← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
51 · ص64 · ج1
الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده فإذا أدّاه اجتهاده إلى حكم كان هو الواجب عليه، وعمله به عملٌ بما وجب عليه فلا يصح نقضه١. العمل بالقاعدة: هذه القاعدة مفروضة في حالتين: الأولى: أن يتعلق بالاجتهاد حكم حاكم. الثانية: أن لا يتعلق به حكم حاكم كمالو اجتهد المكلف لنفسه، أو كان الاجتهاد مما لا يتصور فيه ذلك كالتحري في القبلة ونحوه. فأما الحالة الأولى: فقد نقل عدد من علماء الأصول، وغيرهم الاتفاق عل عدم نقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر سواء كان المجتهد هو الحاكم أم غيره.٢.
١ انظر: مجموع هذه الأدلة في الفروق ٢/١٠٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠١، ولابن النجيم ص١٠٥، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة ماجستير (١/١٥٠، وشرح القواعد الفقهية ص١٠٣، والوجيز ص٣٣٢، والقواعد الفقهية للندوي ص٤٠٣-٤٠٧، وشرح الكوكب المنير ٤/٥٠٣. ٢ انظر: منتهى السول والأمل /٢١٦، والإحكام للآمدي ٤/١٧٦، وتيسير التحرير ٤/٢٣٤، والوجيز ص٢٣، والقواعد الفقهية للندوي ص٤٠٦.