استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

51 - شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الشيخ عبد الرزاق البدر

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي
0:23الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب البيوع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فتبايع
0:52الا ذلك فقد وجب البيع عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اه او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا
1:15محقت بركة بيعهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا
1:39اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فهذا كتاب البيوع وهو اول الكتب المتعلقة بالمعاملات. وقد انهينا في القسم الاول من هذا الكتاب ما يتعلق
2:09بالعبادات ودين الله عز وجل يتناول الامرين معا الاحسان في عبادة الخالق والاحسان في معاملة المخلوق و قول الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين يتناول هذا وهذا. فدين الله
2:39عبادة ومعاملة. واحسان في كل منهما. وفي القسم الاول مرت معنا كتب وابواب عديدة كلها تختص بعبادة الله جل وعلا واما هذا القسم من الكتاب فانه يتعلق بالمعاملة. وكتاب اول هذه الكتب المتعلقة بالمعاملات
3:19والبيوع جمع بيع. والبيع مصدر للفعل باع يبيع بان وجمع المصدر بتنوع البيوع فهي انواع وليست نوعا واحدا وتنوع المعاملات المتعلقة بالبيوع ومن محاسن هذه الشريعة ان الله سبحانه وتعالى احل لعباده البيع
3:59لان مصلحتهم وحاجاتهم انما تتعلق باباحة لان الانسان ليس له غنى عن طعام يأكله وشراب يشربه ومسكن يسكنه ومركب يركبه وما في ايدي الناس من هذه الاشياء لا سبيل الى الحصول عليها الا بمقابل. فاحل الله سبحانه وتعالى البيع
4:39لكن جاءت الشريعة بضوابط فنهت عن امور لما فيها من التعدي والظلم والتغرير بالاخرين والغش والمخادعة واكل اموال الناس بالباطل والقاعدة في هذا الباب والاصل فيه ان الاصل في هذا
5:09باب الحلم الا ما جاءت الشريعة بمنعه على الخلاف في الباب الذي قبله. الاصل في العبادات المنع فلا يفعل شيء منها الا بالدليل. واما المعاملات البيوع ونحو ذلك فالاصل فيها الحل
5:33فلا ينتهي عن شيء من ذلك الا ما نهى نهاه الله عنه. وما ينهى عن من البيوع اما لكون الشيء المباح محرم في نفسه كالخمر والخنزير وغير ذلك او محرم في طريقة تحصيله. كان يكون فيه غرر او جهالة
6:03او غش او نحو ذلك من الامور. ولهذا جاءت الشريعة بتفاصيل بيوع ينهى عنها لهذا الامر. كما سيأتي معنا في احاديث عديدة ساقها مصنف رحمه الله تعالى ويقال وقول كثير من اهل العلم ان البيع اخذ هذا
6:33اللفظ من الباء الذي يمد اخذا وعطاء من البائع والمشتري. و البيع مبادلة مال بمال لقصد التملك مبادلة مال بمال لقصد التملك او اخذ شيء واعطاء شيء مقابله. والبيع ينعقد
7:03باي صيغة كانت قولية او فعلية بحسب ما يتعارف عليه الناس مثل اذا تعارفوا انه اذا مد له السلعة ومد الاخر الثمن حتى لو لم يتكلم هذا او هذا. مد السلعة اخذ الثمن ومضى. هذا
7:33وان لم يكن بينهم كلام اشتريت والاخر يقول بعت او قبلت فيحصل البيع والتبايع باي صيغة سواء كان هناك صيغة قولية من الطرفين بعتك والاخر يقول قبلت او اشتريت منك او يكون الصيغة القولية من احدهما والاخرى فعلية
