← المكتبة ▭▭ 2 pages
إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
أحمد بن يوسف الأهدل الفرائض والوصايا
A− A+
48 · ص56
الأم ١ - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً. ٢ - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً. ٣ - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين. أخت لأم ١ - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٢ - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٣ - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً. أخ لأم ١ - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٢ - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٣ - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً. الجدة ١ - السدس: لها مالم تحجب ٢ - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به. الأب ١ - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر. ٢ - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى. ٣ - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.
→ prev 48 / 182 next ←