استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء اللهم اغفر لنا وللحاضرين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0:30الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلن احدكم في الماء الدائم. الذي لا
1:00ثم يغتسل فيه. وفي مسلم لا يغتسلن احدكم بالماء الدائم وهو جنب. لا يبولن احد الا لا هذه هي الناهية. لا يبولن لا ناهية ولن فعل مضارع مجزوم وان كان مبنيا على فتح اتصاله بنون التوكيد الثقيلة والاصل
1:30في النهي التحريم فالبول في الماء الدائم الذي لا يجري محرم والمراد بالدائن من هنا الساكن الذي لا يتحرك ولا يجري. وان كان لفظ الدائم من وفي الاصل من الاضداد ذكره ابن الانباري وغيره وقال الدائم الساكن
2:00المتحرك الدائم يطلق على الساكن كما يطلق على المتحرك. لكن المراد به هنا في هذا الحديث الذي لا ايجري وهو الساكن الراكد كما جاء في بعض الروايات. لا يبولن احدكم بالماء الدائم. عرفنا ان لا ناهية
2:20والاصل في النهي التحريم فيحرم على الانسان ان يبول في الماء الدائم. هذا مقتضى النهي وهل للبول اثر على الماء؟ او لا اثر له عليه؟ الماء لا يخلو اما ان يكون قليلا ولا شك ان النهي للتحريم في هذه الحالة. لان البول يفسده ويذهب ما
2:50اليته واضاعة المال حرام. وايضا يحرم الناس من استعماله. فاذا حرم البول في الطريق فلا يحرم في الماء من باب اولى. يحرم البول في الماء الدائم. اذا كان لانه يفسده ويذهب ماليته وان كان كثيرا لا شك انه نقذره على غيره وان كان
3:20ما اثر للبول فيه من حيث الطهارة والنجاسة. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وكون غلبة النجاسة على لونه او طعمه او ريحه يحكم بنجاسته هذا لاجماع اهل العلم والا فالزيادة ضعيفة
3:40الا ما غلب على لونه او طعمه او ريح. ضعيفة باتفاق الحفاظ. فعندنا الماء اما ان يكون كثيرا او يكون قليلا والحد الفاصل بين القليل والكثير يختلف فيه اهل العلم كل على
4:00مذهبه فالحنابلة والشافعية الحد الفاصل عندهم القلتان فاذا بلغ الماء قلتين لم يحمل وبس يعني اذا زاد على قلتين بلغ قلتين فما زاد لا تؤثر فيه النجاسة الا ان تغير
4:20عبدالله بن عمر واذا لم يبلغ الماء قلتين فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فالبول ينجس اذا كان دون القلتين والقلتان تقدران بخمس قرب تقريبا عند اهل العلم هذا على القول بثبوت حديث القلتين. والا تصحيحه وتضعيفه امر معروف عند اهل العلم. صححه
4:50طائفة وحكم عليه بالاظطراب في متنه وسنده اخرون. وعلى كل حال. شيخ الاسلام ابن تيمية يثبت الخبر ابن حجر يصحح الخبر. فالحد الفاصل على هذا القلتان. فاذا لم الكلتين تؤثر فيه النجاسة ويحرم استعماله حينئذ لانه يكون نجسا. اذا زاد على القلتين ولم يتغير لونه ولا
5:20طعمه ولا ريحه فانه لا ينجس لكن يبقى ان البول فيه محرم لعموم هذا الحديث لا يبولن احدكم الماء الدائم يعني ولو كان كثيرا. اه الحنفية عندهم الحد الفاصل بين القليل والكثير
5:40ان حرك او اذا تحرك طرفه بتحريك طرفه الاخر صار قليلا وحده محمد ابن الحسن ابن الحسن صاحب ابي حنيفة الغدير الذي طوله عشرة وعرضه عشرة فاذا كان الماء لم يبلغ هذا المقدار فانه يتأثر بالنجاسة. والامام مالك رحمه الله تعالى لا يفرق
6:10بين القليل والكثير. ان تأثر لونه او طعمه او ريحه بنجاسة نجس والا فلا. ولو كان قليلا يسيرا. واليه يجنح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يميل شيخ الاسلام رحمه الله الى قول الامام مالك
6:30وهو انه لا يتأثر الماء الا بالتغير. اذا كيف يصحح شيخ الاسلام حديث القلتين؟ مع انه لا فرق بين القلتين اكثر واقل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى صحح حديث القنتين لكن حديث القلتين له مفهوم وله منطوق
