استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

53 - شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الشيخ عبد الرزاق البدر

افتح في المكتبة ↗
0:03بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب البيوع
0:32باب العرايا وغير ذلك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب الالية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا بسم الله الرحمن الرحيم
0:55الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فقهنا في الدين
1:15ووفقنا لاتباع هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اتي نفوسنا
1:35تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب العرايا وغير ذلك هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى
2:01لبيان ما يتعلق بهذا النوع من البيع الذي يقال له العرايا والعرايا جمع عرية والمراد بالعرية النخلة فيها الرطب فيبيعها يبيع الثمرة الذي فيها الرطب الذي فيها يصاحبها بان يخرس
2:33ويأخذ مقابله تمرا ممن اراد ان يشتري منه الرطب. ممن اراد ان يشتري منه الرطب هذه تسمى تسمى العرايا تسمى العرايا يأتي وقت الرطب ويكون الانسان ليس عنده نقود ليس عنده مال ويود ان يتفكه من هذا الرطب
3:04يشتري اه رطبا في اصوله ويجنيه يوما بعد يوم من اصوله يأخذه رطبا والزمان الاول ايظا يجنى فيه الرطب يوما تلو يوم. اما الان في وسائل الحفظ الحديثة يسرت على الناس امورا لم تكن موجودة في الزمن الاول. لكن كانوا اول
3:29ترون الرطب من في امهاته في النخل ثم يخرفونه يوما بعد يوم فاحيانا يكون الشخص وقت الرطب ليس عنده نقود لكن عنده تمر ويشتري بهذا التمر قدره رطبا يخرص ومعنى يخرص ان يقدر
3:55يخرس اي يقدر قدره رطبا يشتريه وهذا رخص رخص فيه الاصل في بيع الاجناس الربوية مثل التمر بتمر زبيب بزبيب حب بحب ان يكون مثلا بمثل. ان يكون مثلا بمثل. وهنا لا يتحقق من المثلية لانه خرص
4:22ليس هناك تحقق من المثلية. ومر معنا النهي عن المزابنة لكن هذا مستثنى من هذا البيع بيع العرايا مستثنى من المزابنة بشروط دلت عليها السنة بشروط دلت عليها السنة ومنها ما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث
4:48ومما ذكر العلماء في الشروط التي لبيع العرايا اولا ان يكون محتاج للرطب ان يكون محتاجا للرطب فيشتري لحاجته الى ان يتفكه بالرطب وقت نزول الرطب والامر الثاني ان يكون ليس معه نقد. ان كان معه نقد مال يشتري بالمال
5:11وهذا اسلم له وابرأ للذمة والامر الثالث ان تخرس ان تخرس بما تؤول اليه تمرا. ان تخرس اي في في في امهاتها في النخل. وهي رطب ينظر اليها فيها من عنده خبرة ويقول هذه اذا اصبحت تمر تكون مثلا في حدود ثلاثين صاع
5:38فيعطيه المشتري ثلاثين صاع على سبيل المثال تمرا ويأخذ بمقابله رطب الذي في امهاته في النخل بخرسه رطبا خرسه رطبا. الامر الشرط الرابع التقابظ قبل التفرق والتقابض صفته ان يدفع الرطب ان يدفع التمر
6:09ان يدفع التمر لصاحب النخلة او النخل وصاحب نخل يخلي بينه وبين جني هذا الرطب من النخل او من النخلة متى شاء والشرط الخامس ان يكون دون خمسة اوسق. وهذا سيأتي في حديث ابي هريرة الاتي
6:35قال رحمه الله عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها رخص هذا يدل على ان ان هذا النوع من البيع في الاصل ممنوع وهو بيع المزابنة
6:55ربيع فالاصل ممنوع ولا يجوز الا في هذا الحدود وبهذه الشروط الذي مر معنا ذكرها. فهي رخصة في في هذه الحدود التي اذن بها وبالقدر الذي اذن به وفق الحاجة مثل ما مر بيان ذلك
7:17بخرصها تمرا يأكلونها رطبا بخرصها تمرا يأكلونها رطبا قرصها تمرا يعني بما تؤول اليه عندما تصبح تمرا فينظر الى الى الرطب وهو في النخل ويقول هذه اذا اصبحت تمر تكون تقريبا ثلاثين ساعة او تكون عشرين صاع يقدرها اهل