8:03مثلا يقول له بعتك هذه فيهز رأسه قبولا او يأخذها منه ويدفع الثمن دون ان يقول قبلت او تكون الصيغة فعلية دون القول منهما فكل ذلك يتم به البيع. كل ذلك يتم
8:23للبيع لا يشترط في البيع ان يلتزم فيه بالصيغة قولية معينة. بل يكون الصيغة القولية او الفعلية او بان تكون قولية من طرف وفعلية من طرف الامر في ذلك واسع
8:43بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان تبايع الرجلان اي باع احدهما الاخر وقبل الاخر و
9:13حصل بينهما التبايع فكل واحد منهما بالخيار كل منهما بالخيار الخيار اي طلب خير الامرين. اما امضاء البيع او عدم امظائه اما عدم اما امظاء البيع او عدم امظائه فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا
9:43وكان جميعا وهذا يسمى خيار المجلس. اذا تمت المبايعة بين شخصين قال احدهما الاخر انا عندي كيت وكيت عندي سيارة عندي قطعة ارض عندي بستان عندي كذا فقال كم ثمنه؟ قال ثمنه كذا. قال اشتريت. وقال لاخر بعتك
10:16حصل الان البيع حصل البيع لكن لهما خيار المجلس وهذا من نعمة لان لان الانسان بيعا او شراء في البدايات قد يتحمس وقد يندفع ويقبل بسرعة دون ان يفكر. فاعطي خيارا في المجلس ما لم يتفرقا. اعطي خيارا بعد
10:46يقول قبلت وهو في المجلس ان يفكر. ويعيد النظر. هل من المصلحة ان اتم هذا البيع او ارجع لهو خيار في ذلك. ما يقال تم البيع. الا في حالة. اذا اسقط
11:06الخيار قال قبلت وليس لي خيار. فهو حق له اسقطه. حق له لكنه اسقطه تسقط باسقاطه لحق نفسه. لكن اذا لم يسقطه فالخيار باقي. خيار المجلس فما دام جالسين لم يتفرقا ابدانهما فله الخيار يفكر ويتأمل
11:36ثم يقول يا اخي انا فعلا قلت لك اشتريت لكن فكرت وآآ اقلني ما اريد رجعت عن الشراء فلا يلزم ان ان يتم البيع لان الاسلام جعل له خيار المجلس. ولهذا ايظا
11:56لا يجوز للبائع ولا ايظا المشتري بعد ان تتم هذه العملية بعتك واشتريت يقوم بسرعة مثل يمسك الجوال كأنه جاءته مكالمة ضرورية السلام عليكم ويخرج ما يجوز له ان يفعل ذلك
12:16بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك قال ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. والحديث في السنن وهو ثابت لا يحل له ان يفارق
12:36صاحبه خشية ان يستقيل يعني يفوت عليه فرصة ماذا؟ خيار المجلس يقوم بسرعة يصطنع انه جاءه امر طارئ او شغل عجل ويخرج حتى يفوت عليه خيار المجلس لا يجوز له ذلك
12:56الاصل ان هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ان جعل للمتبايعين خيار المجلس. و خيار المجلس يكون التفرق مثل لو كانوا في سيارة واحدة ويمشون سويا ثم نزل حصل التفرق
13:16او كانوا في مجلس واحد بيت واحد وانصرف احدهما حصل التفرق انتهى الخيار. او في صحراء ومشى احدهما في حالة حصل التفرق فيكون الخيار انتهى لكن ما دام في المجلس مجلس البيع
13:36فهما بالخيار ما لم يتفرقا. قال او يخير احدهما الاخر. او يخير احدهما الاخر معنى يخير احدهما الاخر يعني يعقد البيع على انه لا خيار يعقد البيع على انه لا خيار
13:56يقول اشتريت منك وقبلت ولا خيار لي في الرجوع و عرفنا ان الخيار حق لهما ويسقط اسقاط المرء حق لنفسه في آآ مسلم في صحيح مسلم زيادة قال او يخير احدهما الاخر فان خير
14:30احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب وجب البيع. فقد وجب البيع ان لانه كما عرفنا حق له وقد اسقطه عن نفسه. وبعد قوله فقد وجب البيع هناك زيادة في الصحيحين البخاري ومسلم وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد
