ما نهي عنه من البيوع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان
0:43بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته
1:05بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا
1:25اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فلا نزال في باب ما نهي عنه من البيوع وهذا الباب عقده الامام المقدسي رحمه الله تعالى
1:53ببيان البيوع المنهي عنها وعرفنا القاعدة في هذا الباب ان الاصل فيه الحل. ولا يحرم منه الا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم ولا سيما من اشتغل ببيع
2:17او شراء ان يكون على علم بالبيوع المحرمة المنهي عنها ليتقيها وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا لا بد من العلم والدراية والمعرفة في هذه البيوع المحرمة لتتقى وتجتنب. اورد هنا حديث عبدالله ابن
2:48عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان
3:14تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها هذه الصورة من البيع التي خصت بالذكر في هذا الحديث نهي عنها لما في هذا البيع من الخطر والغرر من يتعامل بهذا البيع خاطر مخاطرة شديدة بماله لان بيع حبل حبلة
3:53له كما ذكر الشراح صورتان الاولى ان يبيعه بثمن مؤجل الى ان تنتج الناقة ويكبر نتاجها وايضا يكون له نتاج فحينئذ يعطيه الثمن وهذا فيه تأجيل الثمن الى اجل مجهول. ففي هذا جهالة الاجل
4:43لان الناقة الحامل قد تلد ذكرا وقد يخرج ميتا وقد يولد ويموت فاذا باعه بثمن مؤجل ومدة الاجل ان تلد الناقة الحاضرة الحامل ويكبر ولدها ويلد ايظا وحينئذ يوفيه الاجل. هذا اجل مجهول
5:18هذا اجل مجهول والصورة الثانية ان يكون النتاج الثاني الذي هو ولد ولد هذه الناقة هو الثمن هو الثمن وهذا ايضا فيه جهالة ومتى يحصل؟ مثل ما قدمت. قد تلد ويموت. وقد تلد ذكرا
5:55وقد تتوالى ولادتها ذكور فا الثمن الثمن مجهول والنهي عن هذا البيع حبل الحبل بما يحتمله كما ذكر العلماء من هاتين الصورتين انما نهي عنه لما فيه من غرظ ومخاطرة. والشريعة حفظت للناس
6:28اموالهم وان تؤكل وتؤخذ بغير حق او دون مقابل ولهذا البيع المجهول البيع المجهول سواء كانت الجهالة في الثمن او كانت الجهالة في المبيع او كانت الجهالة في الاجل كل هذا محرم. كل هذا محرم سواء كانت الجهالة في الثمن
7:04او الجهالة في المبيع او الجهالة في الاجل. هذا كله صور محرمة جات الشريعة بالنهي عنها والتنصيص على هذه الصورة حبل الحبلة تنصيص على هذه الصورة حبل حبل لانه بيع متعارف كان متعارف عليه في الجاهلية
7:29من البيوع المتعارف عليها في الجاهلية. والمتفشية بينهم فلهذا خص بالذكر والا الحكم يتناول كل بيع في جهالة سواء جهالة الثمن او المبيع او الاجل قوله في هذا الحديث كان الرجل يبتاع الجزور
8:05الجزور الناقة الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي هي في بطنها. هذا حبل الحبلة الى ان تنتج الناقة تنتج اي تلد تنتج اي تلد. الى ان تنتج الناقة اي تلد الناقة. ثم تنتج التي في بطنها اي تلد التي فيه
8:31في بطنها وسواء كان هذا اللي في الذي في بطنه الاخير هو الثمن او كان هو الاجل وهما الاحتمالان اللذان اشرت اليهما فانها صورة محرمة فانها صورة محرمة وفيها جهالة
8:53الاول جهالة الثمن وفي الثاني جهالة فالاجل قال رحمه الله قيل انه كان يبيع الشارف وهي كبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته نتاج الجنين يكون مقابل نتاج الجنين الذي في بطن ناقته يأخذ منه الناقة الكبيرة
9:24ويقول لها الثمن اذا ولدت ناقتي الذي في بطنها لك الذي في بطنها لك وهذا ايضا مجهول قد اه يموت في بطنها قد يحصل له افة قد يحصل له هذا شيء مجهول
