← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
476 · ص507 · ج1
الفقهاء لا ينص على هذا فذلك فيما يبدو لظهوره؛ لأن الصيام إنما يطلق شرعا على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروطه المعتبرة. من فروع القاعدة: ١- من وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء فهل يستعمله ويتيمم أم ينتقل إلى التيمم؟ ١. ٢- من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة هل يلزمه تحريك لسانه؟ ٢. ٣- من حج وهو أصلع، أو حليق الرأس فهل يشرع له أن يُمرّ الموسى على رأسه؟ ٣.
١ انظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة في: تبيين الحقائق ١/٤٥، وشرح الخرشي ١/١٨٦، والمهذب ١/٣٤-٣٥، والمغني ١/٣١٥. ٢ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار ١/٤٨، وشرح الخرشي ١/٢٧٠، والقوانين الفقهية ص٥٦، وروضة الطالبين ١/٣٣٧، والمغني ٢/١٣٠. ٣ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار ٢/٥١٦، وتقريرات الشيخ عليش على حاشية الدسوقي ٢/٢٦٨، والمهذب ١/٢٢٨، والمغني ٥/٣٠٦.