← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
2502 · ص198 · ج6
(١٤٦٠ ـ للقتال ثلاث مراتب) ثم بالنسبة إلى قتال الكفار لذلك " ثلاث مراتب" صدر الإسلام فيه الكف والصفح عن المشركين. ثم انتقل إلى حال آخر، وهو الإذن في قتال من قاتل، لقوله: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} (١) . ثم بعد ذلك الأذان والأمر بقتال المشركين، كما قال: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (٢) وهي آية السيف. وهذا الحديث (٣) مثل الآية، فإنه كما شرع أن يقاتلوا دفعاً عن النفس، فإنه في الآخر أذن في القتال وأمر حتى يدخلوا في الإسلام. ... (تقرير) (١٤٦١ ـ قتالهم لأجل كفرهم) ثم المعروف أن المشركين يقاتلون لأجل شركهم، لا لأجل عدوانهم من أدلته حديث: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.. " (٤) . ولم يقل: نقاتل من قاتلنا، ولا من نخشى شره. {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} (٥) . فدل على أن قتالهم بالوصف: {الذين لا يؤمنون} هذا هو العلة {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (٦) .
(١) سورة الحج ـ آية ٣٩. (٢) سورة التوبة ـ آية ٥. (٣) " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا.. " (٤) متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن (٥) سورة التوبة ـ آية ٢٩. (٦) سورة التوبة آية ٥.