← المكتبة ▭▭ صفحتان
مجلة الأحكام العدلية
مجموعة من المؤلفين علوم الفقه والقواعد الفقهية 1293 هـ
A− A+
4 · ص18
عند العقد وبيع المعدوم باطل على ما في المادتين:٢٠٥ و ١٩٧ (الْمَادَّةُ ١٦) : الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ ٍ (الْمَادَّةُ ١٧) : الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ. يَعْنِي: أَنَّ الصُّعُوبَةَ تَصِيْرُ سَبَبًا لِلتَسْهِيلِ ويلزم التَّوْسِيعُ في وَقْتِ المضايقة, يتفرّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ كَيِيْرٌ من الأحكام الفقهية كالْقَرْضِ , وَالْحَوَالَةِ , وَالْحَجْرِ , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة. (الْمَادَّةُ ١٨) : الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ. يعني أَنَّهُ ظهرت َمَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه ويوسع (الْمَادَّةُ ١٩) : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (الْمَادَّةُ ٢٠) : الضَّرَرُ يُزَالُ. (الْمَادَّةُ ٢١) : الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ. (الْمَادَّةُ ٢٢) : مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. (الضرورات تقدر بقدرها)