← المكتبة ▭▭ صفحتان
مجلة الأحكام العدلية
مجموعة من المؤلفين علوم الفقه والقواعد الفقهية 1293 هـ
A− A+
5 · ص19
(الْمَادَّةُ ٢٣) : مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ. (الْمَادَّةُ ٢٤) : إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ. (الْمَادَّةُ ٢٥) : الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ. (الْمَادَّةُ ٢٦) : يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ. يتفرع على هذا مَنْعُ الطَّبِيبِ الْجَاهِلِ وَالْمُفْتِي الْمَاجِنِ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ مِنْ مُزَاوَلَةِ صِنَاعَتِهِمْ (الْمَادَّةُ ٢٧) : الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ. (الْمَادَّةُ ٢٨) : إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا. (الْمَادَّةُ ٢٩) : يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ. (الْمَادَّةُ ٣٠) : دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ. (الْمَادَّةُ ٣١) : الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ. (الْمَادَّةُ ٣٢) : الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً , وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ تَجْوِيزُ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ ;حيث أنَهُ لَمَّا كَثُرَتْ الدُّيُونُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ وَصَارَ مَرْعِيًّا. (الْمَادَّةُ ٣٣) : الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ. يتفرع على هذه القاعدة أنه لو