← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
488 · ص41 · ج11
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت به كلام بعض الناس في المرأة المطلقة ثلاثاً تحل لمطلقها إذا اغتسلت بماء البحر، لأن البحر ذكر على حد زعمهم. والجواب: هذا من خزعبلات العوام وجهلهم، وليس له أصل في الشرع، فلا ينبغي أن يغتر به ولا يلتفت إليه، والسلام عليكم. (ص/ف ١٣٠٩ في ١٢/٦/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية (٣٠٢٣- س: - جميع الاثنتين بفم واحد أو فيما هو في حكم واحد ج: -بدعة. (تقرير) (٣٠٢٤- لإيقاع الثلاث صور) ولإيقاع الثلاث صور: إحداها أن يقول: هي طالق ثلاثاً: هذا بدعي ومحرم. الثانية: هي طالق، هي طالق، هي طالق - بثلاث كلمات. فهذا بدعي أيضاً. الثالثة: أن يطلقها اليوم طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة. فهذا بدعي. (تقرير) (٣٠٢٥- طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وقرنه بالظهار) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمود عبد الله محمد الرقية الشبعاني بمعهد المعلمين في حريملا المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق هذا نصه: ما قولكم في رجل حلف على زوجته طلاقاً بهذه الصيغة: أنت طالق ثلاثاً، وتحرمي عليّ كحرمة أمي، وكرر هذه الصيغة ثلاث مرات.. الخ. والجواب: الحمد لله وحده، هذا ليس حلفاً بالطلاق، بل هو طلاق منجز صريح مقرون بالظهار ومكرر ثلاث مرات، وفي كل مرة يصرح بذكر