← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
373 · ص399 · ج1
بالعكس فإنه يصح له أن يستبيح بوضوئه ما نواه، وما لم ينوه١. وذكر النووي أن للشافعية خمسة أوجه في هذه المسألة وقال: "أصحها عند جمهور الأصحاب يصح وضوؤء سواء نوى الأول - أي رفع الحدث الأول - أم لا"٢. أما الزركشي فقال: "لو وقع منه أحداث فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا؟ فيه خلاف، والأصح لا، ولو قال: أصلي صلاة واحدة كان له أن يصلي به مالم يُحدث"٣. والفرق بين الصورتين - فيما يظهر - اشتراط النية في الصورة الأولى وعدم اشتراطها في الصورة الثانية. وجاء في الإنصاف٤ من كتب الحنابلة: أن في المسألة وجهين: أحدهما: يرتفع سائرها وهو المذهب ... ، والثاني: لا يرتفع إلا ما نواه.
١ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/٩٣-٩٤. ٢ انظر: المجموع ١/٣٦٩. ٣ المنثور ٣/١٥٨. ٤ ١/١٤٩.