← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
أبو بكر البيهقي علوم القرآن وأصول التفسير 204 هـ
A− A+
278 · ص190
قال: «والرِّقَاب: المُكَاتَبُونَ مِن جِيرانِ الصَّدَقَة. قال: والغَارمُون: صِنْفان: صِنفٌ دَانُوا في مَصْلَحَتِهم، أو مَعرُوف، وغير مَعْصِية، ثم عَجزوا عن أَدَاء ذَلك في العَرَض ١ والنَقْد، فَيُعْطَون في غُرمِهم لِعَجزِهم، وصِنف: دانوا في حَمَالاتٍ، وصلاحِ ذَاتِ بَيْن، ومَعروفٍ، ولهم عُرُوض تَحْمِلُ حَمَالاتهم، أو عَامَّتَها، وإنْ بِيعَت أَضَرَّ ذلك بهم، وإن لم يَفْتَقِروا، فَيُعْطَى هَؤلاء حتى يَقْضُوا غُرْمَهُم» ٢. قال: «وسَهمُ سَبيلِ اللهِ: يُعْطَى مِنه، مَن أَرَادَ الغَزْوَ مِن جِيرانِ الصَّدَقة، فَقِيرًا كان أو غَنِيًّا. قال: وابن السَّبيل: مِن جِيرَانِ الصَّدَقَة، الذين يُريدُون السَّفَرَ في غَير مَعْصِية، فَيَعْجزون عن بُلوغ سَفرِهِم، إلا بِمَعُونة عَلى سَفَرهم» ٣. وقال في القديم: قال بعض أصحابنا: هو لِمَن مَرَّ بِمَوضِع المُصَّدِّق مِمَّن يَعْجز عَن بُلُوغِ حَيثُ يُريد، إلا بمعونة. قال الشافعي: وهذا مذهب واللَّهُ أَعْلَمُ. والذي قاله في القديم- في غير روايتنا-: إنما هو في رواية الزعفراني، عن الشافعي ٤. * * *
١ في «م» (الفرض). ٢ «الأم» (٣/ ١٨٣). ٣ «الأم» (٣/ ١٨٥). ٤ ينظر «معرفة السنن والآثار» (٩/ ٣٣٧)،