7:41بالخبرة وهذا تقدير تقريبي ليس يقيني. ومن شروط هذا النوع من البيع ان يكون مثل بمثل ان يكون مثلا بمثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يشترط المثلية لكن رخص وان لم يكن مثلا بمثل فهذا بيع ربا الفضل ومحرم
8:07لكن اذا فكان في هذا هذه الحدود وبهذه الضوابط التي جاءت بها السنة فانها رخصة. كما في هذا الحديث رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها قال ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم
8:25احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق
8:40قال عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق شك الراوي هل هي خمسة خمسة اوسق او او دون الخمسة اوسو
8:58سكر راوي في ذلك والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام والخمسة الاوسط اي ثلاث مئة الصاعد اي ثلاث مئة صان. فرخص في العرائ في خمسة اوسق يعني في ثلاث مئة صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام
9:21او دون خمسة اوسط. والاحوط ان يؤخذ في في هذا الشك بقوله دون خمسة اسر. هذا احوط ولهذا من شروط هذا النوع من البيع ان يكون دون خمسة او ستة لان اذا اخذنا الاقل الذي دون خمسة او
9:43هذا يكون احوط ان الراوي شك هل هي خمسة او دون خمسة؟ فاذا اخذنا بالثاني الذي دون خمسة يكون بالاحوط والابرأ للذمة في هذا اللفظ الذي شك فيه الراوي. نعم
10:02احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا
10:22ان يشترط المبتاع ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. طبعا مسألة بيع العرايا
10:41انتهت بالحديثين حديث زيد ابن ثابت وحديث ابي هريرة. والترجمة من باب العرايا وغير ذلك. فهذا الحديث والاحاديث التي بعده داخلة تحت قول المصنف وغير ذلك اي من البيوع والشروط التي تتعلق بها. قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
11:01ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت قبرت من التوبير وهو التلقيح التلقيح والتلقيح هو اخذ اللقاح من ذكور النخل وجعل في الاناث لان النخل فيه ذكور
11:21وفيه اناث اذا خرج الطلع طلع الذكور وطلع الاناث ويخرج في وقت واحد اذا فلق الطلع يؤخذ من الذكور قدرا معينا معلوما ويوضع في الاناث ويوضع في آآ الاناث عندما يفلق ايضا الطلع في الاناث
11:53وهذا التلقيح هو الذي يكون به باذن الله سبحانه وتعالى صلاح التمر وجودته وطيبه واذا لم يوبر لا يصلح النفر لا يصلح الثمر لا يصلح الا بالتوبير. التوبير هو تلقيح للنخل
12:12فمن باع نخلا يعني واحد عنده شخص عنده بستان فيه نخل وباع البستان بنخله ان باء نخلا قد ابرت دبرها لقحها فثمرها للبائع ثمرها للبائعة قال العلماء لانه عندما وبرها نفسه تعلقت بها
12:36بعد التوبير واللقاح تشوف لها ونفسه تعلقت بها فالاصل انها اذا بيعت بعد التوبير فالثمر للبائع الثمر للبائع لكن ان بيعت قبل التوبير حتى لو فلق اطلع لكن لم يوبر
12:54ففي هذه الحالة الثمر للمشتري لكن اذا وبرها يعني بدأ يعمل على اصلاح الثمر واشتغل فيها بتوبيرها فالثمر للبائع الذي هو صاحب النخل فثمرها للبيع الا ان يشترط المبتع المبتاء المشتري
13:19اذا قال المشتري نعم انت وبرتها والاصل انها لك لكن انا ما اشتري منك الا ان الثمر يكون لي فاذا اشترط ووافق فله ذلك. لكن ان لم يكن بينهم شرط فالثمر للبائع كما جاءت بذلك السنة
13:40الان عندما يباع الثمر في هذه الحالة عندما يباع الثمر في في هذه الحالة اليس بيعا للثمر قبل قبل بدو صلاحه ومر معنا نهي عن ذلك بيع له قبل بذور صلاحه
13:57ومر معنا نهي عن ذلك لا يباع حتى يبدو صلاحه قال حتى تزهي تحمر او تصفر لكن هنا يقول العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هنا بيع الثمر تبع للاصل تبع البستان كامل