6:50منطوقه انه اذا بلغ الماء القلتين فما زاد لا تؤثر فيه النجاسة. ومفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين اثرت فيه النجاسة. شيخ الاسلام يقول منطوقه نعمل به. اذا كان قلتين فما زاد وآآ وقع
7:10فيه النجاسة ولم تؤثر فيه لا ينجس. يعمل بمنطوقه لكن مفهومه لا يعمل به شيخ الاسلام. لا يعمل به شيخ الاسلام لانه معارظ بمنطوق حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فالشيوخ الاسلام مع كونه
7:30يثبت الخبر الا انه يعمل بمنطوقه ويلغي مفهومه لانه معارض بعموم حديث ابي سعيد. لا احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه. بالرفع الرواية بالجزم ثم يغتسل ظاهرة تعطف مجزوم على مجزوم لا يبولن مجزوم بلاء الناهية
8:00ثم يغتسل عطفك مجزوم على مجزوم. ثم يغتسل رواية النصب بان مظمرة بعد ثم منزلة منزلة الواو الاصل ان ان تظمر بعد واو المعية وفاء السببية قالوا ثم هنا بمنزلة الواو. فالفعل بعدها منصوب بان المظمرة. رواية النصر رواية
8:30تدل على ان التحريم انما هو عن الجمع بين البول والاغتسال. لكن انبال فقط لا تدل هذه الرواية على التحريم ان اغتسل فقط لا تدل الرواية على التحريم. لا تدل على التحريم الا اذا اقترنا معا. رواية
8:50ويؤيده الرواية رواية مسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو وجوب تدل على تحريم البول وحده وتحريم الاغتسال وحده. رواية رفع الفعل ثم اصلوا لا بد من تقدير ثم هو يغتسل فيه. يكون مآله بعد البول ان يغتسل فيه
9:20يعني يحتاج اليه فيغتسل. ومثله حديث لا يضرب احدكم امرأته ظرب الامة ثم يضاجعها يعني يضطر الى مضاجعتها ويضاجعها. وهنا يضطر لاستعمال الماء فيستعمله. فيكون من باب عطف الجملة على الجملة
9:40الفعل للفعل ليس الفعل على الفعل ثم هو يغتسل فيه. عطف الاغتسال على البول الاغتسال في بعض الروايات عرفنا ان النهي عن البول لانه ينجسه طيب ماذا عن الاغتسال الاغتسال لا شك انه يقذر يعني انت اذا احتجت الى ان تشرب او احتجت الى ان تأخذ ماء تطبخ
10:10بطعامك فرأيت شخص يغتسل ما تقدم عليه تستقذر هذا الماء فهو يقذرها غيري هذا الاغتسال الحنفية عندهم قول في مذهبهم ان الاغتسال ينجس الماء ولو لم يبل فيه ليش؟ لانه قرن بالبول. قرن بالبول. فاذا نهي عن البول لانه ينجس. نهي
10:40عن الاغتسال لانه ينجس ايضا كما هو الحاصل في الروايتين. لكن هذا اخذ بدلالة الاقتران ودلالة الاقتران ضعيفة عند اهل العلم. دلالة الاقتران ضعيفة عند اهل العلم. الصواب البول ان كان له اثر في الماء انه
11:00ينجس ان لم يكن له اثر على مذهب الامام مالك اختيار شيخ الاسلام فانه لا ينجس. على مذهب المالكي الشافعية والحنابلة ان كان دون القلة الا هو حكم وان كان قلتان باكثر مما له حكم على ما سبق تفصيله. بعض من يسلك او
11:20يقرب مذهبه من مذهب اهل الظاهر. يقول يحتاج الى الماء يغتسل. كيف يصنع؟ شخص جنب وعنده ماء دائم يقول يتحايل عليه وش اسوي؟ نعم؟ الكلام لابي هريرة ماذا يصنع ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا
11:40نعم انك ثم يغتسل فيه تدل على التناول انه لا مع ان من يأخذهم لكن بعض الروايات ثم يغتسل منه هذا اذا بال فيه. ابو هريرة يقول يتناوله تناولا. الشوكاني هو قال
12:00قوله صديق حسن خالفي الروضة الندية قال يتحايل عليه يتحايل على الماء يلقي فيه حجر او خشبة او شي قالوا تحرك ثم اغتسل. هذا قريب من مذهب الظاهرين. قريب جدا من هذا الظاهر. طيب البر
12:20برك السباحة يجوز الاغتسال فيها ولا ما يجوز؟ ها؟ لماذا؟ ها الان قلنا اذا كان اكثر من قلتين يقذر الماء على غيره. فالعلة موجودة هل هناك فرق بين البرك المفلترة التي يخرج منها الماء ويرجع او لا فرق؟ في فرق لان الماء مع الحركة يتغير
