← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
228 · ص251 · ج1
حصولها فيه فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة١. ٢) حديث: "رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا٢ بخرصها٣ تمرا" ٤.
١ انظر: فتح الباري ٤/٥٩-٦٠، والذي يبدو أن ابن بطال قد استعمل الضرورة بمعنى الحاجة، وفي هذا إشارة إلى ما تقدم بيانه من الفرق بين الضرورة والحاجة من حيث استمرار الحكم وعدمه. ٢ العرايا جمع عريّة من عراه يعروه إذا غشيه، يقال: عروت الرجل إذا ألممتُ به، وأتيته طالبا. وفي الاصطلاح أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها تمرا لمن يأكلها رطبا. انظر: الصحاح ٦/٢٤٢٣ (عرى) ، والمغني ٦/١١٩، ونيل الأوطار ٥/٢٠٠. ٣ الخَرْص هو: حَزْرُ ما على النخلة من الرطب تمرا. أي تقديره. الصحاح ٣/١٠٣٥ (خرص) ، ٢/٦٢٩ (حزر) . ٤ حديث الرخصة في العرايا أخرجه الشيخان وغيرها، عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، وهذا اللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/٦٠ (الشرب والمساقاة / الرجل يكون له ممرّ أو شرب ... ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٠/١٨٤ (البيوع / تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا)