← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
178 · ص197 · ج1
بمعنى النية فكأن الناوي يؤّم بقلبه الشيء ويتوجه إليه للإتيان به. ويحسن هنا بيان معنى النيّة؛ لأنها مدار هذه القاعدة. فالنية لغة: مصدر نوى، وهي بمعنى: العزم، والقصد، وهي أيضا الوجه الذي ينويه المسافر١. وعرّفها بعض الفقهاء اصطلاحا بما لا يعدو المعنى اللغوي فمن ذلك قولهم: هي: القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله، وهذا التعريف للنية ونحوه إنما هو باعتبار العرف العام. أما في اصطلاح الشرع فقد عُرفت بأنها: الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى، وامتثالا لحكمه٢. المعنى الإجمالي: المقصود بهذه القاعدة بيان أن الأعمال من قول وفعل تنبني - من حيث آثارها المترتبة عليها - على المقصود من ذلك العمل،
١ انظر: الصحاح ٦/٢٥١٦ (نوى) . ٢ انظر: هذه التعريفات وغيرها في الأمنية في إدراك النية ص٩-١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٠، وغمز عيون البصائر ١/١٠٤، ونهاية الإحكام ص٧، والنية وأثرها في الأحكام الشرعية ١/٨٩-٩٦.