عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيفعلوم الفقه والقواعد الفقهية
A−A+
364 · ص390 · ج1
بعض الأمور التي يكون الأصل فيها المنع؛ من أجل مشقة الاحتراز عنها، سواء ذلك في جانب المنهيات، أو في جانب المأمورات كما تقدم؛ وذلك مراعاة لأحوال المكلفين؛ ولئلا يقع تكليفهم بما يشق عليهم.