← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
308 · ص332 · ج1
الأدلة: استدل ابن تيميةعلى هذه القاعدة بدليلين: الأول: أنها هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وتعرفها القلوب، ثم ساق عددا من الآيات الدالة على مشروعية البيع والهبة ونحوها من العقود، وعلى بناء ذلك على التراضي وطيب النفس ومنها: قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ١. وقوله سيبحانه: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} ٢ وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ٣، وقوله: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ٤ إلى غير ذلك من الآيات، ثم ذكر
١ النساء (٣) . ٢ النور (٣٢) . ٣ البقرة (٢٧٥) . ٤ النساء (٢٩) .