12:50هو اذا ركب واجن في مكانه وطال مكثوف مكانه لا هو تغير رائحته. تغير رائحته لكن علاج هذا التغير بالتحريك. بالتحريك في هذا الفيلم لا سيما ادخال المواد التي المطهرة
13:10مع الماء ومع وجود الفلتر لا شك انه اثر على عدم قبوله للتغير واقف لا يغتسل احدكم بالماء وهو جنب تدل على المنع من الاغتسال وحده. تدل على المنع من الاغتسال وحده اذا
13:30لا يجري. كان الماء دائم لا يجري. مستقر. نعم. ومع المنع من البول فيه والاغتسال فيه اذا لم يتغير فانه يبقى طهور يرفع الحدث اما اذا تغير بالنجاسة انتقل حكمه. اتفاقا التفريق بين القليل والكثير كما هو
14:00ومنها الشافعية والحنابلة والحنفية خلافا للامام مالك لا شك ان رأي الامام مالك مريح مريح ترتب على قول الائمة الاخرين حرج وعنت ومشقة اذا قلنا بالقلة والكثرة لان هذه القلة وهذه الكثرة لم تنظبط بضابط دقيق الكلتان اختلف فيهما
14:30لكن الاكثر على انها معروفة الصانع معلومة المقدار من خلال هجر تسع القلة قربتين وشيء وشيء كلام من جريج هما قربتان وشيء وقالوا الاحوط ان يجعل الشيء نصف كونه شيء وكون ايضا القرب متفاوتة القرب متفاوتة بعضها يسع
15:00هي بخمسين كيلو بعظه ثلاثين كيلو. وتفاوت. فهذا يدل على ان الحديث ليس فيه ان شيء من التحديد وانما هو شيء تقريبي. وعلى ان جمعا من اهل العلم حكموا عليه بالظعف
15:20سنده ومتنه لانها جاءت الكلتان قلتان جاءت قلة وجاءت قلتان قلتين او ثلاثة وجاء اربعين قلة ثم اختلف في القلة ما مقدارها؟ منهم من قال القربتين ومنهم من يقول ما يقول له الرجل
15:40يعني يحمله ومنهم من قال القلة ما يبلغ قمم الجبال على هذا لابد ان يكون طوفان لا بد ان نكون طوفان وما دونه ينجس. الكلام ما يبين ضعف التمسك بهذا الحديث وقوة قول من يقول
16:00بضعفه. رأي الامام ما لك مريح. الان لو تصورنا ان هذا الاناء فيه قلتان. خمس فيه قلتان وقعت فيه نجاسة ونحن نرى النجاسة في اسفله. ولم تؤثر فيه اعلاؤه طاهر ولا نجوس؟ لم تؤثر طاهر. جئنا واخذنا بساطون. نقص عن القلتين. اخذنا منه بسطل
16:30نجاسة باقية. يقول الشافعية كما قال النووي في شرح المهدد ما في داخل السطل طاهر لان اخذناه من الماء قبل ان ينقص لكن ما على جوانب الصدر وش يصير؟ نجس لانه باشر النجاسة وهو اقل من القلتين
16:50مثل هذه التفريعات التي توجد حرج ومشقة على الناس لا شك انها تبعد من طبيعة الشريعة الاسلامية هي السمع. ولذا نجد في تفريعات الفقهاء الذين يفرقون بين القليل والكثير شيء من الحرج
17:10والمشقة ولذا تمنى الغزالي وهو شافعي المذهب ان لو كان مذهب الامام الشافعي مثل ذهب الامام مالك لا زال حرج كبير. يا اخي ما الذي يلزمك مذهب الشافعي؟ عليك ان تنظر في النصوص ترجع الراجح. ولذلك
17:30شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرجح رأي الامام مالك رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب كالمؤمنين ولكم في حديث عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
18:00اذا نعم في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا شرب الكلب في اناء احدكم فيغسله سبعا. يقول الحفاظ تفرد ما لك بقوله اذا شرب. والرواد كلهم يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. كيف شرب
18:40في اناء احدكم. يمكن ان يأتي شرب اولا تناول الكلب وما في حكمه للماء ليس شربا لان الشرب هو عبارة عب الماء نعم هو عب الماء والشرب. بين ماء الكلب انما يأخذ من الماء بلسانه
19:10ولا يأخذ بشفتيه. فهو ولوغ وليس بشرب. هذا من حيث اللفظ اللغوي الامر الثاني ان من يتصور ان الكلب يشرب في الاناء؟ يشرب في الاناء الكلب يلغ في الاناء لكنه كيف يشرب في الاناء؟ هل معنى هذا ان الكلب يرفع الاناء ويشرب منه