14:22فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لان هذا البيع ليس بيعا للثمر وحده قبل بدوء صلاحه وانه بيع للبستان كامل بنخله فهنا تأتي هذه القاعدة المعروفة عند اهل العلم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ولمسلم
14:42وهو في الصحيحين يعني الحديث في الصحيحين ليس من افراد مسلم ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع من ابتاع عبدا وكان ترك له مال صاحبه. الاصل ان العبد ومنافعه لسيده. لكن ان ترك له مال مثلا فرس او سيف
15:10او شيء معين وباعه الاصل ان من ابتاع عبدا فما له للذي باعه ان كان عنده فرس فالفرس لمن؟ للبائع صاحب العبد الاصلي او له سيف تسيف للبائع لكن ان قال المشتري انا اشتريه منك لكن شرط الفرس الذي معه
15:35او السيف الذي معه لي او نحو ذلك فمن ابتاع عبدا فماله للذي باع الا ان يشترط المبتع الا ان يشترط المبتاع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مثل هذه الصورة ايضا لو اشترى الانسان بيتا من اخر
15:59الاصل ان محتويات البيت من اثاث لصاحب البيت لكن ان قال المشتري انا اشتريت منك البيت لكن اشترط عليك ان الاثاث الذي في البيت كله لي حتى الاواني والصحون نشترط ان تكون ليت فقط تخرج انت واولادك بملابسكم فقط. واما باقي الاشياء انا اشترط ان تكون لي وافق
16:25فهو له لكن ان باعه البيت فله البيت بدون هذه المحتويات. لكن يشترط وقت البيع. قال انا اشترط ان يكون لي كل اللي في البيت الا ملابسكم الخاصة اشياءكم الخاصة هذي خذوها معكم اما المطبخ والدواليب والاواني والاثاث والفرش كل هذه الاشياء نشترط ان تكون لي
16:50فوافق البائع فيكون تكون هذه الاشياء للمشتري. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعنه اي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما
17:13فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. ثم اورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر وذكر رضي الله عنهما وذكر ايضا بعده عن ابن عباس مثله
17:33مثل حديث ابن عمر فهو مروي من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه. ان ابتاع طعاما
17:53مثلا ابتاع رطبا او تمرا او زبيبا او حبا قمحا او شعيرا او غير ذلك لا يبيعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه اذا كان اشترى كيلا يكال. عشرين صاع عشرة صاع ثلاثة اقل او اكثر. ويأخذه لكن ان اشترى من صاحب المحل مثلا
18:23عشرين صاعقة قال انا اشتريت منك عشرين صاع وهذا ثمنها. ثم باع هذا شخص وقال له اذهب لصاحب المحل لك عشرين صاع وخذها ما يجوز هذا البيع. هذا البيع لا يجوز. لا يجوز له ان يبيعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه
18:43حتى استيفاء يكون حازه واصبح له. وخرج من عهدة البائع الى عهدة المشتري. من ابتعد طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه في لفظ حتى يقبضه. حتى يقبضه ان كان طعام قبضة بان يكيل له البائع ويعطيه اياه. اذا اعطاه اياه واخذه قبضه. ثم جاء شخص قال انا
19:13منك فله ان يبيعه لكن قبل ان يستوفيه دفع الثمن ولكنه ما استوفاه ما قبضه ليس له ان ان يبيعه حتى وان وان دفع ثمنه وهذا ليس خاصا بالطعام نعم لفظ هذا الحديث
19:33لفظ هذا الحديث في الطعام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما هو اعم من الطعام ولهذا الصحيح من اقوال العلم من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان هذا الحكم لا لا يختص بالطعام
19:53الصحيح ان هذا الحكم لا يختص بالطعام. بل لو اشترى الانسان سيارة او اشترى حديدا اه او اشترى اثاثا من من احدى المحلات او ثيابا او غير ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في في هذا ما هو اعم من الطعام ما يدل على ان الحكم فيما هو اعم من الطعام ومن ذلك ما رواه آآ
20:23الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده عن حكيم ابن حزام ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وقوله هنا بيعا اعم من قوله في حديث ابن عمر طعاما
