← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
1307 · ص105 · ج4
والجواب: الحمد لله. الأصح من أقوال العلماء جواز مثل هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وغيره، والله أعلم (١) . مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٣٧٠٣ - ١ في ٢٥ - ٩ - ١٣٨٧هـ) (١٠٣٩ـ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة) س: هل تدفع زكاة الأجرة المقبوضة بعد المؤونة: كبعد ما يأخذ السائق أجرته، وعلف الدابة، ونحو ذلك؟ جـ: - هذا مبني على " مسألة ": ولازكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، والخلاف في: هل تدفع زكاة الزرع بعدما تحسب مؤوناته وكلفه تدجفع إذا برد (٢) أولاً؟ ... (تقرير) (١٠٤٠ ـ الدور التي تبني للتأجير) : " المسألة السابعة " الدور التي تبني للتأجير بمبلغ ضخم: فهل عليها زكاة؟ أو تكون الزكاة من ريعها؟ والجواب: لازكاة عليها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليها الحول (ص ـ ف ٣٥٤٦ في ١٤ - ١١ - ١٣٨٨هـ) (١٠٤١ ـ عنده سيارة يتكسب عليا) : " المسألة السادسة ": رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، فهل تجب فيها الزكاة، أو في داخلها؟ والجواب: لازكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة. وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول. (ص ـ ف ٣٥٤٦ - ١ في ١٤ - ١١ - ١٣٨٨هـ)
(١) أنظر جـ ٢٥ ص ٨٢، ٨٣، ٩٥، وتقدم في (باب زكاة الحبوب والثمار) بعض ما يتعلق باخراج زكاة العروض عرضاً. (٢) انتهت جميع كلفة.