19:40فيجعله الة يشرب فيها او انه يدخل لسانه في الاناء يلغ في لا شك ان تناول الكلب من الشراب يسمى بلوغ حتى تعديت شرب بفي تدل على ان شرب مظمنة معنى البلوغ
20:10اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. يعني سبع مرات فليغسله. اذا شرب الكلب في اناء احدكم. احدكم الاظافة هذه لا مفهوم لها. لكن الغالب ان الانسان هو الذي تولى تنظيف
20:40اناءه بنفسه لكن لو شرب الكلب او ولغ الكلب فينا شخص اخر واردته واراد استعمال هذا الكلب ونظفته انت غسلته على الطريق المأمور بها كفى. ما يلزم ان يكون اناءك فليغسله سبعا
21:00اللام هذه لام الامر والاصل في الامر الوجوب السمع او التسبيح مقصود لابد من غسل الاناء الذي ولغ فيه الكب سبع مرات. لهذا قال عامة اهل العلم والحنفية يقولون يكفي بلوغ الكلمة هم اشد من بول الانسان وعذرته يغسل ثلاث مرات وقد افتى ابو هريرة بغسله
21:30ويقولون العبرة برأيه لو كان عنده شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السبع ما عدا العنها الى الثلاث. كيف يفتي بثلاث؟ وعندهم قول الصحابي مرجح على روايته. خلافا للجمهور
21:50جمهور يقول العبرة بما روى لا بما رأى. مع انه ثبت عنه الامر بغسله سبعا عليه موافقة لما جاء في الحديث المرفوع. فالواجب غسل الاناء الذي ورد في الكلب سبع مرات
22:10ولمسلم اولاهن بالتراب. في رواية احداهن او وفي رواية سلوا سبع عفروا الثامنة بالتراب. يغسل سبع مرات بالماء يكون في احدى هذه الغسلات تراب. في احدى هذه الغسلات تراب. والاولى ان
22:40تكون هذه الغسلة التي فيها التراب يخلط معها التراب هي الاولى من الغسلات لكي يأتي ما بعدها من الغسلات فينظف الاناء من اثر التراب. لان التراب لو كان في اخر غسلة لاحتيج
23:00الى غسلة زائدة من اجل تنظيف هذا التراب. لكن الاولى ان يجعل التراب في الغسلة الاولى. لكي يذهب اثر هذا التراب الغسلات اللاحقة. الحديث دليل على نجاسة الكلب لانه اذا كان لعابه ولسانه فمه مأمور بالغسل من مباشرتهما مباشرته الاناء
23:30فلا ينجس باقيه من باب اولى. وعند الامام مالك ان الكلب طاهر. الكلب طاهر اذا كيف يؤمر بالغسل الاناء منه؟ قال تعبد نغسل ولو كان طاهر لو كان طاهر هنا تعود. كيف تعود؟ قال له لم يكن تعبد لامرنا باضطراد
24:00حتى فيما يصيده الكلب لابد ان نغسله سبعا ونعفره بالتراب. الان ما يصيده الكلب حلال ولا حرام؟ ما يصيده الكلب من الصيد معلم كالمعلم وسمى عليه وخلاص يغسل ما يغسل. اذا كيف هنا يغسل؟ هناك ما يغسل والمسألة نجاسة وطهارة. لو قلنا بالنجاسة لقلنا
24:30حتى الصيد يغسل. قالوا لا. هذا يغسل. الصيد لا يغسل انه لان العلة معقولة يعني هناك اثر للكلب على الاناء وله اثر الصيد اثره على الاناء يذهب بالماء مع التراب واثره على الصيد يذهب بالطبخ
25:00فلا احتاج الى الغسل. طيب تراب ما وجدت تراب ووجدنا صابون ولا شامبو ولا يكفي ولا ما يكفي؟ نعم. كيف؟ بس ايش؟ اذا قلت هذا قلنا ما يكفي. اذا قلت انك
25:20فيه جرثومة لا يقضي عليها الا التراب هنا ما يكفي الا التراب. لا بد ان يتعين التراب وهذا هو الظاهر يعني لو جينا بصابون مثلا او شامبو او غيرهما جعلناهم مع الماء وغسل غسلنا المبلغ فيه الكلب
25:40الاصل انه لا يتعدى المنصوص عليه. فلا بد من التراب حينئذ. والسبب ما ذكرته. يؤيده التحاليل الطبية التي اثبتت هذه الدودة التي لا يقضي عليها الا التراب. وبهذا يظهر لنا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. حيث اثبت
26:10الطب ان هناك جرثومة لا يقضي عليها الا التراب مهما جئت من المنظفات ما يكفي. وعفروه الثامنة ايش معنى ثامنة؟ نعم يعني هل يكفي؟ لا النصوص تنزل منازلها ومواردها. فلا يكفي في الاناء حتى يغسل سبعا