9:47وكيف اذا كان البيع لحبل الحبلة نتاج النتائج هذا اشد في الجهالة قال انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو
10:22وصلاحها نهى البائع والمشتري. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة
10:42ثمرة النخيل او ثمرة العنب حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري نهى البائع عن البيع والمشتري عن الشراء. نهى عن ذلك وهذا النهي فيه رحمة بالعباد وفي حفظ لاموالهم وقطع للخصومات والتنازع بينهم
11:16وموجبات العدوان لان الثمرة قبل ان يبدو صلاحها عرضة للافات عرضة للافات ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده ارأيت اذا منع الله الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه بما يستحل احدكم مال اخيه اذا منع الله الثمر يعني اصابها افة
11:47اصاب اصابها افة او مثلا في النخيل كان فيها مثلا نقص او سوء او عدم عناية بالتوبير او نحو ذلك فيأتي وقت جني الثمار فيجد الاكثر غير صالح ويكون دفع مالا كثيرا لكنه لم يحصل مقابل له فيكون البائع اخذ
12:30قدرا من مال اخيه بغير حق ارأيت اذا منع الله الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه فاذا هذا النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ومعنى يبدو صلاحها ان يظهر الصلاح
12:49وجاء ظهور الصلاح مفسرا في الحديث الذي بعده وغيره قال حتى تحمر حتى تحمر في بعض الاحاديث تحمر او تصفر فاذا احمرت واصفرت وبدأ بدأت ترطب بدأ فيها الرطب بدأ الصلاح
13:10فحين اذ يبيع ولا حرج والافة حينئذ والعاهات التي تصيب اقل في الغالب الغالب اقل واما قبل ذلك فقد يحصل لها افة قد يتبين ان ان توبيرها غير صالح او ان تبيرها ضعيف او تصيبه افة من الافات التي تحصل للنخيل ثم يكون البائع اخذ مالا من اخيه بغير
13:45فحسما لهذا الامر ورحمة بالعباد وحفظا لاموالهم وقطعا للنزاعات بينهم نهي عن هذا البيع. قد نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال نهى البائع والمشتري نهى البائع والمشتري اي نهاهما على حد سواء
14:11ومثله بيع الزرع قبل ان يشتد بيع الزرع قبل ان يشتد حبه. ايضا هذا لا يجوز. والحالة واحدة فالثمر لا يبدو حتى لا يباع حتى يبدو صلاحه. والحب ايضا الزرع لا يباع حتى يشتد الحل. لانه قبل
14:36عرظة للافات والنهي كما بين العلماء اذا كان بشرط البقاء حتى يحصله حبا او يحصل آآ الذي في النخل ثمرا اما اذا اشتراه اما اذا اشتراه على نية ان مثلا يحصده في الحال
15:01ليجعله مثلا علفا لبهيمته او نحو ذلك فانه لا يتناوله آآ هذا النهي وانما يكون النهي اذا كان بشرط البقاء. اذا كان بشرط البقاء. اما اذا اشتراه ليحسده في الحال مثل
15:21لن يجعله علفا ماشيته فلا حرج في هذا البيع حينئذ الحديث نهي عن او نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه له منطوق له له مفهوم منطوقة النهي عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح
15:49ومفهوم الحديث انه اذا صلح بدا صلاحه جاز بيعه جاز بيعه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس حديث ابن عمر هذا الذي بين ايدينا في رواية له في صحيح مسلم
16:07قال نهى عن بيع النخل حتى يزهو اي يبدو صلاحه وعن السنبل حتى يبيظ وعن السنبل حتى يأبيض ويأمن العاهة ومعنى حتى يشتد الحب في سنبله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار
16:37حتى تزهي قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر؟ قال ارأيت اذا منع الله الثمرة؟ بما يستحل احدكم ما عن اخيه ثم اورد حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
