← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
216 · ص238 · ج1
الحج١. ويمكن أن يوجه هذا بأن ذلك مال متحصل عنده ولم يُلْزَم بتحصيله. وقول النووي في المفلس: "من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يُمكَّن من تفويت ما هو حاصل"٢. وقول ابن قدامة في المفلس: "ولا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا قرض، ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها"٣، وقال: "وإن جُني على المفاس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء ولا يصح منه العفو"٤. من فروع القاعدة: ١- المفلس فإنه يحجر عليه فلا يتصرف - في ماله - إلا بما لا بدّ
١ انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٨٤. ٢ روضة الطالبين ٤/١٤٦. ٣ المغني ٦/٥٨٢. ٤ انظر: المرجع السابق ٦/٥٨٣.