← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
أبو بكر البيهقي علوم القرآن وأصول التفسير 204 هـ
A− A+
320 · ص282
فَأَبان ١ في هذه الآية: أَنَّ عَليهم الجِهَادَ فيما قَرُبَ وبَعُد، مَع إبانته ٢ ذلك في غير ٣ مكان: في قوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ... إلى {أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [التوبة: ١٢٠ - ١٢١]. قال الشافعي - رحمه الله -: سُنَبيِّن مِن ذلك، ما حَضَرَنا على وَجْهِه ٤ إن شاءَ الله - عز وجل -. وقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ} إلى: {لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (٨١)} [التوبة]. وقال: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (٤)} [الصف]. وقال: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: ٧٥]. مع ما ذَكَر به مِن فَرضِ الجِهَاد، وأوجب عَلى التَّخَلُّفِ عنه» ٥. * * *
١ في «د»، و «ط» (فإن). ٢ في «د»، و «ط» (إثباته). ٣ كلمة (غير) ليست في «د»، و «ط». ٤ في «د»، و «ط» (جهة). ٥ «الأم» (٥/ ٣٦٦: ٣٦٧).
→ prev 320 / 380 next ←