← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
557 · ص596 · ج2
وأوردها بعضهم في صورة ضابط متعلق ببعض أبواب الفقه، كقول الزركشي: "يغتفر في العقود الضمنية مالا يغتفر في الاستقلال"١، وقول ابن تيمية: "يجوز من الغرر اليسير ضمنا مالا يجوز من غيره"٢ وبمعناها قولهم: "مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز"٣. وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الأعم وهي: ((التابع تابع)) ٤. واعتبرها البعض بمعنى القاعدة الأخرى: ((يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء)) ٥. معاني المفردات: يغتفر: الغفر في اللغة هو التغطية٦.
١ المنثور ٣/٣٧٨. ٢ القواعد النورانية ص١٤٠. ٣ المرجع السابق ص١٦٢، وانظر الموافقات ١/١٤٠-١٤١. ٤ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١١٧، ١٢١، ولابن نجيم ص١٢٠-١٢١، والمدخل الفقهي العام ٢/١٠١٧-١٠٢٠، وغيرها من المراجع السابقة. ٥ انظر: الوجيز ص٢٨٤-٢٨٥. ٦ الصحاح ٢/٧٧٠ (غفر) .