← المكتبة ▭▭ 2 pages
إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
أحمد بن يوسف الأهدل الفرائض والوصايا
A− A+
26 · ص33
٢ ـ الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط: ١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب) ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د) ٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط: أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١) فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)
→ prev 26 / 182 next ←