← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
1502 · ص120 · ج4
(١٠٥٥ ـ قوله: ومع عدم لا يجزئ إلا بإعلامه أنها زكاة. هذا كلامهم هنا، وفيه شيء من التأمل ... (تقرير) (١٠٥٦ - م٢ أجرة نقل الزكاة على رب المال) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن اليوسف الدويش سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - كتابك لنا المؤرخ في ٢٥ - ٦ - ١٣٨٧هـ وصل، وتستفتي فيه عن مسألة وهي: هل نقل الزكاة واجب على رب الغلة أو على الجهة المستحقة لها أو على مأمور بيت المال. والجواب: أجرة نقل الزكاة على رب المال؛ لأن عليه تسليمها إلى مستحقها فكان عليه مؤنته، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٣٠٩٥ - ١ في ٥ - ٨ - ١٣٨٧هـ) (١٠٥٧ ـ جواز نقل الزكاة إلى غير بلد المال إذا كان فيه مصلحة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مصلح بن فريح ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢١ - ١١ - ١٣٨١هـ المتضمن السؤال عن حكم نقل الزكاة إلى بلاد أخرى مسافة قصر فأكثر، وعن حكم بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضلاً أو نسيئة.