16:57الثمار حتى تزهي ازهى الثمر يزهي اي احمر او اصفر بدا صلاحه قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر ببعض الاحاديث حتى تحمر وتصفر فنهى عن ذلك لان قبل ذلك عرضة للافة
17:24عرظة للافة لكن اذا احمرت او اصفرت امنت العاهة او الافة في الغالب قال عليه الصلاة والسلام ارأيت اذا منع الله الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه هذه الجملة فيها علة النهي عن هذا النوع من البيع
17:52هذه الجملة فيها علة النهي عن هذا النوع من البيع. والعلة خوف التلف. خوف حصول العاهة قال ارأيت اذا منع الله الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه؟ لكن اذا بدا صلاحه
18:09اذا بدأ صلاحه امنت العاهة في الغالب امنت العاهة في الغالب فجاز البيع حينئذ نعم احسن الله اليكم وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبة
18:29وان يبيع حاضر اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا اعد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر
18:52قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله
19:11صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان المراد بالركبان من جلبوا السلع الى المدن من البوادي مثل السمن قل اقط ونحو هذه الاشياء اذا جلبها الرجل من باديته الى المدن ليبيعها
19:42فجاء النهي عن تلقي هؤلاء. يتلقاهم قبل ان يصلوا الى السوق وهذا الذي يتلقاهم قبل ان يصلوا السوق يعرف اسعار هذه السلع في السوق فيتلقاهم حتى يأخذها منهم برخص ويحصل لهم في ذلك غبن
20:04ثم يجلبها هو للسوق فيغنم ربحها بشكل اكبر فيفوت على هؤلاء تحصيل هذا الربح فجاء النهي عن ذلك دفعا للظرر عن هؤلاء البائعين الركبان دفعا للظرر عنهم لان هذي مضرة لهم
20:31ولهذا قال العلماء لو انه باع عليه ثم وصل الى السوق ووجد انه غبن غبن في هذا البيع جاز له ان يسترد سلعته منه وهذا يسمى خيار الغبن لانه غبن في في بيعة وغبنا بينا فاذا جا للسوق ووجد ان آآ السلعة قيمتها اعلى من ذلك بكثير
20:58ان هذا خدع في الطريق واخذه وقال له انا اريحك واليوم ما في سوق جيد وما في متسوق او لا تتعب نفسك ومن هذا الكلام خلك ترتاح وترجع لاهلك والسعر اعطيك اياه الان مثلا فباعه ثم ذهب الى السوق ووجد سعرها غالي
21:20وان هذا الرجل مكر به وخدعه قبل ان يصل الى السوق فله ان يسترجع سلعته فهذا النهي من النوع من البيع النهي عن تلقي الركبان لما فيه من لان فيه دفع ظرر عن عن هؤلاء اه
21:42البائعين وحفظ لحقوقهم واتعابهم وجهودهم من ان تؤخذ منهم هكذا وخاصة انهم يجهلون الاسعار في الاسواق قال وان يبيع حاضر اللباد وهذه صورة اخرى مقابلة للاولى. الاولى فيها دفع الضرر عن البائعين
22:09وهذه الصورة فيها دفع الضرر عن المشترين. هي دفع الظرر عن المشترين اهل المدن قال ان يبيع حاظر لباد صاحب البادية الذي جاء بالاقط والسمن وهذه الاشياء الى السوق ليبيعها لا يجوز اصحاب المحلات
22:31المستقرين في السوق العارفين بالاسعار لا يجوز له ان يقول اترك البضاعة عندي انا جالس وابيعها لك على مهل بالسعر الاعلى واذا جيت في بعد اسبوع او بعد شهر انا اعطيك
22:50القيمة فهذا فيه مضرة للمشترين في مضرة للمشترين لكن صاحب الحلال اذا جاء للسوق بنفسه لا يستقصي في القيمة لا يستقصي في القيمة مثل المستقر في السوق وانما يكون من همه ان يبيع السلع بشكل اسرع
23:19فيرضى الثمن الاقل عن طيب نفس منه مراعاة لبعض مصالحه الاخرى عدم التطويل في السوق والرجوع الى ماشيته واموره ومصالحه فيرضى بثمن اقل عن طيب نفس منه وهذه الطريقة يحصل فيها رخص في الاسعار. والناس في السوق يستفيدون
23:44لكن لو قال له الحاضر لا لا تبيعه لا تبين ارجع وتابع مصالحك في باديتك وانا جالس ومستقر في السوق انا ابيع سلعتك بالتدريج وابيعها بالسعر الاغلى فمثل هذا سيكون محيطا بالاسعار
