← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
693 · ص743 · ج2
من فروع الضابط: إذا ملك الإنسان نصاباً من السائمة وقصد به التجارة وجبت فيه زكاة واحدة بأحد الاعتبارين - على تفصيل في ذلك -, ولم تجب فيه زكاتان.١. وقد تقدم بيان خلاف الفقهاء في بعض المسائل المندرجة تحت هذا الضابط.٢. وجه التيسير: وجه التيسير في هذا الضابط هو عدم إلزام صاحب المال بما يكون ضرراً عليه, ونقصاناً لماله كما هو ظاهر.
١ انظر: حاشية رد المختار ٢/٢٧٥, والخرشي٢/١٩٨, والمهذب ١/١٦٠, والمغني٤/٣٠٣. ٢ راجع ما تقدم ص٧٣٧/ح٣.