20:43قد اذا اذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وجاء في سنن ابي داوود من حديث زيد ابن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتع يعني في المكان الذي اشتريت فيه
21:03حتى يحوزها التجار الى رحالهم حتى يحوزها التجار الى رحالهم. وهذا الحديث له قصة. وهي ان ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا ان ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا ثم بعد ان
21:23تراه وهو في مكانه جاءه شخص واعطاه فيه ربح اشتراه منه فاراد ان يظرب على يده ان يبيعه. فاذا بزيد ابن ثابت يمسك به ويروي له هذا الحديث قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار في رحاله. حتى يحوز التجار
21:50ديري حالك افاد هذا الحديث ان الانسان اذا اشترى طعاما او غير طعام اذا اشترى ارظا او اشترى مثلا بيتا او اشترى سيارة او اشترى حديدا او اشترى اثاثا او غير ذلك
22:10لا لا يبيعه حتى يقبضه. والقبض في كل من هذه الاشياء بحسب العرف. لانه تم مقبضة لهذا لهذه الاشياء. الاصل في ذلك في القبض ان تكون زالت يد البائع عن البيع وضعت يد المشتري عليه. اصبح في حكم المحوز للمشتري وخرج من يد
22:40من يد البايع اما ان باعه وهذا ذكره العلماء تلمسا الحكمة في هذا النهي عن ان باعه وهو لا تزال يد البائع عليه الاول قد يحصل اشكالات. قد يحصل اشكالات لا يتم بها البيع بين البائع الاول والمشتري
23:00ولهذا لا يبيعه حتى يحوزه. حتى يحوزه فقال اهل العلم ان من الحكمة في ذلك انه دفع الشقاق والتنازع فلا يبيع شيئا اشتراه الا بعد ان يحوزه في رحله وان تكون يده
23:20يد المشتري عليه ورفعت يد البايع عنه نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع
23:40الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
24:00قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنا. جملوه اي ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث جابر آآ بن عبدالله رضي الله عنهما وهو داخل تحت قول المصنف وغير ذلك
24:22وهذا الحديث فيه اه هذه الامور المحرم بيعها قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح اي عام فتح مكة وفي العام الثامن من
24:42الهجرة آآ حرم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والاصنام. حرم بيع اه الخمر والخمر ام الخبائث. الخمر ام الخبائث ومجمع الشروق والافات. وهي ظياع للعقول و الاموال والسبب للعداوات والبغظاء والسبب لكثير من الجرائم وشنائع الامور
25:22فجاءت جاءت الشريعة بتحريم الخمر لعظم شرها جناياتها على عقول الناس وعظم مضرتها والميتة حرمت والله عز وجل لا يحرم شيئا الا لما فيه من مضرة على العباد. ففيها مضرة عليهم ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى
25:52بيعها والميتة سواء سقطت وماتت او صدمت وماتت او مرضت وماتت او غير ذلك لا يحل اكلها. لا يحل اكلها فهي محرمة. الا ان آآ تذكى الذكاة الشرعية وفيها آآ حياة فانها تحل حينئذ
26:22قال بيع الخمر والميتة والخنزير. والخنزير. والخنزير من اه الحيوانات الخبيثة الحيوانات الخبيثة فيه فساد وفيه شر وفيه خبث وذكر العلماء ان هذه الامور تنعكس على من يأكله تنعكس على من يأكله
26:52ولهذا من ياكلون اه الخنزير تنعدم فيهم امور عظيمة من معالي الامور مثل اه حفظ الشرف ورعايته وعلو الهمة هذي كلها تموت فيها ولهذا تحول كثير منهم الدياثة والفجور آآ سفساف الامور وحقيرها فله مضرة مضرة
27:22على من يأكل لحمه. والشريعة لا تنهى عن اكل شيء الا لما فيه من عظيم المضرة الاصنام وهذه اعظم الشرور. واساس البلايا الاصنام ومثلها الصور. فانها بيعها محرم بيعها محرم لان هذه الاصنام وهذه الصور هي اعظم ذرائع الشرك