24:09محيطا بالاسعار وايضا يستقصي في الثمن ما لا يستقصيه صاحب الحلال لو اراد بيعه. فاذا نهي عن هذا النوع دفعا للظرر عن المشترين. نهي عن هذا النوع دفعا عن دفعا للظرر عن المشترين
24:30لان البائع من البادية مثل ما اوضحت لن يستقصي وقد ينقص في سلعة من اجل التعجيل الرجوع الى بلده ويرضى بثمن اقل لكن اذا قال له الحاضر لا انا ابيعها لك
24:47فسيكون سعرها لمن يشتريها من اهل المدن غالي فاذا دفعا للظرر عن المشترين نهي عن هذه الصورة من البيع. فاذا الصورة الاولى تلقي الركبان فيها دفع للظرر عن البائعين وهذه فيها دفع للضرر عن المشترين
25:09ولهذا جاء في بعض الاحاديث فيما يتعلق بالصورة الثانية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دعوا الناس يرزق الله بعضا من بعض قال فقلت لابن عباس
25:29ما قوله حاضر اللباد؟ ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا لا يكون له سمسار. السمسار هو الدلال الذي يكون واسطة بين البائع والمشتري يكون واسطة بين البائع والمشتري لا يكون سمسارا لا يكون واسطا
25:48على ما سبق توضيحه وبيانه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا
26:08بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام عن ذلك كله. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال
26:28نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة نهى عن المزابنة وهذا النوع نهي عنه لانه مظنة الربا هذا النوع نهي عنه لانه مظنة الربا. والله سبحانه وتعالى احل لعباده البيع وحرم عليهم الربا. فالمزاب
26:54مظنة الربا ووضح وضحت المزابنة في الحديث قال ان يبيع ثمر حائطه اي بستانه ان كان نخلا بتمر كيلا ان كان نخلا بتمر كي لا وان كان كرما اي عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا
27:18او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعاما نهى عن ذلك كله لماذا؟ لان هذه الصورة من البيع لهذه الاجناس الربوية تمر والزبيب والحب لا يحصل فيه التماثل ومن شرط بيع الربوي بجنسه
27:45ان يكون مثلا بمثل يدا بيد فاذا لم يكن مثلا بمثل او لم يكن يدا بيد صار ربا محرم فنهي عن هذه السورة لان بهذا البيع لا يحصل بهذا البيع يحصل تحقق
28:15التفاضل او جهل التماثل يحصل تحقق التفاضل. يعني في تفاضل بين بينهما احدهما اكثر من الاخر والاصل التماثل الاصل في بيع هذي الربويات شي منها بجنسه ان يكون مثل بمثل ان يكون متماثل
28:40فاذا بيعت بهذه الصورة اما ان التفاضل متحقق احدهما اكثر من الاخر او ان التماثل مجهول ليس متحققين من التماثل ليس مثل الذي يكال ويعرف انه متماثل مثلا بمثل لكن اذا
28:59طيب تمر التمر كيلا بالثمر في بالنخل او العنب الزبيب كيلا بالثمر الذي في النخل هذا النوع البيع يحصل به تحقق التفاضل يكون متحقق ان احدهما افضل من الاخر او يجهل التماثل ومن شرط هذا النوع من البيع ماذا؟ ان يكون مثلا بمثل
29:27من شرط هذا النوع من البيع ان يكون مثل بمثل لانه لا يجوز بيع الربوي بجنسه الا مثلا بمثل يدا بيد كما صح بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
29:44وهذا التمر الذي هو التمر الذي يكال او الزبيب الذي يكال او الحب الذي يكال هذا معلوم معلوم قدره وزنه لكن الذي في النخل مجهول فهذا يباع بيع مجهول بمعلوم بيع مجهول بمعلوم
30:07مجهولة القدر بمعلوم القدر فيما هو من الربويات ومن شرط بيعها كما عرفنا ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
30:31والمحاطلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار الا العرايا المحاقنة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة ثم اورد حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة
30:59والمحاقلة قال رحمه الله المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة يعني يكيل له حمضة موجودة حاضرة ويكون المقابل الحنطة التي في السنبل وهذا النوع من البيع بيع الحب في سنبله بحب من جنسه
31:25بهذه الطريقة لا يجوز. لانه يوقع في الربا لانه يوقع في الربا. لان الجهل بالتماثل لان الجهل تلك العلم بالتفاضل وعرفنا ان من شرط هذا النوع من البيع التماثل فاذا جهل التماثل كما كما في هذه الصورة
31:47فالحال كالعلم بالتفاضل لا يجوز لانه لابد ان يتحقق من اه التماثل بين المبيعين الربويين من جنس واحد لابد ان يكون من مثلا بمثل يدا بيد قال نهى عن عن بيع المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة. والمزابنة تقدمت في الحديث الذي قبله. قال وعن بيع الثمرة
32:15حتى يبدو صلاحها وهذا ايضا تقدم والا تباع الا بالدينار والدرهم اذا اراد ان يشتري هذه الثمار اذا اراد ان يشتري هذه الثمار لا يشتريها بجنسها تمرا بتمر حبا بحب عنبا بعنب او عنبا بزبيب
32:39لا يشتريها بجنس وانما يشتريها بالدرهم والدينار. يشتريها بالدرهم والدينار قال الا العرايا يعني هذه الصورة من هذا البيع رخص فيها لشدة الحاجة بيع العرايا وسيأتي فيها ترجمة خاصة وسيأتي ايضا الحديث
33:03ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة اوسق او او دون خمسة اوسق. وسيأتي عن الكلام على هذا النوع من البيع في الباب القادم والعرايا او العرية
33:23ان يبيع ثمرا بخرصه تمرا يقوم فيقوم الخرس في هذا المقام مقام المكين او مقام الكيل وهذا رخص فيه في هذا القدر خمسة اوسق او فيما دون خمسة او سق
33:45لشدة الحاجة الى ذلك. وسيأتي الكلام عليه في بابه نعم احسن الله اليكم قال رحمة الله عليه عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:02نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب
34:26واخبر عليه الصلاة والسلام انه خبيث وثمنه خبيث ولا فرق في ذلك بين كلب معلم او غير معلم حتى لو كان كلبا مدرب للحراسة او قبل الصيد لا يجوز. بيعه ولا يجوز شراءه لان هذا خبيث
34:52فثمن خبيث لا يحل لصاحبه ان يبيعه ولا يحل من احتاج ان يشتريه لان لانه خبيث. فنهى عن ثمن الكلب ويقاس عليه كما قال العلماء بيع الاسود والنمور والذئاب وكل ديناب
35:21من الوحوش الضارية ونحوها لانه من باب اولى وشرها وخبثها اشد ولهذا يقاس على هذا بل هو من باب اولى النهي عن بيع هذه الاشياء الاسود والنمور والذئاب وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ثمن السنور وهو القط
35:55والحديث في صحيح مسلم فكل هذه الاشياء لا يجوز بيعها ولا شرائها. واذا رأيت اسواق المسلمين تجدها تباع وتشترى. ولا يبالون لا لا يبالون معا هذا محرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال انه خبيث
36:17فالمال الذي يؤخذ مقابل ذلك مال خبيث جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه قال ومهر البغي البغي هي الزانية والمهر يراد به ما تأخذه من جعل او اجر مقابل الزنا الذي تمارسه والبغي الذي تمارسه
36:51فهذا مال خبيث ومحرم هذا مال خبيث ومال محرم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي ومهر البغي المال الذي تأخذه مقابل البغاء و الزنا وهذا يفيد ان كل عوظ هذا يفيد ان كل عوظ مقابل امر محرم فهو حرام
37:22كل عوظ ياخذ الانسان مقابل امر محرم جاءت الشريعة بتحريمه فهو حرام قال وحلوان الكاهن حلوان الكاهن المال الذي يأخذه يأخذه الكاهن مقابل الكهانة والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ونهى عن اتيان الكهان