15:00واحد منهما البيع فقد وجب البيع. اذا البيع كما دل هذا الحديث يجب في الاولى في المجلس وهي ان يسقط الخيار فالبيع وجب. لان لان الخيار حق له وقد اسقطه. والحالة الثانية
15:30ان يحصل التفرق ان يحصل التفرق ولم يترك واحد منهما البيع ما قال البيع رجعت ولا قال ايضا المشتري رجعت تفرقا فقد وجب البيع. فاذا البيع عند التبايع يجب في حالتين الاولى ان يسقط الخيار فيجب البيع باسقاطه لحقنا
16:00نفسي او يحصل التفرق من المجلس. قال وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. البيعان بالخيار. البيعان اي البائع والمشتري. البائع
16:29والمشتري ما لم يتفرقا بالخيار اي لهما خيار المجلس وعرفنا ان المراد بالخيار هو امضاء البيع او عدم امضائه. فهما بالخيار. ما لم يتفرقا اي بابدانه من المجلس او قال حتى يتفرقا. فان صدق
16:59وبين بورك لهما في بيعهما. هذان امران عظيمان. الصدق بيان ومن اعظم اسباب البركة في البيع. للبائع والمشتري على حد سواء فان صدق وبينه. صدق اي فيما يقول كان يقول مثلا هذه
17:29السلعة سعرها كذا يكون صادق. ليس فيها عيب. يكون صادق. سليمة من كذا وكذا يكون صادق او يقول مثلا اشتريتها بكذا يكون صادق فان صدق اما ان يأتي بالفاظ غير صحيحة يقول سليمة وهي معيبة. ويقول اشتريتها بالف او اشتراها بخمس مئة
17:59او يقول مثلا آآ ما لاحظت عليها عيبا او نحو ذلك وفيها طيب فهذا يعد كذبا وهو من اسباب محق البركة. في البيع حتى وان حصل من المعاملة مالا فالمال الذي يأخذه لا بركة فيه. محقت بركة المال
18:29وفإن صدق وبين وبين اي اذا كان فيها يبين يبين يقول فيها كذا وكذا. ما يكتم. والدين نصيحة. كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما
18:59بورك بالبناء لما لم يسمى فاعله اي بارك الله لهما. في بيعهما واحل الله سبحانه وتعالى بركة في البيع فيبارك للمشتري فيما اشتراه ويبارك للبائع في المال الذي اخذه فيجد هذا بركة ويجد هذا بركة. ولهذا الصدق والبيان مطلوب من الطرفين. البائع والمشتري
19:29حتى تحصل البركة لهما جميعا. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتم وكذب كتم اي العيوب. كتم العيوب التي في السلعة واخفي ما فيها من عيب. غشا ومخادعة ومكرا
19:59كتم وكذب وكذب كذب في صلاحها صالحة او جيدة او في السعر يكذب والله انها قيمتها كذا او اشتريتها بكذا وان كذب كتم وكذب محقت بركة بيعهما. اي يكون البيع
20:29الذي تم بينهما لا بركة فيه. لا بركة فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
20:46ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان او ينظر اليه ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا لمس الثوب لا ينظر اليه
21:06آآ قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع. القاعدة كما عرفنا في ان الاصل في البيوع والمعاملات الحل. هذا هو الاصل فيما يباع وفي طريقة البيع الاصل الحلم الا ما نهي عنه. الا ما نهي عنه
21:36فالشريعة جاءت بالنهي عن امور معينة اما لحرمة المباع الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن شيء الا لما فيه من المضرة والمفسدة او للطريقة في البيع لما فيها من غش او غرر او جهالة او ربا او نحو ذلك
22:06مما سيأتي تفصيله في هذا الباب باب ما نهي عنه من البيوع. باب ما نهي عنه باب ما نهي عنه من البيوع. وهذا الباب مهم جدا لمن يريد ان يتعامل بيعا وشراء
