← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
2282 · ص181 · ج3
ولا تتداوو بحرام (١) ، هذه الصيغة ما خصصت مأكولاً أو مشروباً، فدل على أن العلة كونه محرماً، وقد ترتب عليه مصلحة دنيوية ابتلاء وامتحاناً. (٨٦٨ ـ شرب البول علاجاً لا يجوز) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد القحطاني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ ٢٤-٥-٨هـ والذي تذكر فيه أنك مصاب بمرض السل، وأنك تعالجه مدة طويلة فلم تسر فائدة، وتذكر أن بدوياً وصف لك وصفاً. الخ- وهو شرب بوله ثمانين يوماً - وتسأل هل التداوي به حرام أم لا؟ ونفيدكم أنه لا يصح التداوي بمحرم، وليس في المحرم شفاء، وحرام التداوي بما ١كرت، لحديث (تداوو عباد الله ولا تتداوو بحرام (٢) ، ولحديث (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) (٣) ، ولكن أسال الله بقلب خاشع أن يشفيك ويوفقك لما فيه الشفاء، ونسأله تعالى أن يهبك الصحة. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية - (ص- ف- ٩٦١ في ٢٥-٦-١٣٨١هـ) (٨٦٩ ـ القراءة على المحتضر) القراءة المشروعة ما كان قبل الموت وعند الاحتضار كقراءة (يس~) أو الفاتحة أو تبارك أو غير ذلك من كتاب الله.
(١) رواه أبو داود والطبراني ـ وتقدم. (٢) وتقدم. (٣) رواه البخاري في صحيحه معلقاً.::::::::::::::::::::::::