26:30واحدى اولاهن بالتراب هذا منصوص عليه نعم وان عقلت العلة عن العلة اذا لم تكن منصوصة اذا فكانت العلة مستنبطة نعم اذا كانت العلة مستنبطة ما دار معها الحكم. خلاف ما اذا كانت منصوصة في اصل النص
26:50هنا عفروه الثامنة بالترش كيف ثامن؟ كيف صارت ثامنة؟ لان عندنا سبع رسلات ماء في مع احدى هذه غسلات تراب. التراب مطهر والماء مطهر. فنعتبر غسلة التراب او غسلتين فيكون المجموع ثمان. طيب هذا في الاناء الذي فيه سائل مائع
27:20لكن لو كان الذي في الاناء عندنا رواية رواية في مسلم فليرقه. فاذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرهقه ويعني يلق ما فيه من مال لكن لو قدر ان الذي في الاناء جامد وصحن فيه رز فاخذ منه اكل
27:40نريق الرز او نلقي ما ما ولغ فيه وما حوله وما عدا ذلك لا تسري فيه النجاسة. الماء تسري فيه النجاسة. تختلط فيه النجاسة لكن السائل لا تسري فيه النجاسة ولذا يلقى وما حوله كالفأر تموت في السمن. الجامد
28:10تلقى ما حوله. نعم ثم غسل وجهه ويحييه النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا حديث عثمان عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في وضوءه نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. حثه على
29:20الركعتين بعد الوضوء هذا مما جاء في صفة الوضوء النبوي حمران المولى عثمان من الموالي ومن سبع عين التمر ان عثمان رضي الله عنه يعني مولاه دعا من الوضوء فتح الواو الماء الذي يتوضأ به. الوضوء الماء الذي يتوضأ به
29:50فافرغ على يديه من اناءه فغسله ما ثلاث مرات يعني افرغ من الاناء على اليدين افرغ من بيده اليسرى على اليمنى يعني اكفأ الاناء. وتلقاه باليمنى فغسل احداهما بالاخرى ثلاثا. ثم
30:10ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم توظأ ثم تمظمظ واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا تمضمض واستنشق واستنثر. ثلاث ثلاثة يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق. ثلاثا ثلاثة. المضمضة والاستنشاق من كف واحدة
30:40يأخذ بيده الماء اليمنى ثم يتمضمض بمعنى انه يدخل الماء في فمه ويحركه بلسانه ثم يمجه ومن هذه الغرفة يستنشق يعني يجذب الماء الى داخل الانف بالنفخ فاس ثم يستنثر يخرج الماء بالنفس. وهل مسمى اخراج
31:10المسمى المضمضة يتناول اخراج الماء او لو قدر انه تمضمض ادخل الماء في فمه وحركه بلسانه ثم ثم ابتلعه وقال تمضمض ولا ما تمضمض؟ نعم اخذ كفه من الماء ادخله في فمه ثم اداره داخل فمه ثم ابتلعه كنت مظمظ او من مسمى
31:40مضمضة المج كما في القاموس وغيره. فهم ادخلوا المج من المضمض. اخراج الماء من الانف بالنفس استنثار وادخاله استنشاق فيكون الاستنشاق خاص بالادخال والاستنثار خاص بالاخراج لكن لو جاء احدهما فمن لازمه الثاني. يعني الماء في المضمضة يتصور بلعه لكن في الاستنشاق
32:10نعم لابد ان يخرج لا بد ان يخرجها. قد يذهب منه شيء يسير لكن ما يمكن ان يذهب جميعا. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم
32:30وهذا مجمل بينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بادخال المظمظة والاستنشاق الوجه بكونه ثلاثا. وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا. وثبت عنه انه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة وتوضأ ملفقا بعض الاعضاء مرة وبعضها مرتين وهكذا ثم غسل وجهه ثلاثا
33:00والوجه معروف الحدود. ويديه الى المرفقين ثلاثا. ويديه الى المرفقين ثلاثا جاء في اية الوضوء وايديكم الى المرافق. يعني هذه الاية مقيدة. اليد مقيدة في هذا هذه الاية اليد مقيدة في هذه الاية. وقد جاءت اليد مطلقة
