354 · ص379 · ج1
.ولن نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن ولكن وُكِل ذلك إليهن؛ إذ كن مؤتمنات"١.
وقال ابن عبد السلام - بعد ذكر أمثلة على القاعدة -: فإنا نقبل ذلك كله ونجري عليه أحكامه؛ لأنه لو لم نقبله لتعطلت مصالح هذا الباب، لتعذر إقامة الحجة عليها٢.
١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/١١٨.
٢ أنظر قواعد الأحكام ٢/٣٩.