← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
481 · ص41 · ج4
الخضروات صدقة " رواه الدارقطني عن علي، وعن عائشة نحوه؛ ولأنها غير مكيلة، ولا موزونة، ولا مدخرة، وهذا الذي نصل عليه علماؤنا، وعليه العمل. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم. (ص-ف-١١٩ وتاريخ ٧/٢/١٣٧٨هـ) (٩٨٧ - والبندورة والفواكه كذلك) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي رايع رئيس هيئة ثقيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا خطابكم الذي تسألون عن غلة البندورة (١) هل فيها زكاة؟ وجواباً على سؤالكم نقول: إن البندورة وأمثالها مما لم تجر العادة بادخاره - كسائر الفواكه والخضروات - لا زكاة فيه؛ لما روى الدارقطني عن علي مرفوعاً: "ليس في الخضروات صدقة" ولما جاء في الأثرم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف: أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافاً، فكتب يستأذن في العشر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن ليس عليه عشر مال، هي من المعفاة كلها، وليس عليها عشر. هذا والسلام. (ص - ف - ١٤٣٠ - ١ وتاريخ ٢٩-٥-٨٤هـ)
(١) الطماطم.