37:49قال فلا تأتهم بالحديث وقال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. في الحديث الاخر قال من اتى كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما
38:05فلا يحل اتيان الكهان والعرافين وامثالهم ويدخل هذا في الكهانة المنجمين وقارئ الفنجال وقارئ الكف وكل من يدعون الغيب باي طريقة كانت او الرمال او غير ذلك كل هؤلاء لا يحل اتيانهم
38:27والاموال التي يأخذونها من الناس مقابل هذه الكهانة والتنجيم وادعاء معرفة مستقبلات المغيبات هذي كلها اموال محرمة اموال محرمة واموال خبيثة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
38:56ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اه ثمن الكلب خبيث
39:20ثمن الكلب خبيث يعني ما يأخذه صاحب الكلب مقابل هذا الكلب من مال هذا مال خبيث ومن اموال المحرمة لحجات الشريعة النهي عنها وعرفنا انه يقاس على هذا بل هو من باب اولى بيع النمور والاسود والذئاب و الثعالب وغيرها
39:44بل هي من باب اولى لانها اشر واخبث لانها شر واخبث قال ومهر البغي خبيث ومهر البغي ما تأخذه اه المرأة البغي في مقابل البغاء. فهذا مال خبيث ومحرم وسحت
40:10وكل جسد قام على السحت فالنار اولى به قال وكسب الحجام خبيث وكسب الحجام خبيث والمال الذي يأخذه الحجام وصف في هذا الحديث بانه خبيث لكنه ليس في الخبث كثمن الكلب ومهر البغي. ثمن الكلب ومهر البغي هذي اموال محرمة
40:46هذه اموال محرمة اخذت في مقابل حرام لكن كسب الحجام درس بالحجام وصفه النبي عليه الصلاة والسلام خبيث لان الخبيث او الخبث قد يطلق على المحرم كما في ثمن الكلب ومهر البغي
41:14وقد يطلق على ما ليس بمحرم قد يطلق على ما ليس بمحرم وانما على الشيء الدنيء يعني مثل ما في الاية الكريمة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذين آآ
41:40الدنيئة الشال التافهة وان كانت ليست محرمة التي ما يحبها الانسان لنفسه ولو قدمت له ما يقبلها حتى وان كانت ليست بالمحرمة فقد يطلع الخبيث على ما ليس بمحرم لكنه يكون دنيء. ليس من الشاة الشريفة
42:03الرفيعة ومن هذا كسب اه الحجام من هذا كسب الحجام ما يأخذه مقابل الحجامة ومكسبه من المكاسب الدنيئة ما المكاسب الدنيئة والشريعة جاءت على بالحث على المكاسب الشريفة والطيبة دلت النصوص على ان كسب الحجام ليس بمحرم. يعني ما الذي يأخذ وليس بمحرم
42:38لان الصحة في ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرا وجاء ايضا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ابا طيبة اجرا. وقد حجم النبي عليه الصلاة والسلام
43:03امر ان يعطى صاعين من طعام او صاعا من طعام فهذا يدل على ان انه ليس بمحرم هو من العلماء من فصل في هذا الباب جمعا بين الاحاديث فقال النهي
43:23النهي عن كسب الحجام اذا كان عن مشارطة. يقول الحجام لا انا ما احجم الا بكذا اما اذا كان غير مشارطة جاء الى الحجام وحجم ثم اعطاه ما تيسر دون مشارطة فبعض اهل العلم حمل الجواز على غير المشارطة ان حمل النهي على ما كان عن مشاركة لا احزمة
43:49الا بكذا تريد والا لا فاذا كان كذلك فبعض اهل العلم حمله على على هذه اه الصورة وعلى كل فكسب الحجام ليس من المكاسب العالية الرفيعة وانما هو من اه المكاسب الدنيئة
44:13واسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا وبانه الله الذي لا اله الا هو ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا
44:33لوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
44:53اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم
45:13بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.