22:26ان يعرف المنهي عنه في ضوء ما جاء في السنة وما سوى ذلك مما لم ينهى عنه فهو مباح فيعرف المنهي عنه. ومن لطيف ما يذكر وجميله. ان احد العلماء
22:46هو اما محمد ابن الحسن او ابو يوسف قال له قيل له اكتب لنا كتابا في الورع اكتب لنا كتابا في الورع فقال قد كتبت كتابا في البيوع. قال قد كتبت كتابا في البيوع. ما معنى هذا الكلام
23:16يعني لا يمكن ان تكون ورعا وان تبيع وتشتري الا والا انت على علم بالمنهي عنه ومن لم يكن على علم كيف يتقي ما نهي عنه وهو لا علم له به. كما قيل قديما كيف يتقي
23:36من لا يدري ما يتقي ولهذا الشريعة جاءت ببيوع من هي عنها اذا دخل المرء السوق وباع واشترى وهو لا يدري ما هي سيقع ولا بد في شيء منها سيقع ولا
23:56لابد في شيء منها فلا يكون من اهل الورع. ولهذا لا يكون المرء من اهل الورع. في باب البيوع حتى يتعلم مثل هذه الابواب ولهذا لما قالوا له الف لنا كتاب في الورع. قال لهم قد الفت كتابا في البيوع يعني ان اردتم ان تكونوا من اهل الورع
24:16فاقرأوا كتاب البيوت. وتعلموا حتى تكونوا من اهل الورع. وما يكون ورع بدون علم ما يكون ورع بدون علم بدون فقه. في دين الله سبحانه وتعالى. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة
24:46وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع. الى الرجل قبل ان يقلبه. او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمسة ثوب لا ينظر اليه. هذان البيعان المنابذة من البيوع التي فيها غرظ من البيوع التي فيها غرظ فيحصل فيها ظرر لاحد
25:16المتبايعين اما البائع او المشتري. بان يغبن في بيعه او شراءه وافرد هذان النوعان او خصا بالذكر خص بالذكر لانها من البيوع المشهورة في جاهلية المنافذة الملامسة قال المنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان
25:46ان يقلبه او ينظر اليه. اي ثوب نبذته تشتريه بالقيمة الفلانية. اي ثوب نبته؟ ما تقلب ولا تنظر. منابذة ومن ذلك ايضا يقول ترمي حجرا فاي حجر فاي ثوب سقط عليه الحجر
26:16لك او نحو ذلك الملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه لمس الثوب لا ينظر اليه ادخل المحل واغمض عينيك او في الظلام وضع يدك وما وقعت يديها يدك عليه يكون هو بالقيمة الفلانية. ما تلمسه ولا تنظر ولا تتأمل في
26:46وسلامته وجودته ليس لك ذلك. فمثل هذا البيع فيه غرض. قد يغمض عينيه مثلا ويدخل في المحل واتفقا على القيمة عشر ريالات فتقع يده على ثوب قيمته مئة ريال مثلا
27:06او العكس مثلا يقول له تدخل وتضع يدك ما تنظر ولا تقلب بمئة ريال فيدخل ويضع يده ويكون قيمة الذي وضع يده عليه خمس ريالات. فقد يغبن البائع وقد يغبن المشتري
27:26في غرر على هذا وعلى هذا. والشريعة جاءت بمنع ذلك. حفظا للناس ودفعا للضرر على على البائع على المشتري وهذا من كمال هذه الشريعة وحسنها. ومثل ذلك ما منصور يعني احيانا مثلا بعض الشباب يأتي احدهم عند زملاؤه ويضع يده على ساعته
27:56يقول من يشتري ساعتي؟ ولا بدون ما احد ينظر. او يخرج يضع يده على قلمه يقول معي قلم ثمين من يشتريه؟ ما في نظر ولا في تقليب فقد يغبن هو وقد يغبن يقول حدد سعرا. بدون نظر
28:26وبدون تقليد هذا كله غرض الشريعة جاءت بالمنع من ذلك. لان فيه اكل مال بغير حق. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله
28:46عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان
29:06امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. ثم اورد رحمه الله على حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا
29:26الركبان لا تلقوا الركبان. الركبان هم من جاءوا من اه القرى والضواحي. ومعهم لا للبيع اما معه بعظ الاغنام يريد ان يبيعها او معه مثلا بعظ السمن والاقط او والتمر او نحو ذلك يريد ان يبيعه. و قال
29:56ركبان لان الغالب انهم يأتون ركبانا. فذكر الركبان تغليبا والا لو جاء من القرية يمشي ما يجوز ايضا تلقيه لكن ذكر الركبان للتغليب لان الغالب انهم يأتون على هذه الصفة ركبا قال لا تلقوا
30:16الركبان هؤلاء لما يأتون ويتلقاهم الشخص في الطريق يعرف السوق يعرف السعر في السوق ويتلقاهم حتى يبخسهم من السعر فيلقاه في الطريق ويقول ما في داعي تتعب وتصل للسوق واليوم السعر رخيص
30:46في السوق وما في مثلا اه اه ناس في السوق اليوم كثير الناس منشغلين اليوم والكذا وكذا وما في حاجة تتعب انا اخذها منك الان ترجع لاهلك وترتاح بدون تعب. فيجلس سو في الطريق يأخذ منه السلعة بسعر
31:06اقل ثم يجلبها هو بالسوق ويبيعها بسعر السوق. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك حفظا لحق هؤلاء هذا المال الذي تعب عليه غنما تعب في تربيتها او مثلا آآ غير ذلك من الامور التي تعب في اعدادها واصلاحها وجاء يطلب شيئا من المال عليها يترك حتى يصل
31:36سوق وفي السوق يرى الاسعار ويبيع على وضوح. لكن اذا تلقاه اذا تلقاه في الغالب انه خسر. انه يبخس حقه. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. النهي عن ذلك لا تلقوا
31:56الركبان واذا حصل ان عرظ له في الطريق واشترى منه وقال له الاسعار رخيصة وما فيه احد في السوق ولا كذا احسن وجاء باعه اما البيع وجاء للسوق يعني هذا الذي من البادية بعد ان تم البيئة جاء للسوق ووجد انه مغبون
32:26وجد انه مغبون فله خيار يسميه الفقهاء اخيار الغبن يسميه الفقهاء خيار الغبن له الخيار. اذا وصل للسوق ووجد انه اخذ خذوا بسعر قليل وغبنة غبنا واضحا فله ان يرجع له ماله ويأخذ
32:56هو يبيعها هو في السوق بسعر السوق. لا تلقوا الركبان. ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض هذا ايضا من حفظ الحقوق وابقاء المودة ودفع الشحناء والتباغض لان
33:26بيع المرء على بيع اخيه من اسباب العداوة. ولهذا قال في الحديث الاخر لا تباغظوا. وذكر اسباب من اسباب البغظاء منها النجس ومنها بيع المرأة على بيع اخيه وخطبته على خطبة اخيه. ونحو ذلك هذه كلها تسبب البغضاء. والشريعة جاءت
33:46دفع ذلك قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض. يأتي شخص و اه يجد اخر اشترى سلعة بعشر ريالات. فيقول له لا انا اعطيك اياه بثمانية
34:06بعطيك اياها بثمانية. سواء قال له ذلك في وقت الخيار خيار المجلس او بعده. بعد ليس له خيار لكنه قد يذهب يشاغل البائع يطلب اقالته و تحت عداوات ويحصل امور فالشريعة قطعت دابر ذلك نهت عن بيع
34:36الشخص على ابيه يا اخي نهت عن بيع الشخص على بيع اخيه. لا يبع بعضكم على عبارة لا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا يكون من البائع ومن المشتري من البائع وومن المشتري على حد سواء. ولا يبع بعضكم على بيع بعض قالوا ولا تناجسوا
35:06والنجس هو الزيادة. في السلعة على غير ارادة الشراء. لا يريد ان يشتري. فاذا زاودوا فيها يزيد في السلعة. لكن ليس له غرض في الشراء اما له غرظ ان يفيد البائع يكون صاحب له ويريد ان يفيده بزيادة السعر فيزيد في السعر من اجل
