← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
383 · ص409 · ج1
معه غرضا آخر ولو لم يصح ذلك لما أمر به صلى الله عليه وسلم١. وقال ابن حجر: "فإن أراد - بقصد القرافي - تشريك عبادة بعبادة فهو كذلك وليس محل النزاع، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده"٢. ٤- ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة حديث: "إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه"٣. عمل الفقهاء بالقاعدة: نص كثير من علماء الشافعية على العمل بهذه القاعدة كما تقدم٤، وأورد ابن نجيم صوراً تطبق فيها هذه القاعدة وصوراً
١ انظر: الفروق ٣/٢٣. ٢ فاح الباري ٩/١٤. ٣ أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٢/٢٣٦ (الأذان / من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) ، وصحيح مسلم مع النووي ٤/١٨٧ (الصلاة / أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام) ، وانظر في الاستدلال بهذا الحديث ونحوه كتاب مقاصد المكلفين ص٤٥٢ وما بعدها. ٤ راجع ما مضى في أول القاعدة، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ٥/٢٢٦.