← المكتبة ▭▭ 2 pages
التلقين في الفقة المالكي
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
115 · ص109 · ج1
أو تخليب فذكاة له وغير العقر ضربان أحدهما فعل فيه كالصدم والنطح وما أشبه ذلك مما لا يبلغ فيه الجرح وهذا فيه خلاف والآخر أن يتلف عند مشاهدة الجارح طالباً له فزعاً أو دهشاً فلا يجوز أكله. وأما السلاح فكل ما جرى فالاصطياد به جائز من سيف ورمح وسكين وسهم ومعراض أصاب بحده دون عرضه فإن بات الصيد عنه بعد إرسال الجارح أو السهم فوجده من الغد مقتولاً لم يؤكل من الجارح وفي السهم خلاف.
→ prev 115 / 257 next ←