35:36ان يربح زميله البائع او يزيد من اجل الاضرار بالمشتري ليس له غرظ في تنفييع البائع لكنه يريد ان يضر بالمشتري. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. قالوا ولا تناجسوا ولا يبع حاظر اللباد لا يبع حاضر لباد
36:06الحاضر هو مقيم في السوق عنده محل. الحاضر عنده عنده محل موجود في السوق وعارف اوضاع السوق والاسعار والباد رجل من البادية ومعه سلاح يريد ان يبيعها لا يكون ملما تماما باسعار السوق وفي الغالب انه لا يستقصي
36:36السعر كاملا همته في الرجوع فاذا قال له لا تستعجل في البيع الحاظر لا تستعجل حط البضاعة عندي وانا اصلا جالس خلوا البضاعة عندي وانا ابيعها لك بالسعر المناسب. اذا مستعجل اذهب
36:56اذا انت مستعجل اذهب انا ابيع عليك بسعر مناسب اعطيك السحر لو بقي هو يبيع لا يستقصي في السعر لا يستقصي في السائل لان همته في بيع سلعته والرجوع الى الى الى موطنه. بعض اهل البادية
37:26ما يطيق اصلا ان يبقى في المدن الا لحظات يسيرة جدا للبيع. يريد الهواء الطلق ويريد ما يريد البقاء فلا يستقصي اصلا في في الاسعار فاذا قال للحاضر لا لا تستعجل انا اعرف السوق خلي المظاء عندي ابيع لك
37:46على مهل واذا جيت الاسبوع القادم والشهر القادم انا اعطيك. فالشريعة نهت عن ذلك. وجاء في الحديث الاخر دعوا العباد يرزق الله بعضهم من بعض. هذا يفوت حظ الناس فوت حظ الناس واستفادتهم من من هذه السلع وتبقى غالية السعر دائما
38:16لكن لما يترك آآ على حاله فهذا يبيع باقل وهذا يعني يتنازل عن بعظ سعره في سبيل الانتهاء الاشياء التي عنده حتى يرجع الى مكانه. فقال لا يبع حاظر النباد. لا
38:36حاضر لباب قال ولا تصروا الغنم ولا تصروا الغنم وهذا يشمل ايضا الابل والبقر. تسر الغنم من التصرية وهي ان يترك الحليب في ظرع البهيمة يوم يومين لا يحلبها ثم يجلبها للسوق ويكون برعها ممتلئ حليب. حتى يوهم المشتري انها ماذا
39:16انها مثلا بقرة حلوب او شاة حلوب وذرعها كبير ولو حلبها في السوق تملأ له طاسة كبيرة لكن اذا بقيت عنده يجد حليبها فيما بعد قليل. ويتبين هذا بالحلبة الثانية. الحلب الموجود كثير. لكن اذا رجع
39:36فيما بعد لليوم الثاني الثالث يتبين انها ليس فيها عليم. هذه التصفية حرام اي نوع من الغش قال ومن ابتاعها؟ فهو بخير النظرية وهذا ايضا خيار مر مع خيار المجلس وخيار الايش؟ الغبن وهذا يسميه الفقهاء خيار التدليس. يسميه الفقراء
40:06خيار التدليس دلس عليه. من الدنسة وهي الظلمة. دلس عليه اوهمه وان حلوب وهي ليست حلوبا وهذا يتبين بماذا؟ يتبين بحلبها او تراه في البايع مثلا له فاذا تبين له علم ان انه خدع فيها فهو بخير النظرين
40:36ما هما النظران؟ الامضاء او الرد. اما ان يقول وان كاننا رضيت بها فله ذلك. او يردها على صاحبها ويأخذ المال. ومن ابتعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها هذان هما النظران
41:06ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. صاعا من تمر قبل الحديث ولا عبرة بالحليب كان قليلا او كثيرا يدفع له صاع من تمر مقابل الحليب الذي اخذه
41:26وانتفع به. ولا عبرة كما قال اهل العلم بكثرة الحليب او اللبن او قلته. وهو وهو وفي لفظ قال وهو بالخيار ثلاثا. ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه
41:46اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.