16 · ص21
موانع الإرث ثلاثة:
١ ـ الرق: فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث.
نعم يرثه وارثه بما ملكه ببعضه الحر.
٢ ـ القتل: فلا يرث القاتل من مقتوله.
٣ ـ اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وكافر.
وزيد رابع وهو (اختلاف الدار) فلا توارث بين حربي وذمي (١). .
الوارثون من الرجال
الوارثون من الرجال بالاختصار عشرة وبالبسط خمسة عشر وهم:
١ ـ الابن. ... ٦ ـ الأخ لأب. ... ١١ـ العم لأب.
٢ ـ ابن الإبن. ... ٧ ـ الأخ لأم. ... ١٢ـ ابن العم الشقيق.
٣ ـ الأب. ... ٨ ـ ابن الأخ الشقيق. ... ١٣ـ ابن العم لأب.
٤ ـ الجد. ... ٩ـ ابن الأخ لأب. ... ١٤ـ الزوج.
٥ ـ الأخ الشقيق. ... ١٠ـ العم الشقيق. ... ١٥ـ المعتق
إذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة:
١ ـ الابن. ... ٢ ـ الأب.
٣ ـ الزوج.
ويسقط البقية بالابن والأب
(وصورتها رقم ١)
(١) أفادني بذلك شيخي العلامة أحمد جابر جبران (رحمه الله تعالى).