← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
322 · ص346 · ج1
قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة، وربما باع الطعام فيأكله المشتري أو غير ذلك من إطلاق يد المشتري، ويجب ضمانه فيتضرر المشتري والوكيل. وقال ابن قدامة من الحنابلة في شأن الوكالة: "وجماته أنه عقد جائز من الطرفين، ثم بين أن هناك روايتين في عزل الوكيل دون علمه: إحداهما: أنه ينعزل، والأخرى: لا ينعزل؛ لأنه قد يتصرف بما يوجب ضررا على أحد المتعاقدين أو سواهما"١. من فروع القاعدة: ١- عزل الوكيل فإنه من قبل الموكل إلا إذا تضمن عزله ضررا٢ ٢- المزارعة فإنها عقد لازم عند بعض الفقهاء لكن إذا ألقى الزارع البذر لم يكن لصاحب البذر أن يفسخ المزارعة لما يترتب على الطرف الآخر من ضرر٣.
١ انظر: المغني ٧/٢٣٤. ٢ انظر تفصيل ذلك في: الهداية ٣/١٧٠، والقوانين الفقهية ص٢٨٠، والمهذب ١/٣٥٦، والمغني ٧/٢٣٤. ٣ هذا على القول بمشروعية المزارعة كما هو رأي الجمهور. انظر تفصيل المسألة في: الهداية ٤/٣٨٣، وشرح الخرشي ٦/٦٣، والموجوع ١٣/٤٧٧، وكشاف القناع ٣/٥٢٨-٥٢٩.