← المكتبة ▭▭ صفحتان
مواهب الجليل من أدلة خليل
أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الفقه المالكي 1434 هـ
A− A+
309 · ص78 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= شرط في الوجوب فقط، وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة فحج بغير زاد ولا راحلة، كان حجه صحيحًا مجزئًا. ا. هـ. ابن قدامة. (٣) وقوله: وسنت العمرة مرة، أي وسن أن يعتمر المرء مرة، وهو راجع لهما. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: والعمرة في وجوبها قولان للعلماء؛ المشهور عن أحمد والشافعي وجوبها. وهي غير واجبة عن مالك وأبي حنيفة. قال: وهذا القول هو الراجح، فإن الله إنما أوجب الحج بقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} ١. الآية. ولم يوجب العمرة. وإنما أوجب إتمامها لمن شرع فيها. وفي الابتداء إنما أوجب الحج، وسائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب. ا. هـ. منه بتصرف.
١ سورة آل عمران: ٩٧.