← المكتبة ▭▭ صفحتان
مجلة الأحكام العدلية
مجموعة من المؤلفين علوم الفقه والقواعد الفقهية 1293 هـ
A− A+
3 · ص17
(الْمَادَّةُ ٧) : الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا. (الْمَادَّةُ ٨) : الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ. فإذَا أَتْلَفَ رَجُلٌ مَالَ آخَرَ وَاخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُتْلِفِ , وَالْبَيِّنَةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ لِإِثْبَاتِ الزِّيَادَةِ. (الْمَادَّةُ ٩) : الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ. مَثَلًا: إذَا اخْتَلَفَ شَرِيكَا الْمُضَارَبَةِ فِي حُصُولِ الرِّبْحِ وَعَدَمِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ , وَالْبَيِّنَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِإِثْبَاتِ الرِّبْحِ. (الْمَادَّةُ ١٠) : مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيْلٌ عَلَى خِلَافِهِ". فَإِذَا ثَبَتَ مِلْكُ شَيْءٍ لِأَحَدٍ , يُحْكَمُ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ مَا لَمْ يُوْجَدْ مَا يُزِيْلُهُ (الْمَادَّةُ ١١) : الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ. يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب وزَمَنِ حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيد. (الْمَادَّةُ ١٢) : الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ (الْمَادَّةُ ١٣) : لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ (الْمَادَّةُ ١٤) : لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ (الْمَادَّةُ ١٥) : مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. بِعِبَارَةٍ أُخْرَى , وَهِيَ (النَّصُّ الْوَارِدُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِهِ , وَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ أَيْ الْوَارِدِ بِهِ نَصٌّ) أَصْلٌ , أَوْ مَقِيسٌ عَلَيْهِ , أَوْ مُشَبَّهٌ بِهِ , وَلِغَيْرِهِ فَرْعٌ , وَمَقِيسٌ , وَمُشَبَّهٌ. انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله: وعند الإمام الأعظم الخ وانظر المواد:١٧، ٣٨٠، ٣٨٨، ٣٩٢، فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس وقد جوزوا الإجارة أيضًا، مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة