← المكتبة ▭▭ 2 pages
التلقين في الفقة المالكي
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
114 · ص108 · ج1
باب الصيد كل حيوان مأكول اللحم طبعه التوحش والامتناع لا يقدر عليه إلا بالاصطياد فتذكيته بالعقر في أي موضع كان منه من مقتل أو غيره من جارح أو محدد سلاح إذا تلف عنده في حال امتناعه وانتفاء القدرة على تذكيته بالذبح من غير تفريط كأن فوت نفسه مشاهداً لصائده أو غائباً عنه ما لم يفرط في طلبه إلا أن يبيت عنه ففيه تفصيل نذكره إن شاء الله. والآلة المصيد بها نوعان جوارح وسلاح فأما الجوارح فلجواز أكل ما صيد به شرطان أحدهما أن يكون معلماً والآخر أن يكون بإرسال من صاحبه من أي أصناف الجوارح كان من كلب أو باز أو صقر أو شاهين أو غيره من سباع الوحش والطير التي تفقه التعليم. وتعليمه أن يفقه عن مرسله فيأتمر إذا أمره وينزجر إذا زجره وليس من شرطه ترك الأكل من كلب أو غيره. وأما الإرسال فأن يبتديء صاحبه بعثه من يده ناوياً إرساله للاصطياد والتذكية مسمياً لله تعالى عند ذلك. ثم قتله الصيد بنوعين بعقر وبغير عقر فأما العقر فبجرح من تنبيب
→ prev 114 / 257 next ←