27:52والكفر بالله والشيطان دخل على الناس في باب الشرك من قديم الزمان مما مدخلين مدخل الصور ومدخل البناء على القبور. مدخل الصور والتماثيل. وايضا المدخل الاخر البناء على القبور ولهذا جاء الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بان تسوى القبور وان تطمس اه الصور قطعا
28:27وسدا لهذه الذريعة التي هي من اعظم ذرائع الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فقيل يا رسول الله ارأيت اي اخبرنا شحوم الميدان شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود
28:51ويستصبح بها الناس. يعني ارأيت يا رسول الله اخبرنا لو كانت الاستفادة من شحوم الميت في غير الاكل لو كانت الاستفادة من شحوم الميتة في غير الاكل مثل ان يطلى بها السفن
29:11بها اي يدهن بها جوانب السفن. يطلى بها السفن او يدهن بها الجلود حتى تلين ويستصبح بها الناس اي يستعملونها في ايقاد المصابيح والاظاءة اظاءة المصابيح يستصبح بين الناس يستعملونه في اظاءة المصابيح
29:39فقال لا هو حرام. فقال لا هو حرام. وهذا فيه القاعدة الشرعية ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني هذه هذه مصالح في غير الاكل. دهن السفن. طلي السفن
29:59دهن الجلود واضاءة المصابيح. لكن اه الشريعة فيها ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود. وايضا نقول
30:29واو نسأل الله ان يقاتل اليهود. نسأل الله العظيم ان يقاتل اليهود وان يكفينا شرهم. اليهود شر. اليهود ترى على الامة واذاهم عظيم. الان في هذه الايام فيهم تسلط عظيم على اخواننا في فلسطين وفي المسجد الاقصى. فنسأل الله عز وجل ان
30:49اليهود نقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم شحومها جملوها لما حرم شحومها جملها هذي حيلة واليهود من اعظم الامم في الحيل. جملوها قال المصنف
31:19جملوها اذابوه جملوه قال مصنف لما حرم شحومه وجملوه قال اذابوه معنى جملوه اي اذابوه ثم باعوه. لما اذابوه بالنار اصبح ماذا زيتا ما اصبح آآ شحما. قالوا المنهي عن الشحم يعني ما بعنا الشحم. نحن بعنا زيت. بعنا دهن. لم نبع
31:49تحمل المحرم الشحم حرم عليه بيع الشحم. فاذابوه بالنار اذابوه بالنار وباعوه. قالوا ما بعنا شيء محرما محرم الشحم ولم نبع شهما هذي من حيل اليهود. لما حرم شحومها جملوها. لما حرم شحومها
32:09ملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. فاكلوا ثمنه. والحيل عند اليهود كثيرة جدا ولهذا كل من يحتال للتخلص من من احكام الشريعة وما اكثر ما يقع كثير من الناس في الحيل يبحث عن
32:29لنفسه عن حيلة حتى يخرج من الحكم الشرعي. سلفه في ذلك اليهود. وهو وهو وقدوته في ذلك اليهود وفي ذلك مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. شبرا شبرا ذراعا ذراعا
32:49حتى لو دخلوا جحر ظب لدخلتموه. ولهذا كل من يحاول ان يحتال يبحث له عن مخرج طريقا من هنا او هناك حتى يخرج من من الحكم الشرعي ويتفلت من احكام الشريعة بالحيل سلفه في ذلك هذه الامة
33:09اليهود والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا
33:39لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها. زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها
33:59اللهم يا ربنا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبانك انت الله لا اله الا انت ان تغنمنا خيرات بركات هذه العشر المباركات وان تعيننا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك
34:19بك وحسن عبادتك. اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي
34:39فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعنا ولا تعن وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا
34:59لك ذاكرين لك شاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك
35:19ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا
35:39اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.