← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
275 · ص298 · ج1
ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، ومن ذلك القواعد التالية: ١) ((استعمال الناس حجّة يجب العمل بها)) . ٢) ((الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)) . ٣) ((المعروف عرفا كالمشروط شرطا)) . ٤) ((إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت)) ١. معاني المفردات: العادة: تقدم بيان معناها. محكمة: اسم مفعول من حُكِّم يُحَكَّم يقال: حُكّم فلان في كذا، إذا جُعل أمره إليه، والحُكم: القضاء، وأصل مادته تدل على المنع٢. المعنى الإجمالي: يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يُرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء
١ انظر: شرح القواعد الفقهية ص١٦٩ وما بعدها، وشرح المجلة لسليم رستم ١/٣٥-٣٨. ٢ انظر مقاييس اللغة ٢/٩١، ولسان العرب ٣/٢٧٠ (حكم) .