33:30في اية التيمم وفي اية السرقة. هنا مقيدة بكونها الى الى ايش؟ الى المرفقين. لكنها في اية التيمم جاءت فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. نعم وجاءت في اية السرقة فاقطعوه ايديهما
34:00من غير تقييد. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ ونقول نغسل الى المرافق. نمسح في التيمم الى المرافق نقطع في السرقة الى المرافق او لا نحمل مقيد. لماذا؟ لماذا؟ اليد تطلق ويراد بها
34:20تطلق ويراد بها الى المرفق. تطلق ويراد بها الى المنكب. نعم. لكن عندنا اية مطلقة واية مقيدة والمعروف عند اهل العلم ان المطلق يحمل على المقيد. لكن هل هذا على اطلاقه؟ او لابد من تقييده؟ نعم كيف
34:40قواعد تظبط هذا النص وغيره من النصوص. الان عندنا الدم حرمت عليكم ليته والدم هذا مطلق ولا مقيد؟ في هذه الاية. حرمت عليكم الميتة والدم. نعم. هذا مطلق لكن قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا
35:10هذا مقيد كوني مسفوح وهل يحمل المطلق على المقيد هنا ولا يحمل؟ نعم يحمل بالاتفاق لماذا لماذا يحمل المطلق والمقيد هنا؟ للاتحاد في الحكم والسبب. الحكم واحد تحريم اكل في المطلق وفي المقيد. والسبب ايظا واحد. في المطلق والمقيد السبب واحد
35:40في كفارة الظهار جاءت الرقبة مطلقة. الرقبة جاءت مطلقة في كفارة لكنها جاءت في اية القتل مقيدة نحمل المطلق على المقيد ولا ما نحمل؟ نعم. يحمل كما يحمل كيف؟ ليش؟ الاختلاف في ايش؟ الحكم متحد يجب العتق في هذا وفي هذا
36:10واحد السبب مختلف لا بأس هذا قتل وهذا ظهار لكنه في مثل هذا هذه الصورة يحمل النطق المقيد عند الاكثر. خلافا لابي حنيفة. للاتحاد في الحكم وان اختلف السبب العكس اذا اتحد السبب اختلف الحكم. اختلف الحكم واتحد السبب. اليد في اية
36:40مع اية التيمم السبب واحد. الحدث. لكن الحكم مختلف هذا قطع هذا غسل وهذا مسح بين يدي لا يحمل المطلق على المقيد عند الاكثر. اما اذا اختلف في الحكم من سب فلا يحمل مطلقا بالخير اتفاقا كاليد في اية الوضوء
37:00واليد في اية السرقة. ظاهر ولا مو بظاهر؟ لان عندنا الصور سور المطلق مع التقييد. اربع اما ان يتفقا في الحكم والسبب حينئذ يحمل النطق على المقيد يتفقا في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد للاكثر
37:20يتفقا في السبب دون الحكم لا يحمل المطلقون من قيد الاكثر يختلف في حكم السبب لا يحملون ومن غير اتفاق. ظاهر متقابلة قسمة رباعية. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين
37:40ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه مسح برأسه ايش مسح برأسه مسح برأسه. هل هو يمسح الماء برأسه او يمسح رأسه بالماء؟ ها يمسح الماء بالراس او الرأس بالماء نعم الممسوح ايش
38:10الممسوح به ايش؟ كيف قال ثم مسح به رأسه امسحوا برؤوسكم كيف؟ مم الان الممسوح الرأس ولا الماء؟ هل هل انت تأتي برأسك وتمسح به الماء؟ او تمسح الماء به؟ المقصود ان الممسوح هو الرأس
38:30والممسوح به هو الماء. الباء هذه منهم من يقول للتبعيض. للتبعيض فيكفي بعظ الرأس ثم يختلفون. منهم من يقول يكفي الربع ومنهم قال الثلث ومنهم قال شعرات ادنى ما عليه المسح. لكن الممسوح الرأس. والرأس لا يترك الا على جميعه في الاصل
39:00ولذا الواجب تعميم الرأس في مسح الامام. منهم من يقول هذه الباء هذه لايش الالصاق للالصاق. واذا الصقنا الممسوح بالممسوح به نعم وجد اثره عليه ولولا هذه الباء مسحوا برؤوسكم لولا هذه الباء لقلنا انه يكفي مسح الرأس باليد
39:30بدون ما بدون بلد ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة مسح برأسه ما قال ثلاثة. غسلهما ثلاث مرات. ادخل يمينه في الوضوء. في الوضوء ثم تمضمض واستنشق ثلاثة. غسل يديه
