← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
2371 · ص188 · ج3
ثم أصحاب المعاصي الذين ماتوا على التوحيد ولهم معاص غير تائبين منها فهم تحت المشيئة، ونخاف عليهم أن يعاملوا بالعدل. ثم صاحب التوحيد إذا عذب على جريمته فإنه يدخل الجنة (تقرير) . قوله: وأن يطيب بورس وزعفران (١) . لأن هذا يراد لأجل لونه لزينة الحي (تقرير) (٨٨٤ ـ قوله: وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل يكره. فإذا نقل لمسوغ لم يكره، فإن الصبر يصبر الجسد ويصلبه ويكون أنفع وأبقى له. (تقرير) (٨٨٥ ـ سئل عن فك الحزام) فأجاب: الظاهر أن له أصلاً، وهذا نراه يتولاه طلبة العلم ومشايخنا، والظاهر أنه مروي عن ابن مسعود (٢) ... (تقرير) (٨٨٥/٢ ـ قوله: وحرم دفن ثياب غير الكفن. وكان بعض من لديهم سخافة يجعلون مع الميت ثياباً، وبعض ينويه لبعض الموتى السابقين. هذا كان في بعض البلاد في السابق (تقرير) . (٨٨٦) سئل عن العنبر الأبيض الذي يستعمله بعض الناس في أكفان الموتى. فأجاب: هذا يبحث في طهارته أولاً. (تقرير)
(١) يعني يكره. (٢) وفي المغني لابن قدامة ج٢ ص ٣٨٣: واما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أمن ذلك بدفنه. وقد روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم ابن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك.::::::