39:50المرفقين ثلاثة مسح برأسه من غير عدد. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا فيه دليل الاكثر. الذين يقولون ان المسح مرة واحدة وانه لا يثلث وهذا قول جمهور قال بعضهم الشافعية انه يمسح ثلاثة. لعموم حديث توظأ ثلاثا ثلاثا. ذلك انه بما في ذلك مسح الراء
40:20توظأ ثلاث اذان بما في ذلك مسح الرأس. لكن هذا مجمل بينته النصوص مثل هذا. بينته النصوص تفصيلية في مثل هذا. ثم مسح برأسه وغسل كلتا رجليه ثلاثا. اما الرأس هو الوحيد اللي ما قال فيه ثلاثة
40:40فدل على ان حكمه يختلف عن حكم غيره. ولو كررنا المسح ثلاث مرات لصار غسلا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. نحو. عندنا نحو وعندنا مثل توظأ
41:00ونحو وضوئي هذا او توضأ مثل وضوئي هذا قالوا ان المماثلة لا يمكن ان تتحقق لا يمكن ان تتحقق المماثلة مهما حرص الانسان على التطبيق ودقة التطبيق. ولذا جاء في الحديث لو قال مثل
41:20صار عانت شديد يمكن ما يدرك هذا الفضل احد. لو قال مثل لانه اقتضي المماثلة من كل وجه. لكن نحو هذا يعني شبيه بالوضوء هذا في الجملة. وهذا اوسع وارحب. ثم قال من توظأ نحو وضوئه
41:40هذا عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين وهل هما ركعتا الوضوء او غيرهما. المقصود انه يصلي ركعتين بعد الوضوء. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يحضر خلفه ويحرص على عدم تشويه
42:10الصلاة من قبل الشيطان لا يحدث فيهما نفسه. من المعلوم ان حديث النفس يؤاخذ عليه ولا ما معفون عنه. نعم. معفو عنه. كيف يكون حديث النفس معفو عنه جاء في الحديث لا يحدث نفسه
42:30يتحمد يحدث نفسه لا يحدث فيه والحديث النفس معفوا عندكم هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزم مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فحديث النفس فاستمع يليه هم فعازم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع
43:00في حديث النفس معفو عنه لكن كون حديث النفس معفو عنه يعارض هذا الحديث او هذه في مرتبة فوق مرتبة العفو. الموجود في الحديث الان هل قوله عليه الصلاة والسلام عفي
43:20عن امتي ما حدث به انفسنا ما لم تتكلم وتعمل. نعم هل يقتضي هذا ان يغفر له ما تقدم من ذنبه لمجرد لانه معفو عنه. نقول عدم تحديث النفس اكمل من تحديث النفس. لانه
43:40العفو عن حديث النفس لا حصلت المؤاخذة. صح ولا لا؟ اذا كونه لا يحدث نفسه اكمل من كونه يحدث نفسه لان حديث النفس معفو عنه وشتان بين امر معفو عنه وبين امر رتب عليه ثواب
44:00عظيم غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا تعارظ ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يقول قائل لماذا؟ الان رتب
44:20على عدم حديث النفس وحديث النفس معفو عنه. نقول نعم حديث النفس محفوظ لا يؤاخذ عليه. لا يؤاخذ عليه. نعم منشغل لكنه مع ذلك لا يؤاخذ. لا يؤاخذ لكنه ليس له من صلاته الا ما عقل
44:40فكونه يحدث نفسه مع كونه معفو عنه حديث النفس. الا انه مفظول الا انه لولا هذا العفو لكان نعم يعني ايهم افضل شخص قاتل عفي عنه عفا عنه اهل الدار
45:00اسماء قتل نعم الذي لم يقتل افضل. وقاتل ادنى منزلة وان عفي عنه. لان العفو يدل لولاه على المؤاخذة لو العفو لدل الحكم على المؤاخذة. فكونك تفعل فعلا الاصل ان تؤاخذ فيه لكن عفي عنك افضل منه الا تفعل اصلا. نعم. افضل منه
45:30الا الا تفعل اصلا. قد يقول قائل ان فاعل الذنب ما هو بحديث نفس فاعل ذنب. فاعل كبيرة من الذنوب تاب منها هل هو افضل ممن لم يفعل او لغير او ليس بافضل؟ اذا تاب الا من تاب
45:50وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شخص جالس في بيته صلى العصر وخرج من المسجد وجلس في بيته الى اذان المغرب ما فعل قربه ولا ارتكب محظور. جالس تكلم كلام
46:10اوجأ الفراش ونام الى اذان المغرب وشخص خرج وفعل معصية ثم تاب منها توبة نصوح ايهما افضل نعم لا عندنا ثلاثة ثلاثة اشخاص نعم شخص صلى العصر في مسجد وجلس يقرأ القرآن الى ان صلى المغرب. هذا على طاعة. ثاني صلى العصر ثم ذهب الى فراشه
46:40الى اذان المغرب هذا لا له ولا عليه. شخص ثالث نعم صلى العصر ثم فعل معصية كبيرة من كبائر الذنوب فتاب منها توبة نصوحا وصلى المغرب. الرابع تتميم القسمة فعل هذه المعصية ولا تاب
47:00الذي جلس في المسجد يقرأ الى اذان المغرب هذا امر مفروغ منه. هذا على خير هذا. نعم. والذي فعل المعصية ولم يتب ايضا مفروغ منه. هذا لو ما هو محل بحث. نحن بين الاثنين اللي ينام الى ان الذي نام الى اذن المغرب وبين الذي
47:20فعل معصية وتاب منها. اية الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي الله الا بالحق ولا يزرون. ومن يفعل ذلك يلقى اثامى. يضاعف له العذاب. الامر عظيم ليس بالسهل
47:40ثم استثني من تاب الا من تاب. وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله وسيئاتهم حسنات هذا التوبة نصوحة. بشروطه افضل من الذي نام. لكن هل هو افضل من الذي جلس
48:00يقرأ القرآن نعم لماذا؟ هذا بدل سيئاته حسنات وهذاك من الاصل حسنات. اي لماذا؟ حسنة وهذا صارت حسنات بفضل الله عز وجل فضل الله لا يحد انقلبت حسنات يعني لو افترضنا
48:20شخصين بلغا من العمر توأم اثنين السبعين سنة احدهما منذ ان نشأه في طاعة الله منذ ان نشأه جرائم المنكرات. ثم في نهاية السبعين هذا تاب توبة نصوح وهذا استمر في طاعته ايهما افضل؟ هذا كسب حسنات
48:40من من من عمل الطاعات. وهذا كسب حسنات هي في الاصل سيئات انقلبت الى حسنات. وانت افترض مثلا على انه هذا كسب مليون حسنة هذي مسألة تقريبية. الذي عمل طول عمره بالحسنات عمل
49:00كسب مليون حسنة والثاني عمل مليون سيئة وتاب منها فانقلبت حسنات. الذي عمل الحسنات بعشر امثالها. والذي عمل السيئات وانقلبت حسنات البدل له حكم المبدع. السيئات لا تظاعف. اذا الحسنات بدلها ما
49:20نعود الى حديثنا حديث ومن خشيته سؤال عاقبة لا يريد الان الواحد شيخ يدرس مثلا يعلم الناس الخير قال الله وقال الرسول خمسين ستين سنة وفي النهاية يقول ليت الكفاف. فما يدري وش يقارب
49:40هالنية هذي وشيء لان العلم الشرعي والاعمال الصالحة من اعمال الاخرة المحظة التي لا يحصل فيها ادنى خدش في الاخلاص والنية صاحبه فامر النية ليس بالسهل. امر الاخلاص شأنه عظيم. يعني لو وقفنا عند قوله جاءوا بدا لهم
50:00من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني شخص جالس على كرسيه في المسجد ليل نهار يعلم الناس الخير. الناس تظنه في مصاف الانبياء سبعين ثمانين سنة يعلم الناس الخير. ويمكن انه اول من تسعر به النار يوم القيامة. المسألة رزق
50:20سهلة وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخله المسألة ليست بالسهل. كل انسان يتمنى الاخلاص والكفاف. لكن الله الله يعفو ويسامح
50:40الله يتجاوز عن الجميع. نعود الى ما تسبب في خروجنا عن الموضوع واستطردنا هذا الاستطراد ثم صلى ركعتان لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من جنبه. نعم. اذا حدث نفسه
51:00نقص اجره لماذا؟ لانه ليس له من صلاته الا ما عقل. وفي هذا حث على مجاهدة مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان الذي اذا اذن ادبر وله زرار اذا اذن للصلاة ادبر وله ضراب. ثم اذا فرغ الاذان اقبل ثم اذا ثوبوا الصلاة اقيم لها
51:30ادبر ثم اذا فرغ من الاقامة اقبل. يوسوس للناس ويذكرهم بما لم يذكر. كل هذا من اجل الاجر المرتب على هذه العبادة. فاذا حصل حديث النفس نقص الاجر والله المستعان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.